Tumgik
cupid-psyche1 · 4 years
Text
إلي البنت اللي سهرانة لهذا الوقت
وبتفكر ف واحد كان زمان روحها – لكن مابقاش كده دلوقت
وبترتب دولاب وحدتها بالواحدة
وبترتب دولاب صداقتها على واحدة – خدِت منها رصيد أحضان ومشيت قبل ماتردّه
إلي البنت اللي فيها كلام بيجمع ضد مع ضده
بتضحكلك وشايله دموع
وتكتم حزنها المسموع
ولما تخش ف الموضوع – بتحكي هموم بشر تانيين
إلي البنت اللي لو حبّت .. بيفرز شوقها أدرينالين
إلي الصاحية على سريرها
تعاتب أهلها النايمين
” مساء الخير ” على عيونك
وطظ ف حد بيخونك عشان شافك يادوب شهوة
ياخايفة من جميع الناس وثقتك بس ف القهوة
أنا شايفك وحاسس بيكي والله – يا فاردة لخوفها دراعاتها
سراير شوك بتحوي بنات .. تنام من نور موبايلاتها
صباح الخير على جراحك
وعلى خوفك من الماشيين
صباح الخير على قلبك
وكل الخلق مش حاسين
صباح الخير على جسمك – سهام مرشوقة بني ادمين
أنا حبيت أقولك بس
بإن المجتمع لو حسّ
هيضرب نفسه ميت مرة
عشان بيبُص من بره
ومش حاسس بأوجاعك
باعتلك حضن بيساعك
وشوكولاته من النوع اللي بتحبيه
وبادعيلك تقابلي فلان وتكملي بيه
وبادعيلك بطفل يكون بيشبهلك
وأهل يكونوا شايفينك
وناس ف المشي صاينينك
وفرحة تدوسي عتباتها
إلي الأرض اللي فيها بنات
دموعها ف نور موبايلاتها
20 notes · View notes
cupid-psyche1 · 4 years
Text
بالورقة والقلم خدتيني مية قلم انا شوفت فيكي مرمطة وعرفت مين الي اتظلم
ليه الي جايلك اجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى الي منك تقلبي
عارفة سواد العسل اهو ده الي حالك ليه وصل ازاي قوليلي مكملة وكل ده فيكي حصل
يابلد معاندة نفسها ياكل حاجة وعكسها
ازاي وانا صبري انتهى لسا بشوف فيكي امل
ليه الي جايلك اجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى الي منك تقلبي
طارداك وهي بتحضنك وهو ده الي يجننك
بلد ما تعرف لو ساكنها والا هي بتسكنك
بتسرقك وتسلفك ظالماك وبرضو بتنصفك
ازاي في حضنك ملمومين وانت على حالك كده
يابلد معاندة نفسها ياكل حاجة وعكسها انسيني انا صبري انتهى ومش هشوف فيكي امل
#مصر
2 notes · View notes
cupid-psyche1 · 4 years
Text
َ
رجلٌ مثلك يحب ملء قلبه بالطرق التي يعرفها في أوانها، رجل لا يعرف ألعاباً في الحب، لا هواية له في تقمص دور الصياد أو يتلذذ بمنظر فريسةٍ في الفخ، كان في كل مرةٍ يأخذ الأمر منه سنوات ليصل لفكرة التخطي والتجاوز من بعد كل ارتباط، ينحل فيها جسدك وتُطيل لحيتك وتصبح تقريباً كشخصية بين غان في جزيرة الكنز، أتذكر هذا جيداً.. في حين معي أنا لم يكلفك الأمر سوى عناء إشعال بعضٍ من لفافات التبغ، عادة تقتلني بها أكثر من كونك تقتل فيها نفسك.. انتقام لا أكثر.
في الفترة الماضية أظنني صنعتُ منك رجلاً قوياً، بطلي العملاق الذي بمقدرته أن يلف ذراعه على جسدي الصغير من دون أن أشغِل مساحاتٍ كبيرةٍ منه..
رجل حين التقينا كان متردد الخطوات، استقبلتهُ بأمومةٍ مبكرة تعرفها، كلما تعثر ووقع تكبر ثقتي في أنه سينهض.. وتنهض بالفعل.. تُكمل بضع خطوات وتقع مجدداً ومن بين هتافاتي ودعواتي تنهض مجدداً أيضاً.. حتى تصل لجدارٍ صلب تستند عليه بكلتا يديك..
والآن أنت لديك الحياة بأكملها تستندُ عليها.. أصدقاء وعائلة وبحر عميق تُغرق فيه كل أحزانك وحرية واسعة.. أما أنا فمازال لدي أنت، ذاتك القديمة التي أحببتها على مدار أعوام من قبل أن نلتقي.. ربان سفينتي الذي كان يُخفيني عن أعين البحارة في حجرات البواخر ككتابٍ محفوظ يحمله في كل سفر..
سأبقى أحبك يا عزيزي ولو لم يعد الأمر يعنيك، وستبقى الطفل الطيب كثير التذمر والحنق، الذي أُغريه بقطعةِ حلوى أو بقطعةٍ حلوة مني ليبتسم.. ويبتسم.
* ايريس
135 notes · View notes
cupid-psyche1 · 4 years
Video
Love & Sex
20 notes · View notes
cupid-psyche1 · 4 years
Text
رغم إنِّك مش معايا من كتير
حاسس إني كل يوم بافقدِك
كنتي أملي الباقي ورهاني الأخير
بس يأسي كان كفيل يبعدِك
من ثواني..
كنت شايفِك..
بابتسملِك..
عايز أتطمن عليكي.
رغم إني..
يوم فراقنا..
كنت غايب..
سايب في قلبِك خناجر، مش بس سايب إيديكي.
وإحنا بنضيع كنت بانزف
بس مش قادر أحدد هوَّ أنا بانزف منين
وإحنا بنضيع كنت بابكي
بس مش عارف حقيقي كنت بابكي بأنهي عين
وإحنا بنضيع كنا واحد..
كنا واحد..
وأما ضاع ما عرِفش يهرب منُّه فين.
كل الخساير دي كانت مكاسب..
كانت مكاسب أكيدة
مين كان يقول الماشية جوّايا..
تمشي حزينة ولمسافة بعيدة
كنتي أجمل حاجة باملكها في حياتي،
وأكبر حاجة باخسرها عشان أكتب قصيدة
10 notes · View notes
cupid-psyche1 · 4 years
Video
114K notes · View notes
cupid-psyche1 · 5 years
Text
ستيلا مشروب الفتاة المهذبة 😂
Tumblr media
10 notes · View notes
cupid-psyche1 · 5 years
Text
Tumblr media
2 notes · View notes
cupid-psyche1 · 5 years
Note
اقري وابحثي كويس قبل ما تتكلمي اول قاضية مصرية إنصاف البرعي والمستشارة فاطمة احمد قنديل اول قاضية تعتلي منصة القضاء بقضايا الجنايات والقاضية تهاني الجبالي
مبروك لكل السعوديات... ولكن اذكرك المصريات وصلنا لحكم البلد من 7000 سنه... اعتقد ان انتصار المرأه السعودية الحقيقي هيكون عندما يصلنا لعرش المملكة
نعم؟ المرأة المصرية للان ماتقدر تترشح رئيسة جمهورية، ولا حتى تكون قاضية
2 notes · View notes
cupid-psyche1 · 5 years
Text
1 note · View note
cupid-psyche1 · 5 years
Text
Tumblr media
😂😂😂
3 notes · View notes
cupid-psyche1 · 5 years
Text
‏لكنّك صامت، هذا عيبك الأزلي، صامت مُنتصرًا أو مهزومًا، قلقًا أم مُستقر، معك الحق أو عليك، أنت صامت دائمًا، في كُل وقت..
108 notes · View notes
cupid-psyche1 · 5 years
Text
من يسمح لنفسه بتكفير غيره ، يسمح لغيره بتكفيره . إذ أنه إذا كان من حق المؤمن أن يكون مطلق الثقة بمعتقده ، فإنه ليس من حقه أن يرفض لغيره أن تكون له أيضا ثقة مطلقة بمعتقده . فكيف يكون الخروج من حالة التكفير المتبادل ؟ هل يكون من طريق الانفصال الكامل ، أم من طريق التسامح المتبادل ؟
الحل الأول وهمي ، و الحل الثاني يشير إلى الوضع الصحيح ، ولكنه ليس هو نفسه الوضع الصحيح . وذلك لأن الوضع الصحيح في ما يتعلق بالإيمان و الرأي هو الوضع المبني على مبدأ الحرية للجميع بالسواء ، و على مبدأ استقلالية كل ميدان من ميادين الإيمان و الرأي بمقوماته ومشكلاته وحلوله .
- ناصيف نصار
23 notes · View notes
cupid-psyche1 · 5 years
Text
اكفينا شر عقلنا الخايب، ومسكتنا في حبل فاكرينه متين طلع دايب، اكفينا شر حبايب بالاسم لكن بتئذينا، وشر قرايب رغم وجودهم بنفضل برضو وحدينا، اكفينا شر ناس بتوعد ومابتعملش، وشر ناس بتبدأ معانا وماتكملش، اكفينا شر الغش في الصحبة، وشر محبة قصاد مصلحة خايبة، وشر الستر بناس طلعت هدوم دايبة، اكفينا شر اللي بيلعبوا بالوعد، وشر الرفض، وشر الشعبطة في ناس سايبة،
اكفينا شر الروح لما حد يطفيها، وشر جروح لما ذكرى تصحيها، اكفينا شر البوح لودن تسمع جروحنا وتضحك عليها.
اكفينا شر الرصاصة اللي بتدوش أكتر مابتصيب، وشر ناس تبان بتمسك وهي بتسيب، اكفينا شر حبيب يوم ما يكرهنا، وشر طعنة من حد كنا فاكرينه قريب..
6 notes · View notes
cupid-psyche1 · 5 years
Text
لما تبقى الدنيا قاسية وشوفت واحد كان بيضحك ابقى ركز كان بيضحك بعد فرحة والا من كتر العذاب
واما وسط الزحمة تلمح حد طول الوقت ساكت ابقى ركز هو ده سكوت حد رايق والا ده سكوت اكتئاب
طب لعلمك ايوه بضحك بس من كتر العذاب
طب لعلمك برضو ساكت بس ده سكوت اكتئاب
قلبي شايل جوا مني هم لو هو الي شالني اكيد هفوق فوق السحاب
الي بارا ساعات كتيرة بيبقى مش زي الي جوا يعني ممكن تبقى ع الوش ابتسامة بس جوا القلب ويل
يعني عينك تبقى شايفة الشئ وعكسه هو هو يعني ممكن يبقى نور الدنيا طالع بس ناس شايفينه ليل
Listen to Bahaa Sultan Qalbi Shail \ بهاء سلطان قلبي شايل by Mohamed Sakr #np on #SoundCloud
https://soundcloud.com/mohamed-sakr-260894551/bahaa-sultan-qalbi-shail
4 notes · View notes
cupid-psyche1 · 5 years
Text
تاريخ الدساتير المصرية من القدم الى الحداثة
للدستور المصرى تاريخ طويل تتلاقى فيه الحركات الثورية والنضال الشعبى ويكون نتاجه دستور يحقق الكرامة والحرية والاستقرار لجموع الشعب باختلاف طوائفه ومكوناته .
والدستور هو لفظ مشتق في اللغات الإنجليزية والفرنسية من اللفظ اللاتيني Constutis، وله معان متعددة، أحدها أن الدستور هو (النظام الأساسي للمبادئ" أو “القواعد” التي تحكم أمة أو دولة.
فالدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي باشا اللائحة الأساسية للمجلس العالي ١٨٢٥، ثم أتبعها في يوليه ١٨٣٧ قانون" السياستنامة"…. وتعد أولى مشاهد لهذه الدساتير:
-  خلال حقبة الخديوى إسماعيل، صدر في 22 أكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه، وكانت هذه اللائحة تقوم على صياغة قانونية عصرية، في نصوص محددة ومفصّلة.
-  وخلال حقبة الخديوي توفيق، صدر بتاريخ 7 فبراير 1882 ما سُميت (اللائحة الأساسية)، وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وصدر دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، إلا أن سلطات الاحتلال الإنجليزي قامت سريعا بإلغائه. ولكن الشعب المصري واصل تصميمه على التمسك بإصدار الدستور حتى نجح فى إصداره في 19 أبريل سنة 1923.
-  ظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930. وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923 وهو الدستور الذى استمر معمولا به إلى ديسمبر 1952.
-  بعد ثورة الضباط الأحرار، صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. وفي 13 يناير 1953 تم تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
-  عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو من ذاك العام. كما تم إعداد دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس من نفس العام.
-  وفي بدايات حكم الرئيس الراحل أنور السادات، أعلن عن دستور 1971. وتم تعديل هذا الدستور في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب.في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة … الشهير بتعديلاته للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى ورف بدستور قانون الإرهاب المادة 179.
- وبعد قيام ثورة 25 يناير وتخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون البلاد، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة. وتم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
وفيما يلي استعراض لمضامين الدساتير المصرية خلال الحقب المختلفة الماضية:
دستور 1882     
• صدر من سراي الإسماعيلية في 7 فبراير سنة 1882، الموافق 18 ربيع الأول سنة 1299 في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879. • يعد هذا الدستور محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي. • وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستوري لدولة قانونية -نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية. • هذا الدستور حمل توجهات الخديوي توفيق ورغبته في السيطرة على مقاليد حكم مصر، التي ورثت ديون الخديوي إسماعيل الفاحشة، وعانت من تفكك سيطرة الحكم على أجزاء من الإقليم المصري. • ولعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو إيجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة وكان يسمى مجلس النظّار. إلا انه كان دستور قاصر عن أن يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها.
من مواده:
مادة 2 • يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف. مادة 39 • يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك. مادة 46 • لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل وإلا كانت المداولة لاغيه ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.  دستور مصر 1923            
• بطلب من زعيم الأمة سعد زغلول تم التجهيز لإعداد دستور 1923، وينص ذلك الدستور على أن حكومة مصر ملكية وراثية وشكلها نيابي. • بدأ العمل بهذا الدستور في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى عام 1958 عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. • تم وضع هذا الدستور الجديد ليحل محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.
لجنة دستور 1923
• قامت بوضعه لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد ترأس تلك اللجنة عبد الخالق ثروت باشا. • تم العمل بهذا الدستور الي أن تم إلغاءه في 22 من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية. أدت الي قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي الصادر من الملك فؤاد الأول رقم 142 في 19 ديسمبر 1935 وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. • ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 إلغاءه نهائيًا.
من مواد دستور 1923
مادة 2 • الجنسية المصرية يحددها القانون. مادة 3 • المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون. مادة 4 • الحرية الشخصية مكفولة. مادة 5 • لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون. مادة 14 • حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون. مادة 22 • لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
دستور مصر 1954        
بعد قيام ثورة يوليو، تم عام ۱٩٥٣ تشكيل لجنة مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء آنذاك على ماهر لوضع دستور جديد للبلاد وعضوية الفقيه الدستور عبد الرزاق السنهوري. وعندما قدِمت المسودة في سنة ۱٩٥٤ إلى مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت. ويشار الي أن أبرز مواد نص مشروع دستور 1954 تناولت ما يلي:
• يلفت الباب الثاني الي الحقوق والواجبات العامة، والنظر بنصوصه التحررية التي تكفل للمصريين طيفاً واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعي، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية كما تضمنتها المادة الثالثة. • تحظر المادة السابعة إبعاد أى مصري من بلاده أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة الثامنة إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية. • وفضلاً عن أن مشروع دستور ۱٩٥٤ يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق فإنه يحظر في المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- في غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى. • وينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بين الدساتير المصرية، بالنص في المادة 19 منه على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت ارتكابه للجرم، والنص في المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والنص في المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى. • كما ينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بالنص في المادة 26 منه على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية أى الأحزاب في الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها. • وأطلق الدستور- في المادة 30 منه- حق المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية. • وتشمل الحقوق الاجتماعية التي يضمنها الباب الثاني من الدستور، حق المواطنين في التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة. • وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه.
دستور 1971
هو أول دستور دائم بعد ثورة 1952، تم إقراره في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات اثر استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971 إلي أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011. ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات في أعوام 1980 و 2005 و 2007، هي:
تعديلات 22 مايو 1980 • في يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاث طلبات متضمنةً مقترحات لتعديل الدستور استناداً لنص المادة 189. وتضمنت هذه المقترحات تعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة. • أوكل مجلس الشعب إلى لجنة خاصة مشكلة من رئيس المجلس، و17 عضواً من أعضائه مهمة النظر في هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها، وعرضت تقريرها على المجلس الذي أقر التعديلات. • عُرضت هذه التعديلات الدستورية على الشعب المصري للاستفتاء عليها في يوم 22 مايو 1980، وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت 98.86%. • المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 1 - المادة 2 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 77 وتم إضافة باب جديد هو الباب السابع الذي تضمن أحكاماً جديدة تخص إنشاء مجلس الشورى وسلطة الصحافة.
تعديلات 25 مايو 2005
• تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية مع بداية عام 2005، وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسنى مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطى الذي كان مسيطراً على الحكم. • في فبراير 2005 أعلن الرئيس السابق عن مبادرة لتعديل المادة 76 من الدستور بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة. ووفقاً للمادة لنص المادة 189. تقدم بطلب إلى مجلس الشعب بشان التعديل المذكور، وبإضافة مادة جديدة برقم 192. مكرراً. • أقر مجلس الشعب في 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل. • طُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت الموافقة عليها بنسبة تقريبية بلغت 83% من إجمالى نسبة المشاركين في الاستفتاء. • ارتباطاً بالمادة 76. من الدستور فقد تم إضافة مادة جديدة هي المادة 192 مكرراً والتي تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب في كل المواد التي ترتبط باختيار رئيس الجمهورية. • الشروط التعجيزية التي تضمنتها المادة 76 في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب دفعت العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي والدعوة إلى ذلك، وأيضاً مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقاً للتعديل المذكور وتنافس فيها تسعة من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس السابق الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات. • المواد التي خضعت للتعديل هي المادة 76 والمادة 192.
تعديلات 26 مارس 2007 • في ديسمبر عام 2006 بعث الرئيس السابق حسنى مبارك برسالة جديدة للبرلمان طلب فيها تعديل 34 مادةً من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التي يحتويها دستور عام 1971. • وافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة. • وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ 34 ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%. أبرز ما تضمنته هذه التعديلات تمثل في الآتى:
- إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك. -  النص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم (المادة 1). - حظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل المادة 5. -  إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات- تكون لها صلاحيات مطلقة المادة 88. -  إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى المادة 179.
الاعلان الدستورى 2011
المجلس الأعلى للقوا�� المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير ..وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011 ، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011،
قــــــــرر مــــــادة 1 • جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. مـــــــادة 2 • الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . مــــــادة 3 • السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية. مــــــادة 4 • للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل . مـــــــادة 5 • يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال . مـــــــادة 6 • للملكية العامة حرم ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول . مــــــادة 7 • المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . مـــــــادة 8 • الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ،وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي . مــــــادة 9 • كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه. مـــــــادة 10 • للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون . مــــــادة 11 • لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. مــــــادة 12 • تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني . مـــــادة 13 • حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ،والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون. مـــــــادة 14 • لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مـــــــادة 15 • لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. مـــــــادة 16 • للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون . مـــــادة 17 • كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . مــــــادة 18 • إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون. مـــــادة 19 • العقوبة شخصيــــــة . لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . مــــــادة 20 • المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . مــــــادة 21 • التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء . مـــــادة 22 • حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . مـــــادة 23 • يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما. مــــــادة 24 • تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون . وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . مـــــادة 25 • رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون . ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها . مـــــادة 26 • يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصري ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة . مــــــادة 27 • ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر .ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ،بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية . مـــادة 28 • تتولى لجنة قضائية عليا تسمى “ لجنة الانتخابات الرئاسية ” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب . • وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة . • وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة . • وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 • ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور . • وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . مـــــادة 29 • مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة . مـــــادة 30 • يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :- “ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” . مـــــادة 31 • يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد الم��ظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية . مـــــادة 32 • يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة . • ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة . مـــــادة 33 • يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . مـــــادة 34 • مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. مــــادة 35 • يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي • ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى . مـــــادة 36 • مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات . مـــــادة 37 • يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلي : • مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. • مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. • ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. • ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
مـــــادة 38 • ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين . مــــادة 39 • يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. • وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. مـــــادة 40 • تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى. • وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها • وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة. مــــادة 41 • تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان . • ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين. • ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه ، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون . مـــــادة 42 • يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : “ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ” . مـــــادة 43 • لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ. مــــادة 44 • لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه . مــــادة 45 • لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. مـــــادة 46 • السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون . مـــــادة 47 • القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. مــــادة 48 • مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . مـــــادة 49 • المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. مـــــادة 50 • يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم . مـــــادة 51 • ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية . مـــــادة 52 • جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . مـــــادة 53 • القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة . مـــــادة 54 • ينشأ مجلس يسمى “ مجلس الدفاع الوطني ” ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى . مـــــادة 55 • الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون . مـــــادة 56 • يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية : 1. التشريع. 2. إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها . 3. تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب . 4. دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه . 5. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها . 6. تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة . 7. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 8. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين . 9. العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10. السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته . مـــــادة 57 • يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية : 1. الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. 2. توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. 3. إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها. 4. إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات. 5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية. 8. ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. مـــــادة 58 • لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . مـــــادة 59 • يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك . مـــــادة 60 • يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من ال��جلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء . مــــادة 61 • يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه. مـــــادة 62 • كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان . مـــــادة 63 • ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
3 notes · View notes
cupid-psyche1 · 5 years
Text
يهوذا خان ..
أكم يهوذا وباع مسيح ...
لا يهوذا دام ...و لا جرح بيلازم جريح
مليون يهوذا خان أمانك وإنهلك
و انت اللي باقي
عالسواقي
و منجلك
يفرش حصير القمح .. فوق دم المسيح
#الشيخ_إمام_عيسى
0 notes