Tumgik
Text
التنظيم القانوني للأسرار التجارية ( دراسة مقارنة)
المقدمة أولاً :- التعريف بموضوع البحث  مما لا شك فيه أنّ ظهور الثورة الصناعية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر أدى إلى حدوث تغيرّات اقتصادية هائلة انعكست بدورها على مسار التقدم العلمي والتكنولوجي, وأصبحت القدرة على التخطيط والتعامل في المجالات التجارية شتى تعتمد على المعلومات بكل صورها وأشكالها, فبقدر ما يمتلك الشخص من معلومات يكون في مواقع أكثر قوة وأقدر على التصرف, ونتيجة لذلك أصبح النشاط التجاري في مواكبة هذه التطورات الحديثة يعتمد بشكل أساسي على المعلومات بشكل عام التي أنتجت لنا الصناعات المتطورة والتي تعد من منجزات هذا العصر الذي يطلق عليه ( عصر المعلومات ), فتغيرت أنماط التجارة الدولية متأثرة بالتطور الحاصل في الحياة الاقتصادية, فلم تعد تعتمد على الأموال المادية فحسب بل اتسعت لتشمل الأموال المعنوية المتمثلة بالمعلومات المتطورة, فازدادت المنافسة بين المشروعات التجارية للحصول على أكبر قدر ممكن من هذه المعلومات التي تمكنها من  الصمود في ميدان المنافسة التي أصبحت من مستلزمات التطور بوجه عام بعد ما أدركت عمق تأثيرها على تطور النظام الاقتصادي الحديث والتجارة الدولية, ومن هذه المعلومات ما يرتكز استثمارها على المحافظة عليها طي الكتمان والتي يطلق عليها مصطلح  ( الأسرار التجارية ), لما لهذا النوع من المعلومات من قيمة تجارية تعود على القائم باستغلالها سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بالمنفعة المالية المتمثلة بتوفير الوقت والجهد وتقليل التكلفة وتطوير وتدفق الانتاج وزيادة المبادلات التجارية ومضاعفة الأرباح, وهذا بدوره انعكس إيجاباً على حركة التطور في المجتمع  .  ومع ازدياد وتطور التجارة الدولية أصبحت الأسرار التجارية العصب الحساس وحجر الزاوية في الحياة الاقتصادية, فباتت تؤثر في الاقتصاد القومي بدفع معدلات نموه  وازدهاره, فكان لها الدور البارز في انفتاح الآفاق لمزيد من التقدم في المجالات التجارية والصناعية والتقنية والتنظيمية والإدارية والمالية  ....   ولكن برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة ازدياد التجاوزات والتعديات على الأسرار التجارية وحقوق مالكيها, والذي ساعد في بروز هذه الظاهرة ما طرأ على الواقع المعاصر من تقدم تكنولوجي هائل والذي القى بظلاله على جميع مرافق الحياة, فخلف وراءه اثاراً سلبية نجمت عن استغلال البعض للتقنيات المعلوماتية في غير الغرض الذي وجدت من أجله, فأدى تطور الأجهزة الإلكترونية والأساليب العلمية إلى اتساع ظاهرة التجسس الاقتصادي على الصعيدين الدولي والداخلي, فأصبحت الأسرار التجارية الهدف المفضل للأنشطة غير المشروعة, فكان التصدي لها امراً حتمياً وضرورياً لما يؤدي التعدي عليها في كثير من الأحيان إلى زعزعة الثقة والائتمان بالتعاملات التجارية التي تكون محلها الأسرار التجارية  فيؤثر ذلك سلباً على نمو الاقتصاد القومي . وقد أدركت الدول المتقدمة ذلك ومدى الأهمية البارزة للأسرار التجارية في تقدم  اقتصادها, فسارعت إلى تنظيمها وإحاطتها بالحماية اللازمة بشكل يتلاءم مع ما يشهده العالم من تطور في مجال العلم والتكنولوجيا, ومع زيادة أهميتها وتنافس الدول المتقدمة للاستحواذ عليها إذا كانت في غيرها من الدول والحرص عليها إذا كانت على أقاليمها وزيادة المشاكل الناجمة من الاستحواذ غير المشروع عليها وجدت الدول المتطلعة للنمو ضرورة تنظيمها وحمايتها لزيادة الحاجة إليها لتطوير اقتصادها ولكي تلحق بركب الدول المتقدمة, كما رافق ذلك اهتمام دولي بحمايتها عن طريق الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية  (تعديل استكهولم ) لسنة l1967,واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  ( تربس ) لسنة 1994 . ثانياً :- أسباب اختيار البحث تعد دراسة التنظيم القانوني للأسرار التجارية من الدراسات القانونية الحديثة التي يثير بحثها أهمية تكمن بما يأتي : - 1 - ندرة الدراسات القانونية المتخصصة في موضوع الرسالة في العراق, كذلك الأمر بالنسبة للتطبيقات القضائية فلم نجد منها ما يعيننا على الإلمام بجزئياته, وقد يرجع ذلك لحداثة هذا الموضوع, إذ لم يُعالج تشريعياً إلى عهد حديث, وذلك بإصدار قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة و الاصناف النباتية العراقي رقم (81) لسنة (2004) المعدل لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970  . 2- على الرغم من أنّ القوانين محل المقارنة قد تناولت الأسرار التجارية إلا أنّ هناك مسائل لم تتطرق لها, مما يؤدي إلى التساؤل عن تعريف الأسرار التجارية وطبيعتها القانونية وكيفية حمايتها وأساس هذه الحماية وما هي طبيعة المسؤولية المدنية الناتجة عن انتهاكها وأركانها وآثار هذه المسؤولية  والحالات التي تنتفي المسؤولية بوجودها, وهذا يقودنا إلى بحث ( التنظيم القانوني للأسرار التجارية(متضمناً الاجابة عن كل التساؤلات التي اثيرت سلفاً لمحاولة الوصول – قدر المستطاع – إلى صورة قانونية واضحة تخدم المتعاملين بالنشاط التجاري وتضمن المحافظة على حقوقهم وملاءمة التنظيم القانوني للأسرار التجارية للاستجابة إلى متطلبات التعاملات التجارية الحديثة . ثالثاً :- أهداف البحث إنّ التنظيم القانوني للأسرار التجارية يؤدي إلى تشجيع وتعزيز الابتكار و الإبداع عن  طريق حماية المبتكرين والمبدعين ومكافأتهم على ما بذلوه من وقت وجهد ونفقات , وهذا يؤدي إلى تحفيز روح التنافس المشروع, وتقليل هجرة العقول العربية المبدعة, وحماية الاستثمارات التي تخصصها المشروعات للتوصل إلى المعلومات والمعارف الجديدة, مما يخدم ويطور الأداء الاقتصادي للمشروع, وهذا يؤدي بلا شك إلى تشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية والمختلطة وزيادة فرص العمل للأيدي العاملة الماهرة, فيكون من شأن ذلك تحقيق النمو والرقي الاقتصادي   . رابعاً :- نطاق البحث تستهدف هذه الدراسة بحث مفهوم الأسرار التجارية من حيث تعريفها  وطبيعتها القانونية ومكوناتها وكذلك التطرق إلى حمايتها المدنية العقدية وغير العقدية, وبيان طبيعة المسؤولية المدنية المترتبة على انتهاكها وأركانها وآثارها وحالات انتفائها معتمدين على الدراسات القانونية المختلفة التي تناولت هذا الموضوع وعلى القواعد القانونية العامة والخاصة التي نظمتها , وسوف نتطرق إلى الاتفاقيات الدولية التي عالجت أحكامها  . وعليه فإننا سوف نستبعد من نطاق بحثنا الحماية الجزائية للأسرار التجارية  والمسؤولية التي تترتب على خرقها, لما لذلك من مجال تخصص مختلف يدخل ضمن فروع القانون العام. خامساً : - منهج البحث سوف نعتمد في بحثنا لموضوع الرسالة المنهج التحليلي المقارن بين القانون الامريكي والمصري والعراقي وكذلك اتفاقية تربس المتعلقة بالأسرار التجارية محاولين – قدر الإمكان – الإحاطة بالأحكام القضائية المتعلقة بموضوع البحث . سادساً : - خطة البحث  سوف نتناول بحث هذه الرسالة ضمن خطة علمية تستهدف محاولة الالمام بموضوعاتها عن طريق تقسيمها على ثلاثة فصول تليها خاتمة, وذلك على التفصيل الاتي :-  سنتناول في الفصل الأول مفهوم الأسرار التجارية من خلال تقسيمه على مبحثين سنبين في أولهما ماهية الأسرار التجارية وسنتطرق في ثانيهما إلى تمييز الاسرار التجارية مما يلابسها, ثم سننتقل في الفصل الثاني إلى بحث الحماية المدنية للأسرار التجارية عن طريق تقسيمه على مبحثين سنتناول في أولهما الحماية العقدية وسنبحث في ثانيهما الحماية غير  العقدية, ثم سنتطرق في الفصل الثالث إلى المسؤولية المدنية عن انتهاك الأسرار التجارية من خلال مبحثين سنتناول في الأول طبيعة المسؤولية وأركانها وسنخصص المبحث الثاني لبحث آثار المسؤولية وحالات انتفائها, ثم سنختم بحثنا بخاتمة سنبين فيها أهم النتائج التي توصلنا اليها والتوصيات التي نأمل أن يؤخذ به�� . ومن الله التوفيق .... الفصل الأول مفهوم الأسرار التجارية  يتطلب تحديد مفهوم الأسرار التجارية بيان ماهيتها وذلك عن طريق تتبع النصوص القانونية والفقهية التي تناولت تعريفها ، كما أنّ للأسرار التجارية طبيعة خاصة يجب التطرق إليها ، وكذلك بيان العناصر التي تتكون منها وتمييزها من غيرها, كما يجب بيان أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين أوضاع اخرى تلتبس بها ، لذلك سوف نقسم هذا الفصل على مبحثين سنتناول في الأول ماهية الأسرار التجارية وذلك من خلال تقسيمة على مطلبين سنبحث في الأول التعريف بالأسرار التجارية وسنبين في الثاني عناصر الأسرار التجارية, بينما سوف نتطرق في المبحث الثاني إلى تمييز الأسرار التجارية مما يلابسها عن طريق تقسيم هذا المبحث على مطلبين نستعرض في الأول أوجه الشبه والاختلاف بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية ونعالج في الثاني أوجه الشبه و الاختلاف بين الأسرار التجارية والأسرار الصناعية . المبحث الأول ماهية الأسرار التجارية  من أجل الوقوف على ماهية الأسرار التجارية لابد من تعريفها وبيان طبيعتها القانونية ثم بحث العناصر التي تتكون منها, لذلك سوف نقسم هذا المبحث على مطلبين ، سنبين في الأول التعريف بالأسرار التجارية بينما سنبحث في الثاني عناصر الأسرار التجارية وكما يلي : - المطلب الأول التعريف بالأسرار التجارية  يقتضي التعريف بالأسرار التجارية بيان المقصود منها أولاً ومن ثم بيان طبيعتها  القانونية ، لذلك سوف نقسم هدا المطلب على فرعين سنبين في الأول تعريف الأسرار التجارية ثم سنبحث في الثاني طبيعتها القانونية وذلك على الوجه الآتي :- الفرع الأول تعريف الأسرار التجارية  إن معاجم اللغة العربية تظهر أنّ كلمة (السر) عربية الأصل ، فالسر من الأسرار التي تكتم, والسر ما اخفيت والجمع أسرار, ورجل سري والسريرة عمل السر خيراً أو شراً ([1]) . ويقال صدر الاحرار قبور الأسرار, وعكس السر العلانية ([2]) .قال سبحانه وتعالى ( قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية )([3] ) ، وقوله تعالى ( وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ) ([4] ) .وفي الاصطلاح استخدمت التشريعات مسميات مختلفة للمصطلحات المعبرة عن الأسرار التجارية مثلاً حق المعرفة ( know how ) والمعلومات السرية (information confidential) والمعلومات غير المفصح عنها information undisclosed ) ) والمعرفة الفنية savoir faire  )) ([5]) .وسوف نعتمد مصطلح الأسرار التجارية ( Trade secret) لكونه الاكثر شيوعاً في أوساط المتعاملين بالنشاط التجاري . ولتعريف الأسرار التجارية اصطلاحاً, لابد من بيان التعريف التشريعي أولاً ، ومن ثم نتطرق إلى التعريف الفقهي ثانياً ، وعلى النحو الآتي : - أولاً :- التعريف التشريعي   لقد تعددت تعريفات الأسرار التجارية  في القانون الامريكي وذلك لكون نظام  الأسرار التجارية فيه مستمد من اكثر من تشريع ولكل من هذه التشريعات تعريفه الخاص ([6]), إذ عُرفت في مدونة الفعل الضار لسنة 1939 ([7]Restatement of tort )() تعريفاً ضيّق من نطاق الأسرار التجارية ، فأشارت في القسم  (757) منها أن الأسرار التجارية هي ( أي وصف أو تصميم أو أسلوب أو مجموعة من المعلومات التي تستخدم في العمل فتعطي لصاحبها فرصة الحصول على ميزة في مواجهة منافسيه اللذين يجهلونها أو لم يسبق لهم استعمالها )([8] ) .   في حين عرفها القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي لسنة 1985 المعدل ( uniform trade secret act ) والذي يشار اليه اختصاراً بالحروف (UTSA  ) في المادة الرابعة من الفصل الأول منه تعريفاً وسّع من نطاقها فذكر بأنها ( معلومات تشمل كل صيغة أو نمط أو أداة أو طريقة أو تقنية أو وسيلة بحيث يكون لكل ذلك (1) قيمة اقتصادية مستقلة فعلية أو محتملة نظراً لكونها غير معروفة عموماً للأشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من كشف هذه المعلومات أو استعمالها ولا يكون في إمكانهم الحصول عليها بوسائل مشروعة (2)  وأن تحاط بوسائل معقولة طبقاً للظروف للحفاظ على سريتها )([9]) . وعلى ذات الاتجاه السابق سارت مدونة المنافسة غير المشروعة ( الاصدار الثالث ) لسنة 1995 (the Restatement third of unfair competition )([10] ) موسعة في نطاق الأسرار التجارية ، إذ عرفتها في المادة (39) من الفصل الرابع منها على أنها (أي معلومات يمكن استخدامها في العملية التجارية وتكون ذات قيمة محل اعتبار وسرية وأن توفر لصاحبها ميزة اقتصادية فعلية أو محتملة على الاخرين)([11]) . يتبين من المقارنة بين التعريفات الثلاثة أعلاه أن مدونة الفعل الضار جاءت بلفظ ( يستخدم ), أي أنه يشير إلى وجوب الاستخدام المستمر في العملية التجارية بينما القانون الموحد لأسرار التجارة والمدونة المنافسة غير المشروعة لم ينصا على وجوب ذلك, وإن أشارت الأخيرة إلى إمكانية الاستخدام ([12]), فاشتراط الاستخدام يحد من امكانية الحماية لكثير من المعلومات, مثل المعلومات السرية خلال فترة البحث والتطوير وكذلك المعلومات السلبية الناتجة عن الفشل في التوصل إلى النتيجة المرجوة من الدراسات والبحوث والتجارب ([13]) .    كذلك لم يشترط القانون الموحد لأسرار التجارة ومدونة المنافسة غير المشروعة لحماية الأسرار التجارية أن تكون المعلومات السرية محل الحماية ذات قيمة اقتصادية حالية, بل يكفي أن تكون من المحتمل أن يصبح لها قيمة اقتصادية في المستقبل, وهذا بخلاف الحال في مدونة الفعل الضار والتي تشترط  لحماية الأسرار التجارية  أن تعطي لصاحبها  فرصة في الحصول على ميزة أو أفضلية فعلية بالمقارنة مع منافسيه اللذين لا يعرفون شيئاً عن تلك الأسرار ([14]) . أما قانون التجسس الاقتصادي الامريكي لسنة 1996  (the economic espionage act), فقد عرف الأسرار التجارية في المادة (1839) من البند الثالث بنطاق أوسع من التعريفات السابقة إذ ينص ( كل أشكال وأنواع المعلومات المالية والتجارية والتكنولوجية والاقتصادية والعلمية والهندسية والمتضمنة الوسائل والتقنيات والعمليات والبرامج مهما كانت مادية أو غير مادية إذا كان من الممكن جمعها وتخزينها في صورة الكترونية أو في الذاكرة, بشرط أن يتخذ صاحبها الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها وأن تكون لها قيمة اقتصادية, مستقبلية فعلية أو محتملة )([15]) . يتضح من ذلك أنّ قانون التجسس الاقتصادي قد أضاف تفصيلات بأنواع من المعلومات والوسائل التي لم تكن موجودة في القانون الموحد لأسرار التجارة, وكذلك لم تكن موجودة في مدونة الفعل الضار والمنافسة غير المشروعة, وقد حاول بذلك أن يتماشى مع التقدم التكنولوجي خصوصاً في قضايا الكومبيوتر وتخزين المعلومات  ([16] ) . أما في مصر فلم يعرّف المشرع المصري الأسرار التجارية على الرغم من أنه نظم أحكامها في كل من قانون التجارة رقم (17) لسنه 1999 في المادة (66) منه, وفي الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002 في (المواد من 55 إلى 62) . أما بالنسبة لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(تربس)(trade related aspects of intellectual property)  ([17])  فإنها على الرغم من تناولها الأسرار التجارية في القسم السابع منها في الفقرة الثانية من المادة (39) فنصت ( للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم طالما كانت تلك المعلومات (أ)سرية..... (ب) ذات قيمة تجارية .... (ج) أخضعت لإجراءات معقولة .... )([18]), إلا أنها ايضاً لم تورد تعريفاً محدداً لها مكتفية بتنظيم أحكامها .    وفي العراق فقد اشار امر سلطة الائتلاف الموقت رقم (81) قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية لسنه 2004 (3) المعدل لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 للأسرار التجارية ونظم احكامها في الفصل الثالث المكرر أولاً منه, فذكر في المادة الأولى إلى أن( للأشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها أو الحصول عليها أو استعمالها من قبل الآخرين بدون موافقة بطريقة لا تتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة, طالما ان هذه المعلومات :- (أ) سرية ...... (ب) لها قيمه   تجارية ...... (ج) خاضعة لمراحل رصينة ...... لحفظها سراً )إلا أنه لم يورد تعريفاً لها, وهذا لا يُعد عيباً فليس من مهمه القانون التعريف ([19] ) . ثانياً :- التعريف الفقهي اجتهد الفقه في تعريف الأسرار التجارية على وفق الزاوية التي ينظر منها اليها, اذ عرّفها البعض بأنها ( المعلومات السرية المتعلقة بسلعة ما أو بمنتجات معينة بما تشتمله من ابتكارات أو تركيبات أو مكونات أو عناصر أو اساليب أو طرق ووسائل صناعية, والتي يحتفظ بها المنتج أو الصانع ولم يفصح عنها )([20]) . ومما يلاحظ على هذا التعريف انه ضيق من نطاق الأسرار التجارية فحصرها بالمعلومات المتعلقة بالسلع والمنتجات, ولم يشر إلى باقي صور الأسرار التجارية, كالمعلومات المتعلقة بالعملاء والمعلومات المالية والتجارية والتنظيمية وغيرها من المعلومات التي تعد أسراراً تجارية ([21]) . وعُرفت أيضاً بأنها ( أي معلومة ذات قيمة تجارية تتعلق بطريقة الانتاج أو المبيعات وغير معروفة للجمهور واتخذ صاحبها تدابير معقولة للمحافظة على سريتها )(4), وهذا التعريف كسابقه قد ضيق من نطاق الأسرار التجارية فحصرها بطريقة الانتاج والمبيعات .  في حين عرفها البعض الآخر بأنها ( المعلومات التي تعطي للمشروع التجاريميزة على منافسيه الذين لا يعرفون هذه المعلومات )(5) . وهذا التعريف أشار إلى ضرورة ان تعطي المعلومات التي تعد أسراراً تجارية للمشروع التجاري قيمة اقتصادية فعلية, وهذا بدوره سوف يؤدي إلى تضييق نطاق الأسرار التجارية, لأنه لا يعد المعلومات التي تعطي لصاحبها قيمة اقتصادية محتملة أسراراً تجارية, واكتفى بالمعلومات التي تعطي لصاحبها فعلاً افضلية على منافسيه . ويذهب رأي آخر إلى تعريف الأسرار التجارية بأنها (بيانات أو معلومات أو معارف ناجمة عن الخبرة المكتسبة عن المهنة ذات الطبيعة الفنية, وقابلة للتطبيق العلمي, وليست محلا لبراءة اختراع أو شهادة منفعة وتتسم بالسرية فلا يتاح للغير الحصول عليها الا عن طريق حائزها )([22]) . وطابع التضييق من نطاق الأسرار التجارية موجود في هذا التعريف أيضاً, اذ أشار إلى البيانات أو المعلومات أو المعارف الناجمة عن الخبرات والمهارات التي يكتسبها الفنيون فقط, للدلالة على الأسرار التجارية, واشترط أيضاً عدم الحصول على براءة اختراع, أي انها لا تكون محلا لبراءة اختراع, في حين أن هناك معلومات تستجمع شروط الحصول على  البراءة, ولكن يفضل اصحابها الاحتفاظ بها سراً تجارياً لضمان استمرار الحماية لفترة اطول تتجاوز فترة الحماية المقررة لبراءة الاختراع (2) . وعُرفت أيضاً بأنها ( أية معلومات سرية أو غير معروفة بشكل عام والتي تعطي لصاحبها ميزة مقابل منافسيه بما في ذلك طرق الانتاج أو البرامج أو التقنيات أو اسلوب معين أو الاحصائيات أو الدراسات وغيرها من المعلومات التي تكون لها قيمة اقتصادية واتخذ صاحبها الاحتياطات للمحافظة عليها )(3) . ولم يشترط هذا التعريف أن تكون المعلومات التي تعد أسراراً تجاريةً على درجة كبيرة من الفن الصناعي أو التجاري أو تشتمل على الإبداع أو الابتكار, وإنما يكفي أن تكون لها قيمة اقتصادية في استخدامها المخصص لها ([23]), فهي اذن حسب هذا التعريف معلومات تستعمل تجارياً بشكل سري سواء كانت اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو ادارية أو تقنية  .... الخ  لما تحققه لمالكها من ميزة تجارية فعلية أو محتملة لكونها سرية وقد اتخذ صاحبها الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها, لذلك نميل لترجيح التعريف أعلاه للأسرار التجارية . الفرع الثاني الطبيعة القانونية للأسرار التجارية تعد الأسرار التجارية حقوقاً ترد على أشياء غير مادية (معنوية), وقد ثار جدلٌ سواء على صعيد الفقه أو القضاء حول مدى صحة اعتبار الأسرار التجارية محلاً لحق الملكية باعتبارها أموالاً معنوية, فقد ذهب اتجاه إلى رفض عد الأسرار التجارية حق ملكية, بينما نجد رأياً آخر يذهب إلى اعتبار الأسرار التجارية حق ملكية, ولكل رأي مبرراته القانونية بهذا الشأن . وهذا ما سوف نوضحه من خلال الفقرات التالية :- أولاً :- الاتجاه الرافض لعدّ الأسرار التجارية حق ملكية ينكر اصحاب هذا الاتجاه اعتبار الأسرار التجارية حق ملكية, ويذهب إلى أن حمايتها إنما تكون من خلال رابطة شخصية تربط من يحوزها بمن اتصل علمه بها, من خلال رابطة شخصية تربطه بعلاقة ثقة معينة, كوجود علاقة عمل تلزم العامل بالحفاظ عليها,  وعلاقة ترخيص تلزم المرخص له بعدم الاستعمال خارج النطاق المحدد في العقد (2) . ويستند هذا الاتجاه على عدة مبررات وهي : -  أولاً:- ان هذه الحقوق (الأسرار التجارية ) لا ترد على اشياء مادية محددة بذاتها, هذا ما دفع إلى القول بأنها بعيدة عن معنى الملكية, فهي لا تقوم على اشياء مادية بل تتجلى في ثمرة العقل وحصيلته وتلك اشياء غير مادية, فصاحب هذه الحقوق يرد حقه على شيء غير مادي هو استئثار استغلال فكرة مبتكرة صناعياً أو تجارياً  ([24]) . ثانياً:-  ان انصار هذا الاتجاه يرون اعتبار الأسرار التجارية حق ملكية امراً غريباً, بل من الخطأ إمكان تصور ذلك, لأن الملكية باعتبارها حقاً عينياً انما تخول صاحبها سلطة الاستئثار بشيء ما حتى لا يشاركه في الاختصاص به أشخاص آخرون, ولكن الامر على خلافه بالنسبة للأسرار التجارية فقد يثبت لشخصين مختلفين أو اكثر في الوقت ذاته حق ملكية كامل على الشيء نفسه, وهذا يتعارض مع فكرة الاستئثار ([25]) . ثالثاً:- ان حق الملكية يخول صاحبه الاستئثار في استعمال ملكه والانتفاع منه, فهو يخوله الاستعمال والاستغلال والتصرف بينما صاحب الأسرار التجارية ليس له سوى سلطتي الاستغلال والتصرف فليس له حق استعمال الشيء استعمالاً خاصاً لنفسه ([26]) . رابعاً :- ان الأسرار التجارية لا يمكن ان تكون محلاً لحق الملكية لا لطبيعتها غير المادية فحسب, بل لان القانون لا يعترف بهذه الملكية, فاذا كان من الممكن ان تكون محلاً للحيازة, فمن المتعذر ان تتحول هذه الحيازة إلى ملكية, فهي مجرد سلطة مادية على اشياء غير مادية ([27]) . خامساً :- ان اعتبار الأسرار التجارية محلاً لحق الملكية يتعارض مع  فكرة دوام حق الملكية, اي كونها حقاً مطلقاً من حيث مدة البقاء وإن تغير شخص المالك, فهي لا تنقضي الا عند هلاك محل الحق نفسه, في حين الامر على خلافه بالنسبة للأسرار التجارية, فهي حق غير دائم لارتباط المعلومات المعتبرة أسراراً تجارية بعنصر السرية فان بقيت سرية كان لصاحبها الحصول على مزاياها وحماية حقوقه عليها  والعكس صحيح ([28]) . وبذلك يذهب هذا الاتجاه إلى تحديد نطاق ومضمون الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالأسرار التجارية وحمايتها عن طريق حظر الاعمال والتصرفات المنافية للسلوك القويم بدلاً من الصاقها بفكرة الملكية (2).   ثانياً :- الاتجاه المؤيد لعدّ الأسرار التجارية حق ملكية يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الأسرار التجارية تصلح أن تكون محلاً لحق الملكية, ويستندون لتبرير وجهة نظرهم على عدة اعتبارات وهي كالآتي :- أولاً :- ان الاختصاص بالحق كما يشمل الأشياء المادية فهو يشمل الأشياء غير المادية( المعنوية ) من انتاج الذهن والفكر, فيختص بها صاحبها ويهيمن عليها ويحصل على ثمراتها ويظهر عليها بمظهر المالك مع الزام الغير باحترام حقه ([29]), وذلك من خلال الاخذ بفكرة مضمون الحق, فهذا الاتجاه لم يتخذ محل الحق اساساً في التوجه الذي ذهب اليه, فهو لم يستند إلى التفرقة التقليدية بين الحق العيني والحق الشخصي, وانما ركز على مضمون الحق, فصاحب الحق يباشر عليه سلطاته دون وساطة من اي احد, فهو ليس بحاجة إلى هذه الوساطة ونتيجة لذلك فان الاقرار بملكية الأسرار التجارية امر معقول وليس فيه اي إشكال   قانوني (2) . ثانياً :- لا يؤثر في الاعتراف للمالك بالاستئثار بالأسرار التجارية أن يتوصل الآخرون إليها فعلاً واستعمالها مادام تم ذلك بوسائل مشروعة ومستقلة تماماً, فإن حق ملكية  الأسرار التجارية يسمح لكل من توصل اليها بطريق مشروع الاستئثار بها في مواجهة جميع المنافسين الذين لم يسبق لهم استعماله, فهو استئثار في مواجهة جميع المنافسين دون قيود أو حدود (3) . ثالثاً :- ان لصاحب الأسرار التجارية سلطات المالك الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف, فيكون له حق التنازل عنها بعوض بالبيع مثلاً الذي يتنازل بموجبه عن حقه بحيث يحظر عليه بعد ذلك استغلالها أو الانتفاع بها, أو قد يكون بالمقايضة حيث تسري قواعد المقايضة بالنسبة للطرفين والقيضين, وقد يكون تنازله عنها بدون عوض كأن يتبرع بها بدون مقابل مادي, وحينئذ تطبق قواعد الهبة (4), كما يكون له حق منح الغير ترخيصاً باستغلالها عن طريق عقود الترخيص([30]), كذلك له منع الغير من إساءة استعمالها أو الحصول عليها بوسائل غير مشروعة وتحمل الأضرار الناشئة من ذلك (2),كما يكون لمالك الأسرار التجارية حق استغلالها وذلك من خلال الحصول على الفوائد المالية التي تدرها عليه فهو لم يتوصل إلى هذه الأسرار لاستعمالها استعمالاً شخصياً, وانما بذل الجهود والنفقات من أجل الحصول على فوائدها المالية, فهذا يعني أن استغلال الأسرار التجارية إنما يختلط بسلطة استعمالها وكلا المصطلحين يقود إلى نتيجة واحدة هي الحصول على مزايا الحق المالية (3) . رابعاً :- ان الرأي السابق القائم على عدم الاعتراف بملكية الأسرار التجارية بحجة أن الحق في الأسرار التجارية حق غير دائم أمرٌ محل نظر, لأن المقصود بدوام حق الملكية هو استمرار  محله فلا يزول إلا بزواله فهو دوام للحق نفسه لا لشخص المالك, فوجود المحل واستمراره هو شرط لاستمرار حق الملكية على الشيء, وعند تطبيق ذلك على الأسرار التجارية نجد أن السرية شرط بقاء محل الحق, فاذا زالت عنه ادى ذلك إلى فناء الحق نفسه, ومن ثَمَّ يصبح أمراً مباحاً وتزول عنه القيمة التنافسية التي تخولها للمالك الأصلي لها, وبذلك يعد الحق في الأسرار التجارية حقاً دائماً إذا استمر شرط السرية, ولكن بانتفائها يهلك محل حق الملكية وتصبح معروفة للكافة (4) . وقد أكد قانون التجسس الاقتصادي الامريكي لسنة 1996 على اعتبار الأسرار التجارية من حقوق الملكية عندما عرّف الأسرار التجارية بشكل واسع في المادة (1839) فشمل كل اشكال وانواع المعلومات مهما كانت مادية أو غير مادية بشرط أن يكون المالك قد اتخذ اجراءات معقولة للحفاظ عليها, وتطرق في المادة (1831) منه لمواجهة سرقة وانتهاك الأسرار التجارية, وبذلك فانه جرم سرقة الأسرار التجارية أو الحصول عليها بالطرق الاحتيالية أو شراء أو اخفاء أو حيازة الأسرار التجارية المسروقة ([31]) . وقد ذهبت المحكمة العليا في ولاية ماساتشوستس في حكم لها ( ان لصاحب العمل الحق في حماية أسراره التجارية بنفس الطريقة التي يحمي بها اي حق من حقوق الملكية ), وفي ذلك إشارة إلى أن الأسرار التجارية يمكن أن تكون محلاً لحق الملكية (2) . وسارت على ذات الاتجاه المحكمة العليا الامريكية في ولاية ميسوري في القضية التي اقامتها الشركة المدعية ( Monsanto Co ) على المدعى عليه (Ruckelshaus  ) مدير وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الامريكية سنة 1984 في قضية التي تتلخص وقائعها بأن الشركة المدعية وهي شركة متخصصة لإنتاج وبيع المبيدات الحشرية قد توصلت إلى بعض الانواع من المبيدات وفضلت بقاءها سراً تجارياً خاصاً بها, ولكن بالمقابل فإن المدعى علية يطلب الكشف عن تركيب هذه المبيدات حيث إنّ هناك نصوصاً في القوانين الفدرالية تتطلب ذلك, فاتجهت الشركة المدعية إلى القضاء لحماية أسرارها التجارية, فأصدرت المحكمة قرارها القاضي بأن التزام الشركة المدعية بالكشف عن البيانات المتعلقة بتركيبة هذه المبيدات هو اعتداء على حق الشركة في أسرارها التجارية لأن الأسرار التجارية تعد وبموجب قانون ولاية ميسوري من حقوق الملكية التي كفلها التعديل الخامس من الدستور على الرغم من طبيعتها غير الملموسة ([32]) .   وكذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا سنة 1984على انه ( وأن كانت الأسرار التجارية غير ذي كيان مادي ملموس إلا أنها تصلح أن تكون بموجب التعديل الخامس للدستور محلاً لحق الملكية المحمي بموجب القانون )([33]) .  وكذلك فقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا سنة 2003 الى ( ان الأسرار التجارية تمثل مصلحة الملكية المعترف بها دستورياً )(3) . أما بالنسبة للمشرع المصري فإنه لم يتطرق للطبيعة القانونية للأسرار التجارية, ولكن بالرجوع إلى نص المادة (85) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والمادة (66) من قانون التجارة نجد انه عدّ الاعتداء على الأسرار التجارية من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة ترتب مسؤولية مرتكبها استناداً لدعوى المنافسة غير المشروعة وليس على اساس حق الملكية . وفيما يخص اتفاقية تربس فإنها وإن عدّت الأسرار التجارية شكلاً من أشكال الملكية الفكرية (4)  إلا أنها لم تعدها حق ملكية, ونستنتج ذلك من كون هذه الاتفاقية قد اقامت المسؤولية عن انتهاك الأسرار التجارية على ارتكاب اعمال تتناقض مع المنافسة المشروعة وليس على أساس فكرة الملكية (5) . أما فيما يتعلق بالمشرع العراقي فانه على الرغم من تناوله الأسرار التجارية في قانون براءات الاختراع لسنة 2004 وعدها أموالاً يتم التفريط بها اذا تم افشاؤها ويتم الاحتفاظ بها اذا بقيت سرية, إلا أنه لم يُقر لحد الآن نظاماً قانونياً خاصاً بتملكها أو حيازتها, كذلك لم نجد احكاماً قضائية صادرة من القضاء العراقي حول هذا الموضوع, ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة بهذا الشأن نجد أن المشرع العراقي أشار في الفقرة الأولى من المادة (70 ) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 إلى عد حقوق الملكية الفكرية من الحقوق المعنوية . كذلك فإنه عرّف حق الملكية في المادة (1048) على انها ( الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً, فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة ), فلم يشترط ان يكون محل حق الملكية من الاشياء المادية أو غير المادية, وكذلك فإنه بالرجوع إلى سلطات مالك الأسرار التجارية نجد أن له سلطات المالك الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف, فله حق التنازل عنها بعوض أو بدونه وله أن ينتفع بما توفره من فوائد مالية وله أن يرد جميع انواع التعدي عليها وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء, لذلك يمكن ان تكون الأسرار التجارية  – حسب تصورنا – محلاً لحق الملكية وفقاً للقانون العراقي .  ونحن نرى أن الاعتراف بملكية الأسرار التجارية امر تقتضيه مستجدات التطور الذي يجب ان ينعكس بدوره على الواقع القانوني,  فلم يعد حق الملكية ينصب على الاموال المادية فحسب بل أصبحت الأموال المعنوية -  ومن ضمنها الأسرار التجارية - محلاً لهذا الحق خاصة ان لصاحب هذه الأسرار سلطات المالك من استعمال واستغلال وتصرف فهو يستطيع استغلال أسراره باستعمالها لمنفعته الخاصة أو الترخيص باستغلالها للغير ويستطيع كذلك ان يتصرف بها . المطلب الثاني عناصر الأسرار التجارية لكي تكون المعلومات أسراراً تجارية لابد من احتوائها على بعض المكونات والعناصر التي تشكل بمجموعها ماهية الأسرار التجارية, ويمكن حصر هذه العناصر بالسرية والقيمة التجارية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها, وهذا ما سنبحثه على التوالي وكما يأتي :- الفرع الأول السرية لاشك ان السرية من اهم العناصر التي تتكون منها الأسرار التجارية بل هي قوامها وذاتيتها, ولبحث هذا العنصر لابد من الوقوف على نطاق السرية من حيث الاشخاص أولاً, ومن ثم التطرق إلى نطاقها من حيث الموضوع ثانياً, وكما يأتي :- أولاً :- نطاق السرية من حيث الاشخاص   قد يمتلك شخص سواء كان طبيعياً أو معنوياً المعلومات المعتبرة أسراراً تجارية ويستأثر بها فيكون نطاق العلم بها محصوراً به وحده دون غيره, وقد يمتد إلى اكثر من شخص دون أن يؤثر ذلك على سريتها طالما أن كلاً منهم يستخدمها في إطار من الكتمان, بل انه يجوز لأي منهم الترخيص باستخدامها دون ان يؤدي ذلك إلى التفريط بالسرية, وذلك لالتزام المرخص له بالكتمان ([34]), في حين ان المعلومات المعروفة على نطاق واسع للمنافسين الآخرين أو الجمهور بوجه عام لا يمكن أن تعد أسراراً تجارية ([35]) . ثانياً :- نطاق السرية من حيث الموضوع تتحقق السرية من حيث الموضوع عندما تكون المعلومات المكونة للأسرار التجارية في مجموعها أو بطريقة ترتيبها غير معروفة بوجه عام, فعدم معرفة الطريقة أو الاسلوب الذي يتم به تجميع هذه المعلومات وتركيبها تعطيها صفة السرية ([36]), لان ذلك يحتاج إلى جهد ووقت ونفقات, فلا يجوز لأي شخص ان يستفيد دون عناء من الأبحاث والاختبارات والأفكار التي تخص غيره, لما تكبده من اجل الوصول اليها ([37]) . وعلى اي حال تتحقق سرية المعلومات اذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية أو في اي من مكوناتها الدقيقة أو كانت من الصعب الحصول عليها في أواسط المتعاملين بنفس النوع من النشاط ([38]) . فالمطلوب هو السرية النسبية سواء من حيث الاشخاص أو من حيث الموضوع ، وهذا بحسب اعتقادنا يتناسب مع التطور الاقتصادي والقانوني, إذ أن هناك بعض الاعمال التجارية تتطلب اطلاع بعض الاشخاص على المعلومات السرية المتصلة بها كالعاملين بالمنشأة ، وهذا بحد ذاته يزيد من احتمال تسربها إلى المشروعات المنافسة الأخرى, سواء كان ذلك متعمداً, حيث يتجسس هؤلاء العاملون لحساب الأخيرة, أو عفوياً نتيجة لجهل العاملين بكون هذه المعلومات أسراراً تجارية وبالكيفية التي يتوجب عليهم أن يتعاملوا بها مع هذه الأسرار, بل إن مالك الأسرار التجارية ذاته قد يقوم بترخيص استعمالها للغير ويدخل في الكثير من العلاقات التعاقدية من هذا النوع, والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى إهدار حقوق مالك الأسرار التجارية . وقد حدد القسم (757) من مدونة الفعل الضار الامريكية العوامل التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار لمعرفة مدى توافر السرية في المعلومات, اذ نص على  ( ان من العوامل التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لتحديد مدى توافر شروط السرية :- 1- مدى معرفة المعلومات خارج المنشأة 2- مدى دراية العاملين بالمنشاة بالمعلومات وعددهم 3- الاجراءات أو التدابير التي يتخذها صاحب المعلومات للمحافظة على سريتها 4- قيمة المعلومات بالنسبة لحائزها ومنافسيه 5- مقدار المبالغ التي أنفقها حائز المعلومات أو الجهود التي بذلها في سبيل التوصل اليها  6- مدى سهولة أو صعوبة ان يتوصل الغير لذات المعلومات أو يحصل عليها بوسائل مشروعة )([39]) .  فاذا كانت المعلومات معروفة على نطاق واسع خارج المنشأة أو المشروع أو كان عدد كبير من العاملين حتى من غير المتخصصين على علم بها أو لم يتخذ مالك المعلومات الاجراءات أو التدابير الكفيلة للمحافظة على سريتها أو كان من السهل على الغير الحصول عليها بوسائل مشروعة, فان هذه المعلومات لاتعد سرية, ومن ثَمَّ اذا فقدت المعلومات شرط السرية اصبحت معلومات مباحة غير صالحة للحماية بموجب نظام الأسرار التجارية . وقد أكد المشرع الامريكي على عنصر السرية في قانون حرية المعلومات لسنة 1995  The Freedom of Information Act)) عندما استثنى الأسرار التجارية الخاصة بالشركات من إمكان الحصول عليها بموجب هذا القانون, وذلك من خلال المادة (552) البند (b-4) فأشار إلى إمكان رفض الشركات اطلاع الآخرين على أسرارها التجارية ومعلوماتها المالية  والتجارية (2) .  وكذلك فقد سار على ذات الاتجاه القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي في المادة (4) من الفصل الأول السالفة الذكر عندما عرّف الأسرار التجارية فذكر(..... لكونها غير معروفة عموماً )([40]) . ونجد ان القضاء الامريكي قد تناول عنصر السرية, فقد قضت محكمة الاستئناف   في ولاية فرجينيا سنة 2003 بصدد القضية التي اقامتها الشركة المدعية (penalty kick management ltD) على الشركة المدعى عليها (coca cola company) والتي تتلخص وقائعها بان الشركة المدعى عليها قد دخلت بمفاوضات مع الشركة المدعية لبحث امكان الترخيص باستعمال أسرارها التجارية المتعلقة بتقنية ( النوافذ السحرية ) والتي تتضمن كتابة رسالة بشكل عكسي داخل قنينة مشروباتها الغازية بحيث تكون مخفية ويمكن لزبائنها قراءتها بعد ان تفرغ القنينة لمعرفة امكان الحصول على جائزة ، ولكن المدعى عليها انهت المفاوضات وقامت باستغلال هذه الطريقة في احد فروع شركتها بزعم أن هذه الطريقة تعد معلومات عامة ويمكن لأي شخص استغلالها, لكن المحكمة  قضت بهذا الشأن على انه ( اذا كانت بعض أو كل مكونات السر التجاري معروفة لا تمنع من حمايته كسر اذا كانت طريقة تجميعها وتكامل عناصره غير معروفة )([41]) . وكذلك ما قضت به محكمة الاستئناف / الدائرة الثامنة في ولاية مينيسوتا سنة 2004 بشأن القضية التي اقامها المدعي (Wyeth) على المدعى عليه (Natural biologics Inc) بشأن اختلاس الأخير أسرار المدعي التجارية والمتمثلة بطريقة انتاج عقاقير لمعالجة أعراض سن اليأس بأن ( السرية المطلقة غير مطلوبة للإبقاء على الطبيعة السرية للمعلومات المعتبرة  أسراراً تجارية )  ([42]) .   وكذلك تناول المشرع المصري الحكم نفسه في قانون حماية الملكية الفكرية في الفقرة الأولى من المادة (55) على انه (أن تتصف بالسرية ، وذلك بأن تكون المعلومات بمجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة ��شكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقها ) . الحكم نفسه تناولته المادة (39) من اتفاقية تربس ، حيث اشارت ( للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الافصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم ....... طالما كانت تلك المعلومات (أ) سرية من حيث إنها ليست بمجموعها أو في الشكل والتجميع الدقيق لمكوناتها معروفه او سهلة الحصول عليها من قبل الاشخاص في أوساط المتعاملين عادة في هذا النوع المعني من المعلومات)([43]), فيكون الاتفاق الدولي بذلك قد تبنى المفهوم النسبي للسرية .  وقد أشار قانون براءات الاختراع لسنة 2004 العراقي إلى المفهوم النسبي للسرية وذلك في المادة الأولى من الفصل الثالث المكرر منه ( للأشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات ....... طالما ان هذه المعلومات :- (أ) سرية بمعنى انها غير معروفة عموماً أو متاحة بصورة مقروءة للأشخاص في حدود الفئات التي تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات في مسألة ما, كهيئة او جمعية او تشكيل منظم العناصر  ) . الفرع الثاني القيمة التجارية تحقق الأسرار التجارية لمالكها قيمة تجارية من خلال الفائدة التنافسية التي تحققها والتي تساعد على زيادة ربحية وكفاءة وفعالية مشروعه التجاري وتحسين الجودة   أو تقليل الخسارة وجذب العملاء وغير ذلك من الفوائد التنافسية التي تعود للمشروع ([44]), فيكون من شأن ذلك تحقيق مركز متميز لأصحابها في مواجه المشروعات الاخرى في مجال التخصص أو المشروعات المنافسة ([45]) . ولا يلزم تقدير قيمة الأسرار التجارية بدقة, إذ تكفي ان تكون نافعة أو مفيدة لمالكها, لأن فائدتها أو مقدار نفعها هي التي تجعل لها قيمة تجارية في مجال النشاط (2) . ونجد ذلك واضحاً في مدونة الفعل الضار الامريكية في القسم (757) السالفة الذكر حيث جاء فيها ( فتعطي لصاحبها فرصة الحصول على ميزة في مواجهة منافسيه الذين لم يسبق لهم استعمالها )(3) . ويكفي ان تتحقق القيمة التجارية في المستقبل, فلا يشترط ان تكون قيمة الأسرار التجارية حالة (4) . وان القيمة التجارية للأسرار التجارية ترتبط بالسرية, حيث إن قيمتها تدور وجوداً وعدماً مع زيادة أو قلة من يعرفونها, فان ازداد عدد الاشخاص الذين يعرفون تلك الأسرار فإن قيمتها تنخفض, وذلك لأنها تستمد قيمتها من كونها سرية  (5) .  وقد نص القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي على ذلك صراحة في تعريفه للأسرار التجارية, حيث بيّن أن من عناصر الأسرار التجارية القيمة الاقتصادية سواء كانت قائمة أو محتملة . وقد تناولت محكمة الاستئناف / الدائرة الرابعة في ولاية كولورادو سنة 1994 القيمة التجارية كأحد العناصر المكونة للأسرار التجارية في القضية التي اقامتها الشركة المدعية (Rivendell forest prods ) على المدعى عليه (Georgia-pecific)على ( ان التصميم الذي يخص المدعي والمتعلق ببرامج تمكن الزبائن من معرفة اسعار الخشب والشحن بشكل آني يعد من الأسرار التجارية لما اعطاه للمدعي من ميزة تنافسية تزيد من نسبة مبيعاته اضعاف ما كانت عليه في السابق )([46]) . كذلك ما قضت به المحكمة المحلية في ولاية نيو جيرسي سنة 2011 بصدد القضية التي اقامتها الشركة المدعية (syncsort Inc) على الشركة المدعى عليها (Lnnovative Routionesintl Inc) على ان ( ارسال المعلومات السرية بواسطة الانترنت تفقد قيمتها كأسرار لانتفاء عنصر السرية في هذه المعلومات )(2) . ونجد ذلك واضحاً في القانون المصري لحماية الملكية الفكرية في الفقرة الثانية من المادة (55) على  (أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية ) .  وقد اشارت اتفاقية تربس في المادة (39) إلى ضرورة توفر عنصر ( القيمة التجارية ) في المعلومات المعتبرة أسراراً تجارية على انه ( ..... (ب) ذات قيمة تجارية نظراً لكونها أسراراً )(3) .  وقد أشار قانون براءات الاختراع لسنة 2004 العراقي إلى القيمة التجارية باعتبارها من العناصر المكونة للأسرار التجارية, فذكر في المادة الأولى من الفصل الثالث مكرر منه  ( للأشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات .... طالما ان هذه المعلومات .... (ب) لها قيمة تجارية لأنها أسرار ) . ومن هنا يتبين بأن المشرع العراقي ربط بين قيمة الأسرار التجارية وعنصر السرية, وجعل العلاقة بينهما عكسية, فكلما كانت المعلومات معروفة لعدد من الاشخاص فان قيمتها تنخفض لأنها تستمد قيمتها التجارية من كونها أسراراً . الفرع الثالث اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها يجب على مالك السر أن يظهر حرصه في الحفاظ على عدم ذيوع أسراره التجارية واتخاذ ما يلزم لذلك من اجراءات لمنع تسربها إلى الغير ([47]), فاذا فشل في اتخاذ ما يلزم من اجراءات للمحافظة على استمرار سرية هذه المعلومات لن يكون له الحق في الحماية القانونية (2), ويكون للقضاء حرية تقدير مدى كفاية الاحتياطات التي يتخذها مالك الأسرار التجارية للمحافظة عليها بحسب ظروف وملابسات كل قضية (3) . ولعل السر في نجاح واحدة من اهم الشركات في العالم وهي شركة (كوكا كولا) هو الحفاظ على سرية الوصفة التي تتم بها صناعة مشروباتها الغازية هو ما اتخذته هذه الشركة من إجراءات كفيلة بمنع تسربها إلى المشروعات المنافسة, فطريقة صنع مشروباتها الغازية بقيت طي الكتمان لمده تزيد عن مائة سنة وحتى الآن (4),حتى إنها أوقفت نشاطها التجاري في الهند سنة 1977 وسحبت استثمارها الذي تجاوز خمساً وعشرين سنة لحماية أسرارها التجارية, بعد أن طلبت الهند بيع 60% من أسهم الشركة إلى مساهمين هنود, وكذلك نقل التكنولوجيا إلى الطرف الهندي بناءً على قانون قد صدر آنذاك يوجب ذلك, وقد حاولت الشركة جاهدة اقناع الجانب الهندي بأن طريقتها في صنع المشروبات الغازية تعد أسراراً تجارية, وليستكنولوجيا  فهي تحتفظ بوصفتها طي الكتمان لما تحققه من قيمة تجارية تتفوق بها على منافسيها   وهي  بذلك لا تخضع لأي التزام وفق القانون الهندي بالكشف عن سر هذه  الوصفة, ولكن ذلك لم يجدِ نفعاً مما دفعها إلى ايقاف نشاطها بدلاً من الكشف عن الوصفة السرية الخاصة بها ([48]) . وقد اعتمد القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي على معيار المعقولية للدلالة على التدابير اللازم اتخاذها للمحافظة على الأسرار التجارية, فأشار في المادة الرابعة من الفصل الأول السالفة الذكر على انه ( تحاط بوسائل معقولة طبقاً للظروف للحفاظ على سريتها ) . في حين أورد المشرع المصري في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في الفقرة الثالثة من المادة (55)  لفظ ( اجراءات فعالة ) على انه (أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها  ) . وأشارت اتفاقية تربس في الفقرة (2) من المادة (39) على انه ( .....  (ج) اخضعت لإجراءات معقولة في اطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابةعليها ..... )(2) .  وقد أكد المشرع العراقي في قانون براءات الاختراع لسنة 2004 على ضرورة ان يتخذ مالك الأسرار التجارية الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها, فذكر في الفقرة (ج) من المادة الأولى السالفة الذكر على انه ( خاضعة لمراحل رصينة حسب أوضاع الشخص الذي يحوز المعلومات بصورة قانونية لحفظها سراً ) اي خضوعها لمراحل واحتياطات كافية لحفظها حسب أوضاع وظروف من يحوزها وطبيعة عمله . ومن ذلك يتبين أن القوانين محل المقارنة قد اعتمدت على عدة معايير للدلالة على الاجراءات الواجب اتباعها من قبل مالك الأسرار التجارية, فنجد ان المشرعالامريكي قد اشترط ان يقوم مالك الأسرار التجارية باتخاذ اجراءات معقولة بحسب ظروفه, وكذلك اتفاقية تربس, في حين تشدد المشرع المصري في ذلك فأشار إلى وجوب ان تكون الاجراءات التي يتخذها مالك السر فعالة لمنع تسرب أسراره إلى الغير, وأكد المشرع العراقي على أن تكون الأسرار التجارية خاضعة لإجراءات رصينة وقوية للمحافظة عليها, فيلاحظ ان المشرع العراقي قد اعتمد معيار شديد الوطأة لحماية الأسرار التجارية, ونعتقد ان المعيار الأخير أرجح من غيره, لان مالك الأسرار التجارية يجب ان يظهر حرصه في المحافظة على أسراره التجارية, وذلك باتخاذ ما يلزم لحمايتها ليستحق حماية القانون لحقه, والا ستفقد قيمتها ومن ثَمَّ لا يستحق الحماية بداهة . ولا توجد اجراءات محددة ينبغي على مالك الأسرار التجارية اتخاذها, وانما يجب ان تكون عموماً متناسبة بحسب طبيعة المعلومات وقيمتها ونوع النشاط الذي تستخدم فيه ، ودرجة المخاطرة التي ينطوي عليها كشف المعلومات حيث إن هذه الاجراءات تتفاوت من حيث نوعهافي المشاريع العملاقة عنها في المشاريع المتواضعة ([49]) . ومن الاجراءات التي يمكن لمالك الأسرار التجارية اتخاذها هي تعليم الموظفين وتدريبهم وتوعيتهم بأهمية وقيمة هذه الأسرار واعلامهم بالإجراءات الخاصة بحمايتها, وتمييز الوثائق التي تحتويها وحفظها في غرف مغلقة أو خزانات ومنع الدخول غير المصرح به اليها (2), وتعيين حراسة دائمة على أماكن وجود هذه الاسرار ، ومراقبتها عن طريق الكاميرات الخفية ، والاحتفاظ بها بعد تشفيرها باستخدام شفرة معقدة ، واستخدام أجهزة الإنذار في حالة محاولة اختراق أنظمة الحماية ، ووضع تحذيرات على الملفات أو الأوراق التي تحتويها تفيد بسريتها ، ووضع إعلانات في أماكن العمل تلفت انتباه العاملين وتذكرهم بالالتزام بالحفاظ على  السرية (3) . ولكن الاجراءات السالفة الذكر تتصف بالمحدودية, نظراً لإمكان خرقها وتجاوزها  أو التلاعب بها فضلاً عن الضرورة العملية لاطلاع بعض الموظفين أو المرخص لهم عليها لاحتياجات وضرورات العمل, لذلك لابد من اللجوء إلى اساليب قانونية لحمايتها وصونها (4), وذلك بأن تتضمن العقود المبرمة مع الموظفين أو المرخص لهم بنوداً بعدم المنافسة والالتزام بعدم افشاء الأسرار التي اطلعوا عليها ([50]),ولا يغيب عن البال ان الشروط العقدية تعد من اهم اجراءات المحافظة على الأسرار التجارية من الاعتداء عليها (2) .  وفي هذا الصدد وفي قضية اقامت شركة (PepsiCo, Inc) دعوى على أحدموظفيها السابقين (Redmond) سنة 1995 لمنعه من العمل لدى شركة (Quaker) والتيتعدّ منافساً مباشراً لها, وكان (Redmond) مسؤولاً عن تنفيذ خطط العمل الاستراتيجية لشركة (PepsiCo, Inc) ولمدة 10 أعوام من توزيع وتسويق وتسعير وإعلان, وقد رأت محكمة الاستئناف/ الدائرة الرابعة في ولاية الينويز ان (Redmond ) سوف يستخدم حتماً الأسرار التجارية العائدة لشركة (PepsiCo, Inc) في عمله الجديد لدى شركة (Quaker), وقد منعته من العمل لدى الشركة الاخيرة استناداً على اتفاق عدم المنافسة المبرم بين (Redmond) وشركة ( PepsiCo, Inc)(3) . وكذلك ذهبت محكمة الاستئناف الامريكية في ولاية انديانا سنة 1998 بشأن القضية التي اقامتها المدعية شركة (flotec,Inc) على المدعى عليهاشركة Research,Inc)  ) والتي تتلخص وقائعها بأن الشركة المدعية كانت تمتلك أسراراً تتعلق برسوم تقنية لقناني الأوكسجين المستعملة في المجالات الطبية وقد اطلعت عليها الشركة المدعى عليها  دون ان تتخذ اي اجراء للمحافظة عليها بما في ذلك عقد اتفاق المحافظة على سريتها, فقامت المدعى عليها باستغلالها لحسابها الخاص دون موافقة الشركة المدعية, فقضت المحكمة بأن الاخيرة لم تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سريتها ومن ثَمَّ فأن هذه الرسومات لم تعد أسراراً تجارية لان الكشف عنها خارج نطاق السرية يحطم منزلتها كأسرار وتصبح معلومات مباحة لأي شخص  استغلالها (4) . المبحث الثاني تمييز الأسرار التجارية مما يلابسها   توجد أوضاع قانونية تلتبس بالأسرار التجارية من نواحي عديدة, مما يقتضي الاحاطة بها من خلال التعريف بها ثم بيان أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الأسرار التجارية, لذلك سنقسم هذا المبحث على مطلبين, سنتناول في الأول تمييز الأسرار التجارية من المعرفة  التقنية, وسنبحث في الثاني تمييز الأسرار التجارية من الأسرار الصناعية وكما يأتي :- المطلب الأول تمييز الأسرار التجارية من المعرفة التقنية هناك أوجه عديدة تلتبس بها الأسرار التجارية من المعرفة التقنية وهناك أوجه اختلاف بينهما, ولكن قبل التطرق إلى أوجه الشبه والاختلاف بينهما ينبغي بيان تعريف المعرفة   التقنية, وهذا ما سنبحثه تباعاً وعلى الوجه الآتي :- الفرع الأول تعريف المعرفة التقنية لقد تعددت التسميات التي اطلقت على المعرفة التقنية منها التقنية الخاصة أو السرية التقنية أو معرفة كيفية العمل التقني أو المعرفة الفنية ([51]), وسوف نعتمد مصطلح المعرفة التقنية للاستعمال الشائع لها, وقد عرفت المعرفة التقنية تعريفات متعددة, ومن خلال استقرائها نجد ان هناك اتجاهين في تعريفها أحدهما ضيق والآخر واسع, وسوف نتناولهما على الوجه الآتي :- أولاً :- الاتجاه الضيق ذهب هذا الاتجاه إلى التضييق من نطاق المعرفة التقنية, فنجد ان هناك من عرّفها بأنها ( اسلوب فني أو طريقة عمل أو خبرة خاصة كانت محصلة لتجارب عديدة كأسلوب للدعاية أو طريقة الانتاج والتوزيع ولا يمكن أن تكون محلاً لبراءة اختراع لأنها غير قابلة للاستغلال الصناعي )([52]) . ويلاحظ على هذا التعريف انه جعل المعرفة التقنية مقتصرة على الخبرات والمهارات المتحصلة من التجارب, وكذلك ذكر بانها لا تصلح كمحل لبراءة الاختراع لأنها غير قابلة للاستغلال الصناعي, في حين ان المعرفة التقنية يمكن الاستفادة منها في مجالات صناعية متعددة (2) . عُرفت أيضاً بانها (مجموعة المعارف التطبيقية التي تسمح بتحقيق افضل النتائج الصناعية . وغالباً ما تأخذ هذه المعارف طابعاً ايجابياً, مثل المعارف المتعلقة بمزج المواد ونسبها, أو متعلقة بكيفية تطبيق وسيلة صناعية, أو المعارف التي تسمح باختيار انسب المواد الأولية أو بتحديد افضل شروط التصنيع . وقد تأخذ هذه المعرفة طابعاً سلبياً, اذ تتمثل حينئذ في ادراك الاخطاء الواجب تفاديها في سبيل تحقيق افضل النتائج الصناعية )(3) . ويلاحظ على هذا التعريف انه قد قصر المعرفة التقنية على المعارف التجريبية التي تستعمل في المجالات الصناعية فقط في حين ان المعارف التقنية كما اسلفا سابقاً لا تقتصر على تلك المعلومات المتحصلة من التجارب وهي أيضاً لا يقتصر استعمالها في المجال الصناعي فحسب بل قد تستعمل في مختلف المجالات الأخرى (4) . وكذلك عُرّفت بأنها ( اي معلومات صناعية أو تقنية والتي تساعد في تصنيع وتجهيزالسلع او المواد )([53]) . ثانياً :- الاتجاه الواسع هناك من ذهب إلى أن المعرفة التقنية لا تقتصر على البراعة والمهارات الشخصية وانما هي نظام عملي محدد للغاية بتقنية معينة في اغلب الاحيان ([54]) يتسع ليشمل كل المعارف القابلةللاستعمال في شتى قطاعات النشاط الاقتصادي, فاذا كان مدلول المعرفة التقنية هو في الاصل نتاج تطور فنون الانتاج الصناعي, فإن الاتجاه الحديث يذهب إلى مده إلى كافة القطاعات الاقتصادية (3) .   فقد عُرّفت بأنها (مجموعة من المعارف التكنولوجية النظرية والعملية والصناعية والادارية والتجارية, الجديدة والقابلة للانتقال والتي تحتفظ بها المشروعات بشكل سري وغير مشمول بحماية براءة الاختراع ) (4) . وهناك من عَرّفها بأنها (الاستئثار بمعرفة جديدة لأسلوب أداء علمي معين في جميع ال��يادين, والاحتفاظ بهذه المعرفة بعيداً عن الآخرين ودون تسربهالهم والوقوف على أسرارها بطرق غير مشروعة ) (5) . ونحن نميل لترجيح الاتجاه الأخير لكونه يوسع في نطاق المعرفة التقنية لتشمل جميع الميادين الاقتصادية وعدم حصرها في نطاق محدد وهو بلا شك يخدم متطلبات التطور الاقتصادي والقانوني .  واذا أردنا تعريف المعرفة التقنية نقول بأنها (عبارة عن الرصيد المتراكم من المعلومات السرية الناتجة عن المؤهلات العلمية والعملية للشخص الذي يحوزها والتي تستعمل في مختلف النشاطات ) . الفرع الثاني أوجه الشبه والاختلاف بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية  تتشابه الأسرار التجارية والمعرفة التقنية من نواحي عدة وتختلف معها بأخرى, وهذا ما سنبحثه وعلى الوجه الآتي :- أولاً :- أوجه الشبه بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية تتشابه الأسرار التجارية والمعرفة التقنية من عدة وجوه سنبحثها تباعاً :- 1- من حيث عناصر كل منهما من العناصر التي تتكون منهما الأسرار التجارية كما سبق الاشارة اليها السرية والقيمة التجارية واتخاذ حائزها الاحتياطات للمحافظة عليها, وهي ذات العناصر التي تتكون منها المعرفة التقنية, فالسرية ليست أداة حماية فعالة لكليهما فحسب بل هي أداة رئيسية لاحتكارهما والاستئثار باستغلالهما ([55]) وتعطي من ثَمَّ في كليهما قيمة تجارية لما توفره للحائز من ميزة تنافسية نتيجة لما بذله من الجهد والوقت والنفقات وما اتخذه من الاجراءات من اجل المحافظة عليهما (2) . 2- من حيث الأصالة والجدة تتمتع المعارف التقنية والمعلومات التي تعد أسراراً تجارية بعنصر الجدة والاصالة, فيجب ان تكون غير معروفة بشكل عام ونتيجة لذلك فإنها  تعطي لحائزهما ميزة على منافسيه الذين يجهلونها ([56]),على ان الجدة المطلوبة للأسرار التجارية والمعرفة التقنية لا تقاس بمعيار موضوعيكما تتطلبه غيرها من الأوضاع (2) وانما تقاس بمعيار ذاتي, فطالما كانت المعارفوالمعلومات التي يستخدمها مشروع معين غير متاحة للمشروعات الاخرى العاملة في الفرع الانتاجي نفسه أو لمعظمها على الاقل, وطالما ان هذه المشروعات لا يمكنها التوصل اليها الا ببذل جهد يتطلب المال والوقت, فإن ذلك كافٍ لتحقيق جدة هذه المعارف والمعلومات,  فيجب ان تكون على درجة من الأصالة تجاوز ما هو موجود ومعروف في أوساط المتعاملين في النشاط التجاري ذاته, لكي تحقق مزايا مالية تعود على صاحبها بالنفع (3),ولا يشترط بعد ذلك ان تكون على درجة عالية من الفن الصناعي أو التجاري أو تمثل خطوة ابداعية في  ذاتها (4) . 3- من حيث الاستعمال  يشترط لوجود المعرفة التقنية والأسرار التجارية أن يحصل استعمال لهما على الاقل داخل المشروع الذي يحوزها فلا توجد حماية على الافكار التي لا يمكن وضعها في حيز  التنفيذ, إذ لا يكفي أن تكون الفكرة نظرية بل يجب ان تؤتي ثمارها العملية (5), لذلك يجب ان يكون هناك استعمال حقيقي أو واقعي يعطي للمالك ميزة يتفوق بها على منافسيه, لكن لا يشترط ان يكون هذا الاستعمال على نطاق واسع أو ان يكون الاستعمال بأقصى الدرجات, فلا يشترط ان تكون المعلومات والمعارف المستخدمة في النشاط التجاري على درجة من التكامل, لذلك يتم حماية الأسرار والمعارف حتى لو كانت قيد البحث والتطوير, لذلك يمكن ان تكونالنتائج الايجابية أو السلبية المتحصلة من بعض التجارب محلاً للأسرار التجارية والمعرفة التقنية ([57]) . 4- من حيث عدم الخضوع للتسجيل تتميز الأسرار التجارية والمعرفة التقنية على حدٍ سواء بعدم خضوعها لأي نظام تسجيل بغية ابقائها سراً (2), فلا توجد اجراءات أو نظام اداري لتسجيلها أو النشر عنها لدى اي  جهة (3), لان ذلك من شأنه ان يؤدي إلى تدمير السرية التي تعد من اهم العناصر التي تتكون منها كل من المعرفة التقنية والأسرار التجارية, إذ أنه يتطلب الكشف العلني عن المعلومات والمعارف المراد تسجيلها (4) . وبذلك فإن الكثير من اصحاب المعلومات السرية يفضلون الاحتفاظ بسرية معلوماتهم والتعامل عليها من خلال كونها أسراراً تجارية ومعارف تقنية دون التقدم بطلب تسجيلها للحصول على براءة اختراع عنها, وبهذه الطريقة يمكن لأصحابها الاحتفاظ بها دون الكشف عن سريتها لما توفره من فوائد مالية تعود عليهم من جراء بقائها سرية (5). ولكن يثار التساؤل عن مسألة مهمة في هذا الصدد, وهي انه هل يشترط في عدم خضوعالأسرار التجارية والمعرفة التقنيةللتسجيل عدم توفر شروط الحصول على براءة الاختراع عنهما أم أن عدم الخضوع للتسجيل يتسع ليشمل تلك التي تتوفر فيها هذه الشروط ولكن يفضل اصحابها بقائها سراً دون تسجيلها لدى اي جهة ؟  اختلف الرأي بصدد الاجابة عن هذا التساؤل إلى اتجاهين سنبينهما كما يأتي :- أ – الاتجاه الأول  ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن الأسرار التجارية والمعارف التقنية التي لا تتوفر فيها شروط الحصول على البراءة هي فقط المستثناة من خضوعها لنظام التسجيل للحصول على براءة اختراع عنها لعدم توفر الشروط المطلوبة للتسجيل وبالمقابل فان المعلومات والمعارف التي تتوفر فيها تلك الشروط تكون خاضعة لنظام التسجيل والا تفقد اي حماية لها  ([58]) . ب – الاتجاه الثاني في حين ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بإمكان استثناء الأسرار التجارية والمعارف التقنية من نظام التسجيل على الرغم من توفر شروط الحصول على براءة اختراع عنهما   لرغبة أصحابها في بقائها سراً انطلاقاً من ان الحق المعترف به لأصحابها لا يسري في   مواجهة  الكافة, فإن تمكن الغير من الوصول اليها بمجهوده الذاتي والمستقل فله استغلالها, وهذا يشجع اصحابها على طلب تبرئتها فيما بعد أو على الاقل الاقدام على استغلالها وعدمابقائها لأنفسهم (2), فعدم خضوع الأسرار التجارية والمعارف التقنية للتسجيل لا يفقد اصحابهاالحق في الانتفاع بها ولا يؤثر على كونهم اصحاب حقوق, ولكن هذه الحقوق قد فقدت أحد الانظمة اللازمة للحماية ألا وهي الحماية التي تحققها نظام براءة الاختراع, حيث إن  حقه يحمى بموجب أساليب اخرى (3) وهذا ما سنأتي على تفصيله في الفصل الثاني من الرسالة . 5 - عدم القابلية للنفاذ تشترك الأسرار التجارية والمعرفة التقنية بعدم القابلية للنفاذ أو الزوال بطبيعتهما,  ويترتب على ذلك أنهما لا يفقدان كل قيمة لهما عند ظهور معارف ومعلومات جديدة أكثر  تطوراً (4), أو كانتا محلاً للتداول من شخص لأخر, فمتى ما توصل شخص اليهما أو اكتسبهما كان صاحب حق عليها ولا يمكن نزعهما منه مهما استغلهما لنفسه أو كانتا محلاً للاستغلال من قبل المرخص لهم فانهما لا ينفذا ابداً ([59]) . 6- من حيث مدة الحماية قد يلجأ مالكو الأسرار التجارية أو المعرفة التقنية إلى الاحتفاظ بهما طي الكتمان لضمان استمرار الحماية لفترة أطول تتجاوز فترة الحماية التي يمنحها نظام براءة الاختراع (2), فما دامت المعارف والمعلومات باقية طي الكتمان فان الحماية تكون غير مشروطة بمدة معينة, إذ ان مناط استمرار الحماية هي بقاؤها سرية (3) . 7 - من حيث  نطاق الحماية يتسع نطاق ومجالات الحماية التي يوفرها كل من نظام الأسرار التجارية والمعرفة التقنية إلى معلومات سرية غير جائز حمايتها من خلال أنظمة أخرى, فيتسع ليشمل حماية معلومات غير جائز تقديم براءة اختراع عنها مثل الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات وكذلك طرقالتشخيص والعلاجوالجراحة اللازمة لمعالجة الانسان والحيوان والنباتات (4), كما يشمل حماية المعلومات والمعارف والابتكارات السرية الاخرى كتلك التي ما تزال قيد البحث والتطوير والمعلومات الإيجابية المتضمنة التوصل إلى النتيجة المرجوة وكذلك المعلومات السلبية ([60]) . ثانياً :- أوجه الاختلاف بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية  هناك من يرى بأنه على الرغم من وجود تشابه بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية إلا أن هذا التشابه يتعين أخذه بعين الحذر, فثمة اختلاف بين الاصطلاحين من حيث المضمون والدورالوظيفي لكل منهما وهذا ما سنبحثه بالتفصيل وكما يأتي :- 1- من حيث المضمون لقد اعتمد البعض على فكرة المضمون للتمييز بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية, من حيث دائرة المعلومات والمعارف التي تحتويها كل منهما, لذلك انقسم الرأي في هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهاتسنتناولها تباعاً وكما يأتي :- أ - الاتجاه الأول  يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن المعرفة التقنية هي من حيث المضمون والمحتوىأوسع   من الأسرار التجارية, فإنها تشمل وفقاً لهذا الاتجاه كل التقنيات التي تصلح أن تكون محلاً للأسرار التجارية وتمتد أيضاً لتشمل تلك المعلومات التي لا تصلح لذلك, أما الأسرار التجارية  فهي تنحصر فقط في طريقة أو وسيلة أو مركب ما وبعض المعلومات الثانوية ([61]) وهم يستندون في رأيهم هذا على ان احد عناصر التمييز بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية هي فكرة السرية فحيث إن الأولى يجب ان تشتمل على معلومات سرية فإن الثانية يمكن ان تتسع لتشمل بعضاً من المعارف التي لا تتسم بالسرية,  وهناك بعض المعلومات التقنية والتي لاتعد سراً لأنها معروفة وشائعة بين رجال الفن الصناعي يمكن حمايتها عن طريق فكرة المعرفة التقنية ([62]) . لكن هذا الاتجاه لم يسلم من النقد فقد اخذ عليه بانه يعتمد على مدونة المسؤولية الأولى الامريكية الصادرة سنة 1939 في تعريفه للأسرار التجارية, مما يقضي حتماًإلى عد المعرفة التقنية أكثر اتساعاً من حيث المضمون من الأسرار التجارية, فهذه المدونة قد ضيقت من نطاق الأسرار التجارية,  لذلك فإن هذا الاتجاه لم  يعد صالحاً للتمييز بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية في الوقت الحاضر بعد التوسع في مفهوم الأسرار التجارية ليشمل كثيراً من المعارف والمعلومات الحديثة التي لم تكن موجودة وقت صدور تلك المدونة (2) . ب- الاتجاه الثاني ذهب هذا الاتجاه إلى ان مضمون الأسرار التجارية أوسع من مضمون المعرفة التقنية,  حيث إن الأخيرة جزء من الأسرار التجارية وأنها تتساوى مع الأسرار التجارية من حيث المضمون إذا فصلنا عنها أمرين أساسيين, الأول المعلومات التجارية مثل المعارف الادارية والتنظيمية  والثانية التقنيات الصناعية التي لا يمكن شمولهما ببراءة الاختراع . وبعبارة أوضح أن المعرفة التقنية تتساوى مع الأسرار التجارية اذا ما استبعدنا عنها كل من المعلومات التجارية والتقنيات الصناعية التيلا يمكن شمولها ببراءة الاختراع (3) . ولكن ما يرد على هذا الرأي بأن الواقع العملي يشير بان المعلومات التجارية والصناعية تصلح أن تكون محلاً للمعرفة التقنية ويكون لصاحبها الترخيص باستخدامها للغير على الرغم من عدم توفر شروط براءة الاختراع فيها . ج - الاتجاه الثالث   ذهب هذا الاتجاه إلى المساواة بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية, فالأخيرة تتضمن كما يرى أصحاب هذا الاتجاه على المعلومات التقنية  والمعلومات التجارية والصناعية والتنظيمية والادارية وغيرها من المعلومات التي تساعد على تسيير المشروع التجاري  ([63]) . ونحن نؤيد الاتجاه الاخير لكونه مطابقاً لواقع الحال, فالمعرفة التقنية ماهي إلا سر تجاري فهي تشتمل على نفس العناصر التي تشتمل عليها الأسرار التجارية, وكذلك يشترط لحمايتها نفس شروط الحماية المقررة للأسرار التجارية وتخضع لنفس النظام القانوني الذي ينظم الأسرار التجارية . ونجد أن المشرع الامريكي قد ذهب إلى المماثلة بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية وذلك من خلال الرجوع إلى نص المادة الرابعة من الفصل الأول من القانون الموحد لأسرار التجارة السالفة الذكر على ان الأسرار التجارية  ( اي معلومات بما تشتمله من تركيبات ونماذج وتقنيات ..... ). كذلك الحال بالنسبة للمشرع المصري فإنه قد أشار في المادة (55) من قانون حماية الملكية الفكرية السالفة الذكر بان الحماية القانونية تمتد إلى جميع المعلومات السرية التي تخص الاشخاص الطبيعية والاعتبارية دون تمييز اذا توافرت بها العناصر التي سبق الاشارة   اليها (2) . كذلك لم تميّز اتفاقية تربس بين أنواع المعلومات السرية عندما تناولتها بالتنظيم ونجد ذلك واضحاً من خلال نص المادة (39) السالفة الذكر(3) من هذه الاتفاقية .  ونستخلص من موقف المشرع العراقي بأنه قد ساوى بين المعرفة التقنية والأسرار التجارية ونجد ذلك واضحاً من خلال الرجوع إلى نص المادة الأولى السالفة الذكر من قانون براءات الاختراع لسنة 2004  والتي تشير ( ان للأشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات ...... طالما كانت أ - سرية ...... ب - لها قيمة تجارية ...... ج - خاضعة لمراحل   رصينة ...... ) .  فإذا كان لشخص طبيعي أو معنوي معلومات تتصف بشروط معينة بأن تكون سرية ولهاقيمة تجارية وقد اتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها يكون له الحق في حبسها عن الاخرين وعدم الإفصاح عنها وله الحق في حمايتها من الاعتداء عليها دون تمييز بين الأسرار التجارية والمعرفة التقنية 2- من حيث الدور الوظيفي اختلف الرأي بشأن الدور الوظيفي للمعرفة التقنية من حيث التداول والانتقال بالمقارنة مع  الأسرار التجارية التي يمكن التنازل عنها أو الترخيص باستعمالها مع المحافظة على سريتها, وسوف نبحث كل رأي تباعاً وكما يأتي :- أ‌ :- الاتجاه الأول هناك من يرى بأن الأسرار التجارية قابلة للانتقال والتداول على خلاف المعرفة التقنية التيتفقد قابليتها للانتقال والتداول عندالاستئثار بها بواسطة السرية ([64]) . وما يرد على هذا الرأي بان الاحتفاظ بسرية المعرفة التقنية لا يفقدها قابليتها على التداول والانتقال لالتزام المطلع بالمحافظة على سريتها سواء تم العقد أو لم يتم (2) . ب:- الاتجاه الثاني يرى انصار هذا الاتجاه ان الأسرار التجارية بشكل عام قابلة للانتقال والتداول بخلاف المعرفة التقنية فهي غير قابلة للانتقال والتداول إلا إذا كان باستطاعة المطلع الحصول عليها دون الحاجة إلى نقل صاحبها, وبالتالي فأن المهاراتوالخبرات لا يمكن انتقالها وتداولها (3), فالأمر يقتضي التفرقة بين المعارف التي يكتسبها المشروع عن طريق المهارات والخبراتالعملية الطويلة والمختزنة في عقول أصحابها وبين المعارف التي تتمثل بالمهارات والخبرات الذاتية اللصيقة بصاحبها   (4), ووجه هذه التفرقة امكان انتقال وتداول الأولى من مشروع  إلى آخر وفي مناطق متعددة بغض النظر عن اسلوب انتقالها  ([65]) دون الثانية (2) . ونحن نميل لترجيح الاتجاه الثاني لتناسبه مع الواقع العملي ونرى بأن الأسرار التجارية تختلف من المعرفة التقنية بأن الأولى يمكن ان تنتقل وتتداول عن طريق الترخيص باستغلالها أو التنازل عنها بعوض أو بدونه بخلاف المعرفة التقنية فان من صورها ما يُعدمهارات وخبرات شخصية لا يمكن نقلها وتداولها .  ونحن نرى بعدم وجود اختلاف بين مصطلحي الأسرار التجارية والمعرفة التقنية من حيث مضمون كل منهما على اعتبار ان كليهما تتضمن معلومات تجارية وصناعية وادارية وتنظيمية وتسويقيةوتقنية وغيرها من المعلومات التي يحتفظ بها مالكها بصورة سرية لما لها من قيمة تجارية يتميز بها عن منافسيه, إلا أن هناك اختلافاً بينهما من حيث الدور الوظيفي لكل منهما في الحياة الاقتصادية حيث إن الأسرار التجارية يمكن ان تنتقل من شخص لآخر بخلاف بعض صور المعرفة التقنية المتمثلة بالمهارات والخبرات الشخصية فلا يمكن ان تكون محلاً للانتقال والتداول . المطلب الثاني تمييز الأسرار التجارية من الأسرار الصناعية  يرتبط مفهوم الأسرار الصناعية بفكرة الأسرار التجارية مما يقتضي بيان المقصود  منها لكي تتضح علاقتها بالأسرار التجارية التي تتشابه معها في أمور وتختلف معها بأخرى, وهذا ما سنبحثه تباعاً وكما يأتي :- الفرع الأول تعريف الأسرار الصناعية لم تبين التشريعات محل المقارنة تعريفاً محدداً للأسرار الصناعية ، لذلك نجد ان البعض قد عرفها بانها ( وسيلة صناعية ذات قيمة عملية أو تجارية يبقيها الصناعي سراً عن   منافسيه ) ([66]) . وما يلاحظ على هذا التعريف أنه من جهة قد اشار إلى عناصر الأسرار الصناعية بكونها سرية وذات قيمة تجارية أو عملية وضرورة ان يتخذ مالكها الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها, ولكنه من جهة اخرى قد ضيق من نطاق الأسرار الصناعية فذكر بانها وسيلة صناعية في حين ان الأسرار الصناعية تتعدى الوسائل الصناعية لتشمل كل المعلومات السرية التي تستعمل بالصناعة والتي تعطي لحائزها ميزة تنافسية بما في ذلك الوسائل الصناعية .  وقد عرفها البعض الآخر بانها ( المعلومات التي تتعلق بطريقة الانتاج والآلاتوبالمواد المستخدمة فيه ) ([67]) .ويلاحظ على هذا التعريف أنه كسابقه قد حصر الأسرار الصناعية بطرق ومواد الانتاج والآلات . وعُرّفت أيضاً بأنها ( المعلومات غير المعروفة عادة في صورتها النهائية أو في مكوناتها الدقيقة أو انه ليس من السهل الحصول عليها في أواسط المتعاملين بهذا النوع من المعلومات كما هو الحال في تركيبة المنتج ) ([68]) .  ويلاحظ على هذا التعريف أنه قد وسع من نطاق الأسرار الصناعية لتشمل كل انواع المعلومات السرية في حين ان الأسرار الصناعية تنحصر بالمعلومات التي تتعلق بالصناعة ولا تتعدى غيرها من المعلومات .   وعُرّفت كذلك بأنها ( المعلومات التي تتعلق بالصناعة والتي يحتفظ بها المشروع بصفة سرية مثل طرائق الانتاج والمركباتالكيمائية والنماذج والانماط ) (4) . ونحن نرجح التعريف أعلاه لأنهعدَّ من الأسرار الصناعية اي معلومات سرية متعلقة بالصناعة بشكل عام وبذلك فأنها تعطي لمالكها ميزة تجارية يختلف بها عن منافسيه لما يتخذه من اجراءات للحفاظ عليها . الفرع الثاني أوجه الشبه والاختلاف بين الأسرار التجارية والأسرار الصناعية تتشابه الأسرار التجارية مع الأسرار الصناعية من عدة وجوه منها, ان من بين صور الأسرار التجارية ما يَعدُّ طريقة تصنيع ووسيلة لها, وان كلتيهما تُعَدُّ وسيلة عامة لتنفيذ طريقة ما ([69]),وان كلتيهما تحتوي على نفس العناصر المكونة لهما من السرية والقيمة التجارية واتخاذ مالكها الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها, وكذلك فإن كلتيهما لا تخضعان لنظام واجراءات معينة للتسجيل لدى أي جهة, وان كلتيهما تُعَدُّ معلومات لا تنفذ وتزول باستغلالها, وان حماية كل منها لا تتحدد بمدة معينة تنتهي بانتهائها, ولكن هناك أوجه اخرى تختلف بها الأسرار التجارية من الأسرار الصناعية وسوف نبحثها تباعاً وكما يأتي :- أولاً :- من حيث المضمون يختلف مضمون ومحتوى الأسرار التجارية عن الأسرار الصناعية, ففي الأخيرة قد يكمن السر بالمعلومات المتعلقة بالصناعة  كتصميم آلة أو جهاز أو كيفية استعماله أو في تركيب مادة أو في طريقة التعليب أو التبريد أو مزج السوائل أو غير ذلك من الاساليب أو الطرائق الصناعية (2), فكل ما له صلة في مجال التصنيع أو مجال الاعداد أو التحويل أو تصنيع المواد الأولية أو المنتجات النهائية هو من قبيل الأسرار الصناعية (3) . في حين ان للأسرار التجارية مضموناً أوسع بكثير, فقد تتخطى وسائل واساليب التصنيع لتشمل كافة المعلومات الادارية والفنية والتنظيمية والتجارية والتسويقية, كإدارة الاعمال ووسائل الدعاية والتسويق والبيع وقوائم العملاء وطريقة التعامل معهم ([70]) . وبناءً على ذلك فإن الأسرار الصناعية تعد جزءاً من الأسرار التجارية فعلاقة الأولى بالثانية علاقة الجزء من الكل . ثانياً :- من حيث الدور الوظيفي تتميز الأسرار التجارية عموماً ومن ضمنها الأسرار الصناعية بالقابلية على النقل   والتداول, إلا أنه غالباً ما يقوم المشروع الصناعي صاحب الأسرار الصناعية بالاستئثار بأسراره بصفة دائمة مستمرة وعدم نقلها إلى منافسيه, فيكون بذلك للسر الصناعي دورٌ محددٌ وضيقٌ في التداول والانتقال, بحيث يقتصر على شخص واحد أو اشخاص قلائل (2), وبالمقابل فإن للأسرار التجارية دوراً واسعاً في التداول والانتفال من شخص لآخر ومن مكان لأخر دون ان يكون من شأن ذلك الحد من قدرتها التنافسية, نظراً لاختلاف النتائج التي تترتب على تطبيقها تبعاً لتنوع المناخ الاستغلالي العام من مشروع إلى آخر في استخدامه لها  (3) . وبذلك فان الأسرار التجارية تختلف عن الأسرار الصناعية من حيث السكون والحركة والغاية من كل منهما ويترب على ذلك ما يأتي :- 1- اختلاف اساس حماية  يترتب على الدور الواسع لانتقال وتداول الأسرار التجارية بالمقارنة مع الدور الضيق والمحدود للأسرار الصناعية في ذلك إلى اختلاف أساس حماية كل منهما, فاذا تم انتقالالأسرار التجارية بالترخيص للغير باستغلالها أو التصرف بها مثلاً فإن العقد يكون في هذهالحالة هو الأداة الأساسية لحماية مالك الأسرار التجارية, أما إذا أراد المشروع الصناعي الاحتفاظ  بأسراره الصناعية  وعدم انتقاله فإن حمايته ترتكز هنا على وسائل أخرى غير العقد كحق الملكية أو الحيازة أو الكسب دون سبب أو المنافسة غير المشروعة ([71]) . 2 - اختلاف درجة السرية   كذلك يترتب على الدور الضيق لانتقال وتداول الأسرار الصناعية اختلاف وتفاوت درجة سريتها بمقابل الأسرار التجارية, فقد تتسم الأولى بطابع السرية المطلقة في حين ان الثانية قد تأتي على نحو اقل اطلاقاً, لما يؤديه انتقال الأسرار التجارية وتداولها إلى اتساع دائرة العلم بها وان كان المطلع ملزماً بالمحافظة على سريتها ومن ثَمَّ سيكون معرضاً لخطر إفشائها أو استغلالها من قبل المطلع أو الغير(2) . 3- عدم اهدار الوقت والجهد والنفقات  يترتب على الدور الواسع لانتقال الأسرار التجارية توفير الوقت والجهد والنفقات التي يجب بذلها في سبيل التوصل إلى هذه الأسرار عن طريق التجارب والابحاث والوسائل الاخرى إذا كان من الممكن الترخيص باستغلالها, وهذا بخلاف الحال بالنسبة إلى الأسرار الصناعية إذ إن رغبة المشروع المالك لها بالاحتفاظ بها طي الكتمان لاستغلالها لمنفعته الخاصة دون تداولها يؤدي بالمشروعات الصناعية الاخرى إلىإهدار الوقت والجهد والنفقات في سبيل التوصل الى ذات الأسرار أو ما يشابهها  (3) . ثالثاً :- من حيث القابلية للتطوير والتحسين المستمر قد يثار التساؤل عن امكانية أن تكون الأسرار الصنا��ية محلاً للتطوير والتحسين المستمر بالمقارنة مع الأسرار التجارية, هنا يمكن القول بان الرأي قد اختلف في هذه المسألة علىاتجاهين سوف نبحثهما كما يأتي :- الاتجاه الأول :-  هناك من يرى بأن الأسرار الصناعية باعتبارها طريقة صناعية لا يمكن ان تكون محلاً للتطوير والتحسين المستمر على النحو الذي يسمح بتطوير الفن الانتاجي للمشروع الصناعي الذي يحوزها, في حين ان الأسرار التجاريةباعتبارها من الوسائل التي تمكن من الاستغلال العلمي للتقنيات الصناعية ووضعها موضع التطبيق والتي يتم التوصل اليها عبر تراكم الخبرات والتجارب, بحيث تؤدي إلى إنتاج شيء معين ما كان يمكن إنتاجه على نفس الدرجة من الاتقان والكفاءة فإنها بذلك تقبل التطوير والتحسين المستمر ([72]) . الاتجاه الثاني :- يرى أنصار هذا الاتجاه بأن الطرائق الصناعية ذاتها قد يتم تطويرها وتحسينها سواء بالإضافة أو الحذف شأنها شأن الأسرار التجارية للتغلب على الصعوبات الفنية والعملية التي تفرض التطبيق ويتم الاحتفاظ بهذه التطورات كسر صناعي, والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى ضياع قيمتها واضمحلالها (2), فالمنافسة الدائمة في الاسواق والتغيير الذي يمكن ان يطرأ على عادات واذواق المستهلك اضافة إلى الأوضاع الاقتصادية يحتم التطور والتحسين اخذاً بعين الاعتبار وضعية المنافسة في السوق (3)  . ونحن نرجح الاتجاه الثاني ونرى بقابلية الأسرار الصناعية للتطور والتحسين لمواكبتها التطورات الحديثة والا ستكون عرضة للجمود والتحجر وتضيع قدرتها التنافسية أو تنحسر إلى ادنى مستوياتها بمقابل غيرها من الأسرار المتطورة والقابلة للمنافسة بجدارة . ونستنتج مما تقدم بأن هناك اختلافاً بين مصطلحي الأسرار التجارية والأسرار الصناعية من وجهين أولهما اختلافهما من حيث المضمون, حيث إن الأسرار الصناعية تشمل اي معلومات خاصة بالصناعة فـإن الأسرار التجارية تتسع لتشمل اضافة إلى المعلومات التي تخص الصناعة المعلومات التجارية والادارية والتنظيمية والتسويقية والتقنية وغيرها من المعلومات التي تعطي للشخص المالك لها ميزة يتفوق بها على منافسيه, وثانيهما من حيث الدورالوظيفي لكليهما في الحياة الاقتصادية حيث ان للأسرار التجارية دورٌ واسعٌ للانتقال والتداول بخلافالأسرار الصناعية التي غالباً ما يحتفظ بها المشروع المالك لها لمنفعته الخاصة وهذا ما يترتب عليه الدور الضيق من حيث انتقالها وتداولها  . الفصل الثاني الحماية المدنية للأسرار التجارية ان تقرير الحماية للأسرار التجارية امر لا غنى عنه لكثرة الانتهاكات التي تتعرض لها, فاذا توفرت في معلومات معينة السرية والقيمة التجارية وقد اتخذ مالكها الاجراءات اللازمة للمحافظة على سريتها يتدخل القانون لبسط حمايته لها, لتشجيع مالكها على الابتكار والابداع ويضمن له استغلالها بشكل استئثاري, إلا أنه يجب القول بانه ليس للأسرار التجارية نظام حماية خاص, وانما طبيعتها السرية هي مناط حمايتها, فقد تكون الأسرار التجارية محلاً لعقد معين فتتحقق حمايتها بمقتضى الحماية المقررة للعلاقات العقدية وقد لا تكون كذلك, وهذا ما يدفعنا إلى البحث عن اساليب اخرى تحقق الحماية اللازمة لها .  لذلك سوف نبين في هذا الفصل الحماية العقدية للأسرار التجارية والحماية غير العقدية لها وذلك بتقسيمه على مبحثين, يتعلق الأول بالحماية العقدية ويتناول الثاني الحماية غير العقدية وكما يأتي :- المبحث الأول الحماية العقدية قد يفضل مالك الأسرار التجارية استغلالها, فيدخل في علاقات عقدية قد تتطلب الاطلاع على بعض الأسرار لتحديد نوعها ومدى اهميتها وجدواها, فيدخل في مرحلة المفاوضات التي قد تنتهي إلى ابرام العقد, وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن الحماية التي يمكن ان يحققها العقد للأسرار التجارية, فهل ان الحماية العقدية تتحقق عن طريق   الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية ؟, وللإحاطة بذلك يقتضي الامر بيان ماهيته هذا الالتزام وطبيعته وأساسه القانوني  وهذا ما سنبحثه من خلال مطلبين, سنتناول في الأول ماهية الالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية, ثم سنبين في الثاني طبيعة وأساس الالتزام كما يأتي :- المطلب الأول ماهية الالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية لقد سبق القول ([73]) بأن الحماية العقدية للأسرار التجارية يمكن أن تتحقق عن طريق الالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية, وللوقوف على ماهية هذا الالتزام يقتضي الامر بحث مضمونه ونطاقه, وذلك على الوجه الآتي :- الفرع الأول مضمون الالتزام يتكون التزام المتعاقد بالمحافظة على الأسرار التجارية من شقين أساسيين هما الامتناع عن إفشاء الأسرار التجارية من جانب, والامتناع عن استغلالها من جانب ثاني ([74]), هذا ما سنبحثه في الآتي :- أولاً : -  الامتناع عن إفشاء الأسرار التجارية يلتزم المتعاقد الذي أطلع على أسرار المتعاقد معه بالامتناع عن إفشائها وضمان سريتها  (3), فاذا كان يرغب بشراء تكنولوجيا معينة مثلاً واطلع على معلومات سرية تخصها وجب عليه ان يمتنع تماماً عن إفشائها أو نقلها للغير سواء كان ذلك اثناء المفاوضات   العقدية ([75]), أو بعد ذلك ([76]), فيضمن بذلك المتعاقد مالك الأسرار التجارية عدم قيام المتعاقد معه الذي اطلع على أسراره بإفشائها ليفوت بذلك عليه القيمة الكبيرة التي تمثلها بالنسبة اليه ([77]) . ثانياً : - الامتناع عن استغلال الأسرار التجارية يلتزم المتعاقد المطلع على الأسرار التجارية بعدم استغلالها لحسابه بدون إذن مالكها وخارج نطاق الاتفاق الذي يتم بينهما لتحقيق مكاسب شخصية, لأنها لم تقدم الا للغرض المتفق عليه بينهما, ومن ثَمَّ فإن أي استغلال لها خارج نطاق هذا الاتفاق يعد استخداماً غير  مشروع ([78]), فترخيص المتعاقد باستغلال الأسرار التجارية لا ينقل ملكيتها وانما يكون له فقط حق استغلالها استغلالا شخصياً ([79]), فاذا حصل على وثائق سرية لطريقة معينة لصنع منتجمعين مثلاً وجب عليه ان لا يرخص الغير باستغلالها دون موافقة مالكها, بل واكثر من ذلك عليه ان يمنع الغير من استغلالها, وذلك باتخاذ ما يلزم للمحافظة على سريتها (6) . ويُعدّ تحديد الأوجه التي يتوجب على المطلع استغلال المعلومات التي حصل عليها وفقاً لها امراً في غاية الاهمية, اذ بغياب هذا التحديد قد يعد المطلع نفسه حراً في استغلالها على الوجه الذي يراه, وقد يكون ذلك مخالفاً لما يصبو اليه مالكها . ويتم هذا التحديد عادة بان يذكر في الاتفاق بأن الهدف من كشف المعلومات إلى المطلع عليها هو تمكينه من تنفيذ التزاماته التعاقدية أو لكي يستطيع أن يتخذ قراراً في الدخول في علاقات تجارية معينة مع مالك المعلومات من عدمه ([80]) .   غير أنه يمكن القول إن التزام المطلع بالمحافظة على الأسرار التجارية قد يرد عليه استثناءان, أولهما الاتفاق, فقد يتفق مالك الأسرار التجارية والمطلع عليها على مسألة تعاقد الاخير مع الغير ويبيح له التعامل بها واستغلالها, ويرد ذلك في العقد المبرم بينهما لتنظيم هذه المسألة, والثاني القانون فقد ينظم القانون هذه المسالة ومن ذلك مثلاً اطلاع مفتشي العمل على الأسرار التجارية لا يعد اخلالاً بالالتزام بالمحافظة على السرية, لأن هؤلاء المفتشين ملزمون قانوناً بالمحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها ([81]) . وفي الولايات المتحدة الامريكية يعد الشخص مسؤولاً عن انتهاك الأسرار التجارية اذا أفشى أسرار غيره التجارية أو استغلها بدون موافقته ([82]) .ونجد أن المشرع الامريكي قد تطرق إلى التزام المتعاقد بالمحافظة على الأسرار التجارية في القانون الموحد لأسرار التجارة من خلال اشارته إلى وسائل اختلاس الأسرار التجارية في المادة (2) من الفصل الأول على انه  ( وسائل الاختلاس تشمل إفشاء أو استعمال سر تجاريعائد لأخر بدون موافقته الصريحة أو الضمنية ويتحقق ذلك ..... ب - اذا كان وقت الإفشاء أو الاستعمال يعرف أو كان لديه سبب لمعرفة ..... 2 - ان ما حصل عليه كان نتيجة الاخلال بواجب السرية 3 -  حصل عليه من شخص ملزم بواجب السرية وعدم الاستعمال ) ([83]) . وكذلك قد تناولت مدونة الفعل الضار هذا الالتزام في القسم (757) على انه  ( كل من يفشي أو يستعمل سراً تجارياً يخص الغير بدون حق يكون مسؤولاً قبله إذا : أ - كشف السر بأساليب غير صحيحة  ب - كان إفشاء السر أو استعماله يشكل خرقاً للثقة التي أودعها له هذا الغير عندما كشف اليه السر )  ([84]) .  ونجد لهذا الالتزام تطبيقاته في الولايات المتحدة الامريكية حيث قضت محكمة الاستئناف في ولاية أوهايو سنة 1964 بمسؤولية المدعى عليه ( Hollooway ) الذي كان يعمل مديراً لدى الشركة المدعية ( finishers ) لانتهاكه للأسرار التجارية العائدة لها على الرغم من وجود اتفاق بالمحافظة على السرية ([85]) . وكذلك ما ذهبت اليه محكمة ولاية الينوي سنة 1988 بصدد القضية التي أقامتها شركة (televation telecommunication systems) على شركة (sain- don ) بأن ( تصميم الدوائر التناظرية يعد سراً تجارياً لا يمكن للعاملين إفشاؤه أواستخدامه .....) ([86]) .  وعلى نفس الاتجاه سارت محكمة الاستئناف في ولاية أوكلاهوما سنة 2010 في القضية التي اقامتها شركة (sivalls and Bryson,Inc) على شركة ( keystone steel) على انه ( من المبادئ الراسخة للقانون الموحد لأسرار التجارة هو انه لا يجوز لأي شخص استخدام سر تجاري عائد لأخر حتى اذا أدخل عليه بعض التحسينات والتعديلات بصورة مستقلة ) ([87]) . أما بالنسبة لموقف المشرع المصري من التزام المتعاقد بالمحافظة على الأسرار التجارية فيمكن أن نستخلصه من خلال الفقرة الثالثة من المادة (58) من  قانون حماية الملكية الفكرية على انه ( تعد الأفعال الآتية ، على الأخص ، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ، وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة : ..... 3 -  قيام أحد المتعاقدين في - عقود سرية المعلومات -  بإفشاء ما وصل إلى علمه منها ), بذلك فإنه قد أجاز لمالك الأسرار التجارية والمطلع عليها الاتفاق على المحافظة على الأسرار التجارية وعند إخلال الاخير بهذا الالتزام تتحقق مسؤوليته, وان كان قد قصر هذا الاتفاق على عدم إفشائها ولم يشر إلى عدم الاستغلال دون موافقة من مالكها . وقد تناول قانون التجارة المصري هذا الالتزام بشقيه سواء كان ذلك في المرحلة السابقة  على ابرام العقد أو في المرحلة اللاحقة على ابرامه, فقد اشارت الفقرة الأولى من المادة (83) على التزام المتعاقد بعدم افشاء الأسرار التجارية التي اطلع عليها على انه ( يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام العقد أو بعد ذلك ) .وكذلك تبين المادتان (81, 84) من نفس القانون التزام المتعاقد بعدم النزول عنها أو استغلالها من الباطن حيث أشارت المادة (81) انه ( لا يجوز للمستورد  النزول للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها الا بموافقة موردها ) . وكذلك قررت المادة (84) انه ( يجوز الاتفاق على ان يكون لمستورد ��لتكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار في الانتاج وبشرط ان يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان ) .   غير أن ما يلاحظ على المادة (84) السالفة الذكر انها جاءت بإشارة ضعيفة بشأن عدم جواز استغلال الأسرار التجارية من جانب المتعاقد المطلع عليها حيث إنهاالزمته بعدم تجاوز نطاق الاستغلال عند وجود اتفاق بينه وبين مالكها فقط, وهذا يعني ان للمتعاقد استغلالها دون موافقة مالكها اذا لم يكن هنالك اتفاق على عدم جواز ذلك .   وقد اشارت اتفاقية تربس في الفقرة الثالثة من المادة (39) منها بانه (للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الافصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامها دون الحصول على موافقة منهم بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة ...... ) فيكون الاتفاق الدولي بذلك قد اجاز لمالك الأسرار التجارية الاتفاق على المحافظة على أسراره التجارية  . أما بالنسبة للمشرع العراقي فنجد أنه قد أشار إلى الالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية من خلال نص المادة الأولى من الفصل الثالث مكرر من قانون براءات الاختراع لسنة 2004 التي تنص على انه ( للأشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها أو الحصول عليها أو استعمالها من قبل الآخرين بدون موافقة وبطريقة لا تتعارض مع الأعراف التجارية الثابتة  ..... ) . فيكون لمالك الأسرار التجارية الحق في الاتفاق مع المطلع على أسراره بالمحافظة عليها ومنع افشائها أو الحصول عليها أو استعمالها دون موافقته ما دام ذلك الاتفاق قد تم بالطرق القانونية وبشكل لا يتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة  . الفرع الثاني نطاق الالتزام قد يثار التساؤل عن نطاق التزام المطلع بالمحافظة على الأسرار التجارية,  فهل هذا الالتزام يشمل كل المعلومات المتبادلة اثناء التعاقد أم يقف عند معلومات معينة ؟  وهذا ما يسمى بالنطاق الموضوعي للالتزام, وهل يشمل التزام المطلع بالمحافظة على السرية التزام اشخاص اخرين لا يرتبطون  بعقد مع مالك الأسرار التجارية من التابعين للمطلع وخلفه العام والخاص والغير ؟ وهذا ما يسمى بالنطاق الشخصي للالتزام, وهل لهذا الالتزام حدود ومدى زمني معين يجب الوقوف عندها ؟ وهذا ما يسمى بالنطاق الزمني . هذه التساؤلات سوف نجيب عليها بالتفصيل وذلك على النحو الآتي :-  أولاً :- النطاق الموضوعي  قد يتفق مالك الأسرار التجارية والمطلع عليها على تحديد المعلومات التي ينبغي المحافظة على سريتها وقد يكون لطبيعة هذه المعلومات والظروف المحيطة بها دور في تحديد ذلك الالتزام في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق, هذا ما سنتطرق لبحثه وعلى التفصيل الآتي :- 1 :- وجود اتفاق   قد يعمد طرفا العقد احياناً إلى تحديد المعلومات التي يجب المحافظة على سريتها,كذلك المعلومات المستثناة من اتفاق السرية ([88]), وقد يكون هذا التحديد عاماً, كأن يذكر بأن أي معلومات تخص مالكها تَعدّ مشمولة بالاتفاق, وفي حالات اخرى يذكر الاتفاق معلومات معينة مشمولة فيه يتم تحديدها بدقة ([89]), فيشمل الاتفاق مثلاً الحالة المالية للشركة كطلبها تسهيلات ائتمانية أو قرض أو رغبتها بالاندماج مع شركة أخرى توقياً لانهيار مالي, ومن ذلك أيضاً الحالة الفنية للشركة كأساليب وطرق الانتاج ومشكلات التصنيع أو الادارة وما إلى ذلك ([90]) . أما عن شكل هذا الاتفاق فقد يكون عن طريق الإشارة إليه في المستندات الواردة فيها الأسرار التجارية, ويمكن أن يكون شفاهية, إلا أنه في هذه الحالة يجب تأكيد هذا الاتفاق توقياً للنزاع ([91]) . 2:- عدم وجود اتفاق في حال عدم وجود اتفاق ( وهو الغالب ) على تحديد المعلومات المشمولة بالاتفاق, فإن طبيعة المعلومات والظروف المحيطة بها هي التي تحدد ذلك  ([92]), فتُستبعد من نطاق الالتزامعلى سبيل المثال ما يأتي :- 1- المعلومات عديمة القيمة التجارية والمعلومات العامة المعروفة على نطاق واسع, كتلك الموجودة في السجلات الحكومية التي يسمح الاطلاع عليها والمعلومات الموجودة في المكتبات وتلك المتعارف عليها بين المتخصصين في الدراسات والبحوث المنشورة  ([93]) . 2- المفاوضات والنقاشات المبدئية التي تثار بين المطلع ومالك الأسرار التجارية دون ان يقصد الاخير اعتبارها من الأسرار, كما  لو تحدث عن بعض الامور المتعلقة بعمله أو مشاكل  حياته ([94]) . 3- المعلومات غير المحددة والتي لا تنبئ عن واقعة معينة كتلك التي تحتوي على عبارات مجردة مثل الزعم بأن الشركة مالكة الأسرار سوف تحقق منافع أو تجني ارباحاً في المستقبل أو أنها ربما تتكبد خسائر في ظل السياسة العامة التي تستعملها, فمثل هذه المعلومات لا تعدو ان تكون إلا مجرد تنبؤات لا ترقى إلى مرتبة الأسرار التجارية ([95]) . 4- المعلومات المشكوك في أمرها والتي لا تكون معروفة على نحو اليقين, كانتشار اشاعة مشكوك بمدى صحتها حول مركز الشركة المالي ([96]) . 5- المعلومات المخالفة للقانون اذ يشترط ان تكون المعلومات المشمولة بالحماية مشروعة وغير مخالفة للقانون ([97]), فيخرج من نطاق الالتزام بالسرية مثلاً الاحتكارات المحظورة والتهرب من الضرائب أو التهريب الجمركي وغيرها من المعلومات التي يجب على المطلع عليها كشفها أوالافصاح عنها إلى السلطات المختصة بناءً على نص في القانون أوحكم قضائي (6) . ولكن تجدر الإشارة هنا بأن خروج هذه المعلومات من اطار الالتزام بالسرية لا يعني أن المطلع عليها أصبح حراً في الافصاح عنها للكافة أو إلى وسائل الإعلام وإنما يقتصر الإفضاء بها للسلطات العامة في الاحوال السابقة الذكر([98]) .   وإلى جانب هذه المعلومات توجد معلومات اخرى تدخل في نطاق الالتزام بالسرية ومثالها :- 1- المعلومات المهمة التي يتم تداولها اثناء التفاوض على صفقة معينة, فقد لا ترغب الشركة المالكة لهذه المعلومات ان يعلم بها الغير من الزبائن أو المنافسين أو الموظفين حتى يتم ابرام العقد, إذ أن الفشل في إبرام الصفقة سيكون مضراً بها, فقد يؤدي مثلاً إلى انخفاض أسعار أسهمها في سوق الأوراق المالية, ومن هذه المعلومات ايضاً بنود الصفقة التي يتم الاتفاق   عليها ([99]) . 2- المعلومات ذات الطابع الشخصي التي قد تضر بالمركز المالي والتجاري للشركة, كالمعلومات المتعلقة بالخلاف بين مديري الشركة ([100]), وكذلك المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها مالك الأسرار أو أحد مساعديه وغيرها من المعلومات التي لا يجوز إفشاؤها الا بموافقة مالك الأسرار التجارية, لأن ذلك يؤثر احياناً على مستقبل الشركة التجاري ([101]) . وتجدر الإشارة هنا بأنه لايمكن الاعتماد على الاعتقاد الشخصي للمطلع على الأسرار التجارية والقول بأن معلومات معينة تعد أسراراً تجارية إذا كان الأخير يعلم أنها أسرار تجارية وأنها تفقد هذه الصفة إذا كان لا يعلم بذلك ([102]), وانما تُعد المعلومات أسراراً تجارية اذا اجتمعت فيها عناصر معينة قد سبقت الإشارة إليها ([103]) . ونحن نرى ضرورة الإشارة أو الاتفاق على المعلومات التي يجب المحافظة علىسريتها تجنباً لما قد يقع في المستقبل من نزاع حول تحديدها .ونجد أن كلاً من المشرع الامريكي والمصري والعراقي وكذلك اتفاقية تربس قد أجمعوا على العناصر التي تتكون منها الأسرار التجارية من السرية والقيمة التجارية واتخاذ الإجراءات للمحافظة عليها, ومن ثَمَّ فان المعلومات التي يمكن أن تدخل تحت النطاق الموضوعي للالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية هي التي تتكون من العناصر السالفة الذكر سواء تم الاتفاق عليها ام لا . ثانياً - النطاق الشخصي   قد يكون المطلع على الأسرار التجارية من التابعين لمالك الأسرار التجارية وقد يكون من المرخص له باستغلالها,لذلكقد يثار التساؤل في الفرض الأول عن مدى التزام هؤلاء التابعين وخلفهم الخاص والعام بالمحافظة على الأسرار التجارية,  وفي الفرض الثاني فإن المرخص لهعندما يقوم باستغلال الأسرار التجارية فأنه يستعين بأشخاص لتسهل ذلك, فاذا كان المرخص له ملزماً بالسرية فهل يمتد هذا الالتزام إلى تابعيه وإلى خلفه وخلف تابعيه العام والخاص ؟ وهل يمتد نطاق الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية إلى الغير ؟ هذه التساؤلات سوف نبحثها على النحو الآتي :- 1 :- التزام التابعين يمتد نطاق الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية إلى جميع العاملين لدى مالك الأسرار التجارية والمرخص له باستغلالها كونهم تابعين لرب العمل, حيث إن استغلال المشروع يكون عن طريق تدخل هؤلاء من خلال احاطتهم بهذه الأسرار ([104]), ومن ثم فإن الالتزام بالمحافظة على السرية لا يكون مجدياً إلا إذا شمل كل من يعمل لديهم من خبراء وفنيين ومستخدمين ([105]), فهم ملزمون بالمحافظة على سرية كل ما يصل إلى علمهم اثناء ممارسة عملهم أو بمناسبة هذه الممارسة أو بسببها ([106]) .لذلك فإن الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية أمرٌ لا مناص للتهرب منه, لوجوبه بمقتضى نص القانون أو الاتفاق بين المطلع على الأسرار التجارية ومالكها بعدم افشاء الأسرار التي اطلع عليها أو استغلالها حتى بعد انقضاء عقد العمل او الترخيص, وهوما يسمى باتفاق السرية وعدم المنافسة, فالعاملون كونهم تابعين لمالك الاسرار التجارية او المطلع المرخص له باستغلالها وهم المتبوعين فأنهم ملزمون عقدياً تجاه كل منهم بوصفهم رباً للعمل بمقتضى بند في العقد الذي ابرم بينهما بمناسبة العمل ([107]), ولكن في حال عدم الاتفاق على شرط عدم المنافسة فأن العامل يكون حراً في ممارسة اي نشاط تجاري يرغب في  ممارسته ([108]) .  واذا كان المطلع هو المرخص له باستغلالها وقد استعان بخبير من خارج مشروعة فيجب ان يتعهد الخبير بالمحافظة على الأسرار التجارية التي اطلع عليها, في مواجهة مالكها والا فأن هذا الالتزام يقع على عاتق المطلعالمرخص له باستغلالها, فيجب ان يضمن عدم افشاء أو استغلال الأسرار التجارية من قبل الخبير([109]), وإذا كان المرخص له شخص معنوي وله كيانات اخرى تابعة له فأن التزامه بالمحافظة على السرية يمتد ليشمل الشركة الام وجميع الشركات التابعة لها ([110])  . وقد اشارت مدونة المنافسة غير المشروعة ( الاصدار الثالث ) الامريكية إلى التزام التابعين بالمحافظة على الأسرار التجارية, فنصت المادة (42) على انه ( اي مستخدم حالي أو سابق يستعمل أو يكشف سراً تجارياً عائد لرب عمله الحالي أو السابق يكون خاضعاً للمسؤولية بموجب المادة 40 من المدونة ) ([111]) . وقد قضت محكمة الاستئناف الامريكية سنة 2000 بصدد القضية التي اقامتها شركة ( Industriosltd ) على (mickael Ikem Hartion ) على اهمية قيام ارباب العمل على وضع شروط  صريحة في عقود عملهم تقضي بمنع استخدام أو افشاء الأسرار التجارية العائدة لهم حتى بعد انتهاء عقد العمل ([112]) . أما بالنسبة للمشرع المصري فأنه قد اشار في المادة (685) من القانون المدني رقم   (131) لسنة 1948 إلى التزام التابعين بالمحافظة على الأسرار التجارية, اذ نص على انه   ( يجب على العامل ان يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية, حتى بعد انقضاء العقد ) . كذلك فأنه قد اشار إلى هذا الالتزام أيضاً في الفقرة (ط) من المادة (56) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 المعدل على انه (أن يحافظ على أسرار العمل ، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب   العمل ) ([113]) . ويمكن ان نستخلص من المادة (57) من قانون حماية الملكية الفكرية التزام تابعي المتعاقد الذي يحوز الأسرار التجارية بالحفاظ عليها بموجب نص القانون كونهم تابعين لرب العمل, وكذلك إمكان قيام الاخير بالاتفاق معهم على عدم المنافسة, حيث نصت على انه ( يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين . كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة ، وقصره على الملتزمين قانوناً بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير .... ) . ونجد ان اتفاقية تربس لم تذكر هذا الالتزام بشكل واضح, ولكن بالرجوع للفقرة الثانية من المادة (39) السالفة الذكر (3), نجد انها قد اعطت الصلاحية لأرباب العمل كونهم  حائزي الأسرار التجارية منع التابعين لهم من إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها أو استغلالها لحسابهم الخاص أو الاشتراك مع مشروع منافس باعتبار ذلك يشكل عملاً من اعمال المنافسة غير المشروعة . أما فيما يتعلق بالمشرع العراقي فنجد إنه قد الزم التابعين بعدم إفشاء الأسرار التجارية العائدة لرب العمل أو استغلالها ونجد ذلك واضحاً في الفقرة الأولى من المادة (909) من القانون المدني التي تنص على انه ( يجب على العامل هـ – ان يحتفظ  بأسرار رب العمل الصناعية والتجارية, حتى بعد انقضاء العقد  ) ([114]) . كما أن هذا الالتزام قد أوجبه قانون العمل رقم (71) لسنة 1987المعدل في المادة (35) إذ يقرر انه ( يحظر على العامل ان :- أولاً - يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله حتى بعد تركه العمل  ثانياً - يحتفظ بأية وثيقة أو ورقة من أوراق العمل خارج مكان العمل ) .  كما انه اجاز لرب العمل الاتفاق على عدم منافسته, فنجد ان الفقرة الأولى من المادة (910) من القانون المدني قد نصت ( اذا كان العمل الموكل إلى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل أو الاطلاع على سر اعماله, كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل ولا ان يشترك في مشروع يقوم بمنافسته ) . وتجدر الاشارة بهذا الصدد على ان شرط المحافظة على السرية وعدم المنافسة يجب أن يكون محدداً من حيث الزمان والمكان, وقد قضت المحكمة العليا في ولاية تكساس سنة 2010 بشأن القضية التي اقامتها الشركتان (Marsh USA Inc. and Marsh & McLennan Companies, Inc) على (Rex Cook) على ان اتفاقية عدم المنافسة يجب ان لا تقيد المنافسة المشروعة في الاعمال التجارية وتعيق حركة عمل المستخدمين الماهرون, فلا تسري اتفاقات عدم المنافسة الا ما كان منها معقولاً بالنسبة للوقت ومجال النشاط والمنطقة الجغرافية, واي بند غير معقول فأن للمحكمة اصلاحه وفرضه  ([115]) . وهذا ما ذهب اليه أيضاً المشرع المصري والمشرع العراقي, ونجد ذلك واضحاً من خلال الفقرة الثانية من المادة (910) من القانون المدني العراقي التي نصت  ( غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق :  ( أ - ان يكون العامل بالغاً رشده وقت ابرام العقد  ب - وان يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة  ج - والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تأثيراً ينافي العدالة د - وان يقرر العقد للعامل تعويضاً عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد ) ([116]) . 2 :- التزام الخلف العام والخاص من الاشخاص الذين يلتزمون بالمحافظة على الأسرار التجارية وعدم إذاعتها خلف المطلع على الأسرار التجارية العام والخاص ([117]), وهذا ما سنوضحه تباعاً :- أ - التزام الخلف العام يلتزم الخلف العام للمطلع على الأسرار التجارية بالمحافظة على السرية ([118]), ومناط التزام الخلف العام هو احلاله محل سلفه المطلع على الأسرار التجارية في حقوقه والتزاماته, ولا يهم في ذلك كون الخلف شخصاً طبيعياً أو معنوياُ ففي حال اندماج شركة المطلع على الأسرار التجارية مع شركة اخرى فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الأول ومالك الأسرار التجارية تنتقل إلى الشركة المدمجة لتدخل في حقوق والتزامات الكيان الجديد الذي ينشأ في حالة الاندماج, فيمتد الالتزام بالمحافظة على  الأسرار التجارية  إلى هذه الاخيرة  كونها خلفاً عاماً تلقى اجمالي الذمة المالية لسلفه ([119]) . وتجدر الاشارة هنا إلى ان الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية لا يمتد من السلف إلى الخلف العام اذا كان هناك اتفاق بين الدائن والمدين بالسرية أو نص القانون على عدم امتداده  ([120]) , علىان طبيعة التعامل في نطاق تداول الأسرار التجارية تقضي دائماً بالمحافظة عليها . ب – التزام الخلف الخاص يلتزم الخلف الخاص طبقاً للقواعد العامة بالمحافظة على الأسرار التجارية كونه من الالتزامات التي تقع على عاتق سلفه المطلع على الأسرار التجارية اذا  توفرت شروط معينة, وهي :- 1- اذا كان الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية من مستلزمات الشيء المادي أو المعنوي الذي انتقل اليه  كأن يبيع المطلع المرخص له مشروعه التجاري مع ما  يشتمل عليه من أسرار إلى اخر فيلتزم الاخير بالمحافظة عليها واستغلالها على الوجه المتفق عليه بين مالكها والمرخص له فيها وعدم تجاوز هذا الاتفاق  . 2- ان يكون الالتزام قد نشأ عن العقد المبرم بين المطلع على الأسرار التجارية ( السلف) ومالكها . 3- ان يكون الخلف على علم  بوجود هذا الالتزام عند انتقال الشيء اليه  ([121]) . ويُعد الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص, لكون هذا الالتزام يحد من الانتفاع بالشيء الذي انتقل إلى هذا الاخير ([122]) . 3 :- التزام الغير قد ثار التساؤل حول مسألة مهمة وهي مدى التزام الغير عن مالك الأسرار التجارية بالمحافظة عليها, وتأتي هذه الاهمية من كونه ليس طرفاً في العقد المبرم بين المطلع المدين بالسرية والمالك الدائن بالسرية وليس تابعاً ولا خلفاً عاماً أو خاصاً لأي منهما ([123]), فتكون الاجابة بالتزامه بالمحافظة على الأسرار التجارية وذلك بالامتناع عن افشائها أو استغلالها, اذ ان مبدأ حجية اثر العقد تلزم الغير باحترام العقد ولكن ليس على اساس ان العقد تصرف قانوني,  وانما على اساس انه واقعه مادية, الامر الذي يرتب عليه المسؤولية التقصيرية على اساس مبدأ حجية اثر العقد ([124]) . وقد يرتبط الغير مع المدين بالسرية بعلاقات عقدية لضرورات يقتضيها استغلال الأسرار التجارية من قبل الاخير, فيترتب على ذلك معرفة الغير بالأسرار التجارية محل العقد الأول ( المبرم بين مالكها والمدين بالسرية ) ([125]), كأن يرغب المطلع التأمين على مشروعه التجاري أو صيانة المكائن والاجهزة التي اشتراها من مالك الأسرار التجارية فيترتب على ذلك اطلاع طرف ثالث ( شركة التأمين اوالصيانة ) على تلك الأسرار, فيكون من شأن ذلك التزامه بالمحافظة على ما اطلع عليه من أسرار في مواجهة المؤمن  له أو صاحب الاجهزة والمكائن, على اساس تغير وصفه من غير عن العقد الأول إلى طرف في العقد الثاني ( المبرم بينه وبين المؤمن له وصاحب الاجهزة والمكائن المراد صيانتها ), فيكون العقد الثاني هو اساس   التزامه ([126]) . وقد تقتضي اعتبارات العمل اطلاع بعض الاشخاص على الأسرار التي تخص رب العمل مثل مفتشي العمل, من هنا يقع على هؤلاء الاشخاص أيضاً التزاماً قانونياً بعدم إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بحكم عملهم ([127]) . ثالثاً :- النطاق الزمني  ان حق المطلع في استغلال الأسرار التجارية حق مؤقت ينتهي بانتهاء المدة المحددة له باتفاق طرفي العقد ([128]), مما يدعو إلى التساؤل عن النطاق الزمني للالتزام بالسرية, فهل ينقضي هو الاخر بانقضاء العقد ام يستمر إلى ما بعد ذلك ؟, للجواب عن ذلك يمكن القول ان هذا الالتزام يظل قائماً ومستمراً حتى بعد انقضاء العقد لكونه من الالتزامات التي يحتاج  تنفيذها مدة زمنية معينة,لكن هذا لا يعني انه التزام مؤبد, فهناك حالات اذا تحققت ينقضي الالتزام بالسرية تبعاً لها وهي كما يأتي :- 1:- كشف الأسرار التجارية يبقى الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية قائماً طالما بقيت الأسرار التجارية محل العقد طي الكتمان, ([129]) لكن قد يتم التوصل اليها بالطرق المشروعة عن طريق الهندسة   العكسية ([130]), أو عن طريق التطوير المستقل بالبحث والتجارب ([131]), أو بالطرق غير المشروعة عن طريق السرقة أو الاحتيال او الأخلال بواجب المحافظة على سريتها ([132]), وقد يقوم مالكها بالكشف العلني عنها وقد يفشل في حمايتها بشكل صحيح, وذلك بإهماله اتخاذ ما يلزم لمنع التوصل اليها واستغلالها من قبل الغير ([133]) , فتصبح بذلك معروفة للكافة وتفقد قيمتها التجارية فينقضي تبعاً لذلك الالتزام بالمحافظة على سريتها لانتفاء الغرض من هذا الالتزام المقرر لحماية مالك الأسرار التجارية لتمكينه من الاستفادة منها كمقابل لما تكبده من وقت وجهد ونفقات ([134]) . 2 :- اتفاق الطرفين قد يتفق مالك الأسرار التجارية والمطلع عليها على مدة زمنية محددة يلتزم خلالها الاخير بعدم إفشاء أو استغلال الأسرار التجارية . وذلك بسبب ما يرتبه  هذا الالتزام من قيود تحد من تصرف المدين المطلع على الأسرار التجارية, لذلك يسعى لتحديد سقف زمني لهذا الالتزام كما في عقود نقل التكنولوجيا ([135]) . وفي الغالب فأن اتفاق الطرفين يكون بالزام المطلع بالسرية إلى ما بعد انتهاء العقد بسنوات محددة, وقد يكون هذا الاتفاق لمدة غير محددة فيلتزم المطلع بالسرية طالما ان لمالك الأسرار التجارية مصلحة في ذلك ([136]) . ونحن نرى ضرورة الاتفاق على النطاق الزمني لالتزام المطلع بالمحافظة على السرية بحيث ينقضي التزام الاخير بانقضائه مالم يتم افشائها أو التوصل اليها والإعلان عنها قبل ذلك, تجنباً لما قد يقع من نزاع بهذا الشأن . وتجدر الاشارة هنا بان كلاً من المشرع الامريكي والمصري والعراقي وكذلك اتفاقية تربس لم يشر أياً منهما إلى النطاق الزمني للالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية , ولكننا يمكن ان نستخلص ذلك من خلال الاجازة لمالك الأسرار التجارية والمتعاقد معه المطلع عليها الاتفاق على المحافظة على أسراره التجارية   دون ان يقيد ذلك الاتفاق بمدة محددة ([137]), بذلك فإن للمتعاقدين الاتفاق على تحديد هذا الالتزام بمدة محددة وفي حال عدم الاتفاق على مدة سريان هذا الالتزام فأنه يبقى ويستمر طالما بقيت المعلومات المعتبرة أسراراً تجارية سرية وذات قيمة تجارية واخضعت للإجراءات اللازمة للمحافظة على سريتها . المطلب الثاني طبيعة وأساس الالتزام قد يثار التساؤل عن الطبيعة القانونية للالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية وعن أساسه القانوني وهذا ما سنبحثه تباعاً على الوجه الآتي :- الفرع الأول طبيعة الالتزام إذا كان التزام المتعاقد المطلع على الأسرار التجارية التزام بالامتناع عن عمل, ومحل هذا الالتزام هو حفظ المعلومات التي تعد أسراراً تجارية وذلك بالامتناع عن إفشائها أو استغلالها لحسابه الخاص , فهل يكفي بذل جهده في تنفيذ التزامه ام يتقيد بتحقيق النتيجة المطلوبة في تنفيذه ؟, لقد اختلف الرأي بهذا الشأن فذهب البعض إلى ان التزام المطلع هو التزام ببذل عناية, في حين ذهب البعض الاخر إلى أن التزامه هوبتحقيق نتيجة, وهذا ما سنبحثه تباعاً وعلى الوجه الآتي :- أولاً :- المحافظة على الأسرار التجارية التزام ببذل عناية يذهب البعض إلى أن التزام المطلع هو التزام ببذل عناية, فيلتزم ببذل قصارى جهده لعدم إفشاء الأسرار التجارية أو استغلالها خارج نطاق الاتفاق ([138]) . وتتحدد العناية المطلوبة من المطلع على الأسرار التجارية بالعناية التي يبذلها الشخص المعتاد للوفاء بالتزامه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو الاتفاقببذل درجة من العناية تزيد أو تنقص عن الشخص المعتاد,ويمكن دفع مسؤوليته اذا اثبت انه قد بذل في سبيل المحافظة على الأسرار التجارية العناية التي يبذلها الشخص المعتاد ([139]) . ثانياً :- المحافظة على الأسرار التجارية التزام بتحقيق نتيجة  يذهب البعض الاخر إلى أن التزام المطلع على الأسرار التجارية في المحافظة عليها هو التزام بتحقيق نتيجة معينة, إذ يلتزم بعدم إفشائها أو استغلالها  لحسابه الخاص, فلا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن يبذل قصارى جهده لتنفيذ التزامه, وإنما عليه أن يمتنع عن ذلك بالفعل ([140]) .فهو يلتزم دائماً بالمحافظة على الأسرار التجارية التي اطلع عليها حتى في حالة عدم الاتفاق الصريح على هذا الالتزام, لان ذلك ما تفرضه قواعد حسن النية والتي تستوجب أن يحافظ المطلع على الأسرار التجارية محل العقد ([141]), وإلا تحققت مسؤوليته إلا إذا كان ذلك راجعاً لسبب اجنبي, فتتحقق مسؤوليته حتى ��وانه قد بذل جهده في محاولة لتحقيقها ولكنه لم يستطيع  ذلك ([142]) . ولكن قد يثار التساؤل بهذا الصدد بانه هل بإمكان المفاوض المطلع على الأسرار التجارية استعمال هذه الأسرار دون أن يؤثر على التزامه بتحقيق نتيجة ؟, والجواب يكون بالإيجاب فيستطيع استعمال هذه الأسرار على سبيل التجربة ولكن بشروطمعينة, فيجب عليه ان لا يتجاوز حدود الهدف الحقيقي من هذا الاستعمال, وأن يكون هذا الاستعمال في الحدود المعقولة ([143]) . وتجدر الاشارة بهذا الصدد إلى ان كلاً من المشرع الامريكي والمصري والعراقي وكذلك اتفاقية تربس لم يتطرقوا إلى الطبيعة القانونية للالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار   التجارية . ونحن نرجح الرأي الثاني لما يوفره من حماية اكثر فعالية للأسرار التجارية, لأنه قد افترض خطأ المطلع بمجرد عدم تنفيذه لالتزامه إلا إذا كان ذلك راجعاً لسبب اجنبي لا يد له   فيه, لما للأسرار التجارية من خصوصية ناتجة من ارتباط قيمتها التجارية من كونها سرية, وبالتالي إذا ما فقدت سريتها فإنها تفقد قيمتها التنافسية التي كانت تحققها لمالكها . الفرع الثاني أساس الالتزام إذا كان المطلع على الأسرار التجارية ملزم بالمحافظة على سريتها, فما هو أساسالتزامه هذا ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل يقتضي الامر بحث أساس الالتزام في حال وجود اتفاق عليه ثم بيان أساسه في حال عدم وجود اتفاق, وذلك على التفصيل الآتي :- أولاً :- أساس الالتزام في حال وجود اتفاق قد يتفق مالك الأسرار التجارية والمطلع عليها بالمحافظة على سريتها, وقد يقع هذا الاتفاق في المرحلة السابقة على ابرام العقد, وذلك بإدراج شرط المحافظة على السرية في اتفاق خاص مستقل ([144]), أو على شكل بند في عقد التفاوض يقضي بالتزام المتفاوض بالمحافظة على الأسرار التي اطلع عليها ([145]), سواء في حال نجاح المفاوضات أو فشلها ([146]) لان كل من طرفي العقد يجهل الاخر ويحذر منه, فمالك الأسرار التجارية يخشى أن يطلع المفاوض المتعاقد معه على أسراره خشية أن يكون سيء النية يتفاوض من اجل الحصول على السر, وبالمقابل فأن الاخير يريد أن يطلع على الأسرار التي يتفاوض من اجلها للوقوف على مدى اهميتها وصلاحيتها بالنسبة له ([147]) . وقد يقع الاتفاق بالمحافظة على السرية بعد ابرام العقد من خلال ايراده كأحد الالتزامات الملقاة على عاتق المطلع على الأسرار التجارية ([148]) .فبذلك فإن أساس التزام المطلع سواء كان في الفترة السابقة على ابرام العقد أو في الفترة اللاحقة لذلك هو الشروط التعاقدية, حيث ان القاعدة العامة بهذا الشأن, ان العقد شريعة المتعاقدين والواجب تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل عليه ([149]), فالأصل ان لمالك الأسرار التجارية والمطلع عليها حرية الاتفاق على الشروط التيتناسبهم سواء كان ذلك في المرحلة السابقة على ابرام العقد أو في المرحلة اللاحقةلأبرامه بشرط عدم مخالفتها للنظام العام  والآداب  ([150]), لعدم الافلات من المسؤولية التعاقدية  اذا ما نتج عن الاخلال بالسرية ضرراً ([151]) . وما يلاحظ بهذا الشأن عدم تطرق المشرع الامريكي إلى الأساس القانوني للالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية, ولكننا نجد ان القضاء في الولايات المتحدة الامريكية قد تطرق إلى اساس هذا الالتزام  في العديد من احكامه منها القضية التي اقامتها الشركة المدعية (Expediters Intrnational of Shinyton, Inc) على الشركة المدعى عليها (Direct line Corgo management Services, Inc) عندما قررت محكمة الاستئناف في ولاية كاليفورنيا سنة 1998 بمسؤولية الشركة الاخيرة العقدية لأخلالها باتفاق المحافظة على الأسرار التجارية العائدة للشركة المدعية والمتعلقة ببرامج خاصة بها وذلك بمواصلة استعمالها على الرغم من انتهاء علاقة الترخيص التي كانت بينهما ([152]) . ونجد ان اتفاقية تربس لم تتناول أساس هذا الالتزام, ولكن يمكن ان نستنتج من الفقرة الثانية من المادة (39) السالفة الذكر([153]) والتي اجازت الاتفاق على المحافظة على الأسرار التجارية ان أساس هذا الالتزام هو ذلك الاتفاق الذي تم بين مالك الأسرار التجارية والمطلع عليها بالمحافظة على الأسرار التجارية  .  أما بالنسبة إلى المشرع المصري والعراقي فأن أياً منهما لم يشر إلى أساس هذا الالتزام ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة يمكن ان نستنتج من المادة (131) من القانون المدني العراقي التي تنص على انه ( 1 - يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو يكون جارياً به العرف والعادة . 2 - كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لأحد المتعاقدين .... اذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب ..... ), والفقرة الأولى من المادة (146) من نفس القانون التي تنص على انه  ( اذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص القانون أو بالتراضي ) ([154]), والفقرة الأولى من المادة (150) من القانون اعلاه التي تنص على انه  ( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ) ([155]) بأنه إذا اتفق مالك الأسرار التجارية والمطلع عليها على المحافظة على السرية فإن الشروط التعاقدية في هذه الحالة هي أساس التزامهم  .  ثانياً :- أساس الالتزام في حال عدم وجود اتفاق اختلف الرأي بشأن أساس التزام المطلع بالمحافظة على الأسرار التجارية في حالعدم وجود اتفاق عليه, فذهب البعض إلى ان القانون هو أساس التزامه, بينما أسس البعض الاخر التزامه على علاقات الثقة, وهناك من اعتبر مبدأ حسن النية هو الأساس القانوني للالتزام, وسوف نبحث ذلك على الوجه الآتي :- 1- القانون هناك من يرى بأن اخلال المتعاقد بالمحافظة على الأسرار التجارية سواء كان ذلك اثناء المفاوضات أو بعد ابرام العقد يعد اخلالاً بالتزام سابق يفرضه القانون هو عدم الاضرار بالآخرين ([156]) .فإذا كان التزام مالك الأسرار التجارية بإعلام المفاوض عن المعلومات الضرورية عن الأسرار التجارية التي يجري التفاوض بشأنها يقتضيه القانون ([157]), فانه أيضاً يقتضي المحافظة على سرية هذه المعلومات سواء في حال وجود اتفاق ينظم الالتزام بالمحافظة على السرية أو لم يوجد ([158]) . كذلك فإن هناك عقود منظمة من قبل المشرع ولا يبقى على طرفي العقد إلا إبرامه دون تحديد الآثار المترتبة عليه, لان المشرع قد حددها سلفاً, ويكون ذلك بفرض بعض الالتزامات التي تنشأ عن العقد, فلم يعد هناك حاجة لان يتم تحديدها من قبل طرفي العقد, فيكتفيان بأبرام العقد لكي يرتب آثاره بصورة تلقائية, ونجد ذلك واضحاً بالنسبة لعقد الترخيص وعقد العمل ([159]) . فإذا لم يتفق طرفا العقد الذي يكون محله الأسرار التجارية على التزام المطلع عليها بالمحافظة على سريتها  فأن القانون يمنعه من إفشائها أو اساءة  استغلالها باعتبار ان المحافظة على السرية يقتضيه الالتزام بواجب عام من عدم الاضرار بالغير ([160]) . 2- علاقات الثقة ذهب البعض إلى ان أساس التزام المطلع هو قاعدة قانونية عامة من وجوب محافظة أي شخص أطلع على معلومات سرية وكان اطلاعه بسبب الثقة الممنوحة له ان يحافظ على ما اطلع عليه من أسرار ([161]) . ولكن يشترط للقول بذلك ان يكون مالك الأسرار التجارية قد وضع ثقته بالمطلع على أسراره وان يعلم الاخير بوجود هذه الثقة, ويتحقق ذلك العلم بوجود شرط صريح أو ضمني يقتضي وجود الثقة ([162]) . وقد تناولت مدونة المنافسة غير المشروعة (الاصدار الثالث) الامريكية علاقات الثقة في المادة (41) عندما قررت بأنه ( أي شخص آل اليه سر تجاري يدين بواجب الثقة لمالك السر التجاري وإلا خضع للمسؤولية حسب المادة (40) من هذه المدونة :- أ - اذا كان قد تعهد بالمحافظة على السرية قبل الكشف عن السر التجاري .   ب -  اذا كان السر التجاري قد كشف له بمناسبة وجود علاقة سابقة بينه وبين مالكه أو قد يتبينمن الظروف المحيطة بالكشف :- 1- ان الشخص عرف أو كان عنده سبب لمعرفة ان السر قد كشف له بقصد المحافظة على السرية  2 - ان الطرف الاخر قد استنتج بناءً على اسباب معقولةبأن هذا الشخص قد وافق على الالتزام بالسرية )  ([163]) . ونجد ان مدونة الفعل الضار قد اشارت في القسم (757) السالف الذكر إلى مسؤولية كل من يفشي أو يستعمل سراً تجارياً عائد لغيره إذا كان هذا الإفشاء أو الاستعمال يشكل خرقاً للثقة التي أودعت له ([164]) .  ونجد ان لهذا الرأي تطبيقاته في القضاء الامريكي, فقد قضي سنة 1953 بمسؤولية شركة (Drava corp) عن اختلاسها للأسرار التجارية العائدة لورثة (Smith) في القضية التي تتخلص وقائعها بأن السيد (Smith) وجد طريقة معينة لتسهيل شحن البضائع من السفن إلى القطارات أو الشاحنات وذلك عن طريق حاويات مصنوعة بطريقة معينة احتفظ بها كسرٍ تجاري, وفي سنة 1945 بدأ بإنتاج هذه الحاويات وبيعها ولكن بعد وفاته سنة 1946 قرر الورثة بيع هذه الأسرار فتقدمت شركة (Drava) لشرائها وطلبت مخطط ومعلومات مفصلة عنها, وقامت بعد ذلك بإنتاج نفس نوع الحاويات مستغلة المعلومات التي حصلت عليها في اطار من الثقة الممنوحة لها ([165]) . وعلى ذات الاتجاه سارت محكمة الاستئناف / الدائرة الخامسة في ولاية تكساس سنة 1994عندما قضت بمسؤولية شركة (Frey ) عن انتهاكها الأسرار التجارية المتعلقة بطريقة صنع وتسويق المنتجات العائدة للسيد ( Phillips) وزوجته السيدة (Mary) ([166]) . ويلاحظ ان المشرع المصري والمشرع العراقي لم يأخذا بهذا الرأي كأساس للالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية .وبالرجوع إلى نص الفقرة الثانية من المادة (39) من اتفاقية تربس نجد انها قد اشارت ( للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الافصاح عن  المعلومات...... لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها ...... بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة ...... ), وحسب الهامش (10) منها تعني عبارة اسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة من بين ما يعنيه الاخلال بالثقة أو التحريض على  ذلك ([167]), وعليه نرى بأنها قد اعتبرت أساس الالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية خرق علاقات الثقة . 3- حسن النية  ربط البعض التزام المطلع ارتباطاً وثيقاً بمبدأ حسن النية الذي يجب أن يسود المعاملات ([168]), فالتعامل بحسن نية وأمانة يجب أن يسود طوال مدة العقد ولا يجوزلأي طرف استبعاده أو حصره بتعامل دون اخر ([169]), فبالنسبة للمرحلة السابقة على ابرام العقد فان هذا المبدأ يفرض على كل مفاوض عدم إفشاء ما وصل اليه من أسرار تجارية للغير أو استغلالها دون موافقة مالكها والا كان مخالفاً لأصول التفاوض التي تفرض التعامل بشرف واستقامة ([170]), فكما ان المفاوض مالك الأسرار التجارية ملزم بأن يقدم للمفاوض الاخر المعلومات التي تخص محل العقد, فإن على هذا الاخير أن يلتزم بالمحافظة على سريتها, لذلك يُعد مجرد قطعالمفاوضات قرينة على اساءة استعمالها (5), ومن هنا فأن اساس التزام الاخير هو النظام القانوني للمفاوضات, سواء كان هناك اتفاق صريح بالمحافظة على السرية ام لم يكن, فإن المفاوض ملزمً بالمحافظة على الأسرار التجارية وذلك استناداً لمبدأ حسن النية ([171]) .  وكذلك فإن على طرفي العقد في المرحلة اللاحقة على التعاقد ان ينفذا التزاماتهم بالشكل الذي يتطلبه مبدأ حسن النية وان لم يتضمن العقد المبرم بينهما شرطاً صريحاً يفرض التزاماً بالسرية, ويمكن ان نستخلص من الظروف ان الارادة الضمنية لطرفي العقد فد اتجهت إلى انشاء هذا الالتزام على الرغم من عدم وجود نص صريح يقضي بذلك ([172]) . ويبدو ان القضاء الامريكي في بادئ الامر قد اخذ بمبدأ حسن النية في المرحلة اللاحقة على ابرام العقد دون المرحلة السابقة له, فقد ذهبت محكمة الاستئناف في ولاية الينوي سنة 2003 بصدد القضية التي اقامتها شركة (Birnbery) علىشركة (milk street Residential Assoc ) إلى ( وجوب ان يكون هناك عقد بين الطرفين وان يكون المدعى عليه قد تصرف بسوء نية ) ([173]) . ولكن الاعتبارات العملية دفعت القضاء الامريكي إلى الاخذ بفكرة حسن النية حتى في الفترة السابقة على ابرام العقد, فنجد ان محكمة استئناف الينويز / الدائرة الاتحادية قد ذهبت في سنة 2011 بشأن القضية التي اقامتها المدعية شركة (Tianrui group company limited llc  ) على المدعى عليها لجنة التجارة الدولية ( International trade commission ) التي تتلخص وقائعها بأن لشركة (Amsted Industries Inc ) أسراراً تجاريةً تتعلق بطريقتين لصناعة عجلات سكك الحديد الفولاذية هما (ABC process  ) و ( Griffin process ), استخدمت الأولى في معاملها في الولايات المتحدة الامريكية والثانية فيمعاملها في الصين, وقد دخلت الشركة المدعية بمفاوضات لترخيص استعمال الطريقة الأولى لكنها باءت بالفشل, فقامت باستخدام تسعة من مستخدمي شركة ( Amsted Industries Inc ) للحصول على أسرارها, ثم قامت باستعمالها في صناعة عجلات سكك الحديد في الصين وتصديرها إلى الولايات المتحدة الامريكية, فتدخلت المدعى عليها بعد طلب ذلك منشركة   ( Amsted Industries Inc) على اعتبار ان ذلك الاعتداء يسئ للصناعات المحلية, مما دفع المدعية إلى اقامة دعوى في مواجهة المدعى عليها لأنكار الادعاء الذي وجه ضدها, فقضت المحكمة بعد الاطلاع على وقائع الدعوى بمسؤولية الشركة المدعية لقيامها بسوء نية بانتهاك الأسرار التجارية التي تخص شركة (Amsted Industries Inc  )  ([174]) . أما فيما يتعلق بالمشرع المصري والمشرع العراقي فان أياًمنهم لم يشر إلى مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية, ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة بهذا الشأن نجد ان المشرع العراقي قد قصر ضرورة الالتزام بحسن النية في المرحلة اللاحقة على ابرام العقد فأشارت الفقرة الأولى من المادة (150) من القانون المدني إلى انه ( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ) ([175]),مما يعني بانه قد اشار إلى ضرورة تنفيذ الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية طبقاً لما يقتضيه حسن النية في تنفيذ العقود دون الاشارة إلى ضرورة الالتزام بالتفاوض بحسن نية . ولكننا نرى ان الاعتبارات العملية تقتضي الاخذ بهذا المبدأ سواء في مرحلة المفاوضات العقدية ام بعد ابرام العقد لحماية حقوق مالك الأسرار التجارية في المحافظة على أسراره واعتبار هذا المبدأ اساساً للالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية لأنه مما يقتضيه القانون والثقة التي يجب ان تسود المعاملات . ومن ذلك يتبين ان المشرع الامريكي قد أسس الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية في حال عدم وجود اتفاق عليه علىعلاقات الثقة وحسن النية التي يجب ان تسود المعاملات, في حين نجد ان اتفاقية تربس قد اقامت هذا الالتزام على أساس علاقات الثقة, بينما لم يتطرق كلاً من المشرع المصري والمشرع العراقي إلى ذلك, ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة بهذا الصدد يمكن أن نستنتج إن أساس هذا الالتزام في الفترة السابقة على التعاقد هو القانون حيث إن هناك التزام قانوني سابق يقتضي عدم الاضرار بمالك الأسرار التجارية, أما بالنسبة للفترة اللاحقة لأبرام العقد  فإن الأساس القانوني لهذا الالتزام هو مبدأ حسن النية الذي يجب أن يسود تنفيذ العقود . المبحث الثاني الحماية غير العقدية هناك من يرى بأن حماية الأسرار التجارية قد تتحقق بطريق غير عقدي, وذلك بالاستناد إلى فكرة السيطرة والسلطة على الأسرار التجارية, وهناك من ذهب إلى انه يمكن حماية الأسرار التجارية عن طريق نظرية الأعمال غير المشروعة, وهذا ما سنبحثه على التوالي وكما يأتي :- المطلب الأول الحماية عن طريق نظرية السلطة يرى البعض بأن فكرة السيطرة والسلطة على الأسرار التجارية يمكن ان تحقق حماية   لها, وذلك عن طريق الحيازة الشخصية تارة و الملكية تارة اخرى, وهذا ما سنتناوله من خلال فرعين, سنبحث في الأول الحماية عن طريق الملكية وسنبين في الثاني الحماية عن طريق الحيازة الشخصية :- الفرع الأول الحماية عن طريق الملكية يمكن أن تتحقق حماية الأسرار التجارية عن طريق الملكية من وجهين, الأول مباشر والثاني غير مباشر, وهذا ما سنبحثه على التفصيل الآتي :- أولاً :- الحماية بطريق مباشر يذهب البعض إلى امكانية حماية الأسرار التجارية على أساس اعتبارها محلاً لحق الملكية, وهذا ما يعطي لمالكها الحق في حمايتها ومنع التعرض له من قبل الغير باعتباره صاحب حق عيني هو حق الملكية ([176]) . وقد تتجسد الأسرار التجارية في سند مادي مثل  دراسات الجدوى والتصميمات وتعليمات التشغيل دون ان تخل بالطابع غير المادي لها ([177]), فاذا حفظت بهذه الاشياء فإنها تبقى ذات طابع غير ملموس ([178]), ويمكن حمايتها عن طريق الحماية المقررة للسندات التي تحفظ فيها وتعطي بالتالي كافة حقوق المالك من الاستئثار بها والحق في طلب كافة وسائل الحماية القانونية المقررة لحق الملكية ([179]) . ثانياً :- الحماية بطريق غير مباشر يذهب البعض إلى إمكانية حماية الأسرار التجارية عن طريق قواعد حق الملكية, ولكن بوسائل وطرق غير مباشرة, وذلك على التفصيل التالي :-  1- حماية الأسرار التجارية لارتباطها باختراعات مبرأة ما يحدث في الغالب ان المشروعات المنتجة للتكنولوجيا عندما تتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع لا تذكر وصف كافة المعلومات الضرورية للاستغلال الامثل للتكنولوجيا بل تحتفظ ببعض المعلومات سراً ([180]) .فتأتي حماية الأسرار التجارية عن طريق تبعي, وذلك لارتباطها ارتباطاً عضوياً مع المعلومات السرية التي حصل عليها براءة اختراع ([181]) . فعندما تصدر براءة الاختراع فهي لا تتضمن بالضرورة كافة المعلومات لتحقيق الانتاج, بل ان مالك البراءة كثيراً ما يحتفظ ببعض المعلومات كأسرار تجارية ([182]) . وتبقى هذه المعلومات محتفظة بسريتها حتى عند ترخيص الغيرباستغلال هذه البراءة فأن ما يحدث في الغالب أن يتضمن عقد الترخيص حق المرخص له بالاطلاع على الأسرار التجارية المرتبطة بالاختراع موضوع الحماية فيلتزم الاخير بالمحافظة على سرية جميع المعلومات التي اطلع عليها وابقائها طي الكتمان كي لا تفقد قيمتها التجارية ([183]), فنكون أمام عقد مختلط محله ترخيصاً باستغلال الاختراع والأسرار التجارية في ذات الوقت ويدفع المقابل عنهما طوال مدة الترخيص حسب اتفاق الطرفين ([184]) . وتزداد اهمية الحماية التبعية للأسرار التجارية المرتبطة ببراءة اختراع عندما لا يكون انقضاء براءة الاختراع متضمناً انقضاء استخدام الأسرار التجارية المرتبطة بها, وفي هذه الحالة يمكن ان يستمر استغلال هذه الأسرار من قبل مالكها ([185]) . ونحن نرى صحة هذا الرأي وبإمكان حماية الأسرار التجارية بطريق تبعي لارتباطها ببراءة الاختراع, فعلى الرغم من ان نظام براءات الاختراع يلزم مقدمطلب الحصول على البراءة وصف اختراعه وصفاً كافياً لتمكين المهني المتخصص من تنفيذه واستعماله بعد انتهاء مدة البراءة, الا انه ليس هناك ما يلزم المخترع بسرد كافة المعلومات الضرورية للاستعمال الامثل .  وهذا ما نجده واضحاً من خلال المادة (112) من الفصل (11) من قانون براءات الاختراع   الامريكي لسنة 2009 المعدل التي تنص على انه ( يجب ان يتضمن الطلب على وصف مكتوب للاختراع وطريقة عمله وصنعه واستخدامه بشكل كامل وواضح وموجز بحيث يكون كافياً لتمكين شخص من اهل المهنة التي تتعلق به لتنفيذه بحيث يبين افضل طريقة لتنفيذ الاختراع ) ([186]) . وكذلك ما قضت به المادة (13) من الباب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية المصري التي تنص على انه (يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه ، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه ، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب) . وقد تناولت ذلك أيضاً الفقرة الأولى من المادة (29) من اتفاقية تربس التي نصت ( على البلدان الاعضاء اشتراط افصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل يكفي لتمكن تنفيذ الاختراع من جانب شخص يملك الخبرة التخصصية في ذلك المجال, ويجوز اشتراط ان يبين المتقدم افضل اسلوب يلزمه المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ التقدم بالطلب أو في تاريخ اسبقية الطلب المقدم حيث تزعم الاسبقية ) ([187]) . وهذا ما اشارت اليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة (16) من الفصل الأول من قانون براءات الاختراع لسنة 2004 العراقي على انه ( ويكشف مقدم طلب الاختراع عن الاختراع وصفاً تفصيلياً للاختراع يتضمن بيانا�� واضحاً وكاملاً يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ), وكذلك الفقرة الثانية من المادة (18) من نفس القانون على ( ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من  تنفيذه ) . 2- حماية الأسرار التجارية عن طريق حماية العلامات التجارية اذا كان الهدف من العلامة التجارية هو حماية المنتج, فهي تحمي صاحب الحق فيه والمستهلك معاً من المنافسين الذين يحاولون الاعتداء عليه, فهي رمز الثقة بالمنتجات  والبضائع, فتكون دافعاً للمستهلكين لتفضيل منتج معين على غيره ([188]), فعندما يقبل المستهلكون على علامة مميزة لمنتج معين فأنهم يبتغون من وراء ذلك المنتج ذاته, فاذا ما استولى الغير على تلك التكنولوجيا المستعملة في انتاج معين والتي تعد أسراراً تجارية وقام بتصنيع نفس السلعة فانه سيجد نفسه غير قادر على استخدام ذات العلامة لتسويق المنتج النهائي ومن ثم جذب العملاء, لان القانون يكفل الحماية للعلامة المسجلة مما يجعل الاستيلاء عليها عديم الجدوى ([189]) . ونحن نرى إن ما سلف ذكره لا يحقق حماية كافية وتامة للأسرار التجارية, لان الغير الذي حصل على أسرار منتج معين قد لا يستعمل العلامة التجارية ذاتها التي تحمي المنتج, وانما قد يستعمل علامة تجارية مشابهة لها أو خاصة به, لذلك نرى بأن انسب الحلول في هذا الصدد هو ان يسأل هذ الغير مسؤولية تقصيرية عن انتهاكه للأسرار التجارية . الفرع الثاني الحماية عن طريق الحيازة الشخصية   يمكن حماية الأسرار التجارية عن طريق الحيازة الشخصية, الامر الذي يقتضي منا بيان مضمون هذه الفكرة وشروط الحماية والآثار التي تترتب على التمسك بها, وهذا ما سنبحثه على التفصيل الآتي :- أولاً :- مضمون النظرية لقد طرحت الحيازة الشخصية كوسيلة لحماية الأسرار التجارية, فالحيازة وسيلة  قانونية  متميزة تمكن صاحبها من الاستناد اليها في ممارسة حقه فضلاً عن تمكنه من حماية هذا الحق قبل الغير الذي حصل على براءة اختراع محله الأسرارذاتها ([190]) . وبالرغم من ان بعض الفقه قد اتجه إلى ان الحيازة لا ترد إلا على الاشياء المادية, لان الحيازة تقتصر على الحقوق العينية, وهي تنحصر بالأشياء المادية وان الحقوق المعنوية لا تصلح ان تكون محلاً للحيازة ([191]), فأن البعض الاخر قد اتجه  إلى ان حيازة الأسرار التجارية هي ليست ذات اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﺘﻘﻟﻴدﻴﺔ التي تتمثل بالسيطرة المادية على محل مادي ، وانما هي ﺤﻴﺎزة من طراز خاص ترد على محل معنوي ([192]) . ونحن نميل لترجيح الراي الاخير ونرى بإمكانية اعتبار الأسرار التجارية محلاً للحيازة, لما لصاحبها من سيطرة فعلية عليها وهذا ما يقتضيه التطور التشريعي الحاصل في الحياة القانونية  . ثانياً :-  شروط الحماية يشترط وفقاً للقواعد العامة في الحيازة ضرورة توفر شروط معينة لكي تنتج آثارها القانونية وتصلح لان تكون محلاً لحماية القانون, وهذه الشروط سنبحثها على التوالي :- 1 - ان تكون الحيازة مشروعة لكي يتمتع حائز الأسرار التجارية بالحماية القانونية يجب ان يحوز الأسرار التجارية بصورة قانونية مشروعة تقاس بمعيار حسن النية, يتحقق ذلك بأن يكون قد حصل عليها أما بجهوده الخاصة أو نتيجة وجود علاقة عقدية بينه وبين صاحبها الذي توصل اليها ([193]) .فاذا لم يكن قد حصل عليها بأي من هذين الطريقين, كأن حصل عليها عن طريق الغش والتحايل, فلا تعد الحيازة مشروعة مرتكزة على حسن النية ولا يستطيع الالتجاء اليها لحمايته ([194]) .   ولكن قد تنتقل الحيازة من السلف إلى الخلف سواء كان عاماً أو خاصاً  بعد ان كان السلف قد حصل عليها بسوء نية, فهل تتغير الصفة التي كانت عليها بعد هذا الانتقال ؟  الاصل ان الحيازة تنتقل بالصفة التي كانت عليها, ولكن اذا اثبت الخلف انه  كان حسن النية  في  حيازته للأسرار التجارية فانه يستطيع التمسك بذلك ولوكان سلفه قد حازها بسوء نية ([195]) . 2 - وضع اليد وضع اليد في نطاق الأسرار التجارية ليس وضعاً مادياً كما هو الحال في ظل الحيازة التقليدية, وذلك بالسيطرة المادية على الشيء, وإنما هو وضع معنوي مننوع خاص ([196]), مما ادى إلى اختلاف الفقهاء بهذا الشأن, منهم من اتجه إلى انوضع اليد يتحقق عن طريق علم الحائز علماً دقيقاً وكاملاً بالمعلومات التي تعد أسراراً تجاريةً إلى حد اعتباره مبتكراً دون حاجة إلى استغلاله لهذه الأسرار على انه يكفي ان تكون واضحة بحيث يمكن تنفيذها دون  صعوبة ([197]), في حين اشترط البعض الاخر اضافة إلى تحقق العلم استغلال الأسرار التجارية بصورة فعلية, ويستند هذا الاتجاه إلى ان النية وحدها في الحالة التي نحن بصددها لا تكفي, بل يجب ان تترجم من الناحية الواقعية, وذلك بأن تقترن بالاستثمار أو الاستغلال على اساس انه بذل الجهودوصرف النفقات ولتحقيق ما تقدم يستحق الحماية ([198]) . ونحن نميل لترجيح الرأي الأول, فمن يكون على علم بالأسرار التجارية بطرق مشروعة يكون جدير بالحماية على أساس انه حائز لها دون اشتراط استغلالها بالفعل  . ثالثاً :- الآثار القانونية للحيازة يترتب على الحيازة القانونية للأسرار التجارية آثار قانونية يمكن بحثها على التوالي وكما يأتي :- 1- الحق في استغلال الأسرار التجارية    يكون لحائز الأسرار التجارية حق التصرف بها بجميع التصرفات القانونية من بيع وترخيص إلى الغير من اجل الحصول على منافعها ([199]), وهذا لا اشكال فيه, ولكن قد يتوصل شخص لذات المعلومات بطريقة مشروعة ويفضل الاحتفاظ بها سراً, وقد يكون هناك شخص اخر قد حصل على براءة اختراع عنها, فكيف يحل هذاالتعارض ؟, للإجابة عن هذا التساؤل يقتضي الامر بحث الفرضيات الآتية :- أ :- احتفاظ اكثر من حائز بالأسرار التجارية قد يحتفظ اكثر من شخص بالمعلومات المعتبرة أسراراً تجارية وفي هذه الحالة فأن لكل حائز الحق في حماية أسراره متى ما كان قد توصل اليها بطرق مشروعة  ([200]), ويستطيع كذلك استغلالها دون ان يؤثر ذلك على حق الحائز الاخر . أما اذا قام احد الحائزين بإفشائها, فإن ذلك يفقد الأسرار التجارية قيمتها وتصبح معلومات عامة يستطيع أي شخص استخدامها ([201]) . ب :- حصول احد الحائزين على براءة اختراع انقسم الرأي بشأن هذه المسألة على اتجاهين وكما يأتي :-  الاتجاه الأول يرى ان الأسرار التجارية اذا كانت في حيازة اكثر من شخص وبقيت سرية فأن حقوق هؤلاء الاشخاص محفوظة ومصونة  بموجب نظام الأسرار التجارية ما دام ان كلاً منهم قد توصل اليها بطرق مشروعة, ولكن اذا حصل احد هؤلاء الحائزين على براءة اختراع عن الأسرار ذاتها, فأن ذلك يعطي لهذا الاخير حقاً استئثارياً في مواجهة جميع الحائزين ولا فرق في ذلك بين ان تكون البراءة سابقة أو لاحقة على الحيازة  ([202]) .  أما الاتجاه الثاني فيرى ضرورة التمييز بين الحيازة السابقة على البراءة والحيازة اللاحقة لها, للوقوف على مدى أحقية اي منهم في استحقاق الحماية . أما بالنسبة للحيازة اللاحقة على براءة الاختراع فتتحقق عندما يحوز الشخص الأسرار التجارية ولكن بعد تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر, وهذا النوعمن الحيازة لا يوفر حماية لصاحبها, لان مالك البراءة  قد حصل على حق استئثاري في مواجهة الكافة ومنهم الحائز اللاحق للأسرار التجارية ([203]), فيستطيع مالك البراءة ان يرفع دعوى الاسترداد في مواجهة الحائز اللاحق اذا كان حسن النية, ويستطيع كذلك ان يتمسك بدعوى التقليد أو التزوير ضد هذا الاخير اذا كان سيء  النية  ([204]) . وبذلك يمكنه من الحصول على أوامر قضائية بمنع انتهاك حقه في البراءة اضافة إلى حصوله على تعويضات مالية اذا كان لها مقتضى يتولى القضاء تقديرها ([205]) . أما بالنسبة للحيازة السابقة على البراءة فتتحقق عندما يحوز الشخص الأسرار التجارية قبل تقديم طلب الحصول على البراءة عنها, هنا يستطيع الحائز التمسك بحيازته في مواجهة مالك البراءة ومن ثم يكون له الحق في حماية ما يحوزه من أسرار تجارية وان كان يُعد غيراً عن مالك البراءة ([206]) , فعلى الرغم من ان لمالك البراءة حق استئثاري في مواجه الكافة ([207]), إلا ان هذا الحق لا يؤثر على ذلك الشخص الذي حاز ذات المعلومات التي توصل اليها مالك البراءة بطرق مشروعة, ومن ثم فأن حق هذا الاخير يجب ان لا ينفذ في مواجهة الحائز ([208]) .   ونحن نرى بأن الاتجاه الأول مجحفاً وقاسياً على باقي حائزي لأسرار التجارية, فكل منهم قد حازها بطرق مشروعة فلابد من ان يكون لهم الاستناد إلى الحيازة الشخصية في استغلال الأسرار التجارية التي يحوزونها, لذلك نميل لنرجح الرأي الثاني لما يحققه من حماية فعالة للحائزين السابقين لمالك البراءة, وحق كل منهم في استغلال أسراره على ان لا يقوم اي منهم بالحاق ضرر بمالك البراءة عن سوء نية, فيكون لكل منهم استغلالها دون حق الكشفعنها, لان ذلك يسبب ضرراً بمالك البراءة, حيث ان اختراعه سوف يفقد اهم  شروطه  وهو عنصر الجدة  فتصبح المعلومات محل الحيازة معروفة  وغير سرية,  ولكن قد يواجه الحائز السابق في هذه الحالة مشاكل عملية تتمثل بإقامة الدليل على ان حيازته كانت سابقة على الحصول على البراءة, لذلك يجب اخذ ذلك بالحسبان وتقديم الدليل على حيازته في الوقت المناسب . وفيما يتعلق بالمشرع الامريكي فانه قد اخذ بالرأي الأول, ونجد ذلك واضحاً من خلال المادة (271)  من الفصل (28) من قانون براءات الاختراع حيث انها نصت ( أ – من يستخدم أو يبيع اي اختراع داخل الولايات المتحدة خلال مدة البراءة يعد متعدياً على براءة الاختراعب – كل من يدفع للقيام بنشاط التعدي على البراءة يكون مسؤولاً باعتباره متعدياً ) ([209]) . أما بالنسبة للمشرع المصري فأنه قد اخذ بالاتجاه الثاني ونجد ذلك واضحاً من خلال المادة  (10) من قانون حماية الملكية الفكرية التي نصت على ان (تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ...... ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية :- ......  2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية ، بصنع منتج ، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك مالم يكن سيء النية ، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص أخر عن المنتج ذاته ، أو عن طريق صنعه ، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة . ونرى بأن اتفاقية تربس قد اخذت بالاتجاه الثاني أيضاً, ونستخلص ذلك من خلال المادة (30) من القسم الخامس منها التي اشارت إلى انه ( يجوز للبلدان الاعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق المطلقة الممنوحة بموجب براءة اختراع, شريطة ان لا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للبراءة وان لا تخل بصورةغير معقولة  بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة  مع مراعاة المصالح المشروعة  للأطراف الثالثة ) ([210]) . ونجد ان المشرع العراقي قد اخذ بالاتجاه الثاني أيضاً, فانه وعلى الرغم من إقراره بان براءة الاختراع تعطي لصاحبها حقاً استئثارياً في مواجهة الكافة كما نصت عليه المادة (12) من الفصل الأول من قانون براءات الاختراع لسنة 2004 على انه ( تمنح براءة الاختراع مالكها الحقوق التالية :- أ - منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده, اذا كان موضوع البراءة منتجاً . ب - منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده, اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع ) .الا ان هذا الحق لا ينفذ في مواجهة الحائز حسن النية الذي توصل إلى ذات الاختراع قبل تقديم طلب الحصول على البراءة, وهذا ما اشارت اليه المادة (5) من الفصل الأول من القانون اعلاه على انه ( بالرغم من منح براءة اختراع, فالشخص حسن النية الذي يصنع أو يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج أو يهيئ بصورة جدية لها, قبل تاريخ  تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر أو قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية أو المنتج, يبقى له الحق في ان يستخدم  أو يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات ..... ) . 2- الدفع بواسطة الحيازة يستطيع حائز الأسرار التجارية وطبقاً للقواعد العامة أن يدفع بالحيازة في مواجهة الغيرالذي حصل على أسراره بطريقة غير مشروعة, فيرفع دعوى الاسترداد فيمواجهتهحتى لو حصل هذا الشخص على براءة اختراع عنها أو استغلها لمصلحته, ولكن لو قام هذا الشخص بإفشائها فانذلك سيسبب ضرراً لحائزها غير قابل للإصلاح وبالتالي ليس أمام الحائز الا المطالبة بالتعويض ([211]) .وله أيضاً ان يدفع في مواجهة مالك البراءة بحيازته الشخصية للأسرار التجارية اذا كانت حيازته قبل الحصول على البراءة كما سبق القول ([212]) . ويستطيع كذلك التمسك بهذا الحق حتى لو رخص مالك البراءة الغير باستغلالها أو تنازل عنها للغير([213])  فيستطيع ان يدفع بحيازتهللأسرار التجارية في مواجهة المرخص له أو المتنازل له اذا كانت البراء المرخص بها أو المتنازل عنها لاحقة لحيازته  ([214]) . وقد يثار التساؤل عن حال قيام الحائز باستغلال الأسرار التجارية فنقلها إلى شخص اخر وتعاقد معه بشأنها وتعرض هذا الاخير إلى اعتداء أو تهديد من قبل الغير فهل يستطيع رد هذا الاعتداء بنفسه ؟ , هناك من ذهب إلى انه يجب على هذا الشخص ان يخطر الحائز الاصلي بكتاب مسجل بالتعدي أو التهديد, فاذا ما اهمل الاخير أو تراخى ولم يتخذ الاجراءات اللازمة لدفع الاعتداء أو التهديد كان له ان يتخذ بنفسه الاجراءات القانونية والقضائية لدفعه ([215]), لان القول بخلاف ذلك يؤدي إلى اضعاف الحيازة الاصلية . لذلك فأن افضل الحلول ان يستند الحائز الذي تلقى الأسرار التجارية إلى الحماية بواسطة الحائز الاصلي ([216]) .  ولكن هل يستطيع الحائز ان يدفع بالتقادم لكسب ملكية الأسرار التجارية, الجواب يكون بالنفي, فهو لا يستطيع ذلك لان التقادم بالحيازة لا يصلح سبباً للحكم بالملكية . ولكنه يستطيع ان يدفع بالتقادم لرد دعوى الملك المقامة عليه من قبل المالك ([217]) . وقد يثار التساؤل عن امكانية تمسك الشريك أو الوارث بحيازة الأسرار التجارية المشتركة  أو التي انتقلت بالإرث في مواجهة بقية الشركاء أو الورثة ؟ الجواب يكون بالنفي أيضاً, وذلك لان الشريك الوارث يقع تصرفه أصالة عن نفسة ونيابة عن بقية الشركاء أو الورثة ([218]) . المطلب الثاني الحماية عن طريق نظرية الأعمال غير المشروعة يذهب البعض إلى إمكانية حماية الأسرار التجارية بالاستناد إلى نظرية الاعمال غير المشروعة, وذلك عندما يصدر عمل غير مشروع من الغير يمس الأسرار التجارية . ومن تطبيقات هذه النظرية الحماية عن طريق نظرية الكسب دون سبب ونظرية المنافسة غير المشروعة, وسنتولى توضيح ذلك من خلال فرعين سنبحث في الأول الحماية عن طريق الكسب دون سبب وسنبين في الثاني الحماية عن طريق المنافسة غير المشروعة وذلك على النحو الآتي :- الفرع الاول الحماية عن طريق الكسب دون سبب هناك من يرى إمكانية حماية الأسرار التجارية استناداً لنظرية الكسب دون سبب, فهي ذات مفهوم واسع يمتد ليشمل افشاء أو استغلال الأسرار التجارية ([219]), مما يقتضي بيان الشروط التي يجب توافرها لحماية الأسرار التجارية بموجب هذه النظرية والوقوف على كيفية تقويمها, وهذا ما سنبحثه كالآتي :- أولاً :- شروط الحماية لكي يتمكن مالك الأسرار التجارية من إقامة دعوى الكسب دون سبب لابد من تحقق الشروط التالية :- 1- اثراء المتعدي على الأسرار التجارية لابد لمن يفشي الأسرار التجارية أو يستغلها دون موافقة مالكها ان يثري, ويتحقق ذلك بزيادة المعلومات في ذهن المثري, فهو سوف يحصل على معلومات شخص معين لم يكن بمقدوره الحصول عليها لولا قيام هذا الشخص الاخير بمجهودات معينة وتكبده نفقات ادت إلى توصله إلى هذه المعلومات, ومن ثم فهو يثري من الناحية المعلوماتية أو الابتكارية دون   سبب, فالأثراء هنا فيه خصوصية تعود إلى طبيعة الأسرار التجارية ([220]) . 2- افتقار مالك الأسرار التجارية يقتضي أيضاً لتطبيق نظرية الكسب دون سبب أن يفتقر مالك الأسرار التجارية فتلحقه خسارة نتيجة لفقدانه معلومات قد تكبد في سبيل الحصول عليها وقتاً وجهداً ونفقات ([221]) . 3- وجود علاقة سببية بين الاثراء والافتقار يشترط كذلك أن يكون الشخص الذي حصل على الأسرار التجارية من قبل صاحب الحق فيها قد اثرى وحصل على منافعها, فحصول المثري عليها كان ناتجاً عن فقدان مالكها لها ([222]) . 4- ان يكون الاثراء بلا سبب قانوني يجب كذلك ان يكون الاثراء بلا مبرر قانوني, فلو افشت الأسرار التجارية على نحو اصبحت مباحة أو تم التنازل عنها أو تم الحصول عليها عن طريق الهندسة العكسية, فان السبب القانوني يتحقق بحيث يمنع اقامة دعوى الكسب دون سبب ([223]) . ثانياً :- تقويم النظرية هناك من اعتبر ان لهذه النظرية مزايا تجعلها اساساً صالحاً لحماية الأسرار التجارية, وهناك من ذهب إلى عدم امكانية ذلك, وهذا ما سنبحثه تباعاً من خلال ايراد مزايا وعيوب هذه النظرية وكما يأتي :- 1- مزايا النظرية ذهب رأي بأن نظرية الكسب دون سبب يمكن أن تحقق حماية فعالة للأسرار التجارية في حال عدم وجود علاقة عقدية يمكن الاستناد إليها لتحقيق الحماية المناسبة أو في حال صعوبة تطبيقدعوى المنافسة غير المشروعة لعدمتوافر أو لتعذر اثبات احد شروطها ([224]) . فالثراء الذي يحققه شخص ما باستخدام حقوق الغير دون موافقته يفتقر من جراءه دون سبب هذا الغير ويتعين تعويضه ([225]) . فإذا تم إفشاء الأسرار التجارية فوصل اليها الغير واستغلها, فإن قواعد الكسب دون سبب ستكون في هذه الحالة اساساً صالحاً للمطالبة  بالتعويض ([226]) . ويذهب هذا الاتجاه لتأييد رأيه إلى ان اللجوء إلى هذا الاسلوب في تأسيس حماية الأسرار التجارية سيكون من شأنه ان يقضي على العيوب المصاحبة لتطبيق قواعد السرية التي تمد حمايتها ما دامت المعلومات طي الكتمان, أما اذا استطاع الغير ان يصل اليها بطريق غير مشروع وقام باستغلالها أو إفشائها فأن قواعد الكسب دون سبب ستكون اساساً صالحاً  للحماية ([227]) .  2 - عيوب النظرية هناك من ذهب إلى عدم إمكانية الاستناد إلى دعوى الكسب دون سبب لأنها لا تحقق الحماية الفعالة للأسرار التجارية وذلك لأسباب عدة منها :- 1- اذا استطاع الغير الحصول على الأسرار التجارية فانه يرتكب بذلك خطأ يمكن ان يطبق بصدده احكام المسؤولية التقصيرية دون حاجة لدعوى الكسب دون سبب, أو على الاقل تفقد هذه الدعوى اهميتها في هذه الحالة ([228]) . 2- لإمكان اللجوء إلى هذه النظرية لابد من تحقق الضرر, وذلك بأن تفقد الأسرار التجارية قيمتها وتصبح عديمة الجدوى بالنسبة لصاحبها, فالحماية تتحقق طبقاً لنظرية الكسب دون سبب بعد وقوع الضرر اي بعد ان تفقد سريتها وتصبح معلومات عامة وليس في المرحلة التي تسبق وقوعه ([229]) . 3- في حال حصول الاثراء قد يخفي المتعدي على الأسرار التجارية اثراءه غير المشروع أو ربما يقوم بنشر السر التجاري نكاية بمالكه ([230]), فإذا انتشرت على نطاق واسع فأنها تسقط بالضرورة في المنفعة العامة فتصبح مباحة لأي شخص استعمالها بحرية ويثري من ورائها بطريق مشروع, اي ان الاثراء في هذه الحالة يكون له سبب مشروع ولا يمكن ان يوصف بعدم الانصاف والمشروعية ([231]) . 4- اذا حصل مالك الأسرار التجارية على تعويض نتيجة لإثراء الغير على حسابه دون سبب, فأن تقديره يكون أقل القيمتين قيمة الاثراء وقيمة الافتقار, وبذلك لا يحصل المالك على تعويض كامل فضلاً عن الصعوبة الفنية في التقدير ([232]) . ونحن نرى إمكان قيام مالك الأسرار التجارية باللجوء إلى القضاء لحماية أسراره التجارية مستنداً على نظرية الكسب دون سبب عند عدم وجود عقد يربطه بالمتعدي . لكننا نرى في الوقت نفسه بأن دعوى المسؤولية التقصيرية تكون اكثر فعالية في حماية حقوقه, فاذا ما صدر من المتعدي خطأ وسبب ضرراً, فأن مالك الأسرار التجارية يستطيع أن يحصل على تعويض مقدرٍ بما لحقه من خسارة وما فاته من ربح, وكذلك يستطيع الحصول على تعويض معنوي يتولى القاضي تقديره . ونجد ان القضاء الامريكي قد طبق هذه النظرية في الكثير من احكامه, منها ما ذهب اليه سنة 1957 في القضية التي اقامتها المدعية ( Galanis ) على المدعى عليها شركةProcter ) and Gamble Corp  ) والتي تتلخص وقائعها بأن السيدة (Galanis) قد ارسلت إلى الشركة المدعى عليها رسالة تتضمن طريقة جديدة لصناعة صابون الغسيل تتكون من حبيبات الصابون مع اضافة صبغة زرقاء لها تساعد على زيادة فعالية صابون الغسيل مع اقتراح اسم لهذا المنتج وطريقة الاعلان عنه وبعض مقترحات استخدامه ولكن الشركة المدعى عليها قد ردت على تلك الرسالة بانها حاولت صنع هذا المنتج وقد رأت ان المستهلكين لا يحبذونه, ولكنها وبعد مدة قامت بإنتاج نفس نوع الصابون فأقامت السيدة ( Galanis ) عليها دعوى الكسب دون سبب, فصدر حكم محكمة الاستئناف المقاطعة الجنوبية في نيويورك لصالحها على اساس الكسب دون سبب  ([233]) . وكذلك ما قضت بهمحكمة الاستئناف في ولاية النيوي في القضية التي اقامتها المدعية شركة( candf ) على المدعى عليها شركة ( pizza Hat, Inc ) سنة 2000 والتي تتلخص وقائعها بأن الشركة المدعية قد توصلت إلى طريقة معينة لإنتاج النقانق وتجميدها بحيث يعطيها طعم وذوق وخصائص تميزها عن غيرها, وقد دخلت الشركة المدعى عليها في مفاوضات  مع الشركة المدعية لشراء هذه المنتجات مع الاطلاع على أسرار انتاجها وقد وقعت اتفاقية السرية مع الشركة المدعية, ولكن بعد فترة قامت الشركة المدعى عليها بترخيص شركة اخرى استعمال هذه الأسرار مع توقيع اتفاقية السرية معها, ونتيجة لذلك اقامت الشركة المدعية دعوى الكسب دون سبب على الشركة المدعى عليها, فقررت المحكمة مسؤولية الشركة المدعى عليها على اساس الكسب دون سبب لاختلاسها الأسرار التجارية مع التزامها بالتعويض عن الاضرار التي سببتها للشركة المدعية ([234]) . وكذلك فقد قررت محكمة الاستئناف في ولاية وسيكتسن سنة 2006 بشأن القضية التي تتخلص وقائعها بان المدعية شركة (confdd pacific, Inc  ) قد وضعت تصميم معين يستعمل في تعبئة المثلجات ويمكن اعادة استعماله وقد ارسلت هذا التصميم إلى سبع شركات من ضمنها الشركة المدعى عليها (Polaris industries, Inc ), وبعد فترة وجدت الشركة المدعية إن الشركة المدعى عليها قد انتجت نفس نوع التصميم العائد لها فأقامت نتيجة لذلك دعوى الكسب دون سبب على هذه الشركة, ولكن الشركة الاخير استطاعة اثبات إن كسبها الذي حصلت عليه من انتاج هذا التصميم كان له مبرر قانوني فإنها قد استطاعت التوصل اليه عن طريق الهندسة العكسية, لذلك جاء قرار المحكمة اعلاه بأن الهندسة العكسية لا تشكل اختلاساً للأسرار التجارية  ([235]) . أما فيما يتعلق بالمشرع المصري والعراقي وكذلك اتفاقية تربس فلم يتناول أيُّ منهم  إمكانية حماية الأسرار التجارية بموجب دعوى الكسب دون سبب, ولكن بالرجوع للقواعد العامة نجد أن المشرع العراقي قد عدَّ في الفقرة الأولى من المادة (240) من القانون المدني إن من حالات الكسب دون سبب استعمال مال الغير دون اذنه وجاء نصها بأنه ( اذا استعمل شخص مالاً بلاأذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معداً للاستغلال أو غير معد له .... ), فيمكن أن يشمل نص هذه المادة الأسرار التجارية باعتبارها اموالاً معنوية, فاذا استعمل شخص ما أسراراً تجارية عائدة لغيره وقد ادى ذلك إلى اثراءه على حساب مالكها دون سبب قانوني, يترتب عليه تعويض ما لحق مالكها من ضرر بسبب هذا الكسب, ويبقى هذا الالتزام بذمته حتى لو زال كسبه فيما بعد, وهذا يعد تطبيقاً لنص المادة (243) السالفة الذكر من القانون اعلاه  ([236]) . الفرع الثاني الحماية عن طريق المنافسة غير المشروعة يذهب البعض إلى ان نظرية المنافسة غير المشروعة يمكن أن تحقق الحماية الكافية للأسرار التجارية, ولبيان ذلك ينبغي التطرق إلى مضمون هذه النظرية وشروط الحماية وموقف التشريعات المقارنة منها وذلك على النحو الآتي :-  أولاً :- مضمون النظرية وشروط الحماية  قد يثار التساؤل عن مضمون نظرية المنافسة غير المشروعة وعن الشروط التي تتطلبها لإمكان حماية الأسرار التجارية, وهذا ما سنبحثه في الفقرات التالية :- 1- مضمون النظرية يؤمن القانون حماية النشاطات المنتجة في المجتمع عبر وسائل متعددة, اهمها وضع حدود للمنافسة, وذلك من خلال التمييز بين المنافسة التي تعد مشروعة وتلك التي تتجاوز النطاق المشروع في النشاطات التجارية ([237]) . فإذا تركت المنافسة تحت سيطرة القوى الاقتصادية المتضاربة لأدى ذلك إلى نتائج خطيرة, إذ ان التوسل بأساليب ملتوية وغير مقبولة للتغلب على بقية المنافسين يدفع بهؤلاء إلى اعتماد اساليب مماثلة أو اسوء منها لمجابهتها, الامر الذي يؤدي إلى اضمحلال الاخلاق التجارية والمهنية عموماً ([238]) . ويُعد من قبيل المنافسة غير المشروعة كل فعل يتعارض مع العادات والاصول المرعية في المعاملات بحكم القواعد القانونية المرعية والقواعد المتعارف عليها في الوسط التجاري,  ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على اسرار الغير التجارية وتحريض العاملين لديه على اذاعتها ([239]) . فاذا كانت الوسائل التي يتبعها منافسو مالك الأسرار التجارية غير مشروعة وتتنافى مع النزاهة, فإن له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة ([240]) . 2- شروط الحماية تقتضي حماية الأسرار التجارية بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة توفر شروط معينة سنبحثها تباعاً :- أ- وجود منافسة  لا يمكن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة إلا عند وجود منافسة, ويتحقق ذلك بوجود أمرين هما :- الأول -  وجود نشاطين تجاريين, فلا تقوم المنافسة إلا إذا كان للمدعي مالك الأسرار التجارية والمدعى عليه نشاط تجاري قائم ([241]) . الثاني - تماثل النشاطين وتقاربهما تقارباً تقوم معه منافسة بينهما, فهذا التماثل هو الذي يولد افعال المنافسة غير المشروعة التي تقع من قبل المدعى عليه, وهي التي تؤدي إلى انصراف عملاء مالك الأسرار التجارية عنه, فيحدث لبس في مشروعه ([242]), ولكن لا يشترط أن يكون هذا التماثل مطلقاً بين النشاطين, بل يكفي أن تكون ثمة صلة بينهما بحيث يكون للعمل غير المشروع  تأثير على نشاط المدعي مالك الأسرار التجارية ([243]) . ب – ان تكون المنافسة غير مشروعة   ويتحقق ذلك في نطاق الأسرار التجارية بوجود خطأ صادر من منافس مالك الأسرار التجارية يتمثل بالاعتداء على حقوق الاخير بشكل مخالف للعادات والاصول التجارية المشروعة . كأن يقوم بإفشاء أسراره أو تحريض العاملين لديه على اذاعتها ([244]) سواء كان هذا الخطأ عمداً بقصد الاضرار به أو كان نتيجة لخطأ غير عمدي صدر منه في غمار   المنافسة ([245]) . جـ  - وقوع ضرر  يجب ان ينتج عن الخطأ الصادر من المنافس ضرر يصيب مالك الأسرار التجارية في حق من حقوقه أو مصلحةمشروعه له ([246]), فلرفع دعوى المنافسة غير المشروعة يجب ان يلحق المدعي ضرر, وبما ان هذه الدعوى تقوم على القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية فأنه يستوي ان يكون الضرر مادياً أو معنوياً حالاً أو مستقبلاً اذا كان وقوعه مؤكداً وكان بالإمكان تقدير قيمته الحقيقية مقدماً . أما الضرر المحتمل فانه طبقاً للقواعد العامة لا يكفي لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة, فليس هناك ما يقطع بوقوعه في المستقبل ([247]) . د - وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر يجب ان يكون الضرر الذي لحق بمالك الأسرار التجارية بسبب الخطأ الصادر من  المنافس, فلابد من اثبات العلاقة السببية عند المطالبة بالتعويض ([248]) . ثانياً :- موقف التشريعات المقارنة تناول المشرع الامريكي دور نظرية المنافسة غير المشروعة في حماية الأسرار التجارية في المادة (1) من الفصل الأول من مدونة المنافسة غير المشروعة (الاصدار الثالث ) اذ تنص على انه ( لا يخضع للمسؤولية من سبب الأذى بآخر في العلاقات التجارية مالم :- أ – ينتج الاذى من افعال أو ممارسات تمس بالآخرين تتعلق ..... 3 – اعتماد القيم المعنوية بضمن ذلك الأسرار التجارية .....  على ان يكون هذا الاذى طريقة غير عادلة للمنافسة ويأخذ بنظر الاعتبار طبيعة التصرف وتأثيره المحتمل على كل من المدعي والجمهور ) ([249]) . وكذلك ما نصت عليه المادة (38) من الفصل الرابع من هذه المدونة ( يخضع للمسؤولية من سبب الاذى بأخر في العلاقات التجارية اذا :- أ – اعتماد سر تجاري عائد   لآخر .....) ([250]) . واشار المشرع المصري لدور المنافسة غير المشروعة في حماية الأسرار التجارية بنصوص خاصة في قانون التجارة وقانون حماية الملكية الفكرية, فتناول في المادة (58) من قانون حماية الملكية الفكرية بعض الصور التي يعد مرتكبها منافساً منافسة غيرمشروعة لمالك الأسرار التجارية اذ تقرر انه ( تعد الافعال الآتية على الاخص متعارضةمع الممارسات التجارية الشريفة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة :-   1 - رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات لغرض الحصول عليها . 2 - التحريض على أفشاء المعلومات من جانب العاملين اذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم  . 3 - قيام احد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصله إلى علمه منها . 4 - الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة أو التجسس أو غيرها  . 5 - الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية . 6 - استخدام الغير للمعلومات التي وردت اليه نتيجة الحصول عليها باي من الافعال السابقة مع علمه بسريتها وبانها متحصلة عن اي من هذه الافعال ...... ) .  وتناولت الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون التجارة المصري المنافسة غير المشروعة على انه ( تعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء ..... على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين في متجره على اذاعة  أسراره .....) ([251]) . وقد جاءت اتفاقية تربس معتمدة في حماية الأسرار التجارية على الفقرة (ب) من المادة (10) مكرر من اتفاقية باريس ([252])  والمتضمنة الحماية الفعالة من المنافسةغير المشروعة ([253]), بحيث لا يحصل الغير عليها أو يقوم باستخدامها دون الحصول على موافقة صريحة ممن تكون هذه الأسرار بحوزته بصورة قانونية اي بأسلوب يتفق والممارسات التجارية المشروعة ([254]), وبذلك فأن اتفاقية تربس قد وضعت وبشكل صريح التزام دولي لحماية الأسرار التجارية على اساس المنافسة غير المشروعة واغلقت باب الجدال حول عدم اعتبار الاعتداء على الأسرار التجارية من اعمال المنافسة غير المشروعة وفقاً لاتفاقية  باريس  ([255]) . أما فيما يتعلق بالمشرع العراقي فأنه قد تناول في قانون التجارة الملغي رقم  (149) لسنة 1970 دور المنافسة غير المشروعة في حماية الأسرار التجارية ([256])  ألا انه لم يشر إلى ذلك في قانون التجارة النافذ رقم (30) لسنة 1984 تاركاً أمر تنظيمها للقوانين الخاصة بهذا الشأن, فقد نظم المشرع العراقي المنافسة في قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 فأشار في المادة (10) منه على انه ( تحظر اية ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل اخلالاً بالمنافسة .......) إلا إنه لم يذكر ضمن تعداده للأعمال التي تعد منافسة غير مشروعة قيام المنافس بإفشاء أو استغلال الأسرار التجارية التي تخص منافسيه, ولكننا نرى بأن الاعمال المشار اليها في هذا القانون قد جاءت على سبيل المثال لا الحصر ومن ثَمَّ يمكن اعتبار قيام احد المنافسين بإفشاء أو استغلال الأسرار التجارية التي تخص غيره من المنافسين من اعمال المنافسة غير المشروعة . الفصل الثالث المسؤولية المدنية عن انتهاك الأسرار التجارية وفقاً  للقواعد العامة لا يسأل الشخص عن افشائه أو استغلاله للأسرار التجاريةدون موافقة مالكها الا عند وجود نص بالقانون يقتضي ذلك أو ان يكون هناك اتفاق بينه وبين مالكها يلزمه بالمحافظة عليها ([257]), ولكن ما طبيعة هذه المسؤولية وما هي اركانها, وهل تطبق بشأنها القواعد العامة ام لها خصوصية معينة, وما هي الآثار التي تترتب عليها, وهل هناك حالات معينة تنتفي المسؤولية بوجودها ؟, هذا ما سنبحثه من خلال مبحثين, سنتناول في الأول طبيعة المسؤولية واركانها, وسنبين في الثاني آثار المسؤولية وحالات انتفاءها وذلك على التفصيل التالي :- المبحث الأول طبيعة المسؤولية وأركانها يسأل المدين بالمحافظة على الأسرار التجارية مسؤولية عقدية في حال وجود رابطة عقدية بينه وبين الدائن بالسرية, وقد  يسأل مسؤولية تقصيرية في حال عدم وجود رابطة عقدية تربط بينهما ([258]) . كما إن للمسؤولية بشقيها العقدية والتقصيرية أركان يجب توافرها لتحقيق مسؤولية المدين . وعليه سوف نتناول في هذا المبحث طبيعة المسؤولية في المطلب الأول في حين سنتناول أركان المسؤولية في المطلب الثاني وكما يأتي  . المطلب الأول طبيعة المسؤولية  عند الحديث عن طبيعة المسؤولية المترتبة عن انتهاك الأسرار التجارية يجب التفرقة بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وذلك على النحو الآتي :- ا��فرع الأول المسؤولية العقدية  تنشأ المسؤولية العقدية وفقاً للقواعد العامة عند وجود عقد يربط بين المتضرر الدائن بالسرية والمسؤول نتيجة لإخلال الاخير بالتزاماته الناتجة عن العقد .  وقد يحصل الاخلال بالالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية في مرحلة المفاوضات, وقد يحصل اثناء تنفيذ   العقد, سواء كان ذلك الاخلال صادراً من المتعاقد أو من تابعيه, وهذا ما يقتضي بسط الكلام عن هذه الفروض وكما يأتي :- أولاً :- مسؤولية المفاوض تمر بعض العقود ومنها العقود التي يكون محلها أسراراً تجارية بمرحلة تمهيدية تسبق مرحلة ابرام العقد, يتم خلال تحديد معالم واهداف العقد الذي سيتم التفاوض بصدد   ابرامه ([259]) , ولا سيما ان هذه العقود يستغرق تنفيذها فترة زمنية طويلة مما يتطلب ازالة الغموض والابهام قدر المستطاع فيما يتعلق بالتزامات الطرفين, ما يتصل بالمبادئ التي ستحكم علاقتهم التعاقدية طيلة فترة تنفيذ العقد ([260]) . لذلك قد يحترز مالك الأسرار التجارية وقبل البدء بالمفاوضات فيتفق مع المتفاوض معه على الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية ضمن عقد التفاوض ([261]) . فإذا كان هناك اتفاق بين الاطراف المتفاوضة على هذا الالتزام فأن هذا الاتفاق يسري على المطلع على الأسرار التجارية ويصبح تحت طائلة المسؤولية العقدية في حال الاخلال به ([262]) . حتى اذا لم يكن اتفاق السرية قد تم بشكل صريح في عقد التفاوض, اذ يتم الرجوع إلى فكرة تكملة العقد, حيث ان الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية يعد من مستلزمات عقد التفاوض , فيكون للقاضي سلطة تكملة العقد وفقاً لأحكام القانون والعرف والعدالة, فيكون المطلع مسؤول مسؤولية عقدية في مواجهة الدائن بالسرية طبقاً لعقد التفاوض الذي ابرم بينهما ([263]) . أما في حالة عدم ابرام عقد التفاوض بين الطرفين بل حررت خلال المفاوضات أوراق أو اتفاقات قد تتضمن وعداً بالتعاقد أو مجرد عقد بالبدء في التفاوض أو الاستمرار فيه أو أية  مستندات اخرى من هذا القبيل فإن على القاضي الرجوع إليها اذا كانت هناك ضرورة لذلك وكان يمكن أن يستشف منها التزام المطلع بالمحافظة على الأسرار التجارية مادام اطرافها لم يتفقوا على استبعاد اية قيمة عقدية لها , فيسأل المطلع المخل بالتزامه طبقاً لذلك مسؤولية  عقدية ([264]), فإذا كان الموعود له غير ملزم بإتمام العقد فأنه ملزم بالمحافظة على الأسرار التي اطلع عليها, وكذلك في حال التوصل إلى عقد ابتدائي بين الطرفين المتعاقدين, فأي خرق للالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية التي اطلع عليها اثناء التعاقد يثير مسؤوليته التعاقدية ([265]) . وقد يتفق طرفا المفاوضة على الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية على أن يكون هذا الاتفاق جزءً من العقد النهائي ولا يكون نافذاً الا بعد اتمام العقد, ففي هذه الحالة فإن أي اخلال بهذا الالتزام لا يؤدي إلى قيام مسؤولية المخل العقدية وانما يكون مسؤولاً مسؤولية تقصيرية إلا إذا اتفق طرفا المفاوضة على نفاذ هذا الالتزام عند ابرام الاتفاق, وبهذا يكون الاخلال بهذا الالتزام منشأ للمسؤولية العقدية ([266]) .  ومما يلاحظ بهذا الصدد ان المشرع الامريكي لم يتناول مسؤولية المفاوض العقدية, ولكن بالرجوع إلى التطبيقات القضائية بهذا الصدد نجد ان محكمة الاستئناف / الدائرة السابعة في ولاية فرجنيا قد تناولت مسؤولية المفاوض العقدية في القضية التي اقامها المدعي (Best Industiers) على المدعى عليها شركة (Cis Bio International Inc ) سنة 1998 والتي تتلخص وقائعها بان المدعي قد دخل بمفاوضات مع المدعى عليها سنة 1995 لتسويق   منتجاته, وقد عقد معها اتفاقية المحافظة على السرية لعدم إفشاء أو استغلال أسراره التجارية والتي تتمثل بتقنية متطورة لعلاج السرطان وذلك بإدخال بذور مشعة أما داخل أو بالقرب من الورم لعلاجه من خلال ما تبعثه من اشعاع, الا ان المدعى عليها قطعت المفاوضات بعد ان حصلت على أسرار المدعي التجارية وقامت باستغلالها لحسابها الخاص دون موافقة المدعي, فقضت المحكمة السالفة الذكر بمسؤولية المدعى عليها العقدية عن انتهاك أسرار المدعي التجارية لأنها قد تصرفت بسوء نية من اجل التوصل إلى الأسرار ثم قطعت المفاوضات على الرغم من وجود عقد بينهما يقضيبالمحافظة على الأسرار التجارية التي اطلعت عليها ([267]) . أما فيما يتعلق بالمشرع المصري فأن قد اشار في المادة (81) والفقرة الأولى من المادة (83) من قانون التجارة السالفتا الذكر إلى التزام المطلع بالمحافظة على السرية في مرحلة المفاوضات أو بعد ابرام العقد والا تحققت مسؤوليته ([268]) , ولكنه لم يشر إلى طبيعة هذه المسؤوليته وما اذا كانت عقدية ام تقصيرية, ولكن من البديهي في هذا الصدد قيام مسؤولية المفاوض العقدية في حال وجود اتفاق بينه وبين مالك الأسرار التجارية على المحافظة على السرية في عقد التفاوض, وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق فأن مبدأ حسن النية يقضي بالمحافظة عليها ويكون للقاضي سلطة تكملة العقد ([269]) . أما بالنسبة للمشرع العراقي فلم يضع نصاً خاصاً بهذا الصدد, ولكن يمكن الاستناد إلى القواعد العامة التي تقضي بضرورة قيام المتعاقد بتنفيذ التزامه طبقاً لما يقضي به مبداً حسن النية, واعطى القاضي سلطة تكملة العقد ليمتد إلى ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة, لذلك يجب قيام المفاوض بالمحافظة على سرية ما اطلع عليه بموجب عقد التفاوض سواء كان هناك اتفاق بالمحافظة على السرية أو لم يكن وإلا قامت مسؤوليته العقدية عن مخالفة هذا الالتزام ([270]) . ثانياً:- مسؤولية المتعاقد   سبق وان اشرنا  إلى أن المتعاقدين قد يتفقا على الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية بشكل صريح عن طريق النص عليه في العقد, وقد يستخلص من ارادة الطرفين الضمنية التي اتجهت إلى هذا الالتزام رغم عدم النص عليه بشكل صريح, وقد يستخلص هذا الالتزام من اتفاق مستقل الُحق بالعقد الاصلي ([271]) . وبمقتضى ذلك يلتزم المطلع على الأسرار التجارية بعدم إفشائها أو استغلالها دون اذن الدائن بالسرية, وبخلافه تقوم مسؤوليته العقدية ([272]) . لكن هل يمكن مساءلة المطلع عقدياً في حال عدم النص على الالتزام بالمحافظة علىالأسرار التجارية في العقد ولم يتبين ان ارادة الطرفين الضمنية قد اتجهت إلى هذا الالتزام ولم يكن هناك اتفاق مستقل بالمحافظة على السرية ؟, هنا يكون المتعاقد مسؤولاً عقدياً عن اخلاله بالمحافظة على الأسرار التجارية على اساس افتراض هذا الالتزام بنص القانون  - كما هو الحال في عقد الترخيص وعقد العمل التي تتضمن التزاماً بالمحافظة على الأسرار التجارية -  أو وفقاً لمبدأ حسن النية, كما سبق الاشارة اليه ([273]), كما إن هذا الالتزام يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتزام مالك الأسرار التجارية بالإدلاء بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالأسرار محل العقد ، فحيثما وجد الالتزام بالإدلاء وجب أن يقابله التزام بعدم إفشاء أو استغلال هذه المعلومات على نحو يلحق ضرر بالدائن بالسرية, فبدون هذا الالتزام لن تكون هناك ثقة مشتركة بين  المتعاقدين ، وبدون هذه الثقة لا يمكن أن يحقق المتعاقدان غرضهم من العقد وهو استغلال هذه الأسرار ([274]) . لكن قد يثار التساؤل عن مسألة وقوع الاخلال بعد انتهاء العقد, فهل يسأل المخل هنا مسؤولية عقدية ام تقصيرية ؟, هنا يمكن القول بأنه إذا كانت المسؤولية عن الاخلال بالالتزام بعد انتهاء مدة العقد هي مسؤولية تقصيرية على اساس ان العلاقة التعاقدية بين الطرفين قد انتهت ولم يبقى إلا واجب عام هو عدم الاضرار بالغير([275]), الا انللالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية خصوصية في هذا الشأن فهو التزام مستمر يتراخى تنفيذه حتى بعد انتهاء العقد, ومن ثَمَّ لا تنتفي مسؤولية المخل العقدية حتى إذا وقع الاخلال بعد انتهاء مدة العقد على اعتبار إن انتهاء مدة العقد لا يستلزم بالضرورة انتهاء جميع الالتزامات الناشئة عنه ([276]) . وقد اشار المشرع الامريكي الى مسؤولية المطلع العقدية في المادة (2) من الفصل الأول من القانون الموحد لأسرار التجارة السالفة الذكر([277])  وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف في ولاية نيوهامشر سنة 1998 بصدد القضية التي اقامتها المدعيةشركة (Micro Date Systems, Inc ) على المدعى عليها شركة (Dharma systems, Inc  ) بمسؤولية الاخيرة عن انتهاكها للأسرار التجارية العائدة للشركة المدعية والمتمثلة ببرامج خاصة بعد أن اطلعت عليها نتيجة لوجود علاقة تعاقدية سابقة بينهما لترخيص استغلالها, ولكن الشركة المدعى عليها قامت بترخيص استغلالها لشركة اخرى دون موافقة الشركةالمدعية ([278]) . ويمكن أن نستخلص من خلال الفقرة الثالثة من المادة (58) السالفة الذكر من قانون حماية الملكية الفكرية المصري مسؤولية المطلع العقدية ([279]) .   وفيما يتعلق بالمشرع العراقي فإنه لم يتناول مسؤولية المطلع العقدية بشكل صريح, ولكننا يمكن ان نستخلص ذلك من خلال المادة الأولى من الفصل الثالث مكرر من قانون براءات الاختراع لسنة 2004  السالفة الذكر التي اجازت لمالك الأسرار التجارية الاتفاق مع المطلع عليها بالمحافظة على سريتها, وبذلك فأن اخلال الاخير بالتزامه العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية يوجب مسؤوليته العقدية  ([280]) . ثالثاً:- مسؤولية التابعين يخضع التابعون للقواعد العامة في المسؤولية المدنية, فتقوم مسؤوليتهم عند وقوع خطاً مهما كانت درجة هذا الخطأ . وقد يقع الخطأ من التابعين للدائن بالسرية, ففيهذه الحالة يكون هؤلاء التابعون مسؤولين عقدياً في مواجهته, لكن قد يثار التساؤل عن مدى مسؤولية التابعين للمدين بالسرية, وهل يكون هؤلاء مسؤولين في مواجهة المتبوع المدين بالسرية ام في مواجهة الدائن بالسرية ؟, هنا يجدر القولبأنه اذا صدر خطأ من تابعي المدين بالسرية فأنهم مسؤولون عقدياً, ولكن بمواجهةالمتبوع لوجود عقد بينهما يقضي بالمحافظة على الأسرار التجارية التي اطلعوا عليها, فيكون المتبوع المدين بالسرية مسؤولاً في مواجهة الدائن بالسرية ( مالك الأسرار التجارية ) عن الخطأ الصادر من احد تابعيه اذا تحقق امران هما ([281]) :-  1- وجودعلاقة تبعية بين التابع الذي صدر منه الخطأ والمتبوع (المدين بالسرية ), فتقوم هذ العلاقة على عنصرين هما ([282]) :- أ - وجود سلطة فعلية للمتبوع  ( المدين بالسرية ) على تابعيه, وتتحقق هذه السلطة غالباً بوجود عقد العمل, فيكون للمتبوع الحق في تنفيذ أوامره وتعليماته ([283]) . ب - ان يكون للمتبوع الرقابة الكاملة في تنفيذ أوامره وتعليماته, على انه لا يشترط قدرة المتبوع على القيام بالمراقبة من الناحية الفنية والادارية, فهذه المسؤولية  ترتكز على الضمان القانوني وليس الاتفاق, فالمتبوع يُعد في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ([284]), كذلك لا يشترط أن تكون هذهالسلطة ناتجة عن عقد صحيح فيكون هناك علاقة تبعية على الرغم من ان العقدالمبرم بين المدين بالسرية وتابعيه باطل ([285]) . وقد يثار التساؤل حول إمكانية انتقال السلطة الفعلية للمتبوع الاصلي المدين بالسرية إلى غيره وإمك��ن توزيعها بين اكثر من متبوع, فمن يكون المسؤول عن اعمال التابعين في هذه الحالة ؟, يمكن القول هنا بإمكانية قيام المتبوع الاصلي بنقل السلطة الفعلية لشخص اخر لمدة محددة بمقتضى اتفاق بينهما, فإذا حدث إفشاء للأسرار التجارية أو استغلالها من قبل التابعين خلال هذه المدة فان الاخير( المتبوع الاتفاقي ) يكون مسؤولاً عقدياً في مواجهة المتبوع الاصلي عن ذلك, وبالمقابل اذا نقلت هذه السلطة بشكل نهائي إلى متبوع اخر فانه ليس للمتبوع الاصلي أية مسؤولية إذا حصل الاخلال بعد انتقال هذه السلطة, كما يمكن توزيع الرقابة والتوجيه بين اكثر من متبوع عندما يستخدمون نفس التابعين للقيام بعمل مشترك بينهم فيكون هؤلاءالمتبوعون مسؤولين عقدياً في مواجهة مالك الأسرار التجارية عن اعمال تابعيهم  ([286]) . وتجدر الاشارة في هذا الصدد انعبء اثبات العلاقة التبعية بين المتبوع والتابع الذي اخل بالتزاماته يقع على عاتق المدعي ( مالك الأسرار التجارية ) ([287]) . 2- ان يكون خطأ التابع اثناء تأدية عمله أو بسببه, فلا تقوم مسؤولية المتبوع العقدية إلا إذا اثبت المتضرر الدائن بالسرية بأن إفشاء الأسرار التجارية من قبل التابع كان حال تأدية عمله أو بسببه, أي أن يكون إفشاء أو استغلال الأسرار التجارية قد صدر منه وهو يؤدي عملاً من الاعمال الموكلة اليه, أو أن يكون عمله هو السبب في ذلك, أي إن التابع ما كان ليفكر في انتهاك الأسرار التجارية لولاعمله الذي يسمح له بالاطلاع على هذه الأسرار ([288]) . ولكن قد يثار التساؤل عن مدى إمكانية مساءلته عقدياً إذا لم يكن انتهاكه للأسرار التجارية اثناء تأدية عمله أو بسببه  ؟ , هنا يمكن القول بأن التابع لا يسأل عقدياً بل تقصيرياً في مواجهة مالك الأسرار التجارية ([289]) . لذلك يمكن القول بأنه إذا تحققت الشروط السالفة الذكر تقوم مسؤولية المتبوع المدين بالسرية على أساس الخطأ المفترض بقرينة لا تقبل اثبات العكس لما له على التابع من سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه ([290]), وهو لا يستطيع ان يتخلص من هذه المسؤولية حتى لو اثبت بأنه كان يستحيل عليه أن يمنع خطأ التابع الذي سبب الضرر فالتزامه بتحقيق نتيجة لا التزام ببذل عناية ([291]) .   إلا أن افتراض مسؤولية المتبوع المدين بالسرية مقررة بموجب القانون لمصلحة المتضرر الدائن بالسرية, ومن ثم لا يستطيع المتبوع أو الغير التمسك بها في مواجهة التابع عند الرجوع عليه بالتعويض الذي دفعه للمتضرر الدائن بالسرية, وانما عليه اثبات الخطأ الشخصي للتابع عند الرجوع عليه, وكذلك لا يستطيع التابع التمسك بالخطأ المفترض للمتبوع المدين بالسرية عند رجوع الاخير عليه ([292]) . لكن قد يثار التساؤل بهذا الصدد بأنه إذا كان تابعو الدائن أو المدين بالسرية مسؤولين عقدياً في مواجهة متبوعيهم, فهل يمكن ان تكون مسؤوليتهم عقدية ام تقصيرية اذا حصل انتهاك للأسرار التجارية من قبلهم بعد انتهاء عقد العمل الذييربط بينهما ؟, هنا يمكن القول بأنه اذا انتهى العقد الذي يربط بين التابع والمتبوع فإن التزام الأول بالمحافظة على الأسرار التجارية التي اطلع عليها يظل قائماً ويسأل عقدياً في مواجهة المتبوع في حال الاخلال بالتزامه, لأننا بصدد التزام ناشئ عن عقد العمل والقاضي بالمحافظة على الأسرار التجارية والذي يستمرويتراخى تنفيذه حتى بعد انقضاء العقد الذي يربط بين الطرفين سواء كان يعلم التابع بذلك ام لا يعلم ([293]) . وقد تناولت مدونة المنافسة غير المشروعة ( الاصدار الثالث ) الامريكية مسؤولية التابعين في المادة (42) السالفة الذكر([294]) . ومن تطبيقات القضاء الامريكي ما قضت به محكمة الاستئناف في ولاية كاليفورنيا سنة 1993 بشأن القضية التي اقامتها المدعية شركة ( mal suslens corp) على المدعى عليها شركة (peak computer, Inc ) بمسؤولية الاخيرة في قضية تتلخص وقائعها بأن الشركة المدعية قد اتفقت مع الشركة المدعى عليها على صيانة اجهزة الحواسيب التابعة للأولى ونتيجة لذلك قام العاملون التابعون للشركة المدعى عليها بالاطلاع على أسرارها المتمثلة بقاعدة البيانات الخاصة بعملائها والبرامج والمعلومات الميدانية الخاصة بها ثم قاموا باستغلالها دون اذن الشركة المدعية ([295]) . وكذلك ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في ولاية مينيسوتا سنة 1998 في القضية التي اقامتها المدعية شركة (k . sun corporation  ) على المدعى عليها شركة (  heller investment,  Inc) في القضية التي تتلخص وقائعها بأنالشركة المدعية كان لديها أسراراً تجارية تتعلق ببرامج تسويق شامل, وكانت قد زودت الشركة المدعى عليها بها خلال العلاقات التعاقدية التي كانت بينهما, وكانت في نفس الوقت تتفاوض مع شركة اخرى ( kroy ) بشأن ذات المعلومات, فقام بعض تابعي الشركة المدعى عليها بتزويد الشركة (kroy) بالمعلومات التي كانت تتفاوض بشان الحصول عليها, وما يهمنا هنا ان المحكمة قررت مسؤولية الشركة المدعى عليها عن انتهاك تابعيها للأسرار التجارية العائدة للشركة   المدعية ([296]) . وقد سارت على ذات الاتجاه المحكمة الاتحادية في ولاية نيوجرسي سنة 2012 بصدد القضية التي اقامها المدعي (Sanofi Aventis) على المدعى عليه (Yuon li) والتي تتلخص وقائعها بان المدعى عليه كان احد العاملين لدى المدعي, وقداختلس أسرار الاخير التجارية والتي تتعلق بتركيبات تدخل في صناعة الادوية, على الرغم من قيام المدعي باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها, لذلك قضتالمحكمة بمسؤوليته العقدية عن انتهاك أسرار المدعي التجارية (4) .   وفيما يتعلق بالمشرع المصري والعراقي فانهما لم يشيرا إلى المسؤولية العقدية للمتبوع  ( المدين بالسرية ) في مواجهة المتضرر ( مالك الأسرار التجارية ), الا انه بالرجوع إلى القواعد العامة بهذا الشأن نجد ان الفقرة الثانية من المادة (259) من القانون المدني العراقي تنص على انه ( .... ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه ), فالمفهوم المخالف لهذه الفقرة هو ان المدين مسؤول عقدياً في مواجهة الدائن عن خطأ تابعيه ايً كانت درجة هذاالخطأ  ([297]) . الفرع الثاني المسؤولية التقصيرية يسأل الشخص طبقاً للقواعد العامة اذا تسبب بضرر للغير مسؤولية تقصيرية اياً كانت جسامة هذا الضرر, لإخلاله بواجب عام هو عدم الاضرار بالغير على الرغم من عدم وجود رابطة عقدية بينه وبين المتضرر([298]), لذلك قد يثار التساؤل عن مدى امكانية الاستعانة بقواعد المسؤولية التقصيرية عند انتهاك الأسرار التجارية في حال عدم وجود اتفاق يربط بين المتسبب بالضرر ومالك الأسرار التجارية, وهذا ما سنبحثه تباعاً من خلال الفقرات  التالية :- أولاً :- مسؤولية المفاوض لقد سبق القول بأن العقود التي يكون محلها أسراراً تجارية غالباً ما تكون مسبوقة بمراحل تمهيدية للتفاوض بشأنها, وقد تنتهي هذه المفاوضات بالتوصل إلى ابرام العقد النهائي وقد تنقطع دون التوصل إلى اتفاق ([299]), وكل ذلك لا اشكال فيه ما دام قد تم بحسن نية ودون غش وتحايل ([300]), فيستطيع المفاوض قطع المفاوضات والعدول عنها في اية مرحلة كانت عليها اذا كان للعدول مبررات ودون الاضرار بالمفاوض الاخر ([301]), حيث ان الاصل حرية التعاقد ومن ثم لا يترتب على العدول بحد ذاته اية مسؤولية إلا اذا اقترن العدول بخطأ ([302]) . فاذا اخل المفاوض بالمحافظة على الأسرار التجارية التي اطلع عليها بمناسبة المفاوضات دون ان يكون هناك اتفاق على ذلك, تنهض مسؤوليته التقصيرية علىاساس اخلاله بواجب عام هو عدم الاضرار بمصالح مالك الأسرار التجارية ([303]) . باعتبار ان عمله هذا يتناقض مع ما يفرضه  القانون من وجوب التصرف باستقامة وشرف ودون الاخلال بالثقة التي أولاها له مالك الأسرار التجارية اثناء التفاوض ([304]) . ثانياً :- مسؤولية الغير الاصل انه ليس لمالك الأسرار التجارية حق استئثاري في مواجهة الكافة, وبالتالي يمكن لأي شخص وصل إلى ذات الأسرار بالطرق المشروعة ان يستفيد من مزاياها التنافسية وليس عليه أي مسؤولية حيال ذلك . ولكن قد يحصل الغير على أسرار تجارية تخص شخصاً اخر بحسن نية عن طريق الصدفة أو الالتباس, وقد يكون سيء النية عند حصوله عليها فما مدى مسؤوليته عن ذلك ؟ , هنا يمكن القول بأن الغير اذا حصل ��لى أسرار تخص آخر بحسن  نية, كأن يكون قد حصل عليها من قبل شخص ادعى ان ملكيتها تعود له, فأنه لا يتعرض لأية مسؤولية, الا اذا اخطر من قبل مالك السر أو من يمثله بان ما عنده أسرار تجارية تخص غيره, فأنه ملزم بالامتناع عن استغلالها أو إفشائها وبخلافه يكون سيء النية وتتحقق مسؤوليته التقصيرية, ولكن يستثنى مما تقدم حالة قيام الغير بدفع قيمتها أو باستثمارها فلم يعد من العدل مساءلته ([305]), وقد يكون الغير سيء النية عند حصوله على الأسرار التجارية كمن يستعمل بعض مستخدمي مالك الأسرار التجارية للحصول عليها, فأنه بلا شك سوف يتحمل مسؤولية ذلك ويكون ملزماً بدفع تعويض عادل لما سببه من اضرار ([306]) . وقد تناولت مدونة الفعل الضار الامريكية مسؤولية الغير في القسم (758) على انه ( كل من يفشي أو يستعمل سراً تجارياً يخص الغير بدون حق يكون مسؤول قبله اذا كان ..... ج – يعلم انه قد اكتسب السر من شخص ثالث وكانت الحقائق تدل على انه قد حصل عليه بوسائل غير صحيحة أو من خلال الاخلال بواجبه في مواجهة هذا الغير هـ –  يعلم انه سر وكانت الحقائق تدل انه اكتشفه عن طريق الخطأ ) ([307]) .  وقد اشار القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي في المادة (2) من الفصل الأول السالفة الذكر إلى مسؤولية الغير من خلال الاشارة إلى وسائل الاختلاس ([308]), وهذا ما تطرقت اليه أيضاً مدونة المنافسة غير المشروعة الاصدار الثالث في المادة (40) منها التي تنص على انه ( تتحقق مسؤولية الشخص عن انتهاك سر تجاري عائد لأخر اذا كان  :- أ - يعلم أو كان عنده سبب لمعرفة انه قد اكتسب سراً تجارياً عائد لأخر بوسائل غير صحيحة وفق المادة (40) . ب - استعمال سر تجاري عائد لأخر دون موافقته اذا كان وقت الإفشاء أو الاستعمال :- 1- يعلم أو كان عنده سبب لمعرفة انه قد حصل عليه عن طريق الاخلال بواجب الثقة وفق المادة (41) . 2- يعلم أو كان عنده سبب لمعرفة انه قد حصل عليه بوسائل غير صحيحة وفق المادة (43) . 3- يعلم أو كان عنده سبب لمعرفة انه قد اكتسب من شخص قد حصل عليه بوسائل غير صحيحة وفق المادة (43) أو من خلال الاخلال بواجب المحافظة على السريةوفق المادة  (41) . 4- يعلم أو كان عنده سبب لمعرفة ان المعلومات التي تمثل السر التجاري قد اكتسبت عن طريق الصدفة أو الغلط, ما لم يكن ذلك ناشئ عن فشل مالكها فياتخاذ اجراءات معقولة  للحفاظ على سريتها ) ([309]) .   وقد ذهب محكمة الاستئناف / الدائرة الثانية في ولاية كاليفورنيا سنة 2000 في القضية التي اقامتها المدعية شركة (pmc Inc ) على المدعى عليه ( kadisha) بمسؤولية الاخير في القضية التي تتلخص وقائعها بأن الشركة المدعية كانت تعملفي مجال تصنيع حاويات الغذاء البلاستيكية, فقام بعض المستخدمين لديها باختلاس أسرارها التجارية والتي تتعلق بقوائم العملاء ومواصفات المنتجات ومع��ومات اخرى تعود لهذه الشركة ثم قاموا بتأسيس شركة خاصة بهم معتمدة في عملها علىأسرار رب عملهم السابق, بعد ذلك انضم المدعى عليه إلى هذه الشركة , وما يهمنا هنا انضمام المدعى عليه إلى الشركة الاخيرة مع علمه بان المعلومات التي استعملتها في عملها هي أسرار تجارية تعود للمدعي, لذلك قررت المحكمة مسؤوليته هو الاخر عن انتهاك أسرار المدعي التجارية على الرغم من عدم مشاركته في الاختلاسالفعلي ([310]) . وسارت على ذات الاتجاه المحكمة المحلية للمنطقة الشرقية لولاية فرجينيا سنة 2011 بصدد القضية التي اقامتها المدعية شركة (Du pont) على المدعى عليها شركة (Kolon industries from wikipedia ) والتي تتلخص وقائعها بأن الشركة المدعية كانت قد طورت تقنية معينة لإنتاج مركبات كيمياوية منذ السبعينيات فقامت الشركة المدعى عليها باختلاس الأسرار التجارية العائدة للشركة المدعية باستخدام احد تابعي الشركة الاخيرة الملزم بواجب الحفاظ على السرية فقضت المحكمة بمسؤولية الشركة المدعى عليها مع الزامها بدفع تعويض عن هذا الانتهاك  ([311]) . أما فيما يتعلق بالمشرع المصري فأنه قد تناول مسؤولية الغير في الفقرة (6) من المادة (58) من قانون حماية الملكية الفكرية من خلال الاشارة اليه ضمن الحالات التي يعد مرتكبها منافساً غير مشروع لمالك الأسرار التجارية والتي تنص على انه (استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أي من هذه الأفعال) . ومن ذلك يتبين بأن المشرع المصري قد رتب مسؤولية الغير التقصيرية في حال انه كان يعلم ان ما حصل عليه أسرار تخص غيره, أو انه قد حصل عليها من خلال رشوة العاملين لدى مالك الأسرار التجارية أو تحريضهم على ذلك, أو من خلال اشخاص ملتزمين بواجب الحفاظ على سريتها بمقتضى عقد الترخيص الذي تم بينهم وبين مالكها, أو انه قام بالحصول عليها من أماكن حفظها بطرق غير مشروعة, وبالمفهوم المخالف لهذه المادة فأن الغير لا تترتب عليهاية مسؤولية اذا كان لا يعلم بأن ما حصل عليه أسرار تجارية تخص غيره . أما فيما يخص المشرع العراقي فأنه لم يتناول مسؤولية الغير عن إفشاء أو استغلال الأسرار التجارية التي تخص شخص اخر في قانون التجارة أو في قانون براءات الاختراع لسنة 2004, إلا انه يمكن القول وبالاستناد إلى القواعد العامة بأن الغير مسؤولاً تقصيرياً عن انتهاكه لأسرار غيره التجاريةللأخلال بواجب عام  هو عدم الاضرار بالغير وفق المادة (204) من القانون المدني . المطلب الثاني أركان المسؤولية لإمكان رفع دعوى المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية ام تقصيرية من قبل المتضرر مالك الأسرار التجارية يجب توافر أركان المسؤولية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية, خاصة وان موضوع الحماية هنا فيه شيء من الخصوصية على اعتبار انه مجموعة من المعلومات المتمثلة في أسرار تجارية تخص المتضرر, وسوف نبحث تلك الأركان على نحو من التفصيل وكما يأتي :- الفرع الأول الخطأ على الرغم من ان المشرع العراقي لم يعرف الخطأ, ولكنه وضع قاعدة اساسية مفادها كل تعد يصيب الغير بأي ضرر يستوجب التعويض, فإذا كان الخطأ ركناً جوهرياً لقيام المسؤولية المدنية عن انتهاك الأسرار التجارية, فما هي صوره ووسائله وطرقه وكيفية اثباته ؟ هذه التساؤلات سوف نجيب عليها وفقاً لما يأتي :- أولاً :- صور الاخلال بالمحافظة على الأسرار التجارية يتخذ الاخلال في نطاق الأسرار التجارية صورتين هما :- 1- استغلال الأسرار التجارية قد يتحقق انتهاك الأسرار التجارية باستغلالها دون موافقة مالكها بان يقوم المدين بالسرية باستغلالها خلافاً لما تم الاتفاق عليه أو بتجاوز حدود الاتفاق, سواء قام باستغلالها بنفسه استغلالاً تعسفياً أو قام بنقلها إلى الغير ([312]) . 2-   افشاء الأسرار التجارية يتحقق الاخلال أيضاً بإفشاء الأسرار التجارية, ولا يشترط ان يكون الافشاء علنياً   للجميع, بل يكفي ان يكون إلى شخص واحد وبغض النظر عن علاقة المفشى اليه بمالك السر ([313]),  ففعل الافشاء يقتضي ان يكون الافضاء بالسر للأشخاص الذين لا يعلمون السر ([314]), سواء كانوا غيراً عن العقد المبرم بين مالك الأسرار والمدين بالسرية اي لم يكن طرفاً بالعقد ولا تابعاً لاحد المتعاقدين, ام كانوا غيراً عن السر اي من الاشخاص الذين ليس لديهم اطلاع على السر سواء كانوا غيراً عن العقد أو هم ضمن العقد, لكن لا يعلمون بالسر كالتابعين لمالك الأسرار التجارية الذين لا يعلمون بالسر ([315]) . ثانياً :- وسائل الاخلال بالمحافظة على الأسرار التجارية ذكرنا فيما سبق بأن المدين بالسرية يكون مخلاً بتنفيذ التزامه اذا قام بإفشاء الأسرار التجارية أو استغلالها دون موافقة مالكها, ولكن ماهي الوسائل التي يتم بها الاخلال ؟, يمكن القول هنا بان الاخلال بالمحافظة على الأسرار التجارية قد يتخذ عدة وسائل منها ما يأتي :- 1- قد يكون الاخلال بالمحافظة على الأسرار التجارية بشكل شفهي عن طريق البوح بهذه الأسرار للغير بهدف إفشائها أو استغلالها دون موافقة, أو عن طريق الكتابة بشكل رسالة مثلاً  تسلم للغير تتضمن تفاصيل هذه الأسرار, وقد يكون عن طريق الاشارة  ([316]) . 2- نتيجة للتقدم الهائل الذي شهده العالم في كافة المجالات وظهور التقنيات الجديدة والتي اصبحت جزء لا يتجزأ من العالم الواقعي, فلا يمكن ان نغفل دور الوسائل الالكترونية كطرق جديدة لانتهاك الأسرار التجارية للغير وبشكل غير مباشر مما يزيد من مشكلة الاعتداء على حقوق مالكيها ([317]) . 3- قد يتحقق الاخلال بالفعل الايجابي للمخل المتمثل في ايصال الأسرار التجارية للغير, أو بالفعل السلبي وذلك بالامتناع عن المحافظة عليها بغض النظر عن الهدف منه سواء كان المخل سيء ام حسن النية ([318]) . ثالثاً :- طرق الاخلال بالمحافظة على الأسرار التجارية هناك عدة طرق يتحقق فيها الاخلال بالمحافظة على الأسرار التجارية سوف نبحثها تباعاً وكما يأتي :- 1 - الاخلال التلقائي وغير التلقائي قد يكون الاخلال تلقائياً بأن يقوم المخل به بمبادرة شخصية منه, وقد يكون هذا الاخلال غير تلقائي كأن يكون بناء على تحريض أو طلب من احد ([319]) . 2 – الاخلال الكلي والجزئي قد يقوم المخل بانتهاك المعلومات التي تعد أسراراً تجارية كلها, وقد يكون هذا الاخلال جزئياً اي يقوم المخل بإفشاء أو استغلال جزء من السر أو بعضه ولوكان قليلاً ([320]), فالعبرة بالأخلال في ما نحن فيه هو نقل المعلومات التي تعد أسراراً تجارية إلى الغير أو استغلالها سواء بصورة كلية أو جزئية, فاذا ما اختل احد الفرضين السابقين فلا عبرة بالأخلال ، فاذا تم تغيير حقيقة الأسرار التجارية بحيث لا يدل لا من قريب ولا من بعيد عن الأسرار محل الحماية فأن الفعل لا يعد اخلالاً, وكذلك اذا ما تم استغلالها من قبل شخص مرخص بذلك أو انها قد نقلت إلى شخص لا يعد من الغير ([321]) . 3 – الاخلال الصريح  والضمني   قد يكون اخلال المدين بالسرية صريحاً بحيث لا يدع مجال للشك والتأويل, وقد يكون ضمنياً كما لو سمح المخل للغير بالاطلاع على الأوراق التي دون فيها  ذلك السر وعدم منعه للغير من كشف السر, كأن يشاهد شخصاً يحاول الاطلاع على الأسرار فلا يمنعه من ذلك رغم استطاعته ([322]) . 4 – الاخلال المباشر وغير المباشر قد يقع الاخلال بصورة مباشرة - وهو الغالب - وذلك بأن يتم الكشف عن الأسرار التي يتم الاطلاع عليها للغير من قبل المدين بالسرية, وقد يقع الاخلال بطريق غير مباشرة وذلك بإرشاد الغير إلى معرفة السر دون ان يكشف له عن السر مباشر ([323]) .   ومن ذلك يتبين بأن الاخلال بالمحافظة على الأسرار التجارية يتحقق في حال إفشاء أو استغلال الأسرار التجارية دون موافقة مالكها  بغض النظر عن وسائله أو طرقه (4) . وهذا ما اقرت به محكمة ولاية نيويورك سنة 1999 بشأن القضية التي اقامتها الشركة المدعية ( North Atlantic instrument,s,Inc ) المنتجة للمعدات الإلكترونية المستخدمة في صناعةالسفن والطائرات على كل من (Haber ) الذي كان يعمل لديها كمدير شعبة وشركة (Apex signal corp  ) الذي انتقل ( Haber ) للعمل لديها عندما قررت المحكمة مسؤولية المدعى عليهم عن استغلال الأسرار التجارية التابعة للشركة المدعية المتمثلة بقوائم العملاء واحتياجاتهم  والمشتريات ([324]) . وكذلك ما قضت به المحكمة العليا الامريكية سنة 2004 بصدد القضية التي اقامها المدعي( Microstrategy incorporated ) على المدعى عليه  ( Wenfengli, et al) والتي تتلخص وقائعها ان المدعى عليه لديه أسراراً تتعلق بتصميم وتطبيق برامج كومبيوتر خاصة منها ما يدعى ( Mcrotralegy 7 ) وهو برنامج يقوم بتخزين البيانات واسترجاعها بسهولة وبشكل امن ويسمح لعدد كبير من الاشخاص ان يكونوا على تواصل تزامني لاستعمال ذات   المعلومات, وفي سنة ( 1996 – 1997 ) استأجر المدعي مهندسي برامج للعمل على تطوير ذلك البرنامج وعقد معهم اتفاقية للمحافظة على السرية وعدم المنافسة وقد تعهدوا بعدم كشف أو استغلال اي من المعلومات التي اطلعوا عليها لفائدتهم الخاصة أو لمنفعة اية جهة اخرى, ولكن بعد فترة قاموا باستعمال أسراره في عملهم الجديد لدى شركه منافسة اخرى actuate)) فقضت المحكمة بأن القانون الموحد لأسرار التجارة يحمي مالك السر التجاري من استعمال السر من قبل أولئك الذين حصلوا عليه من خلال الوسائل الغير مشروعة  ([325]) . ولكن بالمقابل لا يعد اخلالاً بالالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية اذا تم الحصول على المعلومات بفضل الجهود الذاتية أو نتيجة للتجارب العلمية أو عن طريق الهندسة  العكسية ([326]) . وقد اشارت المادة (43) من قانون المنافسة غير المشروعة (الاصدار الثالث ) على انه ( تعتبر وسائل غير صحيحة لاكتساب السر التجاري ويتحمل مرتكبها المسؤولية  وفق المادة (40) السرقة, الاحتيال, التحريض أو الاشتراك في خرق الثقة, وتعتبر وسائل صحيحة اكتساب السر التجاري بشكل مستقل وتحليل المنتجات أو المعلومات المتوفرة للعامة ) ([327]) . وهذا ما اشارت اليه محكمة الاستئناف / الدائرة السادسة في ولاية أوهايو سنة 1974 بصدد القضية التي رفعها (Kewanee oil) على (Bicron corp) على ( ان القانون لا يحمي مالك السر من الاكتشاف بوسائل عادلة ونزيهة كالاختراع المستقل, والكشف العرضي أو عن طريق الهندسة العكسية ) ([328])  . وقد ذهبت محكمة ولاية مينيسوتا سنة 2002 بشأنالقضية التي اقامها المدعي  (Strategic Directimns ) على المدعى عليه ( Bristol myers squibb company ) بعدم مسؤولية الاخير لأنها وجدت ان المعلومات التي ادعى المدعي انها أسراراً تجارية هي معلومات عامة يستطيع اي شخص الحصول عليها ([329]) . وقد قضت محكمة الاستئناف في ولاية وسيكتسن سنة 2006 بشأن القضية السالفة الذكر([330]) التي اقامتها المدعية شركة (Confold pacific, Inc) على المدعى عليها شركة (Bolars industries, Inc ) بان ( الهندسة العكسية لا تشكل اخلال بالسر التجاري ) . ولكن ومع ذلك فأن التوصل إلى هذه المعلومات يجب ان يكون بحسن نية, فقد قضت المحكمة المحلية لولاية كاليفورنيا سنة 2012 بشأن القضية التي اقامتها الشركة المدعية   ( Agua connect, Inc ) على الشركة المدعى عليها (Code Rebt, lnc) والتي تتلخص وقائعها بأن المدعى عليها قد حملت نسخة من البرامج التي كانت قد رخصت باستغلالها وقامت باستعمال الهندسة العكسية للوصول إلى الطريقة التي طورت بها, فقضت المحكمة بان الهندسة العكسية وان كانت من الوسائل الصحيحة لاكتساب الأسرار التجارية الا انها قد تكون من الوسائل غير صحيحة التي توجب مسؤولية مرتكبها اذا اقترنت بعمل غير مشروع لاكتسابها ([331]) . كذلك نجد ان المشرع المصري قد تناول عدم خضوع الشخص لأية مسؤولية اذا ما توصل إلى المعلومات المعتبرة أسراراً تجارية في الحالات التي اشارت اليها المادة (59) من قانون حماية الملكية الفكرية على انه (لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية :1 - الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة . 2 - الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها  .3 - الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها . 4 - حيازة واستعمال المعلومات المعروفة  والمتاحة والتي يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه ) . أما بالنسبة للمشرع العراقي وكذلك اتفاقية تربس فلم يشيرا بشكل صريح إلى هذه المسألة, ولكن كلاً منهما اقام مسؤولية المخل اذا ارتكب اعمال تتناقض مع الممارسات التجارية المشروعة, وبالتالي فأن التوصل إلى معلومات تعد أسراراً تجارية بطريق مشروع لا تعد انتهاكاً لها . رابعاً :- اثبات الاخلال بالمحافظة على الأسرار التجارية اذا كان التزام المدين بالمحافظة على الأسرار التجارية هو التزام بتحقيق نتيجة, وذلك بالامتناع عن افشاء الأسرار التجارية أو استغلالها دون اذن مالكها, فأنه يكفي ان يثبت الاخير عدم قيام المدين بالسرية بتنفيذ التزامه, اي يكفي ان يثبت عدم تحقيق النتيجة المرجوة, فإذا اثبت ذلك فأن خطأ المدين بالسرية يكون مفترضاً ولا يستطيع ان ينفي مسؤوليته الا اذا اقام الدليل على وجود السبب الاجنبي ([332])  .   وقد قضت محكمة نيوجرسي العليا سنة 2010 بصدد القضية التي اقامتها الشركة المدعية  (Eddy salcedo Inc. life Ins and annuity  ) على المدعى عليه  (Gitterman, slip copy ) والتي تتلخص وقائعها بأن المدعى عليه كان يعمل كمستشار استثمار لدى الشركة المدعية وهي من شركات التأمين على الحياة, وقد اتهم من قبل الشركة المدعية باختلاسه أسرارها التجارية المتمثلة بقوائم عملائها واقناعهم بالعمل معه بعد ترك العمل لدى الشركة المدعية, فقررت المحكمة بعدم  احقية المدعي لعدم استطاعته اثبات ان المدعى عليه لم  ينفذ التزامه بالمحافظة على سرية قوائم عملائها  وان للعملاء حرية التعامل مع من يريدون ([333]) .   وقد قضت محكمة فرجينا العليا سنة 2012 بصدد القضية التي اقامها المدعي  ( Collelo ) على المدعى عليه ( Geograplic services,Inc ) بمسؤولية المدعى عليه طالما ان هناك سراً تجارياً وقد تم اختلاسه من قبل شخص كان عنده سبب لمعرفة ان هذا السر قد اكتسب بوسائل غير صحيحة وان هناك اضراراً فعلية قد سببها الاختلاس ([334]) . الفرع الثاني الضرر يعد الضرر الركن الثاني من اركان المسؤولية المدنية, فلا تقوم مسؤولية المخل بالمحافظة على الأسرار التجارية الا بتحققه, والضرر بوجه عام هو الاذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له سواء كانت مصلحة ذات قيمة مالية أو معنوية ([335]) . لذلك اذا اردنا تعريف الضرر الذي يصيب مالك الأسرار التجارية من جراء الاخلال بالالتزام بالسرية نقول بأنه (الاذى الذي يصيب مالك الأسرار التجارية في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له سواء كانت هذه المصلحة ذات قيمة مالية أو معنوية نتيجة لإفشاء أسراره التجارية أو استغلالها دون موافقته) .  واذا كنا قد عرفنا الضرر, فما هي انواعه وهل كل انواع الضرر تستوجب قيام المسؤولية ؟, وإذا كان هناك ضرر فمن يتحمل عبء اثباته ؟, هذه التساؤلات سوف نجيب عنها من خلال الفقرات التالية : - أولاً :- انواع الضرر ان الضرر الذي قد يصيب مالك الأسرار التجارية والذي يحقق مسؤولية المخل المدنية أما ان يكون ضرراً مادياً أو معنوياً, وسوف نبحث كلاً منها على التوالي وكما يأتي :- 1 - الضرر المادي يتمثل هذا النوع من الضرر بالأذى الذي يصيب مالك الأسرار التجارية في ماله وثروته نتيجة لإفشاء أو استغلال الأسرار التجارية من قبل المخل, فأدى إلى فقدان قيمتها التنافسية, وقد يتمثل هذا الاذى المالي بالخسارة التي لحقت به والربح الذي كان سيحصل عليه لولا انتهاك أسراره التجارية ([336]) . ومثال الاضرار المادية التي يمكن ان تتحقق في نطاق الأسرار التجارية ان يقوم المخل بإفشاء هذه الأسرار إلى غيره فيستغلها هذا الغير أو ان يقوم هو باستغلالها,  فينتج مثلاً منتجات معينة وتدخل في الاسواق فتنافس بذلك منتجات مالك الأسرار التجارية, فتؤدي إلى خسارته أو تمنع عنه ربحاً كان سيحصل عليه لولا هذا الاخلال . 2 -  الضرر المعنوي هذا النوع من الضرر يصيب مالك الأسرار التجارية في اعتباره وسمعته وشعوره نتيجة لإفشاء أو استغلال الأسرار التجارية العائدة له من قبلالمخل ([337]) . ومثال ذلك ان يشاع غلاء اسعار منتجاته نتيجة لإفشاء معلومات خاصة بالأسعار والتي تعتبر من أسرار مشروعه  التجاري, فأن من شأن ذلك الحاق ضرر بسمعته التجارية فيتأثر مركزه تأثيراً سيئاً ([338]) . وكذلك الاضرار التي تصيب شعوره نتيجة لضياع قيمة الأسرار التجارية التي تعود له والفوائد التي كانت تدرها لمصلحته بعد قيام المخل بإفشائها أو استغلالها, ولكن هذا الضرر لا يعتد به الا في نطاق المسؤولية التقصيرية ([339]) . ثانياً :- اثبات الضرر يجب على مالك الأسرار التجارية باعتباره مدعي الضرر اثباته, ولا يؤثر في ذلك كون التزام المدين بالسرية هو التزام بتحقيق نتيجة, لان الضرر لا يفترض بل يجب اثباته ([340]) , الا اذا كان هناك اتفاق بين مالك الأسرار التجارية والمدين بالسرية على التعويض الذي يستحقه الطرف الأول في حال مخالفة الثاني لالتزامه ( التعويض الاتفاقي ), فأن وجود مثل هذا الاتفاق يعفي مالك الاسرار التجارية من اثبات وقوع الضرر ([341]), وهذا ما سنبحثه لاحقاً في المطلب الثاني من هذا الفصل . الفرع الثالث العلاقة السببية   تعد العلاقة السببية الركن الثالث من اركان المسؤولية المدنية, ولا تختلف اهمية توافرهاعن ركني المسؤولية السابقين, فالإخلال لا يؤدي إلى مسؤولية مرتكبه الا اذا سببضرر وكان هذا الضرر هو نتيجة لإخلال المدين بالسرية, فالعلاقة السببية هي تلك الرابطة التي تربط اخلال المدين بالسرية بالضرر الذي لحق مالك الأسرار التجارية رابطة سبب بنتيجته, اي انها تجعل الضرر نتيجة الاخلال  . ولكن ما هي شروط تحقق العلاقة السببية, وما هي اهميتها ومن يقع عليه عبء اثباتها وتقديرها, وهذا ما سنبحثه على التوالي وكما يأتي :- أولاً :- شروط تحقق العلاقة السببية للقول بتوافر العلاقة السببية بين اخلال المدين بالسرية والضرر الذي لحق بمالك الأسرار التجارية يجب ان تتوفر شروط معينة وهي :- 1 – ان تكون مخالفة المدين بالسرية لالتزامه قد سبب ضرراً لحق بمالك الأسرار التجارية, اي ان الضرر كان بسبب اخلال المدين بالسرية لعدم تنفيذ التزامه . 2 – ان يكون عدم تنفيذ المخل لالتزامه بالمحافظة على الأسرار التجارية يعود اليه ذاته وليس لسبب اجنبي لا يد له فيه ([342]) . ثانياً:- اهمية توافر العلاقة السببية للعلاقة السببية اهمية تتمثل بتحديد نطاق المسؤولية عن طريق تحديد الاخلال المسبب للضرر الذي لحق بمالك الاسرار التجارية, فتقوم مسؤولية المدين بالسرية اذا ثبت ان الاخلال المسبب للضرر قد صدر منه, أما اذا تبين ان اخلال المدين بالتزامه لم يؤد ِ إلى الحاق ضرر بمالك الأسرار التجارية وانما هناك اسباب اخرى هي التي سببت الضرر هنا تنتفي مسؤوليته, فيعتد بالخطأ الذي يكون له دور منتج وفعال في وقوع الضرر ([343]) . ثالثاً:-  اثبات العلاقة السببية يقع على عاتق مالك الأسرار التجارية عبء اثبات ان اخلال المدين بالسرية هو الذي سبب الضرر الذي لحق به ليتمكن من المطالبة بالتعويض, في حين يتعين على المدين بالسرية المنسوب اليه التسبب بالضرر اثبات انعدام العلاقة بين اخلاله والضرر الذي لحق بمالك الأسرار التجارية ([344]) .ويقع على عاتق القضاء تقدير وجود العلاقة السببية بين اخلال المدين بالسرية والضرر, فإذا كانت العلاقة السببية غير مؤكدة نتيجة للعجز عن الاثبات يتعين على القاضي رد الدعوى  ([345]) . المبحث الثاني آثارالمسؤولية وحالات انتفائها اذا توافرت أركان المسؤولية سواء كانت عقدية ام تقصيرية من خطأ و ضرر وعلاقة سببية تربط بينهما قامت مسؤولية المخل بالتزامه بالمحافظة على الأسرار التجارية وترتبت عليه آثارها, ولكن هناك حالات تنتفي المسؤولية بتحققها, لذلك سوف نتناول في هذا المبحث آثار المسؤولية في المطلب الأول, وحالات انتفاء المسؤولية في المطلب الثاني وكما يأتي :- المطلب الأول آثار المسؤولية اذا قام التزام المدين بالمحافظة على الأسرار التجارية يجب تنفيذه, ولكن اذا اخل في ذلك, فقام بإفشاء الأسرار التجارية التي التزم بالمحافظة عليها أو استغلها دون موافقة مالكها تقوم مسؤوليته , ومن ثم يستطيع المتضرر مالك الأسرار التجارية رفع دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي لحق به, اذ ليس هناك جدوى من دفعه بعدم تنفيذ التزامه أو فسخ العقد, اذا كانت هناك رابطة عقدية بينه وبين المدين بالسرية, لان محل العقد فيه شيء من الخصوصية, حيث انه يرد على معلومات تعد أسراراً تجارية, فاذا افشيت أو استغلت خارج نطاق الاتفاق فأنها تفقد سريتها ولا يفيد بعد ذلك الا المطالبة بالتعويض لجبر  الضرر .    ولكن قد يثار التساؤل عن نوع التعويض الذي يمكن لمالك الأسرار التجارية الحصول عليه, اذ قد يكون محدد سلفاً باتفاق الاطراف أو تقوم المحكمة بتحديده, وهذا ما سنبينه وكما يأتي :- الفرع الأول التعويض الاتفاقي غالباً ما يتفق المدين بالسرية والدائن بها على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن عند اخلال المدين بالسرية لجبر الضرر الذي لحق الأول ([346]), وهو ما يطلق عليه بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي, ويمكن تعريفه بانه اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدماً مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن اذا لم ينفذ المدين التزامه ([347]) . وقد يتضمن العقد هذا الشرط, غير انه لا مانع من الاتفاق عليه لاحقاً ([348]).وللإحاطة به يقتضي الامر بيان شروط استحقاقه واهميته وكما يأتي :- أولاً :- شرط استحقاق التعويض الاتفاقي هناك شروط يجب توافرها لاستحقاق قيمة التعويض الاتفاقي, وهي ذات الشروطالتي تقتضيها القواعد العامة لاستحقاق التعويض, وسوف نبحثها وعلى الوجه الآتي :- 1- اخلال المدين بالسرية لا يلتزم المدين بالتعويض الاتفاقي إلا إذا كان الاخلال بالمحافظة على الأسرار التجارية منسوباً اليه, ومن ثم لا يلتزم به تبعاً لذلك إذا اثبت ان عدم تنفيذه للاتزامه كان راجعاً لسبب اجنبي لا يد له فيه ([349]), ولكن يجب ان يكون اخلاله لاحقاً على الاتفاق على التعويض لا سابقاً عليه, والا يُعد صلحاً أو تجديداً للدين على حسب الاحوال لا تعويضاً اتفاقياً ([350]) . 2- وجود الضرر ان التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقاً إلا إذا لحق الدائن بالسرية ضرر, فيكون للقاضي تبعاً لذلك ان لا يحكم بأي تعويض, إذا اثبت المدين ان الدائن بالسرية لم يلحقه أي ضرر([351]) . 3 – وجود علاقة سببية   لا يكفي لاستحقاق التعويض الاتفاقي اخلال المدين بالسرية وتحقق الضرر بل لا بد من ان تقوم علاقة سببية بينهما, اي ان يكون الضرر الذي لحق الدائن بالسرية نتيجة لإخلال المدين بالسرية ([352]) . 4- تناسب قيمة التعويض الاتفاقي مع مقدار الضرر الفعلي يجب ان يكون هناك تناسب بين قيمة التعويض الذي تم الاتفاق عليه ومقدار الضرر الذي لحق الدائن بالسرية . لكن قد يثار تساؤل مفاده ان التعويض الذي تم الاتفاق عليه انما يكون تقديره قبل حدوث الاخلال بالالتزام, وبذلك لا يكون محدداً على اساس الضرر الواقع بالفعل وانما يحدد بشكل جزافي, فكيف يمكن اشتراط التناسب بينه وبين الضرر الذي لم يقع بعد ؟, يمكن القول انه اذا كان طرفا العقد الذي يكون محله الأسرار التجارية قد اتفقا على تقدير التعويض مقدماً لدفع المدين بالسرية على تنفيذ التزامه فأن ذلك يجب ان لا يؤدي إلى غنم أو غرم وخسارة الدائن بالسرية, وذلك بأن يزيد أو يقل مبلغ التعويض عن قيمة الضرر, فتتشدد أو تخفف بذلك مسؤولية الأول  ([353]) . فإذا اخل المدين بالسرية بتنفيذ التزامه وادى ذلك إلى الحاق ضرر بالدائن بالسرية, وكانت قيمة التعويض الاتفاقي فادحة بحيث تفوق حجم الضرر بدرجة كبيرة, فان المدين بالسرية يستطيع ان يطلب من القاضي المعروض أمامه النزاع  ان يخفف قيمته, بحيث تتناسب مع مقدار الضرر الذي لحق الدائن بالسرية وفقاً لسلطتهما التقديرية ([354]) . أما اذا كانت قيمة التعويض الاتفاقي تقل عن مقدار الضرر الذي لحق الدائن بالسرية, فأن الاخير يستطيع ان يطلب زيادة قيمته اذا اثبت ان المدين بالسرية قد ارتكبت غشاً أو خطأ   جسيم ([355]) . كذلك يجوز زيادة قيمة التعويض الاتفاقي اذا كانت قيمته من التفاهة بحيث لا يُعد تعويضاً جدياً عن الضرر ([356]) . ثانياً :- اهمية التعويض الاتفاقي ان الاتفاق على قيمة التعويض الذي يستحقه الدائن بالسرية له اهمية كبيرة يمكن بحثها وكما يأتي :- 1- افتراض وجود الضرر وصحة تقديره ذكرنا سابقاً بأن من شروط التعويض الاتفاقي وجود الضرر([357]), الا ان الدائنبالسرية لا يقع عليه اثباته لان الاتفاق على التعويض بين الدائن والمدين بالسرية يجعل الضرر مفترضاً بمجرد عدم تنفيذ المدين بالسرية لالتزامه,  وكذلك يفترض صحة تقدير الضرر الذي لحق بالدائن بالسرية ([358]), ولكن افتراض وجود الضرر وصحة تقديره لا تمنع المدين بالسرية من اثبات عكسها, فيستطيع ان يثبت عدم تحقق الضرر اصلاً  أو ان الضرر الذي وقع لم يكن بسبب اخلاله, وله ان يثبت أيضاً بأن تقدير التعويض الاتفاقي كان فادحاً ..... ([359]) 2- ضمان المحافظة على الأسرار التجارية ان الاتفاق على التعويض يقوي احتمال تنفيذ المدين بالسرية لالتزامه بالمحافظة على الأسرار التجارية فوق قوته القانونية, لان المدين يعلم مقدماً بانه اذا اخل بتنفيذ التزامه فانه سوف يدفع قيمة التعويض الذي تم الاتفاق عليها والتي غالباً ما تزيد عن مقدار الضرر الذي لحق الدائن بالسرية ([360]) . 3- توفير الوقت والجهد والنفقات يساعد الاتفاق على قيمة التعويض عن اخلال المدين بالسرية على منع اتخاذ الاجراءات القضائية للمطالبة بالتعويض القضائي والتي غالباً ما تكون بطيئة ومعقدة, فضلاً عن توفير نفقات رفعها والجهد المبذول لذلك, لان وجوده يفترض مسبقاًاقرار الملتزم به انه في حال تم اخلاله في تنفيذ التزامه وترتب على ذلك ضرر بحق الدائن بالسرية فانه ملزم بدفع القيمة التي تم الاتفاق عليها ([361]) . الفرع الثاني التعويض القضائي   تقوم المحكمة بتقدير التعويض عند عدم وجود اتفاق عليه ([362]), والتعويض القضائي بوجه عام أما ان يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل . ولكن التساؤل الذي يثار هنا حول امكانية الحكم بالتعويض العيني للمتضرر مالك الأسرار التجارية ؟, يمكن القول بعدم امكانية اللجوء للتعويض العيني لجبر الضرر الذي لحق بمالك الأسرار التجارية من جراء اخلال المدين بالمحافظة على الأسرار التجارية, لان اهم العناصر التي تتكون منها الأسرار التجارية سوف ينتفي عند اخلاله بتنفيذ التزامه . فإذا قام المدين بإفشائها أو استغلالها دون موافقة مالكها فأنها بذلك سوف تفقد قيمتها وتصبح متاحة للعامة, فلا يمكن بعد ذلك اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر . أما اذا قام المدين بالسرية باستغلالها لحسابه مع المحافظة على سريتها, فأن التعويض العيني قد يكون مجدياً في هذه الحالة وذلك بالزام المدين بالسرية بإرجاع الأسرار   التجارية والكف عن استغلالها , على ان يكون ذلك بالإضافة إلى تعويض مالكها تعويضاً  نقدياً يقدر بما لحقه من خسارة وما فات عليه من كسب . وبذلك يمكن القول بأن التعويض النقدي امر لا غنى عنه لتعويض مالك الأسرارالتجارية . فهو خير وسيلة لجبر الضرر الذي لحق به, وذلك بالزام المدين بالسرية بدفع مبلغ نقدي للمتضرر- وهو ما يحدث في الغالب - ([363])  .  لكن قد يثار التساؤل عن نطاق تعويض مالك الأسرار التجارية  والصعوبات التي  تواجه تقدير التعويض, وهذا ما سنبحثه تباعاً وكما يأتي :- أولاً :- نطاق التعويض يمكن تعويض مالك الأسرار التجارية عن الضرر المادي والادبي الذي لحق به من جراء انتهاك أسراره, ويشمل التعويض عن الضرر المادي (سواء في نطاق المسؤولية العقدية أو التقصيرية ) ما لحق مالك الأسرار التجارية من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعة لعدم تنفيذ المدين بالسرية لالتزامه ([364]) . أما  التعويض عن الضرر الادبي في  نطاق المسؤولية  التقصيرية  فانه لا يشمل هذين العنصرين وانما يتولى القاضي تحديده وفقاً لسلطته التقديرية ([365]) .   وقد تناول القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي تعويض مالك الأسرار التجارية في الفصل الثالث منه عن الخسارة اللاحقة والكسب الفائت على انه ( أ - .......  للمدعي الحق في تعويض الخسارة الفعلية التي سببها الاختلاس ويمكن ان يتضمن التعويض الخسارة المحتملة اذا لم تكن قد احتسبت في حساب الاضرار الفعلية .......  ب - اذا كان الاختلاس جسيماً فأن للمحكمة ان تقضي بتعويضات رادعة لا تتجاوز ضعف ما يمكن ان تقضي به فيالفقرة  - أ - ) ([366]) . وقد تضمنت مدونة المنافسة غير المشروعة (الاصدار الثالث) الامريكية التعويض عن انتهاك الأسرار التجارية في الفقرة الأولى من المادة (45) منها بقولها ( يسأل الشخص عن اعتماده سر تجاري عائد لأخر وفق المادة (40) عن الخسارة النقدية التي سببها الاختلاس أو عن الكسب الذي حصل عليه ايهما اكبر .... ) ([367]) . وقد قضت محكمة الاستئناف / الدائرة الثانية لولاية كاليفورنيا سنة 1998 بصدد القضية التي اقامتها المدعيةشركة ( Veer Mont Microsystems, Inc) على المدعى عليها شركة ( Autodesk Inc ) بمسؤولية الشركة الاخيرة عن انتهاكها أسرار الشركة المدعية المتعلقة بتقنية تصميم برامجها وإلزامها بدفع تعويض قدرته المحكمة على اساس خسارة الشركة المدعية الفعلية وكسبها الفائت ([368]) .  وعلى ذات الاتجاه سارت المحكمة الاتحادية في ولاية نيوجرسي بصدد القضية التي اقامتها المدعية شركة ( sanofi Avento)  على المدعى عليه ( yuan li )  سنة 2012 في قضية تتخلص وقائها بأن المدعى عليه كان احد العامليين لدى الشركة المدعية وانه قد اختلس أسرارها التي تتعلق بتركيبات معينة تدخل في صناعة الادوية وقام بتحويلها إلى حاسوبه الشخصي عبر البريد الالكتروني على الرغم من قيام الشركة المدعية باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها, فقضت المحكمة بمسؤولية المدعى عليه على انتهاكه للأسرار المدعي التجارية وقضت للأخير بتعويض  قدرته بـ ( 13000 ) دولار تبعاً للخسارة الفعلية التي لحقت به والكسب الذي فات عليه نتيجة لهذا الانتهاك ([369]) . قد تناول قانون التجارة المصري التعويض عن الاخلال بالسرية في الفقرة الأولى من المادة (83) على انه (...... ويسال عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن أفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام العقد أو بعد ذلك ), ولكنه لم يبين كيفية احتسابه ويمكن الرجوع إلى القواعد العامة بهذا الصدد التي سبق الاشارة اليها ([370]) . وفيما يتعلق باتفاقية تربس فأنها لم تتناول التعويض عن انتهاك الأسرار التجارية بشكل صريح ولكننا يمكن ان نستخلص ذلك من خلال المادة (45) من القسم (2) منها  التي نصت على انه (1 - للسلطات القضائية صلاحية ان تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعدي يعلم أو كانت هناك اسباب معقولة تجعله يعلم انه قام بهذا الاعتداء . 2- وللسلطات القضائية ايضاً صلاحية ان تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدها والتي يجوز ان تشمل اتعاب المحامي المناسبة, وفي الحالات المناسبة, يجوز للبلدان الاعضاء تخويل السلطات القضائية ان تأمر باسترداد الارباح ..... حتى حين لا يكون المتعدي يعلم أو كانت هناك اسباب معقولة تجعله يعلم انه قام بذلك الاعتداء ([371]) .  أما بالنسبة للمشرع العراقي فأنه لم يشر إلى الزام المخل بتعويض مالك الأسرار التجارية عند انتهاك أسراره, لذلك يمكن ان نستعين بالقواعد العامة بهذا الصدد والتي سبق الاشارة  اليها ([372]) . ثانياً : - الصعوبات التي تواجه تقدير التعويض هناك صعوبات قد تواجه تقدير التعويض سوف نبحثها تباعاً وعلى الوجه الآتي :- 1 – قدم الأسرار التجارية قد يواجه القاضي عند تقدير التعويض عن انتهاك الأسرار التجارية مسألة قدم هذه الأسرار نتيجة للتطور الدائم الذي غالباً ما يحدث بشكل غير محسوس, بحيث ان هناك ما يُعد احدث واكثر فائدة منها , وفي نفس المجال التي تستخدم فيه, فتفقد بذلك جزء كبير من اهميتها التجارية ([373]), فهل يكون لذلك اثر على تقدير التعويض ؟  للإجابة عن هذا التساؤل يمكن القول بأن وجود أسرار تجارية اكثر تطوراً من الأسرار المعتدى عليها لا يفقدها كل  قيمة لها, بل تبقى ذات قيمة بالنسبة لمالكها أو للمشروع التي تستخدم فيه  ([374]), ولكن بالمقابل يجب ان لا يكون مقدار التعويض اقل عن الضرر الحاصل, وان لا يحصل المتضرر مالك الأسرار التجارية على تعويض اكثر مما يلزم لجبر الضررالذي لحق به نتيجة لانتهاك أسراره أو تعويضاً يجعله في غير الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر, فأن تقدير التعويض  يجب ان يكون بناءً على ما لحق الدائن بالسرية من ضرر بغض النظر عن درجة قدمها ([375]) . 2 :- تفويت فرصة الكسب على مالك الأسرار التجارية قد يثار التساؤل عن امكانية التعويض عن فرصة ضاعت على مالك الأسرار التجارية نتيجة لإخلال المدين بالسرية في المحافظة عليها, للإجابة عن هذا التساؤل نقول بانه وبقدر تعلق الامر بالأسرار التجارية فأن امكانية حصول تفويت للفرصة قد يتحقق على الاقل من خلال الفرضيات آلاتية :- أ :- ضياع فرصة التعاقد مع المخل في هذا الفرض قد يكون المخل بالمحافظة على الأسرار التجارية أما المفاوض مع مالك هذه الأسرار أو المتعاقد معه, فقد يقوم المفاوض بإفشاء أو استغلال ما اطلع عليه من الأسرار محل العقد المتفاوض من اجله ([376]), وقد يكون المتعاقد هو من استغل اطلاعه على أسرار المتعاقد معه – مالك الأسرار التجارية – فقام بإفشائها أو استغلالها خارج نطاق الترخيص له فيها ([377]) . ولا يهم بعد ذلك كون اخلال المفاوض أو المتعاقد بمقابل مادي حصلا عليه أوبدونه, فالمهم هو ضياع فرصة الكسب التي كان سيحصل عليها مالك الأسرار التجارية. ب :-  ضياع فرصة التعاقد مع الغير قد يتقدم شخص للتعاقد مع مالك الأسرار التجارية, لكن الاخير يفضل التعاقد مع غيره,  فيدخل في مفاوضات أو يبرم العقد معه ثم يفاجأ بأنه قد تسبب بخطئه في افشاء أو استغلال الأسرار التجارية بدون ترخيص أو خارج نطاق الترخيص المتفق عليه فيؤدي بذلك إلى اضاعة فرصة الكسب على مالك الأسرار المنتهكة والتي تتمثل فيما نحن فيه بالتعاقد مع الغير([378]) . وفي كلا الفرضين السابقين فأن امكانية التعويض عنهما قد تواجه صعوبات مردها ان الضرر الذي لحق بمالك الأسرار التجارية ضرراً احتمالياً غير محقق أو مؤكد الحدوث, فلا يوجد ما يؤكد ان تفويت فرصة التعاقد مع المخل أو الغير سيؤدي إلىالكسب لو تم ذلك التعاقد دون اخلال ([379]) . الا انه يمكن التغلب على ذلك والقول بإمكان التعويض عن الفرضيات السابقة وفقاَ للسلطة التقديرية للقضاء بتحقق عدة امور وهي :- 1-  ان الذي يجب الوقوف عنده هو فوات هذه الفرصة وليس الفرصة ذاتها, فاذا كانت الفرصة امراً احتمالياً لا يمكن التعويض عنها, فأن فواتها امراً محقق الوقوع وبالتالي يجب التعويض عنه, فليس هناك ما يمنع ان يحسب في الكسب الفائت الذي هو عنصر من عناصر التعويض ما كان مالك الأسرار التجارية يأمل الحصول عليه ما دام لذلك اسباب معقولة  ([380])  . 2 – ان لا يكون مالك الأسرار التجارية قد اضاع فرصة التعاقد بسبب سذاجته أو عدم قيامه باتخاذ ما يلزم للمحافظة على أسراره, فإذا كانت ضياع فرصة التعاقد بسبب خطأ المتضرر مالك الأسرار التجارية فأن ذلك يفقده الحق بالمطالبة بالتعويض عن ضياع الفرصة كلياً أو جزئياً حسب دور خطأه بالمقارنة مع خطأ المخل ([381]) . ونجد ان المحكمة العليا في ولاية ميسوري قد قضت سنة 2012 في القضية التي أقامتها الشركة المدعية (Western Blue print co) على المدعى عليه (Roberts) بمسؤولية الاخير والتزامه بدفع تعويض عن الاضرار التي سببها للشركة المدعية في القضية التي تتلخص وقائعها بان المدعى عليه كان يعمل كمدير لاحد اقسام الشركة المدعية التي كانت تعمل في مجال المقاولات, وقد دخلت هذه الاخيرة في مفاوضات لعقد مقاولة مع جامعة ميسوري, فقام المدعى عليه بإفشاء أسرار الشركة المدعية التي تتعلق بهذه المقاولة إلى شركة مقاولات اخرى والتي قد عمل عندها فيما بعد, وقام بتنسيق الاتفاق بينها وبين جامعة ميسوري  فحرم بذلك الشركة المدعية من فرصة التعاقد  مستغلاً ما حصل عليه من أسرار تخص الاخيرة ([382]) . المطلب الثاني حالات انتفاء المسؤولية   تنتفي مسؤولية المدين بالسرية على الرغم من اخلاله بتنفيذ التزامه بالمحافظة على الأسرار التجارية في حالة وجود السبب الاجنبي أو الإعفاء من المسؤولية بمقتضى نص القانون, سوف نبحث هذه الحالات تباعاً على الوجه الآتي :- الفرع الأول السبب الأجنبي تنتفي مسؤولية المدين بالسرية سواء كانت عقدية ام تقصيرية اذا اثبت بأن اخلاله في المحافظة على الأسرار التجارية يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه, لان وجوده يؤدي إلى قطع العلاقة السببية بين اخلاله والضرر الذي لحق بمالك الأسرار التجارية, وبذلك فانه غير  ملزم بالتعويض إلا اذا كان هناك نص قانوني أو اتفاق يقضي بغير ذلك  ([383]), ومن تطبيقات السبب الاجنبي ما يأتي :- أولاً :- القوه القاهرة أو الحادث الفجائي  يستطيع المدين بالسرية التخلص من المسؤولية عن اخلاله في تنفيذ التزامه, اذا   اثبت وجود القوةالقاهرة أو الحادث المفاجئ ([384]) وتوافر شروطهما من عدم امكانية  توقعها ودفعها وانها مستقلة عن ارادته ([385]), وذلك بالاعتماد على المعيار الموضوعي  المجرد ([386]), فاذا كانت القوه القاهرة أو الحادث الفجائي هما السبب الوحيد في وقوع الضرر الذي لحق بمالك الأسرار التجارية فالقاعدة أن المدين بالسرية لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي وقع ([387]) . أما اذا اشترك مع القوه القاهرة أو الحادث الفجائي فعل المدين بالسرية فأن الاخير يتحمل المسؤولية تبعاً لنسبة خطأه , الا انه يمكن ان  يتفق مالك الأسرار التجارية والمدين بالسرية على خلاف ذلك ([388]) . ثانياً :- فعل الغير قد يتسبب الغير بالحاق ضرر بمالك الأسرار التجارية وذلك بإفشاء أسرار الاخير مثلاً, فهل تنتفي مسؤولية المدين بالسرية تبعاً لذلك ؟, هناك عدة فروض لخطأ الغير سنبحثها تباعاً وعلى الوجه الآتي :- 1- انفراد خطأ الغير في احداث الضرر اذا كان الضرر الذي لحق بالمتضرر مالك الأسرار التجارية ناتجاً عن خطأ الغير دون أن يشترك معه خطأ المدين بالسرية انتفت مسؤولية الاخير ([389]) . ومثال ذلك قيام الغير بإفشاء أو استغلال الأسرار التجارية رغم قيام مالكها أو حائزها باتخاذ ما يكفي من الاجراءات للمحافظة عليها . 2- اشتراك خطأ المدين بالسرية مع خطأ الغير  في هذا الفرض يكون كل من المدين بالسرية والغير مسؤولاً عن الضرر الذي وقع بالتضامن, ويكون كلاً منهم مسؤولاً عن دفع التعويض بالتساوي اذا لم يستطيع القاضي معرفة مدى نسبة مشاركة كل واحد منهم في احداث الضرر ([390]) . 3- استغراق احد الخطأين للأخر في هذا الفرض تقع المسؤولية على من استغرق خطأه خطأ الاخر, فاذا استغرق خطأ المدين بالسرية خطأ الغير تنتفي مسؤولية الغير وتقوم مسؤولية الأول كاملة, وبالعكس اذا استغرق خطأ الغير خطأ المدين بالسرية انتفت مسؤولية الاخير وقامت مسؤولية الغير عن الضرر الذي احدثه ([391]) .  فاذا لم يتخذ المدين بالسرية الاجراءات اللازمة للمحافظة على سريتها وحصل عليها الغير فأن خطأ المدين بالسرية قد استغرق خطأ الغير, وبالعكس فأن الغير سيستغرق خطأه خطأ المدين بالسرية . ثالثاً :- خطأ المتضرر مالك الأسرار التجارية  قد تنتفي مسؤولية المدين بالسرية اذا ما صدر خطأ من المتضرر مالك الأسرار التجارية ذاته, ولكن ليس كل خطأ صدر من هذا الاخير ينفي مسؤولية المدين بالسرية, لذلك ينبغي التمييز بين الفروض الآتية :- 1- انفراد خطأ المتضرر في احداث الضرر إذا كان خطأمالك الأسرار التجارية هو السبب الوحيد في احداث الضرر الذي لحق به, فأن مسؤولية المدين بالسرية سوف تنتفي تبعاً لذلك ([392]) . 2- اشتراك خطأ المدين بالسرية مع خطأ المتضرر  اذا كان خطأ المدين والدائن بالسرية قد قام كل منهما مستقلاً عن الاخر وكلاً منهما قد اشترك في احداث الضرر دون ان يستغرق احدهما الاخر, فأن المسؤولية سوف تعم الاثنين معاً, وذلك لكون الخطأين معاً كانا سبباً في وقوع الضرر ([393]) 3- استغراق احد الخطأين الاخر قد يستغرق احد الخطأين الاخر في حالتين هما :- أ / احد الخطأين يفوق في جسامته الاخر ([394]), ويتحقق ذلك في حالة الخطأ العمدي, فاذا تعمد المتضرر مالك الأسرار التجارية إلى الحاق الضرر بنفسه وكان خطأه قد استغرق خطأ المدين بالسرية, فأن الاخير سوف تنتفي عنه المسؤولية, ولكن قد يتعمد المدين بالسرية إلى الحاق ضرر بمالك الأسرار التجارية وقد يستغرق خطأه خطأ الاخير, فأن المدين بالسرية يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة ولو كان مالك الأسرار التجارية قد ساهم بخطأ غير متعمد في احداث الضرر ([395]) . ب/ ان يكون احد الخطأين نتيجة لخطأ الاخر قد يكون خطأ المتضرر نتيجة لخطأ المدين بالسرية بحيث يستغرق خطأ الاخير خطأ الأول, فأن المدين بالسرية يسأل مسؤولية كاملة عن الضرر الذي وقع, أما اذا حدث العكس بحيث استغرق خطأالمتضرر خطأالمدين بالسرية انتفت مسؤولية الأول ([396]) . ومن تطبيقات القضاء المقارن على انتفاء مسؤولية المدين بالسرية نتيجة لخطأ المتضرر الدائن بالسرية ما قضت به محكمة ولاية فرجينيا سنة 1995 بشأن القضية التي اقامها المدعي (Religious technology center) على المدعى عليه (Lerma) بعدم مسؤولية المدعى عليه, لان الضرر الذي لحق بالمتضرر كان نتيجة لقيامه بأرسال أسراره التجارية عبر الانترنت, وبالتالي لا يُعد المدعى عليه مسؤولاً عن هذا الضرر ([397]) .  الفرع الثاني الإعفاء من المسؤولية بمقتضى نص القانون قد يفرض القانون على المدين بالسرية إفشاء المعلومات التي تعد أسراراً تجاريةً, وهذا ما سنبحثه على النحو التالي :- أولاً :- الإخبار عن الجرائم اذا كان المدين بالسرية ملزماً قانوناً بالمحافظة على الأسرار التجارية التي اطلع عليها, الا انه في الوقت نفسه ملزم بإخبار السلطات العامة عن الافعال التي تعد جرائم سواء وقعت فعلاً أو لم تقع لمنع وقوعها ([398]) .  فإذا كانت ما اطلع عليه من معلومات  تصطدم بمانع قانوني لمخالفاتها للنظام العام والآداب ([399]), فانه غير ملزم بالمحافظة على سريتها,  لان المصالح المشروعة هي الاجدر بالرعاية ولا يجوز لأي شخص ان يحتمي وراء نظام حماية الأسرار التجارية للهروب من المسؤولية  ([400]) . ومن تطبيقات القضاء المقارن بهذا الصدد ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في ولاية فلوريدا سنة 1998 من خلال القضية التي اقامها المدعي ( Delucca ) على المدعى عليها شركة ( industries, Inc ) والتي تتخلص وقائعها بأن المدعي كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها  كمراقب حسابات لأربع سنوات تقريباً, وقد وقع على اتفاقية السرية مع الشركة المدعى عليها, وقد اكتشفت الشركة بعد ذلك بأن المدعي كان قد افشى أسرارها التجارية المتعلقة ببعض تصرفاتها المالية بعد اقامة دعوى عليها, ولكن المحكمة قد وجدت من وقائع الدعوى التي اقامها المدعي ان ما قدمه المدعي للمحكمة هو نسخ من تصاريح الضريبة العائدة للشركة المدعى عليها, والتي تثبت تحايلها المالي وان المدعي بإقامته هذه الدعوى لا يعد مخلاً بالتزامه بالمحافظة على أسرار الشركة التي كان يعمل بها, وانما هو قام بواجبه بالإخبار عن اعمال مخالفة للقانون اضافة إلى ذلك لا يمكن ان تحمى معلومات تتضمن مخالفة  للقانون ([401]) . كذلك فقد قضت محكمة القاهرة الابتدائية سنة 1960 على انه ( لا يعد العامل مفشياً لأسرار العمل اذا كان ما افضى به هو ما اقترفه رب العمل من أمور مخالفة للقانون )  ([402]) . ثانياً :- الشهادة أمام القضاء يذهب البعض إلى عدم جواز امتناع المدين بالسرية من الادلاء بشهادته في أمر يتعلق بالأسرار التجارية أمام القضاء بشكل عام, لان القول بخلاف ذلك يؤدي إلى الاضرار بحسن سير العدالة ([403]) . في حين ذهب البعض الاخر إلى ان المدين بالسرية ملزم بالإدلاء بشهادته أمام القضاء الجزائي لتعلق الدعوى الجزائية بالمصلحة العامة التي تعلو على مصلحة مالك الأسرار التجارية, ولكن لا يجوز ذلك أمام القضاء المدني, لكون المصالح المتعارضة في هذه الحالة مصالح فردية ومصلحة مالك السر أولى بالرعاية ([404]) . ونحن نرجح الراي الأول, فانه على الرغم من ان المدين بالسرية ملزم بالإدلاء بشهادته أمام القضاء الجزائي, فأن حسن سير العدالة يقتضي بان يقوم المدين بالسرية بأدلاء بشهادته أمام القضاء المدني أيضاً اذا كان ما استدعي للشهادة من اجله من الامور المخالفة للقانون . ونجد ان المشرع الامريكي قد اخذ بالاتجاه الأول على نحو واضحاً من خلال المادة (6002) من الجزء الخامس من الفصل 601 من قانون الجرائم والاجراءات الجنائية لسنة 2009 المعدل ( Crimes and Criminal Procedure Act ) التي تنص على انه ( يتعرض للاتهام حينما يرفض الشاهد الادلاء بالشهادة أو تزويد بالمعلومات الاخرى إلى  ......... وللشخص الذي يترأس الاجراء ان يطلب من الشاهد الحضور بناءً على ذلك ......... ولا يجوز ان تنسب ضد الشاهد اي قضية جنائية ما عدا ........ الامتناع عن الحضور للشهادة ) ([405]) . وفيما يتعلق بالمشرع العراقي والمصري فأنهما قد الزما المطلع على الأسرار التجارية بالمحافظة عليها وعدم افشائها ولو بعد انتهاء الرابطة التي تربطهم بمالكها, الا انه ملزم بالإدلاء بالشهادة في امر يتعلق بما اطلع عليه اذا طلب ذلك منه مالك الأسرار التجارية أو كان الادلاء بهذه الشهادة لمنع وقوع جريمة, ونجد ذلك واضحاً من خلال المادة (89) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 التي تنص على انه  (لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الاطباء أو غيرهم عن طريق مهنته بواقعة أو معلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته الا انه يجب الادلاء بالشهادة اذا استشهد به من افضى اليه بها أو كان ذلك يؤدي إلى منع ارتكاب جريمة ) ([406]) . كذلك تنص المادة (81) من قانون الاثبات العراقي ( للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها قانون الاثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للوصول إلى الحقيقة ) ([407]) . الخاتمة بعد ان اتممنا كتابة هذه الرسالة توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات سوف نبينها تباعاً وكما  يأتي :- أولاً :- النتائج تمخضت هذه الدراسة عن جملة من النتائج اهمها ما يأتي :- 1 – تعد الأسرار التجارية صورة من صور الملكية الفكرية التي  برزت للوجود منذ وقت ليس ببعيد لرغبة اصحابها الاحتفاظ بما لهم من معلومات طي الكتمان, لما تحققه من فوائد تنافسية تعوضهم عما بذلوه من اجل التوصل اليها من جهد ووقت ونفقات . 2- تناول المشرع الامريكي الأسرار التجارية في الكثير من التشريعات, منها مدونة الفعل الضار لسنة 1939 والقانون الموحد لأسرار التجارة لسنة 1985 المعدل ومدونة المنافسة غير المشروعة لسنة 1995 وقانون التجسس الاقتصادي لسنة 1996 . وفي المقابل فأن للقوانين العربية تجربة حديثة في معالجة موضوع الأسرار التجارية, فقد تناولها المشرع المصري في قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002, وكذلك الامر بالنسبة للمشرع العراقي الذي نظم احكامها في قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية رقم (81) لسنه 2004 المعدل . وبالمقابل فأننا نجد ان اتفاقية تربس تعد أول اتفاقية دولية عالجت موضوع الأسرار التجارية ونظمت احكامها سنة 1994معتمدة في ذلك على الفقرة (ب) من المادة (10) مكرر من اتفاقية باريس ( تعديل استكهولم ) لسنة 1967 . 3- هناك مسميات مختلفة للمصطلحات المعبرة عن الأسرار التجارية, فنجد مثلاً ان المشرع الامريكي قد استعمل مصطلح الأسرار التجارية, في حين نجد ان المشرعين العراقي والمصري  قد استعملا مصطلح المعلومات غير المفصح عنها , وقد استعملت اتفاقية تربس مصطلح المعلومات السرية . والراجح لدينا مصطلح الأسرار التجارية, للاستعمال الشائع له في التعاملات التجارية . 4 - يمكن تعريف الأسرار التجارية بانها اي معلومات سرية تخص التجارة فتعطي لمالكها قيمة تجارية لما يتخذه من اجراءات للمحافظة على سريتها . وبذلك فأن مفهوم الأسرار التجارية يتسع ليشمل كل انواع المعلومات السرية التي تستعمل في التجارة فتعطي لمالكها قيمة تجارية حقيقية أو محتملة تميزه من منافسيه, كالمعلومات الادارية والتنظيمية والتجارية والاقتصادية  والصناعية والمالية والتقنية ونحو ذلك . 5 – اختلف الفقه والقضاء حول مدى صحة اعتبار الأسرار التجارية حق ملكية بوصفها اموالاً معنوية, فقد ذهب اتجاه إلى رفض عد الأسرار التجارية حق ملكية, بينما نجد رأي اخر يذهب إلى اعتبار الأسرار التجارية حق ملكية, ولكل رأي مبرراته القانونية بهذا الشأن, وقد رجحنا نحن الاتجاه الثاني, لما لصاحب الأسرار التجارية من سلطات المالك من استعمال واستغلال وتصرف  . 6 – تتكون الأسرار التجارية من ثلاثة عناصر تشكل بمجموعها ماهية الأسرار التجارية, ويمكن حصرها  بالسرية والقيمة التجارية واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها . 7 – تتشابه الأسرار التجارية مع المعرفة التقنية والأسرار الصناعية من حيث عناصر كل منهما ومن حيث الاصالة والجدة والاستعمال وعدم الخضوع للتسجيل  وعدم القابلية للنفاذ ومدة الحماية ونطاق الحماية, وهناك من يرى انه توجد أوجه اختلاف بين هذه المفاهيم من حيث المضمون ومن حيث الدور الوظيفي لكل منهما, اضافة إلى اختلاف الأسرار التجارية من الأسرار الصناعية من حيث القابلية للتطوير والتحسين المستمر . 8 – تتحقق حماية الأسرار التجارية من خلال طبيعتها السرية, فهي مناط حمايتها, ولكن يمكن ان تتحقق حمايتها المدنية في حال وجود عقد يربط مالكها بالمطلع عليها بالاستناد الى الحماية المقررة للعلاقات العقدية عن طريق الالتزام العقدي بالمحافظة عليها . 9 – يتكون الالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية من شقين, هما الالتزام بالامتناع عن افشاء الأسرار التجارية والالتزام بالامتناع عن استغلال الأسرار التجارية دون موافقة مالكها . 10 – اختلف الرأي حول طبيعة الالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية, فهناك من ذهب إلى انه التزامٌ  ببذل عناية, في حين ذهب البعض الاخر إلى انه التزامٌ  بتحقيق نتيجة, وقد رجحنا الرأي الثانيلما يوفره من حمايةاكثر فعالية  للأسرار التجارية من غيره , فتقوم مسؤولية منتهك الأسرار التجارية بمجرد عدم تحقق النتيجة المرجوة الا اذا كان ذلك راجعاً لسبب اجنبي  . 11 – ان الاساس القانوني للالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية هو الشروط التعاقدية في حال وجود اتفاق عليه, وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق, فأن هناك من ذهب إلى ان اساس هذا الالتزام هو القانون, في حين ذهب البعض الاخر إلى ان علاقات الثقة هي اساس هذا الالتزام, وهناك من ذهب إلى ان مبدأ حسن النية هو اساسه القانوني في الفترة السابقة على ابرام العقد, ونحن نرى ان الاعتبارات العملية تقضي ان يكون اساس هذا الالتزام سواء في الفترة السابقة على ابرام العقد أو في الفترة اللاحقة لإبرامه هو مبدأ حسن النية, لان التعامل وفقاً لمقتضيات حسن النية ما يوجبه القانون وعلاقات الثقة . 12– اذا لم تكن الأسرار التجارية محلاً لعقد معين فأن حمايتها يمكن ان تحقق عن طريق اساليب اخرى, منها الحماية عن طريق السيطرة والسلطة, ايعن طريق كونها حق ملكية أو عن طريق الحماية المقررة للحيازة الشخصية للأسرار التجارية, وقد تتحقق الحماية عن طريق الحماية من الاعمال غير المشروعة, اي عن طريق نظرية الكسب دون سبب أو عن طريق نظرية المنافسة غير المشروعة . 13 – تتحقق المسؤولية المدنية لمنتهك الأسرار التجارية اذا توافرت اركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما . وهذه المسؤولية قد تكون تقصيرية أو عقدية حسب وجود أو عدم وجود عقد يربط منتهك هذه الأسرار بمالكها . 14 – قد يتمثل الخطأ في نطاق المسؤولية عن انتهاك الأسرار التجارية بإفشائها أو استغلالها دون موافقة مالكها, وقد يكون الضرر الذي يلحق مالك الأسرار التجارية ضرراً مادياً أو معنوياً  . 15– في حال ثبوت مسؤولية منتهك الأسرار التجارية, فأن خير وسيلة يمكن ان تناسب مالكها هي تعويضه نقدياً عما فقده من معلومات كانت تشكل بالنسبة له قيمة تجارية يتميز بها من منافسيه, على انه يمكن تعويضه عينياً اذا كان منتهك هذه الأسرار قد احتفظ بها سراً دون افشائها . 16 – يمكن ان تنتفي مسؤولية منتهك الأسرار التجارية سواء كانت عقدية  ام تقصيرية  اذا اثبت بأن اخلاله في المحافظة على الأسرار التجارية يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه, كالقوة القاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر مالك الأسرار التجارية ذاته, وقد تنتفي مسؤوليته ايضاً في حال وجود حالة من حالات الاعفاء بمقتضى القانون كالإخبار عن الجرائم والشهادة أمام القضاء . المقترحات اسفرت دراستنا للتنظيم القانوني للأسرار التجارية عن جملة من المقترحات نعرض اهمها بالآتي :- 1– تعديل تسمية قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية العراقي رقم (81) لسنة (2004) المعدل لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970  ليكون قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بعد ان تضاف اليه باقي صور حقوق الملكية الفكرية كالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية ونماذج المنفعة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لما للتسمية الأولى من اطالة لا حاجة لها  . 2 – نقترح تعديل الفصل الثالث من القانون السالف الذكر ليكون بعنوان المعلومات غير المفصح عنها بدلاً من ( الاحكام العامة ) وتدمج هذه الاحكام كلاً بحسب موضوع معالجتها, مثلاً ما يخص براءة الاختراع تنقل اليها وما يخص العلامات التجارية تنقل اليها, لما لوجودها في فصل مشترك مع المعلومات غير المفصح عنها من ارباكلامبرر له, لانعدام العلاقة بين ما تتناوله هذه الاحكام والمعلومات غير المفصح عنها . 3 – نقترح ان تكون المادة الأولى من الفصل الثالث من القانون السالف الذكر تحت عنوان الأسرار التجارية . 4 – نقترح ان يضاف نص إلى القانون السالف الذكر يتضمن عد الأسرار التجارية اموالاً معنوية تصلح ان تكون محلاً لحق الملكية  . 5 – نقترح ان يضاف نصإلى القانون السالف الذكر يعالج مسألة الاعتداء على الأسرار التجارية بحيثيتضمن الافعال التي تعد اعتداءً عليها عن طريق ذكرها على سبيل المثال لا الحصر, منها ما يأتي :- أ – افشاء أو استغلال الأسرار التجارية من قبل شخص ملزم بالمحافظة عليها .  ب –  افشاء أو استغلال الأسرار التجارية من قبل شخص كان يعلم أو باستطاعته ان يعلم ان ما حصل عليه يعد أسراراً تجارية تخص غيره . 6 – نقترح ان يضاف نص إلى القانون السالف الذكر يتضمن الزام المطلع على الأسرار التجارية بالمحافظة عليها سواء كان ذلك قبل ابرام العقد أو بعد ذلك, كما يلتزم بالمحافظة على سرية التحسينات التي تم اضافتها إلى هذه الأسرار,  وبخلافه يكون مسؤولاً عن تعويض ما سببه من اضرار . 7 – نقترح ان يضاف نص إلى القانون السالف الذكر يتضمن عدم سريان التزام المطلع بالمحافظة على الأسرار التجارية اذا كان ما اطلع عليه مخالف للقانون والآداب العامة أو عند استدعائه للشهادة أمام القضاء . 8 –  نقترح ان يضاف نص إلى القانون السالف الذكر يتضمن عدم مسؤولية من  يتوصل إلى الأسرار التجارية عن طريق الوسائل الصحيحة كالبحوث المستقلة أو الهندسة العكسية . 9 – نقترح ان يضاف نص إلى القانون السالف الذكر ينص على ان يكون لمالك الأسرار التجارية المطالبة عند اقامة دعواه المدنية عن انتهاك الأسرار التجارية أو اثناء النظر فيها بما يأتي :- أ – وقف الاعمال التي تعد تعدياً على الأسرار التجارية . ب – الحجز على المواد التي تتكون منها الأسرار التجارية . ج – المحافظة على الادلة المتعلقة بهذا الاعتداء . 10 – نقترح ان يضاف نص إلى القانون السالف الذكر يتضمن تنفيذ الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية وفقاً لما يقتضيه مبدأ حسن النية الذي يجب ان يسود المعاملات سواء كان ذلك قبل ابرام العقد أو بعد ذلك . 11 –  نقترح زيادة الاعتناء بموضوع الأسرار التجارية في العراق من خلال احاطتها بالدراسة والبحث المعمق وعقد الندوات والمؤتمرات للتنبيه على اهميتها, كذلك دعم عمليات البحث والتطوير لأجل التوصل اليها ومحاولة الاندماج مع شركات تجارية كبيرة تمتلك من الأسرار ما تجعل عملية الاندماج مثمرة بالنسبة للعراق وتدفع به قدماً في ركب الدول  الصناعية . المصادر أولاً :- القران الكريم  ثانياً :- المصادر باللغة العربية أ :- الكتب 1 - أبو الفضل جمال الدين (ابن منظور) محمد بن مكرم الأنصاري ، لسان العرب ، الجزء السادس  ، دار احياء التراث العربي، الطبعة الثالثة ، بيروت ، بدون سنة طبع . 2 - د. ابراهيم الشاوي, ثقافة التفاوض والحوار, الشركة القومية للطبع والتوزيع, الطبعة الأولى, القاهرة, 2010  . 3 -  د. احمد شرف الدين, اصول الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد), دار النصر للطباعة الحديثة, الطبعة الثالثة,  2008  . 4 - د. احمد علي خضر, الافصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات, دار الفكر الجامعي, الطبعة الأولى,  الاسكندرية, بدون سنة طبع  . 5 -  د. اسامة نائل المحسين, الوجيز في حقوق الملكية الفكرية, دار الثقافة للنشر  والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, 2011 . 6 - اكرم محمد حسين التميمي, التنظيم القانوني للمهني ( دراسة مقارنة ), منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى, بيروت, 2010  . 7 -  د . اكرم ياملكي, الوجيز في شرح قانون التجارة العراقي, الجزء الأول, مطبعة   العاني, بغداد, 1971  . 8 - السيد عبد الوهاب عرفه, الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية, الجزء الأول, مطبعة نور الاسلام, بلا سنه طبع . 9 - السيد عبد الوهاب عرفة, المسؤولية المدنية في ضوء الفقه وقضاء النقض, المجلد الثاني, قواعدها - اركانها - التعويض عنها, المكتب الفني للموسوعات القانونية,    الاسكندرية, بدون سنة طبع  . 10 -  د. الفضايلي الطيب, النظرية العامة للالتزام, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مطبعة النجاح , الطبعة الأولى, الدار البيضاء, 1997 . 11 -   د . المعتصم بالله الغرياني, القانون التجاري ( النظرية العامة للحرفة التجارية - الاعمال التجارية - المتجر - الاحكام العامة للالتزامات التجارية - المنافسة غير المشروعة - حماية الملكية الفكرية , دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية, 2009 . 12 -  د. امير حاتم الخولي, سلسلة انت والملكية الفكرية, الكتاب الأول (اساسيات الملكية الفكرية :- الكتاب الاساسي للجميع, منشورات مكتب البراءات والعلامات التجارية للولايات المتحدة, 2006 . 13 -  د . امال زيدان عبد اللاه ، الحماية القانونية للأسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا (دراسة تحليلية في القانون المصري والامريكي ), دار النهضة العربية,الطبعة الأولى , القاهرة, 2009 . 14 - د. انور سلطان, النظرية العامة للالتزام ( احكام الالتزام ), دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 1997 . 15 - د . انور سلطان, مصادر الالتزام في القانون المدني ( دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي ), دار الثقافة للنشر والتوزيع,الطبعة الرابعة,  عمان, 2010 . 16 -  انور طلبة, حماية حقوق الملكية الفكرية, المكتب الجامعي الحديث, القاهرة, 2006 .    17 -  د . باسم محمد صالح, القانون التجاري, النظرية العامة -  التاجر - العقود التجارية والعمليات المصرفية - القطاع التجاري الاشتراكي, مكتبة السنهوري , بغداد, 2008 . 18 -  د. بسام مصطفى عبد الرحمن, الحماية القانونية للعلامات التجارية في ظل القانون الاردني والقانون المصري والاتفاقيات الدولية, عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, اربد, 2010  . 19 -  د. بلال عبد المطلب بدوي, الالتزام بالإفصاح عن المعلومات في سوق الأوراق المالية ( دراسة مقارنة في القانونين المصري والإماراتي ), دار النهضة العربية, القاهرة, 2006 . 20 - تاج السر محمد حامد, احكام العقود والمسؤولية العقدية ( دراسة تطبيقية مقارنة بأحكام القضاء), دار النهضة العربية,الطبعة الثالثة, القاهرة, 2008  . 21 -  د. جلال وفاء محمدين, الاطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية واحكام نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2004 . 22 -  د . جوزيف نحله سماحة, المزاحمة غير المشروعة (دراسة مقارنة), مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر, الطبعة الأولى, بيروت, 1991 . 23 -  د. حسام الدين عبد الغني الصغير, المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية ( دراسة اتفاقية جوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  – التربس –  تشمل موقف المشرع المصري ), دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2005  . 24 -  د. حسن علي الذنون, المبسوط في شرح القانون المدني, الجزء الثاني, الضرر, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2006 . 25 -  د . حسن علي الذنون, شرح القانون المدني العراقي واحكام الالتزام, المكتبة  القانونية, الطبعة الثانية, بغداد, 2007 . 26 -  حسين عامر, عبد الرحيم عامر, المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, دار المعارف, الطبعة الثانية, القاهرة, 1979 . 27 -  حلمي محمد الحجار, هالة محمد الحجار, المزاحمة غير المشروعة من وجه حديث لها - الطفيلية الاقتصادية - ( دراسة مقارنة), منشورات زين الحقوقية, الطبعة الأولى, بيروت, 2004  . 28 - خاطر لطفي, موسوعة حقوق الملكية الفكرية, شركه ناس للطباعة, القاهرة, 2003 . 29 -  د. خالد جمال احمد, الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003 . 30 - خالد يحيى الصباحين, شرط الجدة (السرية ) في براءة الاختراع ( دراسة مقارنة بين التشريعيين المصري والاردني والاتفاقيات الدولية ), دار الثقافة للنشر والتوزيع , الطبعة  الأولى, عمان, 2009  . 31 -  د. ذكرى محمد عبد الرزاق, حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية Know – How) ) في ضوء التطورات التشريعية والقضائية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2007 . 32 -  د . زيد قدري الترجمان, المسؤولية المدنية, مطبعة الداوودي, دمشق, 2007 . 33 - سائد احمد الخولي, حقوق الملكية التجارية والصناعية, الطبعة الأولى, عمان,  2004 . 34 -  سعيد سعيد عبد السلام, الالتزام بالإفصاح في العقود, دار النهضة العربية, الطبعة الأولى, القاهرة, 2001  . 35 - د. سلمان بو ذياب, الموجز في مبادئ ومواضيع قانون الاعمال, دار العلم للملايين, الطبعة الأولى,  بيروت, 2002 . 36 -  د . سلمان بو ذياب, مبادى القانون التجاري ( دراسة مقارنة ) التجارة والتاجر, مجد المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, بيروت, 2003 . 37 -  د. سميحه القليوبي, الملكية الصناعية, دار النهضة العربية, الطبعة الثامنة, القاهرة, 2009 . 38 -  د. سيُبيل سمير جهلول, المعرفة العملية savoir -  faire / Know - How ( دراسة في المفهوم والعقود وطرق الحماية ), منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى, بيروت, 2009 . 39 - شحاتة غريب شلقامي, الملكية الفكرية في قوانين الدول العربية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2008 . 40 -  د. صبري حمد خاطر, الغير عن العقد ( دراسة في النظرية العامة للالتزام ), دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى, عمان, 2001 . 41 - د. صلاح زين الدين, شرح التشريعات التجارية والصناعية, دار الثقافة للنشر  والتوزيع, الطبعة الاولى, عمان , 2007 . 42 -  د. طارق عبد الرؤوف صالح, المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير ( الانسان ), دار النهضة العربية, الطبعة الأولى, القاهرة, 2009 . 43 -  د. عادل جبري محمد حبيب, مدى المسؤولية المدنية عن الاخلال بالالتزام بالسر المهني أو الوظيفي مع عرض الحالات التي ترفع بها الالتزام بالسرية ( دراسة مقارنة ), دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2005 . 44 - د. عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ، حقوق الملكية الفكرية واثرها الاقتصادي ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ، الاسكندرية , 2009 . 45 -  د .عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه   عام, مصادر الالتزام, المجلد الأول, العقد, دار النهضة العربية, الطبعة الثالثة, القاهرة,   1981 . 46 - د .عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, نظرية الالتزام بوجه عام, الاثبات – اثار الالتزام, المجلد الثاني, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون سنة طبع . 47 -  د. عبد الرؤوف جابر, الوجيز في عقود التنمية التقنية, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى,  بيروت, 2005 . 48 - د. عبد الحق صافي, القانون المدني, الجزء الأول , المصدر الارادي للالتزامات( العقد ) الكتاب الثاني اثار العقد, مطبعة النجاح الجديدة, الطبعة الأولى, الدار البيضاء, 2007 . 49 - عبد العزيز المرسي, الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي   ( دراسة مقارنة ),  القاهرة, 2005  . 50 - عبد العزيز اللصاصمة, نظرية الالتزامات في ضوء القانون المدني المقارن ( المسؤولية التقصيرية – الفعل الضار – اساسها وشروطها ), دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر  والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, 2002 . 51 - د. عبد الله عبد الكريم عبد الله, الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت ( دراسة في الاطر القانونية للحماية مع شرح النظام القانوني للملكية الفكرية في التشريعات المصرية والاردنية والاوربية والامريكية ومعاهدتي الانترنت ), دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2009 . 52 - د. عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني, الجزء الأول, مصادر الالتزام مع مقارنة بالفقه الاسلامي, شركة الطبع والنشر الاهلية ذ.م.م, الطبعة الثانية, بغداد,  1963 . 53 -  د . عبد المجيد الحكيم, عبد الباقر البكري, محمد طه البشر, القانون المدني واحكام الالتزام, الجزء الثاني, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بدون سنة طبع . 54 - عبد المنعم موسى ابراهيم, حسن النية في العقود (دراسة مقارنة), مكتبة زين  الحقوقية, بيروت , 2006 . 55 - عبد الواحد محمد الفار, الاطار القانوني لتنظيم التجارة الدولية في ظل عالم منقسم, دار النهضة العربية, القاهرة, 2006 . 56 - د . عدنان العابد, د يوسف الياس, قانون العمل, شركة العاتك لصناعة الكتاب, الطبعة الثانية, القاهرة, 2009 . 57 - عز الدين الديناصوري, عبد المجيد الشواربي, المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء, الجزء الأول, منشاة المعارف, الاسكندرية, 2004 . 58 -  د. علاء عزيز الجبوري, عقد الترخيص, دار الثقافة ودار العلمية, الطبعة الأولى, عمان, 2003 . 59-  د. عصمت عبد المجيد, د. صبري حمد خاطر, الحماية القانونية للملكية الفكرية, بيت الحكمة, الطبعة الأولى, بغداد, 2001 . 60 -  د. عصمت عبد المجيد, مصادر الالتزام في القانون المدني (دراسة مقارنة), المكتبة القانونية, الطبعة الأولى , بغداد, 2007 .  61 - د. على سيد قاسم, حقوق الملكية الفكرية في قانون دولة الأمارات العربية المتحدة (دراسة مقارنة ), دار النهضة العربية, القاهرة, 2009  . 62 - د. علي سيد قاسم, مبادئ القانون التجاري في دولة الامارات العربية المتحدة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2010 . 63 - علي نديم الحمصي, الملكية التجارية والصناعية ( دراسة مقارنة ), مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, بيروت, 2010 . 64 - عمر السواعدة, الاساس القانوني لحماية الأسرار التجارية ( دراسة مقارنة ), دار  حامد, الطبعة الأولى, عمان, 2009  . 65 - فاروق احمد زاهر, القانون التجاري المصري, الكتاب الثالث, العقود التجارية ( عقد الايداع في المستودعات العامة – عقد نقل التكنولوجيا – عقد النقل الجوي ), دار النهضة العربية, القاهرة, 2007  . 66 - د. فكتور مكربل, طارق زيادة, المؤسسة التجارية ( دراسة مقارنة ), الطبعة الأولى, طرابلس,  1986 . 67 - د. فؤاد العلواني, د. عبد جمعة موسى الربيعي, الاحكام العامة للتقادم والتعاقد عبر الانترنت - عقود البيوع التجارية على وفق احكام قواعد الانكونيرمز لعام 2000 , بيت  الحكمة, الطبعة الأولى, بغداد, 2003 . 68 -  كوثر مازوني, الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2008 . 69 - د. لبنى عمر مسقاوي, عقد الفرنشايز ( دراسة على ضوء الفقه والاجتهاد والعقد النموذجي المعتمد في غرفة التجارة الدولية ), المؤسسة الحديثة للكتاب, الطبعة الأولى , طرابلس, 2012 . 70 -  لويس فوجار, المطول في القانون التجاري, المجلد الأول, الجزء الأول, التجارة -محاكم التجارة - الملكية الصناعية - المنافسة, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, الطبعة الأولى, بيروت, 2007. 71 -  د. محسن شفيق, نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة, 1984 . 72 -  محمد ابراهيم بسيوني, الملكية الفكرية حق حماية الابتكار والابداع, دار الرشاد للنشر والتوزيع, القاهرة , 2007  . 73 - محمد الجنبيهي, ممدوح محمد الجنبيهي, التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2004 . 74 - محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الخامسة ،  بدون سنة طبع . 75 - د. محمد حسام محمود لطفي, المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ( دراسة في القانونين المصري والفرنسي ), النسر الذهبي, القاهرة, 1995 . 76 - د. محمد حسام محمود لطفي, النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, النسر الذهبي, القاهرة , 2000  . 77 - د . محمد حسام محمود لطفي, عقود خدمات المعلومات ( دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي ), القاهرة, بدون سنة طبع . 78 -  د. محمد حسين الشامي, ركن الخطأ في المسؤولية المدنية ( دراسة بين القانونين المدني المصري واليمني والفقه الاسلامي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1990 . 79 - د. محمد سامي الشواء, ثورة المعلومات وانعكاسها على قانون العقوبات ,  دار النهضة العربية, القاهرة, 2003 . 80 - محمد سلمان الغريب, الاحتكار والمنافسة غير المشروعة, دار النهضة العربية,  القاهرة, 2004  . 81 - محمد طه البشير, د .غني حسون طه, الحقوق العينية الاصلية والحقوق العينية التبعية, الجزء الأول, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد . 82 - د. محمد عبد الصبار بسيوني, ثامر يوسف سلطان, د. حسني هيكل, التشريعات العمالية ( شرح احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ), الطبعة الثانية, 2008 . 83 - د. محمد علي جواد, العقود الدولية ( مفاوضاتها – ابرامها – تنفيذها ), دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, 2010 . 84 -  د. محمد محسن ابراهيم النجار, عقد الامتياز التجاري - Franchise  - دراسة في نقل المعارف الفنية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2007  . 85 -  د. مراد المواجدة, المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا, دار الثقافة للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى, عمان, 2010 . 86 - د. مرتضى جمعة عاشور, عقد الاستثمار التكنولوجي  (دراسة مقارنة ), منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى, بيروت,2010 . 87 -  د. محمود الكيلان��, الموسوعة التجارية والمصرفية  – المجلد الأول –  عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى , عمان,   2008 . 88 - د. محمود جمال الدين تركي, مشكلات المسؤولية المدينة, الجزء الأول, ازدواج المسؤولية أو وحدة المسؤولية المدنية, مطبعة جامعة القاهرة, القاهرة, 1978 . 89 - د . محمود جمال الدين تركي, مشكلات المسؤولية المدنية, الجزء الأول, الاتفاقات المتعلقة بالمسؤولية رفع وتخفيف المسؤولية والشرط الجزائي والتأمين من المسؤولية, مطبعة جامعة القاهرة, القاهرة,1990 . 90 - د . محمود مختار احمد البريري, قانون المعاملات التجارية, الجزء الأول , القسم الثالث ( الاموال التجارية – حقوق الملكية الصناعية – المحل التجاري ), دار النهضةالعربية, القاهرة, 2010 . 91 - مصطفى مجدي هرجه, المسؤولية التقصيرية في القانون المدني (الخطأ - الضرر -العلاقة السببية ودعوى التعويض ودرأ المسؤولية عنها ), دار محمود للنشر والتوزيع  , القاهرة, بدون سنة طبع  . 92 - معتز نزيه صادق  المهدي, الالتزام بالسرية والمسؤولية المدنية ( دراسة مقارنة ), دار النهضة العربية, القاهرة, 2007 . 93 - نادر عبد العزيز شافي, نظرات في القانون, الجزء الاول,  منشورات زين الحقوقية, بيروت,  2007  . 94 - د . ناصر محمد عبد الله سلطان, حقوق الملكية الفكرية – حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية, العلامات والبيانات التجارية –  ( دراسة في ضوء القانون الإماراتي الجديد والمصري واتفاقية التربس ), اثراء للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى,  عمان, 2009  . 95 - د . نداء كاظم المولى, الاثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا, دار وائل للنشر  والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, 2003 . 96 - د. ندى البدوي النجار, احكام المسؤولية, المؤسسة الحديثة للكتاب,الطبعة الأولى,  طرابلس, 1997 . 97 - د. نعيم مغبغب, قانون الصناعة ( الترخيص للمؤسسات الصناعية ), 1996 .  98 - د. نعيم مغبغب, براءة الاختراع ملكية صناعية وتجارية (دراسة في القانون المقارن), منشورات الحلبي الحقوقية,الطبعة الأولى, بيروت,  2003  . 99 - د . هاني محمد دويدار, القانون التجاري ( التنظيم التجاري, الملكية التجارية والصناعية - الشركات التجارية ), منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, بدون سنة طبع  . 100 -  د. وائل حمدي احمد علي, حسن النية في البيوع الدولية ( دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة,  دار النهضة العربية, القاهرة ,2010 .  101 -  د. وفاء مزيد فلحوط, المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الاولى,  بيروت, 2008 . 102 -  د . يوسف الياس, الوجيز في قانون العمل والضمان, دار التقني للطباعة والنشر,   بغداد, 1984 . 103 - د . يوسف محمد  عبيدات, مصادر الالتزام في القانون المدني ( دراسة مقارنة ), دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة, الطبعة الأولى , عمان, 2006 . ب :- الرسائل  والاطاريح الجامعية 1 -  احمد سلمان شهيب, الالتزام التعاقدي بالسرية ( دراسة مقارنة ), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة النهرين, بغداد, 2005 .  2 - اياد عبد الجبار ملوكي, انتهاء علاقة العمل (دراسة مقارنة ), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة - جامعة بغداد, 1973 . 3 -  حياة محمد محمد, الالتزام بالتفاوض في عقود التجارية الدولية, رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق, جامعة المنصور, 2004 . 4 - سلمان براك دايح الجميلي, المفاوضات العقدية ( دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة النهرين, بغداد, 1998 . 5 - سلام منعم مشعل, الحماية القانونية للمعرفة الفنية ( دراسة مقارنة ), اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة النهرين, بغداد, 2003  . 6 - صفاء تقي عبد نور العيساوي, القوه القاهرة واثرها في عقود التجارة الدولية ( دراسة مقارنة ), اطروحة دكتوره مقدمة إلى كليه القانون - جامعة الموصل, 2005 . 7 -  ضياء مسلم عبد الامير العتيبي, الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية ( دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية التربس لعام 1994 ), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بابل, 2002 . 8 - فهد جياد صوليح, عقد نقل التكنولوجيا ومدى تحديد اطرافه لإجراءات التحكيم فيه, رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة, 2007 . 9 - فرقد زهير خليل, النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجيا ( دراسة مقارنة ), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون -  جامعة بابل, 2007  .  10 - ناصر عبد الحافظ محمد , ضوابط الحماية القانونية للحقوق الذهنية, اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق  -  جامعة القاهرة, 2004 . 11 - هدى جعفر ياسين, الترخيص الاجباري باستغلال براءة الاختراع ( دراسة مقارنة ), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بابل, 2009  . 12 - ياسر سامي قرني, دور عقود الامتياز التجاري في نقل المعرفة الفنية ( دراسة  مقارنة ), اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة القاهرة, 2005 . ج :- البحوث 1 -  د . ابراهيم الدسوقي ابو الليل, تعويض تفويت الفرصة, القسم الثاني, مجلة الحقوق, جامعة الكويت, 1986 . 2 -  د . احمد السمدان, النظام القانوني لحماية برامج الكمبيوتر, مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد الرابع, 1987 . 3 -  د . ابراهيم احمد ابراهيم, الاطار القانوني لنقل التكنولوجيا التي تحميها حقوق الملكية الفكرية, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, السنة 45, العدد الأول, مصر , 2003 . 4 -  اسيل باقر باسم, النظام القانوني لشرط اعادة التفاوض ( دراسة في عقود التجارية الدولية ), بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي لقسم القانون الخاص ( القانون وافاق تطوره التشريعي ), كلية القانون, جامعة بغداد, 2010 . 5 -  د . ابو العلا علي ابو العلا النمر, الالتزام بالمحافظة على الأسرار في عقود نقل التكنولوجيا, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, السنة 48, العدد الأول, جامعة عين الشمس, القاهرة, 2006 . 6 -  د . بريهان ابو زيد, المعلومات غير المفصح عنها وبيانات الاخبار, متاح على الموقع الالكتروني  : -   Perihan . abouzeid @pua.edu.eg 7-  د. بلال عبد المطلب بدوي, تطور الاليات لحماية حقوق الملكية الصناعية الواردة على المبتكرات الجديدة, مجل�� العلوم القانونية والاقتصادية, السنة 47, العدد الأول, 2005 . 8 - د. جلال وفاء محمدين, حماية الأسرار التجارية والمعرفة التقنية, متاح على الموقع الالكتروني :-http://bit.ly/2t69Y9r    9 - د . حلو ابو الحلو, د . سائد المحسن, مقدمة في الملكية الفكرية والحماية القانونية لبراءات الاختراع, المؤتمر العلمي  العالمي  الأول حول الملكية الفكرية, اربد, 2000 . 10 -  د . حسن البدراوي, القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية سماته الرئيسية ومدى توافقه والمعايير الدولية, بحث مقدم في الاجتماع المشترك بين الويبو وجامعة الدول العربية حول الملكية الفكرية لممثلي الصحافة والاعلام, تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو ) بالتعاون مع جامعه الدول العربية, القاهرة, 2005 .   11 - د. حسام الدين عبد الغني الصغير, حمايه المعلومات غير المكشوف عنها بناء على اتفاقية تربس, ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية (الويبو) تنظمها المنظمة العالمية لملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع جامعه القاهرة, القاهرة,2003 . 12 - د. حسام الدين عبد الغني الصغير, ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا, بحث مقدم في ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية, تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى, مسقط, 2004 .   13 - د. حسام الدين عبد الغني الصغير, قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية بحث مقدم في الاجتماع المشترك بين الويبو وجامعة الدول العربية حول الملكية الفكرية لممثلي الصحافة والإعلام تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع جامعة الدول العربية, القاهرة, 2005  . 14 - سلام منعم مشعل, دور المنافسة غير المشروعة في حماية المبتكرات غير المبرأة , مجلة الحقوق, جامعة النهرين, العدد 12, بغداد, 2004. 15 - د. طارق كاظم عجيل, المعلومات غير المفصح عنها و الحماية القانونية لها, مجلة كلية الحقوق, جامعة النهرين, العدد 21, بغداد, 2008 . 16 - د. طارق كاظم عجيل, ثورة المعلومات وانعكاسها على قواعد القانون المدني ( دراسات وبحوث ), الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2011 . 17 - عدنان غسان برنابو, كيف تحمي أسرارك التجارية من موظفيك ؟, مجلة عالم الابداع, متاح على الموقع الالكتروني :-   Adnan [email protected] 18 - عدنان غسان برنابو, ابحاث قانونية وتقنية المعلومات, شعاع للنشر والعلوم,  الطبعة الأولى, سوريا , 2007 . 19 - د . فائق الشماع, د . صبري حمد خاطر, دور الحيازة الشخصية في حماية المعرفة التقنية, المؤتمر العالمي الأول حول الملكية الفكرية, كلية القانون, جامعة اليرموك, اربد, 2007 . 20 -  فارس رشيد الجبوري, الملكية الفكرية .. والملكية الفكرية في العراق, مجلة القانون والقضاء, العدد الثاني,2010  .     21 -  قيس محافظة, الأسرار التجارية في مجال الملكية الفكرية, ندوه الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئه التدريس وطلاب الحقوق في الجامعة الاردنية تنظمها منظمة الويبو العالمية بالتعاون مع الجامعة الاردنية, عمان, 2004 .  22 - كمال ابو العيد, سر المهنة, مجلة القانون والاقتصاد, العدد (43), السنة (48) 1987 . 23 -  كمال ابو زيد, سر المهنة, بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني عشر لاتحاد المحامين   العرب, بغداد, 1974  . 24 -  منى السيد عادل عمار, الحماية المقررة للمعلومات غير المفصح عنها في عقود نقل التكنولوجيا في النظام السعودي, مجلة المحامين العرب, العدد الثاني, 2009 . 25 - د . محمد شتا ابو سعد, اعمال الشرط الجزائي في القانون المدني المصري والمقارن, مجلة القانون والاقتصاد, السنة 62, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة, 1995 . 26 -  د. محمد عبد الظاهر حسين, الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد, مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد الثاني, 1998 . 27 -  د. محمد محي الدين عوض, حقوق الملكية الفكرية وحمايتها قانونياً, مجلة حقوق الملكية الفكرية, جامعة نايف العربية للعلوم الامنية , الطبعة الأولى, الرياض, 2004 . 28 -  د. نصير جبار لفتة الجبوري, الضمانات الغير العقدية لاستثمار المعرفة, مجلة القانون المقارن, العدد51, 2008 . 29 -  المعلومات غير المفصح عنها, بحث مقدم من قبل المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات, متاح على الموقع الالكتروني  :- http://bit.ly/2t69P5G د :- الاحكام القضائية 1 - قرار محكمة القاهرة الابتدائية سنة 1960, اشار اليه د .عادل جبري محمد حبيب . 2 - قرار محكمة التمييز سنة 1969, القرار رقم (837), غير منشور . 3- قرار محكمة النقض المصرية سنة 1970, اشار اليه سعيد احمد شعلة, قضاء النقض المدني في الاموال التجارية, المركز القومي للإصدارات القانونية, الطبعة الأولى, القاهرة, 2007 . 4 - قرار محكمة النقض المصرية سنة 1970, مجموعة المكتب الفني, السنة (21), اشار اليه   د . مراد المواجدة . 5 – قرار محكمة النقض سنة 1970, مجموعة الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدوائر المدنية بمحكمة النقض, المكتب الفني, العدد (1), السنة (21 ) , الجزء (63), هيئة المطابع الاميرية ودار القضاء, القاهرة, 1971 . 6 - قرار محكمة النقض سنة 1970, مجموعة الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدوائر المدنية بمحكمة النقض, المكتب الفني, السنة (21), العدد (1), الجزء(63), هيئة المطابع الاميرية ودار القضاء, القاهرة, 1971 . 7 -  قرار محكمة التمييز سنة 1974, النشرة القضائية التي يصدرها المكتب الفني لمحكمة التمييز, العدد (3), السنه (5), 1974 . 8 -  قرار محكمة التمييز سنة 1974, النشرة القضائية التي يصدرها المكتب الفني لمحكمة التمييز, العدد (1), السنه (5), 1974 . 9 -  قرار محكمة التمييز سنة 1974,  النشرة القضائية التي يصدرها المكتب الفني لمحكمة التمييز, العدد (3), السنة (5), 1974 . 10 - قرار محكمة التمييز سنة 1974, مجلة الاحكام العدلية, العدد (1), السنة (6), 1974  . 11 - قرار محكمة التمييز سنة 1974, مجلة الاحكام العدلية, العدد (1), السنة (6), 1974  . 12 -  قرار محكمة التمييز سنة 1975, مجلة الاحكام العدلية , العدد (1), السنة (6), 1975 . 13 -  قرار محكمة النقض سنة 1977 , مجموعة المكتب الفني, السنة (28), رقم 133, اشار اليه  د. محمد حسام محمود  لطفي   . 14 -قرار محكمة النقض سنة 1993, مجوعة الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدوائر المدنية, المكتب الفني, السنة (44), الجزء (144), هيئة المطابع الاميرية ودار القضاء, 1995 . 15 - قرار محكمة النقض سنة 1993, مجموعة الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدوائر المدنية بمحكمة النقض, المكتب الفني, السنة (44), الجزء (144), هيئة المطابع الاميرية ودار القضاء, القاهرة, 1995 . 16 -  قرار محكمة النقض سنة 2000, مجلة المحاماة, تصدرها نقابة المحامين, العدد الأول, مصر, 2001  . 17 -  قرار محكمة النقض سنة 2000 , مجلة المحاماة, تصدرها نقابة المحامين, العدد الأول, مصر, 2001 . 18 - قرار محكمة النقض سنة 2002, مجلة المحاماة, تصدرها نقابة المحامين, العدد  الرابع, شركة ناس للطباعة, القاهرة  . 19 –. قرار محكمة النقض سنة 2002 , مجلة المحاماة, تصدرها نقابة المحامين, العدد الرابع, شركة ناس للطباعة, القاهرة  .  20 - قرار محكمة التمييز سنة 2007 , العدد (843), غير منشور . 21 - قرار محكمة التمييز سنة 2010 , العدد (1298), غير منشور . 22 -  قرار محكمة التمييز سنة 2010 , العدد (1142), غير منشور . 23 - قرار محكمة التمييز سنة 2010, العدد (1421), غير منشور . 24 -  قرار محكمة التمييز سنة 2011, العدد (1705 ), غير منشور . هـ – القوانين 1 - القانون المدني العراقي رقم (40 ) لسنة 1951. 2- قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل . 3 -قانون التجارة العراقي الملغي رقم (149) لسنة 1970 . 4 -قانون الإثبات العراقي رقم (107)  لسنة 1979 المعدل . 5 -  قانون العمل العراقي رقم (71) لسنة 1987 المعدل . 6- قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل . 7 - قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية العراقي رقم (81) لسنه 2004 المعدل . 8 - قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم (14) لسنة 2010 . 9 - القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948. 10 - قانون الاثبات المصري  رقم (25) لسنة  1968 . 11 - قانون الشركات المصري رقم  (159) لسنة 1981   . 12 - قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 . 13 - قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82)  لسنة 2002 . 14 -  قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003المعدل  . ثالثاً:- المصادر الاجنبية أ :- الكتب 1 - A.James Barnes,terry morehead Dworkin, Eric L. Richards, Law for business, Mcgraw-Hill Inc, tenth edition, new york,2009 .   2 - Jane p. Mallov, Ajames Brnes, Thomes  Bowars,Arlen W. langvardt, Business law, Mccraw . Hill, thirteenth edition, new york, 2007.  3 - L.B. Cuzonand  P.H.Richardes, the long man Dictionary of law, England,2007.  4 - Nancy Kubasek, M.Neil Browne,Deniel J.Herrn, Andrea Gampetro Meyer, Linda Barkac, Lucien Dhooge,Carrie Williamson, Dynamic Biasness law, Mccraw . Hill, new york, 2009 . 5 - Richard A. Mann, Barry S. Roberts, Business law and the regulation of Business, south-western, tenth edition, Canada, 2011 . 6 - Richard  A . Mann, Barry S .Roberts, Smith Roberson's Business law, south-western, fifteenth edition, Canada,2011 .   7 - Sarah Riches, Vida  Allen, Business  law Pearson Longman, Pearson Longman, ninth edition, England,2009 .  8 - twomey, Jennings, Andersons Business law and the Legal  environment, south-western  , Twentieth edition, Canada, 2008  .  9 - Thomas w.Dunfee,David  Barrel Cohen, frank F.Gibson,Robert  wiener, John D.blachburn, jock Karns, Douglas Whitman, Nancy Kubasek, f.william - Mccavty, Bartley a . brennan, Modern Business law and the regulatory environment, Mcgraw-Hill Inc,third edition, new york, 1996 . ب :- البحوث 1 - Allison coleman, legal protection of trade secret, Interuational Review of intellectual propeity  and competition law,Volume (2), Number  (4), Munich, 1995 . 2 - Anna s.f.lee, Mary L.Riley, peoples republic of chin: technical secrets, international company and commercial law review,Volume (7),Number  (5),1996 . 3 - Byung-Il Kim,The protection of trade secrets in Korea,International Review of Intellectual Property and Competition Law,Volume (4), Number (30), 1999 .   4 - Carly Long,John Swinson: Intellectual property, Computer and Telecommunications Law Review,, Volume (14), Number (3),Australia,2008 .   5 - Divid D. fridman, William m . lands, Richard Aiposner, some Economics of trade secret law, journal of economic perspective, Volume (59), Number (19) , 1991 .  6 - Darid R.Hannad, obligations to protect trade secrets, organization seicnce, published by in forms ,Volume (16), Number (19) .   7 - Jacques De Werra, How to protect trade secrets in high tech, European Intellectual Property Review, Volume (32), Number (4 ),Geneva,  2010 . 8 - James R. Mckown, discovery of trade secret initiation in the united states, European intellectual property  review, Volume (15), Number (9), united states, 1993 . 9 - Jon Lang,the protection of commercial trade secrets enropean intellectual property review,Volume (25), Number (10)   , 2003 . 10 - Miles J. Feldman, toward acleaver standard of protectable inform- ation : trade secrets and the employment relationship, California, 1994 . 11 - pyurgilkim, the protection of trade secrets, in korea, interntional review of intellectual property and competition law,Volume (30), Number (4) , 1999 .  12 - Yuval  Feldman, The Behavioral foundations Of trade secrets: tangibility, Authorship and Legality,  Working Paper Number. 1-05, Bar-llan University Faculty of law, 2005 .   ج :- الاحكام القضائية 1 – قرار القضاء الامريكي سنة 1953, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http//: Gozips . uakron . edu / dratler/  2006,trade secret, materials, smith . htin 2-  قرار محكمة الاستئناف المقاطعة الجنوبية في نيويورك سنة 1957, منشور على الشبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- Http:// a.y .find case.com 3 - قرار القضاء الامريكي  سنة  1964, اشار اليه :- Sarah Riches, Vida  Allen, Business  law Pearson Longman, England, 2009  . 4 - قرار محكم�� استئناف تكساس سنة 1970, اشار اليه :- Ajamse  Bornes, terry morehead  dworkin, Ericl Richord  5 - قرار  المحكمة العليا في ولاية أوهايو سنة 1974, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// supreme . justia . com 6 - قرار محكمة الاستئناف / الدائرة السادسة في ولاية أوهايو سنة 1974, اشار اليه :- James R. Mckown, discovery of trade secret initiation in the united states, European intellectual property  review, Volume (15), Number  ( 9 ), united states, 1993  . 7 - قرار القضاء في انكلترا سنة 1984,  اشار اليه :- Jon  lang 8 - قرار المحكمة العليا في ولاية ميسوري سنة 1984, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http://bit.ly/2t66dAI 9 - قرار المحكمة الاتحادية العليا سنة , 1984 اشار اليه :- Miles jifeldmam 10 -  قرار محكمة ولاية النيوي سنة 1988, اشار اليه :- Yuval  Feld man, The Behavioral foundations Of trade secrets: tangibility, journal of empirical  legal studies, 2006 .  11 - قرار محكمة الاستئناف في ولاية كاليفورنيا سنة 1993, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. law .cornell . edu   / copyright / cases / 99 – 5 11   . thm 12 - قرار محكمة الاستئناف / الدائرة الرابعة في ولاية كولورادو سنة 1994,  منشور على شبكة الاتصالات  الدولية على الموقع الالكتروني:-   http:// http://www. en.wikipedia . org 13 - قرار محكمة الاستئناف / الدائرة الخامسة في ولاية تكساس سنة 1994, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http//:Opon jurist . org/ 20/f3d/623/wc – Phillips   v. Frey 14 - قرار محكمه الاستئناف / الدائرة الرابعة في ولاية الينويز1995, اشار اليه :- Comercn  Gshilling   15 - محكمة ولاية فرجينيا سنة 1995, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- Http : // gozips uakrov. edu 16 - قرار محكمة الاستئناف في ولاية فلوريدا سنة 1998,  منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- Http : //http://www. Excpc . 17 - قرار محكمة الاستئناف الامريكية في ولاية انديانا سنة 1998,  منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http://bit.ly/2t6c9K4 18 - قرار محكمة الاستئناف / الدائرة السابعة في ولاية فرجينا سنة 1998, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. execpc .com  19 - محكمة الاستئناف في ولاية نيوهامشر سنة 1998, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. execpc .com 20 -  قرار محكمة الاستئناف في ولاية كاليفورنيا سنة  1998, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. execpc .com 21 - قرار محكمة الاستئناف في ولاية مينيسوتا سنة 1998, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. execpc .com 22 -  قرار محكمة الاستئناف /  الدائرة الثانية في ولاية كاليفورنيا سنة 1998, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http// http://bit.ly/38FBbAN 23 - قرار محكمة ولاية نيويورك سنة 1999, اشار اليه :-   Jane p mallor, A James Barnes, Thomes Bowers, Arlen W . langvardt  . 24 - قرار محكمة الاستئناف / الدائرة الثانية في ولاية كاليفورنيا سنة 2000, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. Find law .com  25 - قرار محكمة الاستئناف الامريكية سنة 2000, اشار اليه :-   . sarah Riches, vida Allen 26 -  قرار محكمة الاستئناف في ولاية النيوي سنة 2000, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http :http://www. Find case .com 27 - قرار محكمة ولاية مينيسوتا سنة 2002, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الإلكتروني :- http:// www . find law . com 28 – قرار المحكمة الاتحادية العليا سنة 2003, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// www . supremecut . org 29 - قرار محكمة الاستئناف في ولاية النيوي سنة 2003, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. il – find case .com  30 - قرار محكمة الاستئناف في ولاية فرجينيا سنة 2003, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. Find law .com 31 - قرار محكمة الاستئناف / الدائرة الثامنة في ولاية مينيسوتا سنة 2004 , منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http :// http://www. Find law .com  32 - قرار المحكمة العليا الامريكية  سنة 2004 ,  منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// www . find law . com 33 - قرار محكمة الاستئناف في ولاية وسيكتسن سنة 2006, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http : // http://www. Project posner . org / aso/ 2006 933f3d, 52  34 – قرار القضاء في استراليا سنة 2008, اشار اليه :- Carly Long, John Swinson: Intellectual property, Computer and  Teleco- mmunications Law Review, Volume (14), Number (3), Australia,2008 . 35 – قرار محكمة العليا في ولاية تكساس سنة 2010, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http://bit.ly/2t6lku6 36 - قرار محكمة الاستئناف في ولاية أوكلاهوما سنة 2010,  منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني  :- http:// http://www. Find law . com 37 - قرار المحكمة العليا  في ولاية نيو جرسي سنة 2010,  منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني  :- http:// http://www. Find law . com 38 - قرار المحكمة المحلية في ولاية نيو جيرسي سنة 2011 , منشور على شبكة الاتصالات  الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://bit.ly/2VZY13u. Com 39 - قرار محكمة الاستئناف في ولاية الينويز الدائرة الاتحادية سنة 2011,  منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. . Find law .com  40 - قرار المحكمة المحلية للمنطقة الشرقية لولاية فرجينيا سنة 2011, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// ew. wikipedia .org 41 - قرار المحكمة  الاتحادية في ولاية نيوجرسي سنة 2012, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. Trade secret law .com 42 - المحكمة المحلية لولاية كاليفورنيا سنة 2012, اشار اليه :- Jesse Koehler, Recent Develo pments in trade sacret, berkelry technology law journal,2012. متاح على الموقع الالكتروني :- http:// www . btlj . org 43 - قرار المحكمة الاتحادية في ولاية نيوجرسي سنة 2012,  منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-    http // www .trade secret law .com 44 - قرار المحكمة العليا في ولاية ميسوري سنة 2012, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http// Missouri supreme court opinions . Justin . com 45 - قرار محكمة فرجينا العليا سنة 2012, منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-    http // www .trade secret law .com 46 - قرار المحكمة العليا في ولاية ماساتشوستس اشار اليه :- comercn  Gshilling,the ineulable diselosure. Doclrin anecessary  and  preisetool  for trade secret .  متاح على الموقع الالكتروني :-   http://bit.ly/2wMC0L2 dlaw.com د :- القوانين 1 - مدونة  الفعل الضار الامريكية لسنه 1939 ( Restatement of  tort) . 2 - القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي لسنه 1985 المعدل  (uniform trade secret Act) . 3 - قانون حرية المعلومات الامريكي لسنة  1995 ( The Freedom of Information Act )  . 4 - مدونة المنافسة غير المشروعة (الاصدار الثالث) الامريكية لسنه 1995the ) Restatement third of unfair competition ) . 5 -  قانون التجسس الاقتصادي الامريكي لسنة 1996 (The  Economic  Espionage  Act )  . 6 - قانون براءات الاختراع الامريكي لسنة  2009 المعدل (  Patent Act  )  . 7 - قانون الجرائم والاجراءات الجنائية الامريكي لسنة 2009 المعدل (Crimes and Criminal Procedure Act ) . هـ :- الاتفاقيات والمبادئ الدولية 1 - اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ( تعديل استكهولم )  لسنة 1967 . ( Protection for the  Paris Convention of  Industrial Property ) 2 - اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس ) لسنة 1994 . ( Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights )  3-  مبادئ يونيدروا, متاحة على الموقع الالكتروني :-   http:// http://www. Unidroit .org Summary  The developments enormous witnessed by the world in various fields as a result of scientific and technological progress role in the evolution of the commercial activity is to keep pace with these developments depends on the information in all its forms and manifestations, have changed patterns of international trade influenced improvements in economic life, no longer dependent on the money only physical but widened to include money moral of the information developed, and this information is based investment to maintain them under wraps, which termed (trade secrets), since this type of information from the commercial value accruing to existing exploit whether natural or legal person benefit financial is providing time and effort and reduce the cost of development and production flow and increasing trade and doubling profits, which in turn reflected positively on the development movement in society. But with the growing phenomenon of abuse of trade secrets through economic espionage, which evolved and liquid as a result of technological development, which cast a shadow over all walks of life, become trade secrets favorite target of the activities of others legitimate, was addressed inevitable and necessary to lead infringed upon often to shake confidence and credit transactions be replaced by commercial trade secrets Faather negatively on the growth of the national economy.  The realized developed countries it and how important highlights of the trade secrets in the progress of their economies, rushed to the organization and her protection necessary in line with what the world is witnessing the evolution in the field of science and technology, and the accompanying international interest protected by international conventions including the Paris Convention for the Protection of Industrial Property for the year 1967, and the Convention on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) for the year 1994. The systems of patent law, industrial designs and undisclosed information, integrated circuits and plant varieties Iraqi No. (81) for the year (2004) amended the Patent Act and Industrial Designs No. (65) of 1970 rulings under undisclosed information. ________________________________________ (1)انظر : أبو الفضل جمال الدين (ابن منظور) محمد بن مكرم الأنصاري ، لسان العرب ، الجزء السادس  ، دار احياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة  ، بيروت ، بدون سنة طبع,  ص 235. (2)انظر : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة ، بيروت ، بدون سنة طبع, ص 48 . (3)الآية رقم (31) من سورة ابراهيم (4)الآية رقم (3) من سورة الانعام )5)انظر : د. عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ، حقوق الملكية الفكرية واثرها الاقتصادي ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الاولى ، الاسكندرية ، 2009,  ص 191 وما بعدها . (1)  انظر : Jon Lang . the protection of commercial trade secrets  european  intellectual property review, Volume (25), Number (10), 2003, p 462 . )2)تعد هذه المدونة من اهم المصادر التي تقنن المبادئ القضائية التي ارساها القضاء في مجال حماية الأسرار التجارية . )3)نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- (any formula ,pattern,device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it ). (4)  نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ("Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from itsdisclosure or use, and ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy ) .  (1)تتضمن هذه المدونة التي اعدها معهد قانون أسرار التجارةالقواعد التي ارساها القضاء الامريكي  وآراء الفقه بشان أسرار التجارة في الاقسام من (39 - 45) . (2) ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to  afford an actual or potential economic advantage over others ) . )3) انظر : Miles J. Feldman, toward a cleaver standard of protectable in formation : trade secrets and the employment relationship, Berkeley Technology Law Journal University of California , California,  1994, p153 .   (4) انظر : د . امال زيدان عبد اللاه ، الحماية القانونية للأسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا ( دراسة تحليلية في القانون المصري والامريكي ), دار النهضة العربية, الطبعة الاولى, القاهرة, 2009, ص50 .  (1) انظر : miles j. Feldman, op.cit, p153 . )2) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- (the term 'trade secret' means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if :- A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret;(B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public) . (3)انظر : د. امال زيدان عبد اللاه, المصدر السابق, ص 58 . (1) ابرمت هذه الاتفاقية سنة 1994 بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية وتعد ملحق من ملاحق الوثيقة النهائية لمفاوضات جولة الارغواي تتكون من مقدمة و73 بند او مادة موزعة في سبعة اجزاء رئيسية وقد تناولت الأسرار التجارية في القسم السابع منها تحت عنوان المعلومات غير المفصح عنها . انظر : د. عدنان صالح الكيلاني, اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - تربس - واثرها على التنمية والتطور في الدول النامية, المؤتمر العلمي العالمي الاول حول الملكية الفكرية, اربد,2001, ص 417 وما بعدها . (2) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- (Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information: - a) is secret …….. ;  b) has  commercial value ………;   (c) has been subject to reasonable steps ( ........  . (3) سنشير اليه بقانون براءات الاختراع لسنة 2004 منعاً للإطالة وتجنباً للتكرر . (1)  لان مهمة القانون وضع الاحكام وليس التعريفات فهي من مهمة الفقه والقضاء . (2)  انظر : خاطر لطفي, موسوعة حقوق الملكية الفكرية, شركه ناس للطباعة, القاهرة, 2003, ص193. (3) انظر : Richard A. Mann, Barry S. Roberts, Business law and the regulation of Business, south-western,tenth edition, Canada, 2011, p 882 . (4) انظر : فارس رشيد الجبوري, الملكية الفكرية .. والملكية الفكرية في العراق, مجلة القانون والقضاء, العدد الثاني, 2010,  ص 39  وما بعدها . (5)  انظر : Richard  A . Mann, Barry S .Roberts, Smith Roberson's Business law, south -   = = western, fifteenth edition, Canada, 2011, p586 . (1) انظر : د . على سيد قاسم, حقوق الملكية الفكرية في قانون دولة الأمارات العربية المتحدة ( دراسة  مقارنة ), دار النهضة العربية, القاهرة, 2009, ص175 . (2) انظر : A.James Barnes, terry morehead Dworkin, Eric L. Richards, Law for business , Mcgraw-Hill Inc, tenth edition, new york, 2009, p154 -155. (3) انظر : twomey, Jennings, Andersons Business law and the Legal  environment, south - western  , Twentieth edition, Canada, 2008, p229 .   (1) انظر : السيد عبد الوهاب عرفه, الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية, الجزء الاول, مطبعة نور الاسلام, بلا سنة طبع , ص81  .    (2) انظر : د. جلال وفاء محمدين, حماية الأسرار التجارية والمعرفة التقنية, ص  15 .  متاح على الموقع الالكتروني :- http://bit.ly/2t69Y9r  (1) انظر : سائد احمد الخولي, حقوق الملكية التجارية والصناعية, الطبعة الاولى, عمان, 2004, ص 24 . (2) انظر: د. جلال وفاء محمدين, المصدر السابق, ص 15 . (3) انظر : د. محمد محي الدين عوض, حقوق الملكية الفكرية وحمايتها قانونياً, مجلة حقوق الملكية الفكرية, جامعة نايف العربية للعلوم الامنية , الطبعة الاولى, الرياض , 2004, ص 17 . (4) انظر : د. حسام الدين عبد الغني الصغير, المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية ( دراسة اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  – اتفاقية   التربس –  تشمل موقف المشرع المصري ), دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2005, ص 65 . (1) انظر: د. جلال وفاء محمدين, المصدر السابق, ص 15 . (2) انظر: د. حسام الدين عبد الغني الصغير, المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية (المصدر السابق), ص 67,  وقد سار على هذا الاتجاه القضاء في انكلترا سنة 1984 عندما قرر براءة احد العاملين بعد ان حاول بيع الأسرار التجارية للشركة التي كان يعمل فيها إلى احد الشركات المنافسة والمتضمنة بيانات جيولوجية تكشف عن احتمال العثور على نفط في منطقة معينة بحجة ان تلك المعلومات لا يمكن ان تكون محلاً لحق الملكية في القانون الانكليزي وان كان الفعل المتقدم يستحق الشجب لكونه يعد خرقاً لعلاقات الثقة الواجب توافرها في الاعمال التجارية .  انظر:Jon  Lang,  op . cit,p5 وقد ذهب في ذات الاتجاه ايضاً القضاء في استراليا سنة 2008 حيث اقام مسؤولية المدعى عليه على أساس خرق الثقة وليس على اساس اعتدائه على حق المدعي في ملكية الأسرار التجارية في القضية التي تتلخص وقائعها ان المدعى عليه (Petro) كان يعمل لدى الشركة المدعية (CMS) لمدة سنتين تقريباً كمطور ويب وقد اساء استعمال الأسرار التجارية العائدة لها والخاصة ببناء وتصميم مواقع الانترنت فقضت المحكمة الاتحادية إلى انه ( لا يوجد دليل على ان المدعى عليه (Petro) قد خرق الثقة الواجب توافرها في العمل التجاري وان هذه المعلومات يمكن تحميلها مجاناً وبصورة قانونية لأي متصفح  ) . انظر : Carly Long, John Swinson: Intellectual property, Computer and Telecommunica -  tions Law Review, Volume(14), Number(3), Australia, 2008, p60 . (1) انظر : محمد ابراهيم بسيوني, الملكية الفكرية حق حماية الابتكار والابداع, دار الرشاد للنشر والتوزيع,  القاهرة , 2007, ص 13,  وانظر ايضاً شحاتة غريب شلقامي, الملكية الفكرية في قوانين الدول العربية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2008, ص 2 .  (2) انظر : د. عصمت عبد المجيد, د. صبري حمد خاطر, الحماية القانونية للملكية الفكرية, بيت الحكمة,  الطبعة الاولى, بغداد, 2001, ص 184 وما بعدها . (3) انظر : Jane p. Mallov, Ajames Brnes, Thomes  Bowars,Arlen W. langvardt,  Business law,  Mccraw . Hill, thirteenth edition, new york, 2007,p  258  . (4) انظر : انور طلبة, حماية حقوق الملكية الفكرية, المكتب الجامعي الحديث, القاهرة, 2006, ص 169 وما بعدها . (1) انظر : فاروق احمد زاهر, القانون التجاري المصري, الكتاب الثالث, العقود التجارية ( عقد الايداع في المستودعات العامة – عقد نقل التكنولوجيا – عقد النقل الجوي ), دار النهضة العربية, القاهرة, 2007, ص 13 . (2) انظر : Nancy Kubasek, M.Neil Browne,Deniel J.Herrn, Andrea Gampetro Meyer, Linda Barkac, Lucien Dhooge,Carrie Williamson, Dynamic Baisness law, Mccraw . Hill Inc, new york, 2009,p 335 . (3) انظر : سلام منعم مشعل, الحماية القانونية للمعرفة الفنية (دراسة مقارنة), اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة النهرين , بغداد, 2003 , ص 111 . (4) انظر : صوت الحجاز, حماية الاسرار التجارية والمعرفة التقنية, ص 16 . متاح على الموقع الالكتروني :- http://bit.ly/2t6ik0G (1) انظر : Richard A. Mann, Barry S. Roberts, op .cit, p 885 .  وانظر ايضاً المادة (1832 ) من قانون التجسس الاقتصادي الامريكي, وما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد أنه في سنة 2006 وجهت النيابة الفدرالية الامريكية تهمة السرقة بحق ثلاثة اشخاص كانوا يعملون لدى شركة ( coca- cola  ) وقاموا بسرقة وصفتها السرية الخاصة بطريقة صناعة مشروباتها الغازية, وفي ذلك إشارة إلى اعتبار الأسرار التجارية حق ملكية وامكان حمايته اذا ما تم التعدي عليه  . انظر : A.James Barnes,terry morehead Dworkin,EricL.Richards, op .cit, p156 . (2) انظر : comercn  Gshilling,the ineulable diselosure. Doclrin anecessary  and  preisetool  for  trade secret,p2 .  متاح على الموقع الالكتروني :-  http://bit.ly/2wMC0L2 dlaw.com     (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http://bit.ly/2t66dAI (2) انظر : Miles jifeldmam,op.cit,p163 . (3) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- www . supremecut . org (4) تنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من اتفاقية تربس ( لأغراض هذه الاتفاقية يشير تعبير الملكية الفكرية إلى جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاقسام من 1 إلى 7 من الجزء الثاني ) . ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II) . (5) انظر الفقرة الاولى من المادة (39) من اتفاقية تربس .  (1) انظر : Jacques De Werra, How to protect trade secrets in high tech, European Intellectual Property Review, Volume( 32), Number(4), Geneva,  2010,  p156 . (2) انظر : Thomas w.Dunfee,David  Barrel Cohen, frank F.Gibson, Robert wiener, John D.blachburn, jock Karns, Douglas Whitman, Nancy Kubasek, f.william - Mccavty, Bartley a . brennan, Modern Business law and the regulatory environment, Mcgraw-Hill Inc,third edition, new york, 1996, p 912 . (1) انظر : Pyurgilkim, the protection of trade secrets, in korea, interntional review of intellectual property and competition law, Volume (30), Number (4), 1999,   p 404 . (2) انظر: د. نعيم مغبغب, براءة الاختراع ملكية صناعية وتجارية (دراسة في القانون المقارن), منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الاولى, بيروت, 2003 , ص97 وما بعدها . (3) انظر: محمد الجنبيهي, ممدوح محمد الجنبيهي, التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2004, ص 101 . (1) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- (Some factors to be considered in determine  whether given information is one's trade secrets are :- 1- the extent to which the  information is known outside of his business ; 2- the extent to which it is known by employees and other involved in his business ; 3- the extent of measures taken by him to guard the secrecy of the information ; 4- the value of the information to him and to his competitors ; 5- the amount of effort or money expanded by him in developing the  information ; 6- the ease or  difficulty with which the information could be properly acquired or dupl- icated by others ) .    (2) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-  ( b - This section does not apply to matters that are (4) trade secrets and commercial or financial information obtained from a person and privileged or confidential )  . (1) انظر ص 7 من الرسالة . (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. Find law .com (3) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. Find law .com (1) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully…..so long as such information a:- is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question ) .  (2) انظر: ناصر عبد الحافظ محمد, ضوابط الحماية القانونية للحقوق الذهنية, اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق  -  جامعة القاهرة, 2004, ص 99 . (1) انظر : د. طارق كاظم عجيل, ثورة المعلومات وانعكاسها على قواعد القانون المدني ( دراساتوبحوث ), منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الاولى, بيروت, 2011, ص 75 . (2) انظر : د. حسام الدين عبد الغني الصغير, حمايه المعلومات غير المكشوف عنها بناء على اتفاقية تربس, ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية (الويبو) تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع جامعة القاهرة , القاهرة,2003, ص10 . (3) انظر ص 7 من الرسالة  (4) انظر : د.  حسام الدين عبد الغني الصغير, المعلومات غير المفصح ��نها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية ( المصدر السابق ), ص 38 . (5) انظر : د. حسن البدراوي, القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية سماته الرئيسية ومدى توافقه والمعايير الدولية, بحث مقدم في الاجتماع المشترك بين الويبو وجامعة الدول العربية حول الملكية الفكرية لممثلي الصحافة والاعلام, تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع جامعة الدول العربية, القاهرة, 2005, وانظر ايضاً د. بريهان ابو زيد, المعلومات غير المفصح عنها وبيانات الاختبار, ص 2 .    البحث متاح على الموقع الالكتروني  : -Perihan . abouzeid @pua.edu.eg  (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات  الدولية على الموقع الالكتروني:-   http:// http://www. en.wikipedia . org (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات  الدولية على الموقع الالكتروني:-   http:// http://bit.ly/2VZY13u. com (3) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- . ( ….… b- has commercial value because it is secret)  (1) انظر : د. محمود مختار احمد البريري, قانون المعاملات التجارية, الجزء الاول, القسم الثالث  ( الاموال التجارية – حقوق الملكية الصناعية – المحل التجاري ), دار النهضة العربية, القاهرة, 2010, ص 99 . (2) انظر : Anna s.f.lee, Mary L.Riley, peoples republic of chin: Technical secrets ,International company and commercial law review, Volume  ( 7 ) , Number ( 5 ), chin,  1996, p76.  (3) انظر : د. عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن, المصدر السابق, ص 199 . (4) انظر : A . James  Barnes , terry  morehead  Dworkin ,  EricL . Richards,op . cit , p155 .   (1) انظر : Karen A.magri, Articles Intarational aspect of trade secret law, p2 .    متاح على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. Mgersbigal. Com(2) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- (…… c :- has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret ) . (1) انظر : د. بلال عبد المطلب بدوي, تطور الاليات لحماية حقوق الملكية الصناعية الواردة على المبتكرات الجديدة, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, السنة 47, العدد الاول, 2005, ص 244 . (2) انظر : عدنان غسان برنابو, كيف تحمي أسرارك التجارية من موظفيك ؟, مجلة عالم  الابداع, ص 2 . متاح على الموقع الالكتروني :- Adnan [email protected] (3) انظر : د. حسام الدين عبد الغني الصغير, قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية بحث مقدم في الاجتماع المشترك بين الويبو وجامعة الدول العربية حول الملكية الفكرية لممثلي الصحافة والاعلام تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع جامعة الدول العربية, القاهرة, 2005 , ص11. (4) انظر : عدنان غسان برنا بو, المصدر السابق ، ص2. (1) انظر :  قيس محافظة, الأسرار التجارية في مجال الملكية الفكرية, ندوه الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئه التدريس وطلاب الحقوق في الجامعة الاردنية تنظمها منظمةالويبو العالمية بالتعاون مع الجامعة الاردنية, عمان, 2004, ص2. (2) انظر: د. حسام الدين عبد الغني الصغير, حمايه المعلومات غير المكشوف عنها ( المصدر السابق ), ص12. (3) انظرComercn  Gshilling,op cit,p4-5 .   :  (4) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http://bit.ly/2t6c9K4  (1) انظر :  د. نعيم مغبغب, قانون الصناعة ( الترخيص للمؤسسات الصناعية ), 1996,  ص 27 . (1) انظر : د. علي سيد قاسم, مبادئ القانون التجاري في دولة الأمارات العربية المتحدة, دار النهضة  العربية, القاهرة, 2010, ص 205 . (2) انظر : ياسر سامي قرني, دور عقود الامتياز التجاري في نقل المعرفة الفنية ( دراسة مقارنة ), اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة القاهرة, 2005, ص 158. (3) انظر : د. هاني محمد دويدار, القانون التجاري ( التنظيم التجاري, الملكية التجارية والصناعية, الشركات التجارية ), منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, ص221 . (4) انظر: د. وفاء مزيد فلحوط, المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الاولى, بيروت, 2008, ص 388 . (1) انظر : L.B. Cuzonand  P.H.Richardes, the long man Dictionary of law, England, 2007,    p 335 . (2) انظر : د. مرتضى جمعة عاشور, عقد الاستثمار التكنولوجي ( دراسة مقارنة ), منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الاولى, بيروت, 2010, ص 218 . (3) انظر : د. سيُبيل سمير جهلول, المعرفة العملية savoir -  faire / Know - How  ( دراسة في المفهوم والعقود وطرق الحماية ) , منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الاولى, بيروت, 2009, ص 44 . (4) انظر : د. حسام محمد عيسى, نقل التكنولوجيا, دراسة في الاليات القانونية للتبعية الدولية, الطبعة   الاولى, القاهرة, 1987, ص 130, نقلاً عن سلام منعم مشعل, المصدر السابق, ص 12 . (5) انظر : د . نداء كاظم المولى, الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا, دار وائل للنشر والتوزيع, الطبعة الاولى, عمان, 2003, ص 41 وما بعدها  . (1) انظر : د. سيُبيل سمير جهلول, المصدر السابق, ص 173 (2) انظر : د. محمود الكيلاني, الموسوعة التجارية والمصرفية – المجلد الاول – عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الاولى, عمان, 2008, ص95 . (1) انظر: د. وفاء مزيد فلحوط, المصدر السابق, ص393 . (2) حيث يتعين للحصول على براءة الاختراع ان يكون الاختراع الذي يمنح عنه البراءة جديداً وان يؤدي إلى احداث طفرة في الفن الانتاجي والصناعي . انظر خالد يحيى الصباحين, شرط الجدة (السرية) في براءة الاختراع - دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والاردني والاتفاقيات الدولية -, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الاولى, عمان, 2009, ص 90 وما بعدها . (3) انظر: د. سميحه القليوبي, الملكية الصناعية , دار النهضة العربية, الطبعة الثامنة, القاهرة, 2009, ص 416 . (4) انظر : سلام منعم مشعل, المصدر السابق, ص 20 . (5) انظر : د. جلال وفاء محمدين, المصدر السابق, ص2 . (1) انظر : د. عبد الله عبد الكريم عبد الله, الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت ( دراسة في الاطر القانونية للحماية مع شرح النظام القانوني للملكية الفكرية في التشريعات المصرية والاردنية والاوربية والامريكية ومعاهدتي الانترنت ), دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2009, ص225 . (2) انظر : د. امير حاتم الخولي, سلسلة انت والملكية الفكرية, الكتاب الاول (اساسيات الملكية الفكرية :- الكتاب الاساسي للجميع), منشورات مكتب البراءات والعلامات التجارية للولايات المتحدة, 2006,   ص 27 . (3) انظر : د. سميحه القليوبي, المصدر السابق, ص 416 وما بعدها . (4) انظر : المعلومات غير المفصح عنها, بحث مقدم من قبل المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات . متاح على الموقع الالكتروني :- http://bit.ly/2t69P5G (5)  انظر : Nancy Kubasek, M.Neil Browne,Deniel J.Herrn, Andrea Gampetro Meyer, Linda Barkac, Lucien Dhooge,Carrie Williamson, op cit, p 335 . (1) انظر : د. عبد الله عبد الكريم عبد الله, المصدر السابق,  ص220 . (2) انظر : د. وفاء مزيد فلحوط, المصدر السابق, ص397 . (3) انظر : سلام منعم مشعل, المصدر السابق, ص31 . (4) انظر : د. مرتضى جمعة عاشور, المصدر السابق, ص 258 . (1) انظر : د. نصير جبار لفتة الجبوري, الضمانات الغير العقدية لاستثمار المعرفة, مجلة القانون المقارن, العدد 51 , 2008, ص 2 .  (2) انظر Nancy Kubasek, M.Neil Browne,Deniel J.Herrn, Andrea Gampetro Meyer, Linda Barkac, Lucien Dhooge,Carrie Williamson, op cit, p 335 . (3) انظر : منى السيد عادل عمار, الحماية المقررة للمعلومات غير المفصح عنها في عقود نقل التكنولوجيا في النظام السعودي, مجلة المحامين العرب, العدد الثاني, 2009 , ص 4 . (4) تنص المادة (2) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري في الباب الأول منه والخاص بـراءة الاختراع ونماذج المنفعـة على انه ( لا تمنح براءة اختراع لما يلى :- ......2 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات 3 - طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان ..... ) . وكذلك تنص اتفاقية تربس في الفقرة (3) من المادة (27) من القسم الخامس الخاص ببراءات الاختراع على انه ( ��جوز ايضاً للبل��ان الاعضاء ان تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراع ما يأتي : أ – طرق التشخيص والعلاج اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات) . ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- (Members may also exclude from patentability a - diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment  of humans or animals ) = = وتنص المادة الثانية من الفصل الاول من قانون رقم (81) لسنة 2004 العراقي على انه ( لا تمنح البراءة في الحالات التالية :- 2- التركيبات الطبية والصيدلانية . 3- الطرق أو الوسائل المستعملة في الأمور المالية أو الصيرفية  أو الحسابية . 4- خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك ) . (1) انظر : كمال ابو العيد, سر المهنة, مجلة القانون والاقتصاد, العدد (43), السنة (48), 1987,  ص 701 .  (2)  انظر : د. امال زيدان عبد اللاه, المصدر السابق, ص47 . (1) انظر : صوت الحجاز, المصدر السابق, ص5 . (2) انظر : د. عبد الله عبد الكريم عبد الله, المصدر السابق,  ص 121 وما بعدها . (3) انظر:  د. جلال وفاء محمدين , المصدر السابق, ص 6. (1) انظر : Byung-Il Kim,The protection of trade secrets in Korea, International Review of  Intellectual Property and Competition Law, Volume (4 ), Number ( 30 ), 1999,   p406 . (2) انظر :  ص 20 وما بعدها من الرسالة . (3) انظر :  ص 10 من الرسالة . (1) انظر : د. نصير جبار لفتة الجبوري, المصدر السابق, ص2. (2) انظر : فهد جياد صوليح, عقد نقل التكنولوجيا ومدى تحديد اطرافه لإجراءات التحكيم فيه, رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة القاهرة, 2007, ص77 . (3) انظر : د. محمد محسن ابراهيم النجار, عقد الامتياز التجاري -Franchise   - دراسة في نقل المعارف الفنية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2007, ص 5 . (4) انظر : سلام منعم مشعل, المصدر السابق . ص 26 . (1) تنتقل المعرفة التقنية بأحد الأسلوبين أولهما الاسلوب المباشر او ما يسمى بالتدفق المباشر وذلك بأن تنتقل المعرفة التقنية عن طريق الاستثمارات الاجنبية المباشرة او المشروعات المشتركة بما يرافقها من تقديم المساعدة الفنية, وهو أسلوب تعاقدي, أما الأسلوب الثاني لنقل المعرفة التقنية فهو الاسلوب غير المباشر او ما يسمى بالتدفق غير المباشر ويتمثل بالمراقبة والزيارات التي يقوم بها الباحثون او الاخصائيون للمنشآت الصناعية المطورة تقنياً . انظر د. محمود الكيلاني, المصدر السابق, ص 105  وما بعدها . (2) انظر: د. محمد محسن ابراهيم النجار, المصدر السابق, ص 5  . (1) انظر : د. سيُبيل سمير جهلول, المصدر السابق, ص 83 . (2) انظر : د. محمد عبد الصبار بسيوني, ثامر يوسف سلطان, د. حسني هيكل, التشريعات العمالية ( شرح احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ), الطبعة الثانية, 2008, ص 162. (3) انظر : د. صلاح زين الدين, شرح التشريعات التجارية والصناعية , دار الثقافة للنشر والتوزيع,  الطبعة الاولى, عمان, 2007 , ص 18 . (4) انظر : د. طارق كاظم عجيل, المعلومات غير المفصح عنها والحماية القانونية لها, مجلة كلية الحقوق, جامعة النهرين, العدد 21, بغداد, 2008, ص 125 . (1)  انظر :  محمود الكيلاني , المصدر السابق ,  ص 91 . (2)  انظر :  د. محسن شفيق, نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة, 1984, ص 61 . (3) انظر : د. محمد سامي الشواء, ثورة المعلومات وانعكاسها على قانون العقوبات ,  دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص 271 (1) انظر : د . احمد علي خضر, الافصاح والشف��فية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات, دار الفكر الجامعي, الطبعة الاولى, الاسكندرية, بدون سنة طبع, ص 79 وما بعدها . (2) انظر  : سلام منعم مشعل, المصدر السابق, ص 21. (3) انظر : د. ذكرى محمد عبد الرزاق, حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية (Know – How) في ضوء التطورات التشريعية والقضائية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2007, ص 66 . (1) انظر : د. جلال وفاء محمدين, المصدر السابق, ص 5 . (2) انظر : د. وفاء مزيد فلحوط, المصدر السابق, ص 390 . (3) انظر : د. عبد الله عبد  الكريم عبد الله, المصدر السابق, ص 224 . (1) انظر : د. ذكرى محمد عبد الرزاق, المصدر السابق, ص 66 . (2) انظر :  د. محمود الكيلاني, المصدر السابق, ص 91 . (3) انظر : د. لبنى عمر مسقاوي, عقد الفرنشايز ( دراسة على ضوء الفقه والاجتهاد والعقد النموذجي المعتمد في غرفة التجارة الدولية ), المؤسسة الحديثة للكتاب, الطبعة الاولى, طرابلس,2012, ص 51 وما بعدها  . (1)انظر ص 50 من الرسالة . (2) نصت المادة (2- 1- 16) من المبادئ العامة لعقود التجارة الدولية يونيدروا التي وضعها معهد توحيد القانون الخاص بروما سنة 2004 على الالتزام بالمحافظة على السريةعلى انه ( يلتزم من يحصل على معلومة معينة خلال المفاوضات بأن لا يفشي هذه المعلومة او يستخدمها بطريقة غير سليمة في اغراضه الشخصية, ويستوي في ذلك ان يكون العقد قد انعقد ام لم ينعقد  ..... ) . ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي : - ( Where information is giver as confidential by one party in the course of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that information or to  use it improperly for its own purposes, whether or not ……. a  contract issubsequently concluded ) . (3) انظر : د. حسام الدين عبد الغني الصغير, ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا, بحث مقدم في ندوة = = الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية, تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى, مسقط, 2004, ص5 . (1) المفاوضات العقدية مرحلة تسبق ابرام العقد يتبادل خلالها المتفاوضون وجهات النظر حول موضوع العقد وشروطه ومناقشة العروض المقدمة التي يتخذها المفاوضون للوصول إلى اتفاق نهائي . انظر : تاج السر محمد حامد, احكام العقود والمسؤولية العقدية ( دراسة تطبيقية مقارنة بأحكام القضاء), دار النهضة العربية, الطبعة الثالثة,  القاهرة, 2008, ص 34 . (2) انظر : حياة محمد محمد, الالتزام بالتفاوض في عقود التجارية الدولية, رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة المنصورة, 2004, ص 99, وانظر ايضاً د. سيُبيل سمير جهلول, المصدر السابق,  ص 379 . (3) انظر : عدنان غسان برنابو, ابحاث قانونية وتقنية المعلومات, شعاع للنشر والعلوم, الطبعة الاولى, سوريا , 2007, ص257 . (4) انظر : د. ابو العلا علي ابو العلا النمر, الالتزام بالمحافظة على الأسرار في عقود نقل التكنولوجيا, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, السنة 48, العدد الاول, جامعة عين الشمس, القاهرة, 2006, ص 62 . (5) فعقد الترخيص من العقود غير الناقلة للملكية وتقوم على الاعتبار الشخصي  انظر : د. احمد شرف الدين, اصول الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد), دار النصر للطباعة الحديثة, الطبعة الثالثة, 2008, ص287 . (6) انظر : عبد العزيز المرسي, الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي ( دراسة مقارنة ), القاهرة, 2005, ص 85 .  (1) انظر : عدنان غسان برنابو, ابحاث قانونية وتقنية المعلومات (المصدر السابق), ص 59 . (2) انظر : احمد سلمان شهيب, الالتزام التعاقدي بالسرية ( دراسة مقارنة ), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة النهرين, بغداد, 2005, ص 54 وما بعدها . (3) انظر : Richard A. Mann, Barry S. Roberts, Business law and the regulation of Business, south-western, tenth edition, Canada, 2011,p 883 .   (4) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( Misappropriation means :- ii - disclosure or use of a trade secret of another   = = without express or implied consent by a person who   B) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was  ii - acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use. iii - derived from or through a person who  owed a duty to the person   seeking relief to maintain its secrecy or limit its use ) .  (1) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( One who discloses or uses another's trade secret, without a privilege to do so, is liable to the other if : -a -  he discloses the secret by improper means, or  b -  his discloses or uses constitutes a breach of confidence reposed in him by the other in disclosing the  secret to him ) . (2) انظر : Sarah Riches, Vida  Allen, Business  law Pearson Longman, Pearson Longman, ninth edition, England,2009, p490 . (3) انظر : Yuval  Feldman, The Behavioral foundations Of trade secrets: tangibility, Authorship and Legality,  Working Paper no. 1-05, Bar-llan University Faculty of law, 2005,p8 .  (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. Find law . com  (1) انظر : عمر السواعدة, الاساس القانوني لحماية الأسرار التجارية ( دراسة مقارنة ), دار حامد, الطبعة الاولى, عمان, 2009 , ص 116 . (2) انظر : عدنان غسان برنابو, ابحاث قانونية وتقنية المعلومات ( المصدر السابق ), ص  259 . (3) انظر : سلمان براك دايح الجميلي, المفاوضات العقدية ( دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة النهرين, بغداد, 1998, ص 76 . (4) انظر :  د . ابو العلا علي ابو العلا النمر, المصدر السابق, ص 63 . (5) انظر :   . Jon long, op . cit, p 470 (1) انظر : د . علي سيد قاسم, حقوق الملكية الفكرية ( المصدر السابق  ), ص 183. (2) انظر : د .عادل جبري محمد حبيب, مدى المسؤولية المدنية عن الاخلال بالالتزام بالسر المهني او الوظيفي مع عرض الحالات التي ترفع بها الالتزام بالسرية ( دراسة مقارنة ) , دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2005, ص  19 . (3) انظر : د . بلال عبد المطلب بدوي, الالتزام بالإفصاح عن المعلومات في سوق الاوراق المالية ( دراسة مقارنة في القانونين المصري والإماراتي ), دار النهضة العربية , القاهرة, 2006, ص 109 وما بعدها . (4) انظر : نادر عبد العزيز شافي, نظرات في القانون, الجزء الاول,  منشورات زين الحقوقية, بيروت, 2007, ص 80 . (5) انظر : د . هاني محمد دويدار, المصدر السابق, ص 447, وانظر ايضاً  اياد عبد الجبار ملوكي, انتهاء علاقة العمل ( دراسة مقارنة ), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بغداد , 1973, ص 225 . (6) انظر :  سلمان براك دايح الجميلي ,  المصدر السابق, ص 76 وما بعدها . (1) انظر : عبد المنعم موسى ابراهيم, حسن النية في العقود ( دراسة مقارنة ), مكتبة زين الحقوقية,  بيروت , 2006, ص 53 . (2) انظر  : عدنان غسان برنابو, ابحاث قانونية وتقنية المعلومات (المصدر السابق), ص  259 . (3) انظر : عبد المنعم موسى ابراهيم, المصدر السابق, ص  52 . (4) انظر : حياة محمد محمد, المصدر السابق, 101 وما بعدها . (5) انظر : د . بلال عبد المطلب بدوي, الالتزام بالإفصاح عن المعلومات ( المصدر السابق ), ص 113 . (6) انظر  ص 20 وما بعدها  من الرسالة . (1) انظر : د . ذكرى محمد عبد الرزاق, المصدر السابق, ص 261  وما بعدها . (2) انظر : منى السيد عادل عمار, المصدر السابق, ص4 . (3) انظر : كمال ابو زيد, سر المهنة, بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني عشر لاتحاد المحامين العرب, بغداد, 1974, ص 35 . (1) انظر : د . عدنان العابد, د. يوسف الياس, قانون العمل, شركة العاتك لصناعة الكتاب, الطبعة الثانية, القاهرة, 2009, ص 253 . (2) انظر : د . يوسف الياس, الوجيز في قانون العمل والضمان, دار التقني للطباعة والنشر, بغداد,   1984, ص 64 . (3) انظر : د. عبد الرؤوف جابر, الوجيز في عقود التنمية التقنية , منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة  الاولى, بيروت, 2005, ص 75 . (4) انظر : معتز نزيه صادق المهدي, الالتزام بالسرية والمسؤولية المدنية ( دراسة مقارنة ), دار النهضة العربية, القاهرة, 2007, ص 139 . (5) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-  ( An employee or former employee who uses or discloses a trade secret owned by the employer or former employer in breach of a duty of confidence is subject to liability for appropriation of the trade secret under the rule stated in § 40 ) . (1) انظر : Sarah Riches, Vida Allen, op. cit, P490 . (2) وكذلك فقد تناول المشرع المصري هذا الالتزام أيضاً في الفقرة الخامسة من المادة (69) من نفس القانون على انه ( لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً, يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : ..... 5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة ).  وقد تناول أيضاً الالتزام بعدم المنافسة في المادة (686) من القانون المدني فنصت على انه ( اذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله, كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل, ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته ) . وكذلك في المادة (57) من قانون العمل التي اشارت إلى ان من بين المحظورات التي يجب على العاملين تجنبها عدم منافسته لرب عمله فنصت على انه ( يحظر على العامل أن يقوم بنفسه او بواسطة غيره بالأعمال الآتية : (أ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل . (ب) العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ...... يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل ...... ) . (3) انظر ص 10 من الرسالة . (1) ان ما يلاحظ على هذه المادة انها الزمت العامل ان يحتفظ بأسرار رب عمله وكان الاجدر بالمشرع ان يلزمه بالمحافظة على جميع الأسرار التي وصلت إلى علمه سواء ما تعلق منها برب عمله او المتعاملين مع هذا الاخير  . (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http://bit.ly/2t6lku6 (1)تقابلها الفقرة  الثانية من المادة (686) من القانون المدني المصري . (2) الخلف العام هو من يخلف شخص في ذمته المالية كلها او جزء شائع منها . أما الخلف الخاص فهو من تلقى حقاً في شيء معين بالذات سواء كان هذا الشيء مادي او معنوي . انظر :د . عصمت عبد المجيد, مصادر الالتزام في القانون المدني ( دراسة مقارنة ), المكتبة القانونية, الطبعة الاولى, بغداد, 2007, ص 176 وما بعدها . (3) تنص الفقرة الاولى من المادة  (142) من القانون المدني العراقي ( ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث  ..... ) , تقابلها المادة (145) من القانون المدني المصري . (1) تنص المادة (152) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل على انه ( تنتقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة إلى الشركة المدمج بها او الناجمة عن الدمج ) وكذلك ما نصت عليه المادة  (132) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 ( تعتبر الشركة المندمج فيها او الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين ),  وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض سنة 1970 على انه ( اندماج الشركة مع اخرى مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة لما لها من حقوق وما عليها من التزامات ..... ) اشار اليه سعيد احمد شعلة, قضاء النقض المدني في الاموال التجارية, المركز القومي للإصدارات القانونية, الطبعة الاولى, القاهرة, 2007, ص 81 . (2) تنص الفقرة الاولى من المادة (142) من القانون المدني العراقي إلى انه ( .....  مالم يتبين من العقد او منطبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف إلى الخلف العام ), تقابها المادة (145) من القانون المدني المصري .  (1) تنص الفقرة الثانية من المادة ( 142) من القانون المدني العراقي على انه ( اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص, فأن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها في وقت انتقال الشيء  اليه ), تقابلها المادة (146) من القانون المدني المصري . (2) انظر : د . محمد حسام محمود لطفي, النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, النسر الذهبي,  القاهرة , 2000, ص 136 . (3) انظر : د . محمود جمال الدين تركي, مشكلات المسؤولية المدينة, الجزء الاول, ازدواج المسؤولية او وحدة المسؤولية المدنية, مطبعة جامعة القاهرة, القاهرة, 1978, ص 100 . (4) انظر : د. صبري حمد خاطر, الغير عن العقد ( دراسة في النظرية العامة للالتزام ), دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع,الطبعة الاولى,  عمان, 2001, ص 312 . (5) انظر :  نداء كاظم المولى, المصدر السابق, ص 195 . (1) انظر : احمد سلمان شهيب, المصدر السابق, ص 66 وما بعدها  . (2) تنص المادة (118) من قانون العمل العراقي : -   اولاً - على اصحاب العمل ان يسهلوا مهمة لجان التفتيش ويمكنوها من الاطلاع على ما تروم الاطلاع عليه بما في ذلك السجلات والوثائق والاضابير الشخصية وما سواها وعليهم ان يجيبوا على الاستيضاحات  والاستفسارات التي توجه اليهم . ثانياً - كل من منع مفتش العمل او اللجنة التفتيشية من دخول أماكن العمل لغرض التفتيش او عرقلة عمله او عملها باي شكل كان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد عن (20000) عشرين الف دينار, وفي معنى مقارب لهذه المادة ما نصت علية المادة (234) و (257) من قانون العمل المصري  .   وكذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة (119) من القانون اعلاه على انه ( يحظر على مفتشي العمل وممثلي العمال واصحاب العمل في لجان التفتيش : - أ - تحقيق اية منفعة مباشرة او غير مباشرة مادية او معنوية في المشاريع التي تحت رقابتهم . ب - افشاء الأسرار الصناعية والتجارية اوالاساليب الصناعية التي يقفون عليها خلال قيامهم بواجباتهم ), وفي معنى مقارب ما نصت عليه المادة (233) من قانون العمل المصري . (3) انظر : د. امال زيدان عبد اللاه, المصدر السابق, ص311 . (1) انظر : د . حلو ابو الحلو, د . سائد المحسن, مقدمة في الملكية الفكرية والحماية القانونية لبراءات الاختراع, المؤتمر العلمي  العالمي الاول حول الملكية الفكرية, اربد, 2000, ص 111 . (2) تعني الهندسة العكسية تحليل المنتج بشكل عكسي لمعرفة مكوناته ثم تقليده . انظر : هدى جعفر ياسين, الترخيص الاجباري باستغلال براءة الاختراع ( دراسة مقارنة ), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بابل, 2009, ص  45  هـ (3) . (3)  انظر: د. امير حاتم خوري, المصدر السابق, ص 27  . (4) انظر : Nancy Kubasek, M.Neil Browne,Deniel J.Herrn, Andrea Gampetro Meyer, Linda Barkac, Lucien Dhooge,Carrie Williamson, op. cit, p335 .   (5) انظر:   Anna s.f.lee, Mary L.Riley, op. cit, p76 (6)  انظر : Darid R.Hannad, obligations to protect trade secrets, organization seicnce , Volume (16), Number  (19), published by in forms, p73 .   (1) انظر : د. جلال وفاء محمدين, الاطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية واحكام نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2004, ص73 . (2) انظر : معتز نزية المهدي, المصدر السابق, ص 140 . (3) انظر : المادة (2) من القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي والفقرتين ( أ, ب ) من القسم (757) من مدونة الفعل الضار الامريكي والمادة (58) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري وكذلك المواد ( 81,   83, 84 ) من قانون التجارة المصري والمادة (39) من اتفاقية تربس والمادة الاولى من الفصل الثالث من قانون رقم ( 81 ) لسنة 2004 العراقي السالفة الذكر في ص 53 وما بعدها من الرسالة .  (1) انظر : ياسر سامي قريني, المصدر السابق, ص 23 .  (2) انظر : د. يوسف محمد عبيدات, مصادر الالتزام في القانون المدني ( دراسة مقارنة ), دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة, الطبعة الاولى , عمان, 2006, ص 18 . (3) انظر : اسيل باقر باسم, النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض ( دراسة في عقود التجارية الدولية ), بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي لقسم القانون الخاص ( القانون وآفاق تطوره التشريعي ), كلية القانون, جامعة بغداد, 2010, ص 402 . (1) انظر : د. امال زيدان عبد اللاه, المصدر السابق, ص 166. (2) انظر : تاج السر محمد حامد,  المصدر السابق, ص  7 . (3) انظر :  د. امال زيدان عبد اللاه, المصدر السابق, ص 167. (1) انظر : د. نعيم  مغبغب, قانون الصناعة ( المصدر السابق ), ص 39 . (2) قد يتفق طرفا المفاوضة على ضرورة الارتباط بعقد لتحديد التزاماتهم خلال مرحلة المفاوضات يطلق عليه عقد التفاوض وهو يختلف عن العقد النهائي في ان الاول محله الالتزام بالسرية في حين ان محل العقد الثاني الأسرار التجارية . انظر : د. امال زيدان عبد اللاه, المصدر السابق, ص 143 . (3) انظر : د. ابراهيم الشاوي, ثقافة التفاوض والحوار, الشركة القومية للطبع والتوزيع, الطبعة الاولى, القاهرة, 2010, ص 168. (4) انظر : د. عبد الرؤوف جابر, المصدر السابق, ص 74 . (5) انظر : د. مرتضى جمعة عاشور, المصدر السابق, ص 334 . (6) انظر : د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام, مصادر الالتزام, المجلد الاول, العقد, دار النهضة العربية, الطبعة الثالثة, القاهرة, 1981, ص 746 .  (7) انظر : د. انور سلطان, النظرية العامة للالتزام ( احكام الالتزام ), دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 1997, ص 203 . (1) انظر : عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن  ، المصدر السابق, ص 223 . (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. execpc .com (3) انظر ص 10 من الرسالة وما بعدها . (4) تنص المادة (147) من القانون المدني المصري على انه ( العقد شريعة المتعاقدين, فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين, او للأسباب التي يقررها القانون ) . (1) تقابلها الفقرة الاولى من المادة (148) من القانون المدني المصري . (2) انظر :  د. مرتضى جمعة عاشور, المصدر السابق, ص33  . (3) انظر : د. خالد جمال احمد, الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003,ص 335 . (4) انظر : د. مرتضى جمعة عاشور, المصدر السابق, ص 331 . (5) انظر : د. حسن علي ذنون, المبسوط في شرح القانون المدني, الجزء الثاني, الضرر, دار وائل للنشر, الطبعة الاولى, عمان, 2006, ص 122. (1) انظر المادة (204) من القانون المدني العراقي , تقابلها المادة (163) القانون المدني المصري . (2) انظر : د . احمد السمدان, النظام القانوني لحماية برامج الكمبيوتر, مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد الرابع, 1987, ص 17 هـ 3 . (3) انظر :  . Jon long,  op.cit ,P470 (4) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- A person to whom a trade secret has been disclosed owes a duty of  confidence to) the owner of the trade secret for purposes of the rule  stated in § 40 if :- a - the person made an express promise of confidentiality prior to the disclosure of the trade secret; or b -  the trade secret was disclosed to the person under circumstances in which the relationship between the parties to the disclosure or the other facts surrounding   = = the disclosure justify the conclusions that, at the time of the disclosure, 1 -  the person knew or had reason to know that the disclosure was intended to be in confidence, and 2- the other party to the disclosure was reasonable in inferring that the person consented to an obligation of confidentiality ) . (1) انظر ص 54 من الرسالة . (2)  القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http//: Gozips . uakron . edu / dratler/  2006,trade secret, materials, smith . htin .   (3) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http//:Opon jurist . org/ 20/f3d/623/wc – Phillips   v. Frey . نصه وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :  1)) ( For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as ……, breach of confidence and inducement to breach ……) . (2) انظر : د. وائل حمدي احمد علي, حسن النية في البيوع الدولية ( دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة ),  دار النهضة العربية, القاهرة ,2010, ص 355 . (3) تناولت مبادئ يونيدروا مبدأ حسن النية تحت (عنوان حسن النية وأمانة التعامل) فنصت المادة (1 -  7 ) على انه ( 1 - يلتزم كل طرف بأن يتصرف وفقاً لما يقتضيه حسن النية وأمانة التعامل في التجارة الدولية .   2 - لا يجوز للأطراف استبعاد هذا الالتزام او تقييده . ), نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- (1 - Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade .2 - the parties may not exclude or limit this duty . ) .(4) انظر : د. محمد عبد الظاهر حسين, الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد, مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد الثاني, 1998, ص 758 وما بعدها, وانظر أيضاً عبد المنعم موسى ابراهيم, المصدر السابق, ص 42 .  (5) انظر : سعيد سعيد عبد السلام, الالتزام بالإفصاح في العقود, دار النهضة العربية, الطبعة الاولى, القاهرة, 2001, ص 10  وما بعدها . (1) انظر : سلمان براك دايح الجميلي , المصدر السابق ,  ص 75 . (2) انظر : د. مرتضى جمعة عاشور, المصدر السابق, 188 . (3) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. il – find case .com  (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. . Find law .com (2)تقابلها الفقرة الثالثة من المادة (148) من القانون المدني المصري . (1) انظر : د . وفاء مزيد فلحوط, المصدر السابق, ص 399 . (1) انظر : د. حسام الدين عبد الغني الصغير, ترخيص الملكية الفكرية ( المصدر السابق ), ص 7 . (2) انظر : فرقد زهير خليل, النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجيا ( دراسة مقارنة ),  رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون -  جامعة بابل, 2007 , ص 79 .  (3)  انظر : د . ذكرى محمد عبد الرزاق, المصدر السابق, ص 399 . (4) انظر : د . حسام الدين عبد الغني الصغير, حماية المعلومات غير المفصح عنها (المصدر السابق ),ص 56 . (5) انظر : د . وفاء مزيد فلحوط, المصدر السابق, ص 400 . (6) انظر : هدى جعفر ياسين, المصدر السابق, ص 107 . (1) انظر : د. ابراهيم احمد ابراهيم, الاطار القانوني لنقل التكنولوجيا التي تحميها حقوق الملكية الفكرية, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, السنة 45, العدد الاول, مصر, 2003, ص 92, هـ 3 . (2) انظر : هدى جعفر ياسين, المصدر السابق, ص 107 . (3) انظر : د . ذكرى محمد عبد الرزاق, المصدر السابق, ص 139. (4) نصها وارد باللغة الإنكليزية كما يأتي : - (The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention) .   (1) نصها وارد باللغة الإنكليزية كما يأتي : - ( Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner  sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application ) .   (2) انظر: د. بسام مصطفى عبد الرحمن, الحماية القانونية للعلامات التجارية في ظل القانون الاردني ��القانون المصري والاتفاقيات الدولية, عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع , الطبعة الاولى, اربد, 2010, ص 53 . (1) انظر : د . وفاء مزيد فلحوط, المصدر السابق, ص 400 . (2)  انظر : د . عصمت عبد المجيد, د . صبري حمد خاطر,  المصدر السابق, ص 246 . (1) انظر : محمد طه  البشير, د .غني حسون طه, الحقوق العينية الاصلية والحقوق العينية التبعية, الجزء الاول , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد, ص 201  . (2) انظر : د . فائق الشماع, د . صبري حمد خاطر, دور الحيازة الشخصية في حماية المعرفة التقنية, المؤتمر العالمي الاول حول الملكية الفكرية, كلية القانون, جامعة اليرموك, اربد, 2007, ص 54   . (3) انظر : سلام منعم مشعل, المصدر السابق, ص 169 وما بعدها . (4) انظر : د . فائق الشماع, د . صبري حمد خاطر, المصدر السابق,  ص 56  وما بعدها . (1) تقرر الفقرة الاولى من المادة (1149) من القانون المدني العراقي على انه ( تنتقل الحيازة للخلف بصفتها على انه اذا اثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية, جاز له ان يتمسك بذلك ولو كان سلفه سيء النية  ), تقابلها الفقرة الاولى من المادة (955) من القانون المدني المصري . (2) انظر :  د . عصمت عبد المجيد, د . صبري حمد خاطر, المصدر السابق, ص 201 . (3) انظر :  د .  فائق الشماع, د. صبري حمد خاطر, المصدر السابق, ص 58 . (4) انظر :  د . عصمت عبد المجيد, د .صبري حمد خاطر, المصدر السابق, ص 202 . (1) انظر : د . سميحة القليوبي, المصدر السابق, ص 428 . (2) انظر : د . ابو العلا علي ابو العلا النمر, المصدر السابق, ص 58 وما بعدها . (3) انظر : د . ذكرى محمد عبد الرزاق, المصدر السابق, ص 98 وما بعدها . (4) انظر : سلام منعم مشعل, المصدر السابق, ص 164 . (5) انظر : د . ناصر محمد عبد الله سلطان, حقوق الملكية الفكرية - حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, = = براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية, العلامات والبيانات التجارية - ( دراسة في ضوء القانون الإماراتي الجديد والمصري واتفاقية التربس ), اثراء للنشر والتوزيع , الطبعة الاولى, عمان, 2009,   ص 245 . (1) انظر : د . عصمت عبد المجيد, د . صبري حمد خاطر, المصدر السابق , ص 222 . (2) انظر  : د . أمير حاتم خوري, المصدر السابق, ص15 . (3) انظر : لويس فوجار, المطول في القانون التجاري, المجلد الاول, الجزء الاول, التجارة - محاكم   التجارة - الملكية الصناعية - المنافسة, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, الطبعة الاولى, بيروت, 2007, ص 600 . (4) انظر  : د . أمير حاتم خوري, المصدر السابق, ص 13 . (5) انظر : سلام منعم مشعل, المصدر السابق, ص 178 . (1) نصها وارد باللغة الإنكليزية كما يأتي : - ( a  - …… uses or sells any patented invention, within the United States during the term of the patent therefor, infringes the patent .  b - Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer) . (1) نصها وارد باللغة الإنكليزية كما يأتي : -  ( Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties  ) .     (1) انظر : د . سيُبيل سمير جهلول, المصدر السابق, ص 212 وما بعدها .  (2) انظر ص 88  من الرسالة . (3) انظر الفصل (26) من قانون براءات الاختراع الامريكي, والمادة (21) من الفصل الاول من قانون حماية الملكية الفكرية, وكذلك الفقرة الثانية من المادة (28) من اتفاقية تربس, والمادة (25) من الفصل الاول من قانون رقم (81) لسنة 2004 العراقي  . (4) انظر : د . عصمت عبد المجيد, د . صبري حمد خاطر, المصدر السابق,  ص210 وما بعدها . (5) انظر : د . اسامة نائل المحسين, الوجيز في حقوق الملكية الفكرية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الاولى, عمان, 2011, ص 143 . (6) انظر : د . فائق الشماع, د . صبري حمد خاطر, المصدر السابق, ص 69 . (7) انظر حكم محكمة التمييز سنة 1975 على انه ( التقادم بالحيازة لا يصلح سبباً للحكم بالملكية وانما يصلح دفعاً لدعوى الملك المقامة ضد الحائز ), انظر مجلة الاحكام العدلية, العدد الاول, السنة السادسة, ص 42 . (1) انظر حكم محكمة التمييز سنة 1974 على انه ( الوارث بحكم الشريك لا يتملك المال المورث بسبب حيازته له لان تصرفه يقع اصالة عن نفسه ونيابة عن بقية شركائه ), انظر مجلة الاحكام العدلية, العدد الاول, السنة السادسة, ص 97 . (2) انظر : د . أمير حاتم خوري, المصدر السابق, ص 31 . (1) انظر : سلام منعم مشعل, المصدر السابق, ص 118 . (2) انظر : د . طارق كاظم عجيل, المعلومات غير المفصح عنها ( المصدر السابق ), ص 136 . (3) انظر : سلام منعم مشعل, المصدر السابق, ص 121 . (4) انظر : د . عصمت عبد المجيد, د . صبري حمد خاطر, المصدر السابق, ص  121 . (1) انظر : د. ذكرى محمد عبد الرزاق, المصدر السابق, ص 149 . (2) انظر : عمر السواعدة, المصدر السابق, ص 88 . (3) انظر : د . محمود الكيلاني, المصدر السابق, ص 117 . (4) انظر : د . ذكرى محمد عبد الرزاق, المصدر السابق, ص 149 . (5) انظر : د. طارق كاظم عجيل, المعلومات غير المفصح عنها ( المصدر السابق ), ص 137. (1) انظر : سلام منعم مشعل, المصدر السابق, ص 116 . (2) انظر : عمر السواعدة, المصدر السابق, ص 88 . (3) انظر : د . ذكرى محمد عبد الرزاق, المصدر السابق, ص 150 . (4) انظر : د . عصمت عبد المجيد, د. صبري حمد خاطر, المصدر السابق ص 250, تنص المادة (243) من القانون المدني العراقي على انه ( كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيها ), تقابلها المادة ( 179 ) من القانون المدني المصري . وقد قضت محكمة النقض سنة 1970 على انه ( المثري يلتزم برد اقل القيمتين, الاثراء او الافتقار ) انظر : مجموعة الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدوائر المدنية بمحكمة النقض, المكتب الفني, السنة 21, العدد 1, الجزء 63, هيئة المطابع الاميرية  ودار القضاء, القاهرة , 1971, ص 445 .  (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- Http : // a.y .find case.com (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http :// http://www. Find case .com (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http : // http://www. Project posner . org / aso/ 2006 933f3d, 52 . (2) انظر ص 95 هـ 4 من الرسالة . (1) انظر : حلمي محمد الحجار, هالة محمد الحجار, المزاحمة غير المشروعة من وجه حديث لها - الطفيلية الاقتصادية ( دراسة مقارنة ), منشورات زين الحقوقية, الطبعة الاولى, بيروت, 2004, ص 35 . (2) انظر : د . جوزيف نحله سماحة, المزاحمة غير المشروعة ( دراسة مقارنة ), مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر, الطبعة الاولى, بيروت, 1991, ص 15 وما بعدها . (3) انظر : د . باسم محمد صالح, القانون التجاري, النظرية العامة - التاجر - العقود التجارية والعمليات  المصرفية - القطاع التجاري الاشتراكي, مكتبة السنهوري , بغداد, 2008, ص 94 . (4) انظر : د . محمد حسام محمود لطفي, عقود خدمات المعلومات ( دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي ), القاهرة, بدون سنة طبع, ص 94. (1) انظر : محمد سلمان الغريب, الاحتكار والمنافسة غير المشروعة, دار النهضة العربية,  القاهرة,   2004, ص 297 . (2) انظر : د . جوزيف نحله سماحة, المصدر السابق, ص 86 . (3) انظر : د . سلمان بو ذياب, مبادى القانون التجاري ( دراسة مقارنة ) التجارة والتاجر, مجد المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع, الطبعة الاولى, بيروت, 2003, ص 180 . (4) انظر : د . المعتصم بالله الغرياني, القانون التجاري ( النظرية العامة للحرفة التجارية - الاعمال التجارية - المتجر - الاحكام العامة للالتزامات التجارية - المنافسة غير المشروعة - حماية الملكية الفكرية ), دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية, 2009, ص 255 . (5) انظر : د . فكتور مكربل, طارق زيادة, المؤسسة التجارية ( دراسة مقارنة ), الطبعة الاولى, طرابلس,  1986, ص 107. (6) انظر : سلام منعم مشعل, دور المنافسة غير المشروعة في حماية المبتكرات غير المبرأة , مجلة  الحقوق, جامعة النهرين, العدد 12, بغداد, 2004, ص 207 . (1) انظر : د . سلمان بو ذياب, الموجز في مبادئ ومواضيع قانون الاعمال, الطبعة الاولى, دار العلم للملايين, بيروت, 2002, ص 5 . (2) انظر : جوزيف نحله سماحة, المصدر السابق, ص 109 . (3) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- (One who causes harm to the commercial relations of another by engaging in a business or trade is not subject to liability to the other for such harm   unless :- a- the harm results from acts or practices of the actor ……. 3 -  appropriation of intangible trade values including trade secrets  ...... to be actionable as an unfair method of competition, taking into account the nature of the conduct and its likely effect on both the person seeking relief and the public  ) . (1) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( One who causes harm to the commercial relations of another by appropriating the other’s intangible trade values is subject to liability to the other for such harm only   if :- a -  the actor is subject to liability for an appropriation of the other’s trade  secret …… ) .  (2) مما يلاحظ على هذا النص انه قد عدّ الاعتداء على الأسرار الصناعية من قبيل المنافسة غير المشروعة فهو لم يشر إلى الأسرار التجارية بشكل عام وانما خص الأسرار الصناعية بالحماية فقط في حين ان الأسرار الصناعية كما اسلفنا سابقاً اضيق نطاقاً من الأسرار التجارية . (1)  تنص الفقرة الاولى من المادة (39) من اتفاقية تربس ( اثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص عليه المادة (10) مكرر من معاهدة باريس (1967) تلتزم البلدان الاعضاء بحماية المعلومات السرية وفق الفقرة 2  .... ),نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-  ( In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 …. ) .  وبالرجوع  إلى اتفاقية  باريس والخاصة بحماية الملكية الصناعية نجد انها قد ذكرت في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة مكرر منها الاعمال التي تُعدّ من قبل المنافسة غير المشروعة, وقد جاءذكرها على سبيل المثال لا الحصر مما يدفع إلى القول بان اتفاقيةباريس وان لم تذكر بصراحةان الاعتداء على الأسرار التجارية من قبل المنافسة غير المشروعة الا انه من الواضح ان انتهاكها يعد عملاً منافياً للعادات التجارية المشروعة والتي تُعدّه الفقرة الثانية من المادة اعلاه من اتفاقية باريس من اعمال المنافسة غير المشروعة حيث نصت على انه ( تعتبر من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية او   التجارية ), نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-  ( Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition ) . (2) انظر : ضياء مسلم عبد الامير العتيبي, الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية ( دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية التربس لعام 1994), رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بابل, 2002, ص 39 .  (3) انظر : عبد الواحد محمد الفار, الاطار القانوني لتنظيم التجارة الدولية في ظل عالم منقسم, دار النهضة العربية, القاهرة, 2006, ص 343 . (4) انظر : Allison coleman, legal protection of trade secret, Interuational Review of intellectual propeity  and competition law, Volume (2), Number (4), Munich , 1995,  p 590. (1) تنص المادة (98) من قانون التجارة العراقي الملغي على انه ( تعتبر مزاحمة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والاصول الشريفة المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ........ تحريض عمال متجره على اذاعة أسراره ....... ),  ويلاحظ بعض الفقه بانه على الرغم من اتجاه المشرع العراقي في قانون التجارة الملغي إلى تخصيص مادتين فقط لمعالجة المنافسة غير المشروعة ( 98, 99 ) الا ان الاحكام التي جاءت بهما من العموم بحيث انها تشمل جميع الافعال التي يمكن ان تندرج تحت وصف المنافسة غير المشروعة في نطاق الحياة التجارية .انظر : د. اكرم ياملكي, الوجيز في شرح قانون التجارة العراقي, الجزء الاول, مطبعة العاني, بغداد, 1971, ص 208 . (1)  ويلاحظ ان اتفاقية تربس الزمت الدول الاعضاء فيها  اتخاذ الاجراءات لإنفاذ الأسرار التجارية . ونجد ذلك واضحاً في الجزء الثالث من هذه الاتفاقية من خلال الفقرة الاولى من المادة (41) التي تنص على انه( تلتزم البلدان الاعضاء بضمان اشتمال قوانينها لإجراءات الانفاذ المنصوص عليها في هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد اي تعد على حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية, بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعدي والجزاءات التي تشكل رادعاً لأي تعديات اخرى .... ), ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements( .....  .  وكذلك ما نصت عليه المادة (42) على انه ( تتيح البلدان الاعضاء لأصحاب الحقوق اجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ اي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية ..... ), ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( Members shall make available to right holders civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement  ….. ) .  )1)نلاحظ ان اتفاقية تربس لم تتطرق إلى طبيعة المسؤولية المترتبة على انتهاك الأسرار التجارية, الا اننا يمكن ان نستنتج من خلال هامش (10) من المادة (39) من هذه الاتفاقية انها قد عدّت من الاساليب المخالفة للممارسات التجارية المشروعة والتي توجب مسؤولية مرتكبها العقدية او التقصيرية - حسب الاحوال - الاخلال بالعقود, والاخلال بسرية المعلومات المؤتمنة, وحصول الغير على الأسرار التجارية مع معرفتها او اهمالها اهمالاً جسيماً في عدم معرفة ان الحصول على هذه المعلومات انطوى على استخدام هذه الممارسات, ونصه وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition) .  (1) انظر : د. فؤاد العلواني, د. عبد جمعة موسى الربيعي, الاحكام العامة للتقادم والتعاقد عبر الانترنت, عقود البيوع التجارية على وفق احكام قواعد الانكونيرمز لعام 2000, بيت الحكمة, الطبعة الاولى, بغداد, 2003, ص 31 . (2) انظر : د . محمد علي جواد, العقود الدولية ( مفاوضاتها – ابرامها – تنفيذها ), دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الاولى,  عمان, 2010, ص 34  . (3) انظر : د. محسن شفيق, المصدر السابق, ص 19 . (4) انظر : نداء كاظم المولى, المصدر السابق, ص 169 . (1) انظر : عبد العزيز المرسي, المصدر السابق, ص 84 . (2) انظر : د. محمد حسام محمود لطفي, المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض ( دراسة في القانونين المصري والفرنسي ), النسر الذهبي, القاهرة, 1995, ص 68 وما بعدها . (3) انظر : د . علاء عزيز الجبوري, عقد الترخيص, دار الثقافة ودار العلمية, الطبعة الاولى, عمان, 2003, ص 84 . (4) انظر : احمد سلمان شهيب, المصدر السابق, ص 143 وما بعدها . (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. execpc .com (2) انظر ص 55 من الرسالة . (3) انظر  المادة (148) من القانون المدني المصري . (4) انظر  المادة (150) من القانون المدني العراقي  . (1) انظر ص 72 من الرسالة . (2) انظر : د. جلال وفاء محمدين, الاطار القانوني لنقل التكنولوجيا  (المصدر السابق), ص 72 . (3) انظر ص 74 وما بعدها من الرسالة . (4) انظر : فـرقـد زهـير خلـيل, المصدر السابق, ص 139 . (5) انظر : د. محمود جمال الدين زكي, المصدر السابق, ص 161 . (6) انظر : احمد سلمان شهيب , المصدر السابق, ص 148 . (1)انظر ص 53 من الرسالة . (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. execpc .com (3) انظر ص 55 من الرسالة . (4) انظر ص 10 وما بعدها من الرسالة . (1) تنص الفقرة الاولى من المادة (219) ( .... وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم, اذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم   بخدماتهم ) , وتنص المادة (174) من القانون المدني المصري 1 - يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع, متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته او بسببها . 2 -  وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه ) .  (2) قضت محكمة النقض سنة 2002 على انه ( العلاقة التبعية  قوامها السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الادارية ) . انظر مجلة المحاماة , تصدرها نقابة المحامين, العدد الرابع, شركة ناس للطباعة, القاهرة , ص35 . (3) انظر : د. الفضايلي الطيب, النظرية العامة للالتزام, الجزء الاول, مصادر الالتزام, مطبعة النجاح,  الطبعة الاولى, الدار البيضاء, 1997, ص 253 . (4) تنص المادة (220) من القانون المدني العراقي  ( للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه ), وفي معنى مقارب انظر المادة  (175) من القانون المدني المصري .وقد قضت محكمة النقض سنة 1970 على ان ( مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه غير المشروعة مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون على اعتبار ان المتبوع بحكم الكفيل المتضامن ) انظر : مجموعة الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدوائر المدنية بمحكمة النقض, المكتب الفني, السنة 21, العدد 1, الجزء 63, هيئة المطابع الاميرية ودار القضاء, القاهرة, 1971, ص 446 . (5) انظر : د. ندى البدوي النجار, احكام المسؤولية, المؤسسة الحديثة للكتاب, الطبعة الاولى, طرابلس, 1997, ص 432 . (1) انظر : د. طارق عبد الرؤوف صالح, المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير ( الانسان ), دار النهضة العربية , الطبعة الاولى, القاهرة, 2009, ص 119 وما بعدها, تنص المادة (217) ( اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ..... ), تقابلها (169) من القانون المدني المصري . (2) انظر : د . الفضايلي الطيب, المصدر السابق, ص 254 . (3) انظر : د. ندى البدوي النجار,  المصدر السابق, ص 432. وقد  قضت محكمة النقض سنة 1993 على ان ( مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه غير المشروعة تتحقق كلما كان فعل التابع قد وقع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها او ساعدته هذه الوظيفة او هيأت له اتيان فعله غير المشروع ) . انظر : مجموعة الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدوائر المدنية بمحكمة النقض, المكتب الفني, السنة 44, الجزء 144, هيئة المطابع الاميرية ودار القضاء, القاهرة, 1995, ص 104 . (1) انظر : د. معتز نزيه صادق المهدي,  المصدر السابق, ص63 وما بعدها . (2) انظر : د. محمد حسين الشامي, ركن الخطأ في المسؤولية المدنية ( دراسة بين القانونين المدني المصري واليمني والفقه الاسلامي ), دار النهضة العربية, القاهرة, 1990, ص 374 . (3) انظر : د. طارق عبد الرؤوف صالح ,  المصدر السابق, ص 209 . (4) انظر : د. محمد حسين الشامي, المصدر السابق, ص 374 . (5) انظر : د. حسن علي ذنون, الضرر ( المصدر السابق ), ص 120 وما بعدها . (1) انظر ص 61 من الرسالة . (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. law .cornell . edu   / copyright / cases / 99 – 5 11   . thm (3) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. execpc .com    (4) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// http://www. Trade secret law .com (1) تقابلها الفقرة الثانية من المادة ( 217 ) من القانون المدني المصري . (2) انظر المادة (204) من القانون المدني العراقي والمادة (163) من القانون المدني  المصري . (3) انظر ص 106 من الرسالة . (4) تنص المادة ( 2-1-15 ) من مبادئ يونيدروا (1 - للأطراف حرية التفاوض ولا يسألون عند عدم التوصل إلى اتفاق . 2- مع ذلك يسأل الطرف الذي يتفاوض او يقطع المفاوضات بسوء نية, عما لحق بالطرف الاخر من   = = اضرار . 3- ويعد من قبيل سوء النية, بوجه خاص, دخول طرف في التفاوض او استمراره فيه بالرغم من نيته عدم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الاخر ), و نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( 1 - A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement .   2 - However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses caused to the other party  . 3 - It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations  when intending not to reach an agreement with the other party ) . (1) انظر : د. فؤاد العلواني, د. عبد جمعة موسى الربيعي , المصدر السابق, ص 221 . (2) انظر : د. محمد حسين الشامي , المصدر السابق, ص 294 . (3) انظر : د. معتز نزيه صادق المهدي, المصدر السابق, ص 145, وانظر المادة (204) من القانون المدني العراقي والمادة (164) من القانون المدني المصري و الهامش (10) من المادة (39) من اتفاقية   تربس . (4) انظر : عبد المنعم موسى ابراهيم , المصدر السابق, ص 60 . (1)انظر : د. حسام الدين عبد الغني الصغير , المصدر السابق, ص 85 . (2) انظر : د. امال  زيدان عبد اللاد  , المصدر السابق, ص 407 . (3) نصها وارد باللغة الإنكليزية كما يأتي :- ( One who discloses or uses another's trade secret, without a privilege to do so, is liable to the other if :- c – he learned the secret from a third person with notice of the facts that it was a secret and that the third person discovered it by improper means or that the third person's disclosure of it was otherwise a breach of his duty to the other, or d -   he learned  the secret with notice of the facts that it was a secret and that its disclosure  was made to him bymistake ) . (4) انظر ص 53 من الرسالة .    (1)  نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- :  One is subject to liability for the appropriation of another’s trade secret if )  43 § a - the actor acquires by means that are improper under the rule stated ininformation that the actor knows or has reason to know is the other’s trade secret;or b -  the actor uses or discloses the other’s trade secret without the other’s consent and, at the time of the use or disclosure 1 - the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired under circumstances creating a duty of confidence owed by the actor to the other under the rule stated in § 41; or 2 - the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired by means that are improper under the rule stated in § 43; or 3 - the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired from or through a person who acquired it by means that are improper under the rule stated in § 43 or whose disclosure of the trade secret constituted a breach of a duty of confidence owed to the other under the rule stated in § 41; or 4 - the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired through an accident or mistake, unless the acquisition was the result of the other’s failure to take reasonable precautions to maintain the secrecy of the information ) .  (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية ��لى الموقع الالكتروني :- http:// http://www. Find law .com (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// ew. wikipedia .org (1) انظر : د. سيُبيل سمير جهلول, المصدر السابق, ص 210 . (2) انظر : د .عادل جبري حبيب, المصدر السابق, ص 160 . (3) انظر : نادر عبد العزيز شافي, المصدر السابق, ص 81 (4) انظر : احمد سلمان شهيب, المصدر السابق, ص 129 . (1) انظر : د. معتز نزيه صادق المهدي, المصدر السابق, ص 141 وما بعدها . (2) انظر : كوثر مازوني, الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2008, ص 249 . (3) انظر : احمد سلمان شهيب, المصدر السابق, ص 132 وما بعدها . (4) انظر : د . عادل جبري حبيب, المصدر السابق, ص 162 . (5) انظر : نادر عبد العزيز شافي, المصدر السابق, ص 81 . (1) انظر : احمد سلمان شهيب, المصدر السابق, ص 134 . (2) انظر : نادر عبد العزيز شافي, المصدر السابق, ص 80 وما بعدها . (3) انظر : احمد سلمان شهيب, المصدر السابق, ص 137 وما بعدها . (4) انظر المادة (2) من الفصل الاول من القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي والمادة (43) من مدونة المنافسة غير المشروعة الامريكية, والمواد ( 81-83-84 ) من قانون التجارة المصري والمادة (58) من قانون حماية الملكية الفكرية والمادة الاولى من الفصل الثالث مكرر من القانون رقم (81) لسنة 2004 والفقرة الثانية من المادة (39) من اتفاقية تربس, وقد قضت محكمة استئناف تكساس سنة 1970 بصدد القضية التي اقامها (Du dont ) على (Chistopher ) ( بمسؤولية من يفشي او يستخدم الأسرار التجارية العائدة لغيره سواء تم ذلك بوسائل غير مشروعة او عن طريق انتهاك الثقة التي اولاها له ) . انظر : Ajamse  Bornes, terry morehead  dworkin, Ericl Richord  , op . cit, p 155. وسارت على ذات الاتجاه المحكمة العليا في ولاية اوهايو سنة 1974 بشأن القضية التي اقامتها المدعية  = = شركة ( co Harshaw cemica) على المدعى عليها شركة (Bicron corp) التي اقرت بمسؤولية الشركة المدعى عليها لاستغلالها للأسرار التجارية العائدة للشركة المدعية دون موافقتها والتي تتعلق بطريقة صنع بلورات الكريستال والتي تستعمل للكشف عن الاشعاعات المؤينة  . القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-   com  .http:// supreme . justia   (1) انظر : Jane p mallor, A James Barnes, Thomes Bowers, Arlen W . langvardt , op . cit , p261 -262 .  (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http:// www . find law . com (1) انظر : Divid D. fridman, William m . lands, Richard Aiposner, some Economics of trade secret law, journal of economic perspective, Volume (59), Number (19), 1991, p62. :-نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي(2) ( Improper means of acquiring another’s trade secret under the rule stated in § 40 include theft, fraud, unauthorized interception of communications, inducement of or knowing participation in a breach of confidence, and other means either wrongful in themselves or wrongful under the circumstances of the case. Independent discovery and analysis of publicly available products or information are not improper means of acquisition ) . (3) انظر : James R. Mckown, discovery of trade secret initiation in the united states,   European intellectual property  review, Volume (15), Number  (9),  united states, 1993,  p 329 . (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الإلكتروني :- http:// www . find law . com (2) انظر ص 96 وما بعدها  من الرسالة . (3) انظر : Jesse Koehler, Recent Develo pments in trade sacret, berkelry technology law journal, 2012, p2 . متاح على الموقع الالكتروني :- http:// www . btlj . org (1) انظر : د . حسن علي الذنون, شرح القانون المدني العراقي واحكام الالتزام, المكتبة القانونية, الطبعة الثانية, بغداد, 2007, ص 35, وانظر ايضاً المادة (168) من القانون المدني العراقي والمادة (215) من القانون المدني المصري, وقد قضت محكمة النقض سنة 1970 إلى ( ان مجرد عدم قيام المدين بالوفاء بالتزامه يرتب ضرراً على المدين فعند عدم تحقيق النتيجة المعنية يترتب الاخلال, فأن هذه النتيجة هي محل الالتزام فإذا لم تتحقق يبقى الالتزام غير منفذ )  .انظر : مجموعة المكتب الفني, السنة 21, ص 1148 نقلاً عن د. مراد المواجدة, المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الاولى, عمان, 2010,  ص 71 . (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الإلكتروني :- http:// www . case law . find law. com   (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الإلكتروني :- http:// www . trade secret law . com   (3) انظر : د. حسن علي الذنون, المبسوط  - الضرر- (المصدر السابق ), ص204 . (1) انظر : د. عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني, الجزء الاول, مصادر الالتزام مع مقارنة بالفقه الاسلامي, شركة الطبع والنشر الاهلية ذ.م.م, الطبعة الثانية, بغداد, 1963, ص355 . وقد قضت محكمة النقض سنة 1993 إلى ان ( الضرر المادي هو المساس بحقوق الشخص المالية ..... ) انظر: مجموعة الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدوائر المدنية, المكتب الفني, سنة (44), الجزء (144), هيئة المطابع الاميرية ودار القضاء, 1995, ص 104 . (2) انظر : د. حسن علي الذنون, المبسوط - الضرر- ( المصدر السابق ), ص 280 (3) انظر : اياد عبد الجبار ملوكي, المصدر السابق, ص 225 . (1) انظر الفقرة الاولى من المادة (205) من القانون المدني العراقي والمادة (222) من القانون المدني المصري . (2) انظر : د. انور سلطان, مصادر الالتزام في القانون المدني ( دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي ), دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة, عمان, 2010, ص239  . (3) انظر : د . عبد الحق صافي, القانون المدني, الجزء الاول, المصدر الارادي للالتزامات ( العقد) الكتاب الثاني اثار العقد, مطبعة النجاح الجديدة, الطبعة الاولى, الدار البيضاء, 2007, ص 272 . (1) انظر : د. مراد المواجدة, المصدر السابق, ص 214 . (2) انظر : د. ندى البدوي النجار, المصدر السابق, ص 25 وما بعدها .وانظر المواد ( 169 , 211, 207 ) من القانون المدني العراقي , تقابلها المادة  (221, 165 ) من القانون المدني المصري . (3) انظر : عزالدين الديناصوري, عبد المجيد الشواربي, المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء, الجزء الاول, منشاة المعارف, الاسكندرية, 2004, ص 599 . (1) انظر : د. ندى البدوي النجار,  المصدر السابق, ص 25. (1) تنص الفقرة الاولى من المادة (170) من القانون المدني العراقي على انه ( يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد اوفي اتفاق لاحق ..... ) , تقابلها المادة (223) من القانون المدني المصري, وقد قضت محكمة التمييز سنة 2007 على انه ( اذا كان الطرفان قد اتفقا مسبقاً على قيمة التعويض عند عدم تنفيذ المدين لالتزامه يجب اعمال هذا الشرط الاتفاقي حسب المواد 169, 170 من القانونالمدني ), القرار ذي العدد 843, غير منشور , وكذلك فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (45) من اتفاقية تربس على انه ( .... يجوز للبلدان الاعضاء تخويل السلطات القضائية صلاحية ان تأمر ..... دفع تعويضات مقررة  سلفاً ..... ), ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( ……. Members may authorize the judicial authorities to order…….. payment  of pre-established damages ……… ) . وقد تناولت مبادئ يونيدروا التعويض الاتفاقي في الفقرة الاولى من المادة ( 7 – 4 – 13 ) على انه ( اذا اتفق في العقد على ان يسدد من يتخلف عن التنفيذ مبلغاً محدداً نظير عدم التنفيذ,  فيحصل الدائن على هذا المبلغ, بصرف النظر عن الضرر الواقع فعلاً ), ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- (Where the contract provided that a party who does not perform is to pay a specified sum to the aggrieved party for such non – performance, the aggrieved party is entitled to that sum irrespective of its actual harm) . (2) انظر : د . عبد المجيد الحكيم, عبد الباقر البكري, محمد طه البشر, القانون المدني واحكام الالتزام, الجزء الثاني, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , ص 60 . (3) انظر الفقرة الاولى من المادة (170) من القانون المدني العراقي والمادة (223) من القانون المدني المصري . (1) تنص المادة (168) من القانون المدني العراقي على انه ( اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مالم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له  فيه ...... ) تقابلها المادة (215) من القانون المدني المصري, وقد قضت محكمة التمييز سنة 1974 على انه ( ان منع المدعى عليه ..... يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب اجنبي لا يد للمدعي فيه) . انظر النشرة القضائية التي يصدرها المكتب الفني لمحكمة التمييز, العدد (3), السنه (5), 1974, ص  36 . (2) انظر: د . حسن علي الذنون, شرح القانون المدني العراقي, ( المصدر السابق ), ص 51 . (3) تنص الفقرة الثانية من المادة (170) على انه ( ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر ...... ) تقابلها الفقرة الاولى من المادة (224) من القانون المدني المصري, وقد قضت محكمة التمييز سنة 1974 على انه ( لا يحكم للمدين بالتعويض الاتفاقي اذا اثبت المدين ان الدائن لم يصيبه ضرر) . انظر النشرة القضائية التي يصدرها المكتب الفني لمحكمة التمييز, العدد (1), السنه (5), 1974, ص 94, وقد اكدت مبادئ يونيدروا على وجوب تحقق الضرر لاستحقاق التعويض في الفقرة الاولى من المادة  ( 7 – 4 – 3 )على انه ( لا يستحق التعويض الا عن الضرر, بما في ذلك الضرر المستقبل, الذي يثبت تحققه بدرجة معقولة من اليقين ) , ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( Compensation is due only for harm,including future harm, that is established with a reasonable degree of certainty )  . (1) انظر : د . محمد شتا ابو سعد, اعمال الشرط الجزائي في القانون المدني المصري والمقارن, مجلة القانون والاقتصاد, السنة 62, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة, 1995, ص 179 . (2) انظر : د . محمود جمال الدين, مشكلات المسؤولية المدنية, الجزء الثاني, الاتفاقات المتعلقة بالمسؤولية رفع وتخفيف المسؤولية والشرط الجزائي والتأمين من المسؤولية, مطبعة جامعة القاهرة, القاهرة, 1990, ص 188 . (3) تنص الفقرة الثانية من المادة (170) من القانون المدني العراقي ( .... ويجوز تخفيضه اذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحاً ..... ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة ), تقابلها الفقرة الثانية من المادة (224) من القانون المدني المصري, إلا ان الاخير قد استعمل لفظ  ( مبالغاً به ) بدل من لفظ  ( فادحاً ) الذي استعمله المشرع العراقي ولا فرق بين اللفظين فأن كلاهما يدلان على المبالغة في التقدير, وقد تناولت مبادئ يونيدروا  امكانية تخفيض قيمة التعويض الاتفاقي في الفقرة الثانية من المادة ( 7 – 4 – 13 ) على انه   =   = ( مع ذلك, ودون اخلال بأي اتفاق مخالف, فيمكن ان يخفض التعويض إلى مبلغ معقول يتناسب مع الضرر المترتب على عدم التنفيذ والظروف الاخرى ), ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( However, notwithstanding any agreement to the contrary the specified sum may be reduced to a reasonable amount where it is grossly  excessive in relation to the harm resulting from the non – performance and to the other circumstances ) . (1) تنص الفقرة الثالثة من المادة (170) من القانون المدني العراقي على انه ( اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأ جسيماً ), تقابلها المادة (225) من القانون المدني المصري, وقد قضت محكمة التمييز سنة 1974 على انه ( لا يجوز الحكم بأكثر من الشرط الجزائي الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأ جسيماً ) . انظر النشرة القضائية التي يصدرها المكتب الفني لمحكمة التمييز, العدد (3), السنه (5), 1974, ص 33 . (2) تنص الفقرة الثالثة من المادة (259) من القانون المدني العراقي على انه ( ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع ), تقابلها الفقرة الثالثة من المادة (217) من القانون المدني المصري . تنص المادة ( 7 – 1 – 6 ) من مبادئ يونيدروا  على انه ( لا يجوز التمسك بالبند الذي يحد من مسؤولية احد الاطراف عند عدم التنفيذ او ان يستبعد هذه المسؤولية ..... ), ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( A clause which limits or excludes one party's liability for non – performance …… ) . (3) انظر ص 134 من الرسالة . (1) انظر : د .عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, نظرية الالتزام بوجه عام, الاثبات – اثار الالتزام, المجلد الثاني, دار النهضة العربية , القاهرة, ص 875 .  (2) قضت محكمة التمييز سنة 1969 ( باستحقاق التعويض الاتفاقي الوارد بالعقد عند نكول المدين عن تنفيذ التزامه لان الضرر في هذه الحالة يعتبر مفترض حتى يثبت العكس, فإذا لم يثبت المدين عدم تحقق الضرر او ان تقديره كان فادحاً .... يكون ملزماً بالأداء ) القرار رقم 837, غير منشور (3) انظر : د. حسن علي الذنون, المبسوط  - الضرر- ( المصدر السابق ), ص 343 . (4) انظر : د . مراد المواجدة, المصدر السابق, ص 367 . (1) تنص الفقرة الاولى من المادة (169) من القانون المدني العراقي على انه ( اذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره ), تقابلها الفقرة الاولى من المادة (221) من القانون المدني المصري, وقد قضت محكمة النقض سنة 2000 على ان ( تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع  شريطة عدم وجود نص في القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينة ) . انظر مجلة المحاماة, تصدرها نقابة المحامين, العدد الاول, مصر,2001, ص 71 . (2) تنص المادة (209) من القانون المدني العراقي على انه ( 1- تعين المحكمة طريقة التعويض تبعاً للظروف,  ويصح ان يكون التعويض اقساطاً او ايراداً مرتباً, ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بأن يقدم  تأميناً .2- ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المتضرر .....ان تحكم بأداء امر معين ..... وذلك على سبيل التعويض ), تقابلها المادة (171) من القانون المدني المصري . (1) تنص الفقرة الثانية من المادة (169) من القانون المدني العراقي ( ويكون التعويض عن كل التزام نشأ عن العقد سواء كان  ...... او امتناعاً عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب بسبب ضياع  الحق عليه ...... ), وفي معنى مقارب انظر المادة (221) من القانون المدني المصري, وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة اعلاه من القانون المدني العراقي ( فاذا كان المدين لم يرتكب غشاً او خطاً جسيماً فلا يجاوز في   التعويض ...... من خسارة تحل او كسب يفوت ), تنص الفقرة الاولى من المادة ( 207) من القانون المدني العراقي ( تقدر المحكمة التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ), وقد قضت محكمة النقض سنة 2000 ( التعويض ... شموله عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته .... ) انظر : مجلة المحاماة, تصدرها نقابة المحامين, العدد الاول, مصر,2001, ص 34 . كذلك قد نصت الفقرة الاولى من المادة (7 - 4 – 2) من مبادئ يوندروا على انه ( للدائن الحق في تعويض كامل عن الضرر الذي لحقه كنتيجة لعدم التنفيذ. ويتمثل هذا الضرر فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب, مع الاخذ في الاعتبار اي كسب حققه الدائن نتيجة نفقات تحمل بها او اضرار تجنبها  ), ونصها وارد باللغة الإنكليزية كما يأتي :- ( the aggrieved party is entitled to full compensation for harm sustained as a result of the non – performance such harm includes both any loss which it suffered and any gain of which it was deprived, taking into account any gain to the aggrieved party ) . وقد اشارت مبادئ يونيدروا ايضاً إلى انه في حال الاخلال بالالتزام بالسرية فأن للمتضرر - اذا لم تلحقه  خسارة - ان يطالب بما عاد على الطرف المخل من نفع نتيجة لإخلاله بالمحافظة على السرية فنصت في المادة ( 2 – 1 - 16) (..... ويترتب على الاخلال منح تعويض يشمل, كلما كان ذلك مناسباً ما عاد على الطرف الاخر من نفع ), ونصها وارد باللغة الإنكليزية كما يأتي :- (Where appropriate, the remedy for breach of that duty may include compensation based on the benefit received by the other party )  . (1) انظر : د . عبد المجيد الحكيم, عبد الباقر البكري, محمد طه البشر, المصدر السابق, ص 57, تنص الفقرة الثانية من المادة (7 - 4 - 2) من مبادئ يوندروا على انه ( يجوز ان يكون الضرر غير نقدي وينتج بوجه خاص من جراء وقوع ضرر نفسي او ادبي ), ونصها وارد باللغة الإنكليزية كما يأتي :-  ( Such harm may be non – pecuniary  and includes, for instance, physical suffering or emotional distress ) . (2) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( ……. a - complainant also may recover for Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing damages for actual loss ……. b - If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under subsection  - a - ) .   (3) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( One who is liable to another for an appropriation of the other’s trade secret under the rule stated in § 40 is liable for the pecuniary loss to the other caused by the appropriation or for the actor’s own pecuniary gain resulting from the appropriation, whichever is greater…….) . (1) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http// http://bit.ly/38FBbAN   (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-  http // www .trade secret law .com  (3) انظر ص 139 من الرسالة . (1) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :- (1 - The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person’s intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity . 2 - The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees . In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits ……. where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity ) . (2) انظر ص 139 من الرسالة . (1) انظر : د . ابو العلا علي ابو العلا النمر, المصدر السابق, ص 56 . (2)انظر : د. مرتضى جمعة عاشور, المصدر السابق, ص 258 . (3)انظر : عبد العزيز اللصاصمة, نظرية الالتزامات في ضوء القانون المدني المقارن ( المسؤولية التقصيرية – الفعل الضار – اساسها وشروطها ) , دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الاولى, عمان, 2002, ص 205 . (4) انظر : د . فؤاد العلواني , د. عبد جمعة موسى الربيعي, المصدر السابق, ص 24 . (5) انظر : د . ابو العلا علي ابو العلا النمر, المصدر السابق, ص 46 . (1) انظر : د . عبد العزيز المرسي, المصدر السابق, ص 105 . (2) انظر : د . ابراهيم الدسوقي ابو الليل, تعويض تفويت الفرصة, القسم 2, مجلة الحقوق, جامعة الكويت, 1986, ص 146  وما بعدها . (3) انظر : حسين عامر, عبد الرحيم عامر, المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, دار المعارف, الطبعة الثانية, القاهرة, 1979, ص 337 . و انظر المادة (169) من القانون المدني العراقي والمادة (221) من القانون المدني المصري, كذلك فقد قضت محكمة النقض سنة 1977 بانه ( .... اذا كانت الفرصة امراً محتملاً فان تفويتها امر محقق يجب التعويض عنه ) . انظر مجموعة المكتب الفني, السنة 28, رقم 133,   ص 732, اشار اليه  د. محمد حسام محمود  لطفي, النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام (المصدر السابق), ص 289, كذلك تنص الفقرة الثانية من المادة (7 – 4 – 3) من مبادئ يونيدروا ( قد يستحق التعويض عن فوات الفرصة بما يتناسب مع احتمال تحققها ), نصها باللغة الانكليزية كما يأتي :- ( Compensation may be due for the loss of a chance in proportion to the probability of its occurrence ) . (1) انظر : د . عبد العزيز المرسي, المصدر السابق, ص 105 . (2) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- http// Missouri supreme court opinions . Justin . com (1) تنص المادة (211) من القانون المدني العراقي ( اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي او قوه قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك ), تقابلها المادة (165) من القانون المدني المصري الا ان الاخير لم يورد  عبارة ( آفة سماوية ) التي ذكرها القانون العراقي لتأثر الاخير بالفقه الاسلامي ، وتنص المادة (168) من القانون المدني العراقي على انه ( اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مالم يثبت ان استحال التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه ..... ) تقابلها المادة (215) من القانون المدني المصري, وقد قضت محكمة التمييز سنة 2010 على ان ( المدعى عليه غير مسؤول عن الضمان  الناشئ عن سبب اجنبي لا يد له فيه ) القرار ذي العدد 1298, غير منشور, كذلك ما ذهبت اليه محكمة التمييز في قرار لها سنة 2010 بان ( استحالة تنفيذ العقد من جانب المدعى عليه كان بسبب اجنبي لا يد له فيهفلا يلتزم بالضمان ) القرار ذي العدد 1421, غير منشور . (2) يقصد بهذه العبارات بوجه عام أمر غير متوقع الحصول ولا يمكن تلافيه يجبر المدين بالسرية على الاخلال بالتزامه بالمحافظة على الأسرار التجارية . انظر : مصطفى مجدي هرجه, المسؤولية التقصيرية في القانون المدني (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية ودعوى التعويض ودرء المسؤولية عنها ), دار محمود للنشر والتوزيع,  القاهرة, ص 85 . (3) انظر : صفاء تقي عبد نور العيساوي, القوه القاهرة واثرها في عقود التجارة الدولية ( دراسة مقارنة ), اطروحة دكتوره مقدمة إلى كليه القانون - جامعة الموصل, 2005, ص 17, كذلك نصت الفقرة الاولى   من المادة (7 - 1 – 7) من مبادئ يوندروا على انه ( يعفى المدين من المسؤولية عن عدم التنفيذ اذا   =   = اثبت ان عدم التنفيذ يرجع إلى حادث لا سيطرة له عليه وكان من غير المعقول ان يدخله في حساباته عند ابرام العقد او كان لا يستطيع تجنب وقوعه او تفاديه او تجاوز نتائجه  ), ونصها وارد باللغة الإنكليزية كما يأتي :- (Non-performance by a party is excused if that party non- performance  was due to an impediment beyond its control and that it could not   reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences ) (1) اي ان تكون صفة عدم التوقع مطلقة فلا يكفي ان يكون عدم التوقع مقتصرة على المدين بالسرية  . انظر : د. حسن علي الذنون, المبسوط في شرح القانون المدني – الرابطة السببية –, دار وائل للنشر, الطبعة الاولى, عمان, 2006, ص 64 . (2) انظر : د . زيد قدري الترجمان, المسؤولية المدنية, مطبعة الداودي, دمشق, 2007, ص 107 . (3) تنص الفقرة الاولى من المادة (259) من القانون المدني العراقي  ( يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة ), تقابلها الفقرة الاولى من المادة (217) من القانون المدني  المصري .   (1) انظر : د . عبد المجيد الحكيم, المصدر السابق, ص 466, وقد  قضت محكمة التمييز سنة 2011 بقولها ( يظهر ان الضرر موضوع الدعوى كان قد نشأ عن فعل الغير لا يد للمدعى عليه في احداثه لذا فهو غير ملزم بالضمان ) القرار ذي العدد 1705, غير منشور . (2) انظر : السيد عبد الوهاب عرفة, المسؤولية المدنية في ضوء الفقه وقضاء النقض, المجلد الثاني, قواعدها - اركانها - التعويض عنها, المكتب الفني للموسوعات القانونية, الاسكندرية, بدون سنة طبع, ص 94 . (3) انظر : مصطفى مجدي هرجه, المصدر السابق, ص97 . (1) انظر : د . عبد المجيد الحكيم, المصدر السابق, ص 468,  كذلك قد نصت المادة (7  - 1 - 2 ) من مبادئ يوندروا على انه ( لا يجوز لأي طرف ان يستند إلى عدم تنفيذ الطرف الاخر كلما كان عدم التنفيذ راجعاً إلى عمل او امتناع عن عمل من جانبه او إلى حدث اخر يتحمل تبعته ), نصها وارد باللغة الإنكليزية كما   يأتي :-( A party may not rely non-performance of the other party to the extent that such non-performance was caused by the first party's act or 0mission or by another event as to which the first  party bears the risk ) . (2) تنص المادة (210) من القانون المدني العراقي على انه ( يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطاه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوأ مركز  المدين ), وفي معنى مقارب انظر المادة (216) من القانون المدني المصري, وقد قضت محكمة التمييز سنة 2010 بعدم مسؤولية المدعى عليه لان الضرر الذي لحق بالمدعي كان قد نشأ عن خطأ الاخير, لذلك فأن المدعى عليه غير ملزم بالضمان ), القرار ذي العدد 1142, غير منشور . (3) تجدر الاشارة في هذا الصدد ان رضا مالك الأسرار التجارية بالضرر الذي لحق به لا ينفي مسؤولية المدين بالسرية وانما يؤدي إلى توزيع المسؤولية على عاتق الطرفين . انظر : مصطفى مجدي هرجه, المصدر  السابق, ص 94, فاذا تعاقد مالك الأسرار التجاريةمثلاً مع شخص وهو عالم بأن هذا الشخص سيخلبالتزامه بالمحافظة على الأسرار التجارية, فأن رضاءه هذا لا ينفي مسؤولية الاخير وان كان يخفف منها باعتباره قد اشترك في احداث الضرر ولكن خطأ المدين بالسرية قد استغرق خطأه . (1) انظر : السيد عبد الوهاب عرفه, المصدر السابق, ص 94 . (2)انظر : د . محمد حسين الشامي, المصدر السابق, ص623 . (3) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :- Http : // gozips uakrov. edu   (1) انظر : اكرم محمد حسين التميمي, التنظيم القانوني للمهني ( دراسة مقارنة ), منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الاولى, بيروت, 2010, ص 135 و ما بعدها, تنص الفقرة الاولى من المادة (47) من الباب الثاني ( الاخبار عن الجرائم ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل على انه ( لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تُحرك الدعوى فيها بلا شكوى ...... ان يخبر قاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة ) . (2) انظر : د. ابو العلا علي ابو العلا, المصدر السابق, ص 65 . (3) انظر : كمال ابو العيد, المصدر السابق, ص 709  . (4) القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-Http : //http://www. Excpc . com (5) اشار اليه  د . عادل جبري محمد حبيب, المصدر السابق , ص 93 . (1)  انظر : معتز نزية صادق المهدي, المصدر السابق, ص 73 . (2) انظر : اكرم محمد حسين, المصدر السابق, ص 136  وما بعدها . (3) نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-( Whenever a witness refuses, on the basis of his privilege against self - incrimination, to testify or provide other information in a proceeding before or ancillary to …………. and the person presiding over the proceeding communicates to the witness an order issued under this title,……. may be used against the witness in any criminal case, except …….. otherwise failing to comply with the order )  . (1) وفي معنى مقارب ما اشارة اليه المادة (66) من قانون الاثبات المصري  رقم ( 25 ) لسنة 1968 . (2) تقابلها المادة (70) من قانون الاثبات المصري .
التنظيم القانوني للأسرار التجارية ( دراسة مقارنة) دراسات قانونية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2VYc9u0
0 notes
Text
الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولة
الدستور
  مجموعة من القوانين التي تنظم العلاقات داخل المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
القانون
  مجموعة من القواعد والمبادئ تنظم العلاقات بين الناس، ويجب عبى الجميع تطبيقه واحترامه.
قواعد قانونية
 هي مجموع قواعد (قوانين) تنظم وتوجه سلوك الأفراد في المجتمع.
دولة القانون
  دولة تخضع فيها السلطات العامة وقراراتها إلى القانون.
ملكية دستورية
  نظام يحكم فيه الملك بناء على سلطات دستور مكتوب، وهو عكس نظام الملكية المطلقة
ملكية ديمقراطية
  نظام يقوم على تعدد الأحزاب والنقابات، وتكون فيه السلطات منفصلة بعضها عن بعض، ويشارك فيه المواطنون في تسيير شؤون البلاد وهو عكس النظام الديكتاتوري.
ملكية اجتماعية
  نظام يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.
ملكية مطلقة
 نظام سياسي تكون فيه السلط مركزة في يد الملك، ويستند على نظرية الحق الإلهي.
حكم ملكي
  نظام سياسي ينتقل فيه الحكم من الملك الأب إلى الابن الذكر سنا ثم الذي يليه في حالة وفاة أو استقالة .
الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولة via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2SaSDIJ
0 notes
Text
التلبس في الجريمة المعلوماتية - صابر كمال طالب باحث ماستر المعاملات الإلكترونية جامعة الحسن الأول ـ سطات.
 مقدمة:  تعتبر الجريمة المعلوماتية، من المستجدات الإجرامية، حيث تستهدف الاعتداء على البيانات[1] والمعلومات والبرامج، وتوجه للنيل من أجهزة الحواسيب وشبكات الاتصالات وقواعد البيانات والبرمجيات ونظم التشغيل، ومما يظهر مدى خطورة الجرائم المعلوماتية أيضا، هو أنها تمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأعمال التجارية  بخسائر فادحة كما قد تنال من الأمن العام والسيادة الوطنية للدول، وتشجيع فقدان الثقة في المعاملات الإلكترونية[2]. وتعرف الجريمة المعلوماتية بأنها هي كل جريمة تتم في محيط أجهزة الكمبيوتر[3]، وقد بادرت بعض الدول للتصدي للجريمة  المعلوماتية من خلال إصدار مجموعة من القوانين، وكذا التصديق على مجموعة من الاتفاقيات التي تخص هذا المجال، وكانت اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الإجرام أول من تصدت لهذه الجريمة، وذلك حين قررت إنشاء لجنة خبراء للتعامل مع الجريمة المعلوماتية، في قرار لها رقم 113/211196 الصادر في نونبر 1996، ثم بعد ذلك تم اعتماد اتفاقية  بودابست بشأن الجريمة المعلوماتية سنة 2001[4]، والتي انظم لها المغرب بتايخ 29 يونيو 2018 ذلك قصد توفير الأمن الرقمي، وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات. والمشرع المغربي بدوره لحظة شعوره بخطورة الجريمة المعلوماتية منذ بداية الألفية الثانية تبنى للقانون الجنائي بابا خاصا بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك بإصدار القانون 07.03 المتعلق بنظم المعالجة الآلية للمعطيات[5]، ورغم محاولة المشرع مواكبة هذا التطور المتسارع من إخلال إصدار القانون 07.03 فإنه لم يأتي بأي جديد بالبحث والتحري في الجرائم المعلوماتية وكذا كيفية التعامل معه ضمن قواعد المسطرة الجنائية المعتمدة في البحث التمهيدي بصفة عامة والبحث  التلبسي بصفة خاصة. والتي نظمها المشرع في الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول بعنوان حالة التلبس بالجنايات والجنح وذلك في المواد من 56 إلى 77 من قانون المسطرة الجنائية. ترتيبا على ما تقدم يمككنا بسط إشكال رئيسي يتمثل في مدى كفاية القواعد الإجرائية العادية للبحث التمهيدي التلبسي استيعاب الجريمة المعلوماتية المتلبس بها؟ وتتفرع عن هذا الإشكال عدة تساؤلات فرعية نوردها على الشكل التالي: ماهي حالات التلبس في الجرائم المعلوماتية وما هي شروطه؟ ماهي مختلف التدابير المتعلقة بالأشياء المتخدة بمناسبة البحث التلبسي في الجرائم المعلوماتية؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات وأخرى ارتأينا تناول الموضوع وفق التصميم التالي: • الفقرة الأولى: حالات التلبس في الجرائم المعلوماتية  وشروطه • الفقرة الثانية: التدابير المتعلقة بالأشياء المتخذة بمناسبة البحث التلبسي في الجرائم  المعلوماتية الفقرة الأولى: حالات التلبس في الجرائم المعلوماتية وشروطه بالرجوع إلى المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية يمكن القول بأن صور وأحوال التلبس بالجناية أو الجنحة قد أوردها المشرع المغربي على سبيل الحصر، بحيث لا يمكن والحالة هذه الزيادة فيها من أي كان ( أولا )، ولكي تتحقق حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56 لابد من توافر شروطه ( ثانيا ). أولا: حالات التلبس في الجرائم المعلوماتية إن حالات التلبس بالجريمة لا تخرج عن التعداد الوارد في المادة 56 وهي: 1 ـ ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها والمقصود بهذه الحالة هو معاينة مرتكب الجريمة أثناء ارتكابه لها، كضبط الشخص داخل نظام المعالجة الآلية للبيانات أو على إثر ارتكاب الجريمة، كدخول المجرم لنظام معلوماتي قصد إختراقه، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون العربي النموذجي الموحد بشأن مكافحة جرائم إساءة استعمال أنظمة تقنية المعلومات[6]، حيث جاء في المادة مايلي: ” وإذا ضبط الشخص داخل نظام المعالجة الآلية للبيانات ـ بدون وجه حق ـ فإنه يعاقب بالحبس والغرامة ( تترك وفقا لتقدير كل دولة )، وإذا ترتب على هذا الفعل انتهاك سرية البيانات المخزنة بالحاسب فإنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ( تترك مدته لتقدير كل دولة ) وغرامة ( تترك لتقدير كل دولة ). وبالرجوع إلى  النصوص الجنائية نلاحظ أن الفقرة الأولى من الفصل 607.3 من القانون رقم 07.03، تجرم الدخول إلى مجموع أو بعض  نظام المعالجة الآلية للمعطيات، لكن يجب أن يتم ذلك عن طريق الإحتيال، وعليه فإن كل شخص ضبط وهو داخل إلى مجموعة أو بعض نظم المعالجة الآلية للمعطيات فهو في حالة تلبس بشرط أن يتم ضبطه ومعاينته من قبل ضابط الشرطة القضائية، وقد عرف القضاء المغربي نماذج من هذه الجرائم، كالقضية الجنحية المسجلة لدى المحكمة الإبتدائية بخريبكة عدد 04/358 حيث أدانت  أحد التقنيين من أجل جنحة الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، نتج عنه حذف واضطراب في سيره، وذلك أن هذا الجاني أحدث موقعا له بالانترنيت وبدأ يرسل أشخاص ذاتية ومعنوية بواسطة الانترنيت وتسلم على ضوء ذلك بريدا إلكترونيا حقق له منفعة مالية بدون وجه حق كما ألحق ضررا بمواقع إحدى الشركات[7]. 2 ـ الحالة الثانية: أن يكون الفاعل مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكاب الجريمة هذه الحالة تفترض أن الفاعل قام بارتكاب الجريمة وهو لا يزال مطاردا بصياح الجمهور، بمعنى أنه لم يتم ضبطه وإبقائه بمكان ارتكاب الفعل الجرمي، وهذه الحالة يطلق عليها حالة التلبس المفترض[8]، وتتحقق هذه الحالة بقيام العامة من الجمهور بتتبع مرتكب الجريمة  مع الصياح إثر وقوعها، كأن يقوم شخص بعرض مقطع فيديو مباشر على تطبيق من تطبيقات التواصل الإجتماعي متعلقة بجريمة من جرائم المعاقب عليها  كجرائم الأداب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 483 وما يليها من مجموعة القانون الجنائي، حيث يسمح بذلك لمستخدمي هذه التطبيقات بنشر ذلك المقطع والتعليق عليه، كما يمكن أن يقوم البعض بنشر صور الفاعل أو مكان تواجده، الأمر الذي قد يسهل عملية التعرف عليه، مما قد يجعل مطاردته ممكنة. وبذلك يمكن أن تتحقق الحالة الثانية من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من ق.م.ج،  إذ يبقى الفرق فقط في أن المطاردة في الحالة الأولى تكون بالأبدان والثانية تكون بالأذهان. 3 ـ إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكابه الجريمة ومعه أسلحة أو أشياء وآثار أو علامات تدل على مشاركته في الجريمة: عبر القانون على هذه الحالة بحالة وجود المشبوه فيه[9] بعد وقت قصير من ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة وهذه الوضعية من وضعيات التلبس المفترض، كالحالة التي تعرضنا لها من قبل  ( حالة ما إذا كان الفاعل مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكاب الجريمة ) تتمحور حول المجرم وليس الجريمة، بحيث غيب المشرع كما هو ظاهر، اشتراط مشاهدة أو معاينة ارتكاب الوقائع المادية للجريمة ذاتها مكتفيا فقط بالقرائن الدالة عليها واللصيقة بالمشبوه فيه، والتي هي إما مشاهدته حاملا لأسلحة أو أشياء، وإما أن توجد عليه آثار أو علامات حيث يستدل منها بكيفية جدية أنه هو الذي ارتكب الجريمة كفاعل أصلي لها أو مساهم أو شريك[10]. كالحالة التي يتم العثور على أثر أو علامات تثبت ارتكاب المتهم لجريمته كوجود فيديو على مكتبه يثبت أن المتهم ارتكب تلك الجريمة، والمثل على ذلك قضية الصحفي بوعشرين حيث ردت المحكمة على دفاع بوعشرين: “… وحيث أن التلبس في نازلتنا يتوفر في الحالتين الأولى والثانية، فوجود فيديو في مكتب المتهم يوثق للجريمة ويفسر ضبطه وكأنه على اثر ارتكابها” لأن المحجوز يجعل حالة التلبس قائمة  ومستمرة في الزمان والمكان إلى حين كشف الجريمة ما لم تتقادم كما أن هذه الحالة هي بمثابة أثر وعلامات تثبيت ارتكاب المتهم لجريمة لا  سيما وأن المشرع استعمل عبارة الوقت القصير في المقطع الأول ون المقطع الثاني من الحالة الثالثة للتلبس. وحيث إن حالة التلبس ليس هي حالة مادية فقط تكتشف بالمشاهدة العادية ” التلبس العادي” وإنما أيضا حالة  ” التلبس الإلكتروني ” باعتبارها أنها تعكس واقع الحال وواقع الجريمة وتنقلها من المادي الملموس إلى الإلكتروني مادام أن المحجوز الإلكتروني يتضمن وقائع الجريمة لاسيما أن ضابط الشرطة القضائية عاين وسيلة الجريمة والجرم بذاته”[11]. وجاء في قرار لمحكة النقض بأن ” البحث الذي أجرته الضابطة القضائية مع كل المتهمين تم إنجازه في إطار مسطرة التلبس لأن  الجرائم المعلوماتية يصعب اكتشافها  في حينها، وإنجاز البحث بشأنها يقضي السرعة والدقة كي لا تندثر آثار الجريمة أو يتطور الضرر، ويصبح من الصعب السيطرة عليه. إن مدلول مدة الوقت القصير المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية لا تعني في الجرائم المعلوماتية بضع دقائق أو ساعات، طالما أن المجرم المعلوماتي يمكنه أن يرتكب جريمته من خارج الحدود على بعد آلاف الكلمترات”[12]. ثانيا: الشروط الواجبة التحقق لقيام التلبس بالجريمة المعلوماتية هناك مجموعة من الشروط العامة التي يجب أن تتحقق بالنسبة لكل حالة من الحالات التي اعتبرها المشرع مكونة لواقعة التلبس، وهذه الشروط هي: 1ـ أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس: لا يمكن تصور حالة التلبس إلا  بالنسبة للجنايات والجنح المعاقبة بعقوبة الحبس، وتخرج عن دائرته الأفعال التي تشكل مخالفة والجنح المعاقب عليها بغرامة. وبالرجوع للقانون رقم 07.03 نجده يعاقب على جريمة الدخول إلى مجموع أو بعض نظم للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال في الفصل 607.3، من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 10000، كما شدد المشرع العقوبة في الفصل 607.4[13]، وذلك برفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبالتالي فكل من ضبط وهو داخل إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال فهو سيخضع لمسطرة البحث التلبسي وفقا للباب الأول المعنون بحالة التلبس في الجنايات والجنح، الموا من 56 إلى 77 من قانون المسطرة الجنائية. 2 ـ أن تحصل المعاينة من قبل ضابط  الشرطة القضائية مفاد هذا الشرط هو أن تقع المعاينة المادية من قبل ضابط الشرطة القضائية لإحدى حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من ق.م.ج[14]، ومعنى ذلك أنه لا يمكن الإستعاضة عن معاينة ضابط الشرطة القضائية بروايتها عن الغير، ويتأسس هذا الوجوب على كون التلبس بالجريمة وضعية قانونية تسمح لضابط الشرطة القضائية، باتخاذ إجراءات قسرية ض المشبوه فيه، لذلك ورفعا لشبهة الظلم والتسرع، وجب أن يشاهد هذا الضابط بنفسه حالة التلبس وأن الإستناد في ذلك إلى الروايات التي قد تكون مجرد إشاعات[15]. وبهذا فإن المعاينة هنا لا يمكن حصرها فقط في المشاهدة وإنما يمكن أن تمتد إلى غيرها من الحواس كالشم واللمس، وكذلك السمع، كالحالة التي يأمر بها قاضي التحقيق بإلتقاط المكالمات الهاتفية[16]، حيث يمكن في هذه الحالة أن يتم التنصت على شخصين وهما يخططان للقيام بجريمة إرهابية، الأمر الذي قد يجعل المعاينة قد تتحقق من قبل ضباط الشرطة القضائية، وذلك عن طريق اعتماد تقنية التنصت. 3 ـ أن تحصل معاينة ضابط الشرطة القضائية لواقعة التلبس بطريقة مشروعة يجب أن تتم معاينة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس بطريق مشروع، ووفق الأحكام والمقتضيات الجاري بها العمل بحيث يجب  أن يكون في وضعية قانونية إزاء قيامه بمهامه[17]، وهكذا يكون من قبيل السلوك المشروع قيام ضابط الشرطة القضائية أثناء إنجازه لمهمته بمعاينة حالة تلبس بالجريمة، كأن يعثر مصادفة أثناء إنجازه لبحث تمهيدي عادي بتفتيش منزل بغرض حجز معطيات وبرامج معلوماتية لإظهار الحقيقة، مخدرا أو سلاحا غير مرخص باستعماله أو موا مهربة، حيث تكون معاينته للمخدر أو السلاح  المحاز بكيفية مخالفة للقانون[18]. والأمر نفسه بالنسبة للجرائم المعلوماتية، إذ يجب أن تتم المعاينة بطريقة مشروعة. الفقرة الثانية: التدابير المتعلقة بالأشياء المتخدة بمناسبة البحث التلبسي في الجرائم  المعلوماتية قد تتعدد التدابير المتخذة بمناسبة البحث التلبسي، فمنها ما يتعلق بالأشخاص ومنها ما يتعلق بالأشياء، لذا سنقتصر الحديث على التدابير المتعلقة بالأشياء فقط، لأن الإجراءات التي تتخذ في حق المشبوه فيه في الجرائم العادية هي نفسها الإجراءات التي تتخذ في حقه حين يرتكب جريمة  معلوماتية متلبس فيها. حيث أن القواعد الإجرائية المتعلقة بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبها هي قواعد لا تخص جريمة معينة دون الأخرى بل هي قواعد عامة يمكنها أن تنطبق على كافة الأفعال المخالفة للقانون الجنائي بما فيها الجريمة المعلوماتية. ولعل أبرز التدابير التي تتعلق بالأشياء، والمخولة لضابط الشرطة القضائية ب��تخاذها بمناسبة قيامه بالبحث التلبسي نجد التفتيش ( أولا )، والذي تليه إجراءات أخرى وأهمها حجز كل ما له علاقة بارتكاب الجناية أو الجنحة ( ثانيا ). أولا: التفتيش مع مراعاة الشروط والأوضاع الخاصة التي يرسمها قانون المسطرة الجنائية للدخول إلى المنازل[19]، قصد تفتيشها بحثا عن أية أشياء تؤدي إلى إظهار الحقيقة، يمكن لضابط الشرطة القضائية اعتماد هذين الإجرائيين بحثا عن أية أدلة لها علاقة بالجريمة المرتكبة، كالتفتيش عن معطيات معلوماتية داخل منزل مرتكب الجريمة. وهذا ما نصت عليه مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية حين نصت الفقرة الثالثة من المادة 59 على أنه: ” يجري التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن أن يعثر بها على مستندات أو وثائق أو معطيات معلوماتية أو أشياء مفيدة في إظهار الحقيقة”. هذا وقد أقرت اتفاقية بودابست التي تم إقرارها بتاريخ 23 نونبر 2001 مجموعة من القواعد الإجرائية الخاصة بمرحلة البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية، وبخصوص المقتضيات العامة للتفتيش فقد نظمتها اتفاقية بودابيست في الفصل 19 حيث أوصت على ضرورة تأمين عملية التفتيش والدخول إلى أي نظام كومبيوتر أو جزء منه موجود في مكان أخر بإقليم الدولة، زيادة على منح السلطات المختصة صلاحية الضبط والتأمين للبيانات وأخذ نسخة منها والإحتفاظ بها، وذلك يفيد أن عملية التفتيش قد تكون وسيلة ناجعة لضبط وحجز الأدلة التقليدية ذات العلاقة بأنظمة وبرامج وتجهيزات الحاسبات الآلية ومعدات التشغيل والأوراق والمستندات وآلات  الطباعة والتصوير بالأشعة[20]. وبالرجوع إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية نجده ينص على ضرورة حضور الشخص مالك المنزل لعملية التفتيش، فإذا تعذر عليه الحضور وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته، ونفس الأمر ينطبق حينما يجري التفتيش بمنزل الغير، وبهذا نصت الفقرة الثانية  من المادة 60 من مشروع قانون المسطرة الجنائية على مايلي: ” ثانيا: إذا كان التفتيش سيجري في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته وثائق أو مستندات أو معطيات معلوماتية أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة “. وبالرغم من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية قد تطرق إلى عملية تفتيش الحواسيب وحجز المعطيات المعلوماتية، إلا أنه لم يحد ما إذا كان بإمكان ضابط لشرطة القضائية بتفتيشها وحجز البيانات والمعطيات الموجوة في مكان آخر، غير مكان البحث الأصلي، حيث غالبا ما يخزن المجرمون صورا غير مشروعة من الأفعال ليس في حواسيبهم الخاصة فحسب، بل أيضا في مواقع التخزين الواقعة في مكان أخر على غرار ما فعلته بعض التشريعات المقارنة كالمشرع الفرنسي حيث نص في الفقرة الثانية من المادة 57 ـ 1 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي على مباشرة بعض إجراءات البحث عن الجريمة الإلكترونية خارج الحدود الإقليمية كإمكانية تفتيش الأنظمة المعلوماتية المنظمة حتى ولو كانت متواجدة خارج إقليم الدولة، حيث سمحت المادة المذكورة لضباط الشرطة القضائية لأن يقوموا بتفتيش الأنظمة المتصلة ولو تواجدت خارج الإقليم مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. ثانيا: الحجز بالرجوع للمادة 57[21] من قانون المسطرة الجنائية يلاحظ أن المشرع يوجب الشرطة القضائية ” على المحافظة على الأدلة والأسلحة والأدوات ”  المستعملة في ارتكاب الجريمة، أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة. والملاحظ من النص ـ المادة 57 من ق.م.ج ـ أنه لم يتطرق إلى كيفية إجراء الحجز على المعطيات أو البرامج المعلوماتية، وخلافا على ما هو عليه الأن فقد حاول واضع مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية أن يحقق من خلال المقتضيات التي جاء بها والمتعلقة بإجراءات البحث والتحري نوعا من الإنسجام مع مختلف الشكليات الخاصة في مجال البحث عن الجريمة المعلوماتية، لذلك عرف مشروع قانون المسطرة الجنائية بعض القواعد الإجرائية الجديدة، حيث خولت المادة 59 [22] من مسودة مشروع القانون لضابط الشرطة أن يقوم بحجز المعطيات والبيانات المعلوماتية التي قد تشكل دليلا لإثبات الجريمة حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 59 من المشروع على أنه: ” يتم حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية الضرورية لإظهار الحقيقة بوضع الدعامات المادية المتضمنة لهذه المعلومات ورهن إشارة  العدالة أو بأخذ نسخ منها بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش توضع رهن إشارة العدالة. لا يحجز ضابط الشرطة القضائية إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات المعلوماتية أو الأشياء المفيدة في إظهار الحقيقة”. وهكذا نلاحظ أن هذه التعديلات التي جاءت بها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وبالخصوص المادة 59، تبنت نفس الصيغة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي[23]. الخاتمة: وختاما، فإننا نرى أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لتدخل تشريعي بخصوص هذا النوع من الجرائم المستحدثة، وذلك من خلال تعديله مواد القواعد الإجرائية المتعلقة بالبحث التلبسي، وكذا إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم التي تؤطر عمل الشرطة القضائية والنيابة العامة إن اقتضى الحال، ومن تلك المفاهيم حالة التلبس، وكذلك قاعدة بيانات محصنة بشان صور الجرائم المعلوماتية، بغرض تطوير الترسانة الجهوية والمحلية من أجل توضيح الرؤى فيما يتعلق بآفاق رفع التعدي. وهكذا يمكن القول أن شرعية الإجراءات تقتضي أن تكون موافقة ومحددة وفق القانون ولا تخرج عن روح نصوصه، وبالتالي فإن التوسع في مباشرة الإجراءات أو في تفسير هذه الإجراءات المقررة ق يهدد حقوق وحريات الأفراد. الهوامش : [1] ـ  عرفت الماة الثانية من الإثفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والبيانات بأنه: ” كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والحروف والرموز وما إليها..” [2] ـ خالد ممدوح إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، سنة 2009، الإسكندرية، مصر، ص 6. [3] ـ خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص 74. [4] ـ تم اعتماد الإتفاقية وتقريرها التفسيري من لدن لجنة وزراء مجلس أوروبا في دورتها التاسعة بعد المائة في 8 نونبر 2001، وفتح باب التوقيع عليها في 23 نونبر 2001 بمناسبة المؤتمر الدولي حول الجريمة الإلكترونية. [5] ـ  القانون رقم 07.03 المتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيده ظهير رقم 197.03.1 بتاريخ 16 رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003 )؛ الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 ( 22 ديسمبر 2003 )، ص 4284. [6] ـ  حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في 15/01/1432 الموافق ل 21/12/2010، وتم التوقيع عليها من طرف 21 دولة بينهم المملكة المغربية. [7] ـ حكم جنحي تلبسي عدد 04/408 صدر بتاريخ 2004/02/18 عن ابتدائية خريبكة في الملف لجنحي عد 04/358. موقع مغرب القانون http://bit.ly/2SdstoK   اطلع عليه بتاريخ 8 أبريل 2019 على الساعة 22:21. [8] ـ أحمد قيلش، السعدية مجيدي، سعاد حميدي، محمد زنون، الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية، مكتبة المعرفة، الطبعة الثالثة، 2017، ص 65. [9] ـ سماه المشرع الفاعل [10] ـ عبد الواحد العلمي، شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السابعة، 2018، ص 395. [11] ـ للإطلاع على رد دفوعات بوعشرين انظر: Archive. Aljarida24.ma/p/celebrites/278227/.   تم الإطلاع  على الموقع بتاريخ: 10 أبريل 2019، على الساعة 15:14. [12] ـ قرار رقم 681/1 في 03/08/2011 منشور في  قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي، محمد فقير، ص 92. [13]  ـ ينص الفصل 607.4 من المجموعة الجنائية المغربية على: ” دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني.  دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو حذفها أو اضطراب في سير النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام بها”. [14] ـ أحمد قيلش، السعدية مجيدي، سعاد حميدي، محمد زنون، مرجع سابق، ص 67. [15] ـ عبد الواحد العالمي، مرجع سابق، ص 399. [16] ـ جاءت الفقرة الثانية من المادة 108 من ق.م.ج لتنص على: “…غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها…” [17] ـ أحمد قيلش، السعدية مجيدي، سعاد حميدي، محمد زنون، مرجع سابق، ص 67. [18] ـ عبد الواحد العالمي، مرجع سابق، ص 401. [19]ـ عرف المشرع المغربي المنزل في الفصل 511 من القانون الجنائي بقوله: ” يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام”. [20] ـ نزار أولاد مومن، الدليل العلوماتي في الميدان الزجري وسؤال نجاعة وسائل البحث والتحقيق، مجلة العلوم الجنائية، العدد الخامس والسادس،  2019، ص 185. [21] ـ تنص الفقرة الثانية المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: ” وعليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة”. [22] ـ نصت الفقرة الأولى من المادة 59 من مشروع قانون المسطرة الجنائية على أنه: ” إذا كان نوع الجنائية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات معلوماتية أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و 62 تفتيشا يحرر محضرا بشأنه”. [23] ـ  جاء في الفقرة الخامسة من المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية مايلي:  “Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en placant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie realisée en présence des personnes qui assistent a la perquisition. “
التلبس في الجريمة المعلوماتية - صابر كمال طالب باحث ماستر المعاملات الإلكترونية جامعة الحسن الأول ـ سطات. جرائم الإنترنت via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2PH3QiM
0 notes
Text
معاينة مسرح الجريمة الإلكتروني
معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية يقصد به معاينة الآثار التي يتركها مستخدم الشبكة المعلوماتية أو الإنترنت وتشمل الرسائل المرسلة منه أو التي يستقبلها وكافة الاتصالات التي تمت من خلال الكمبيوتر والشبكة العالمية . (1) ويلاحظ أن الآثار المعلوماتية أو الرقمية المستخلصة من أجهزة الكمبيوتر من الممكن أن تكون ثرية جداً فيما تحتويه من معلومات مثل صفحات المواقع المختلفة Web Pages والبريد الإلكتروني E-mail ، الفيديو الرقمي   digital Video، الصوت الرقمي Digital audio ، غرف الدردشة والمحادثة Digital Logs of Synchronous Chat Sessions ، الملفات المخزنة في الكمبيوتر الشخصي Files Stored On Personal Computer ، الصورة المرئية Digitized Still  Images، الدخول للخدمة والاتصال بالإنترنت والشبكة عن طريق مزود الخدمات Computer Logs from An Internet service Provider (I S P). ولم تهتم معظم التشريعات الجنائية المعاصرة بتعريف مسرح الجريمة أو وضع معايير ثابتة لتحديد نطاقه المكاني كما هو الشأن بالنسبة للتفتيش بل أن هذا التحديد لم يحظ كثيراً باهتمام الفقه والقضاء الجنائي على نفس النحو الذي حظي به التفتيش فمعظم التشريعات تعبر عن مسرح الجريمة بمحل الواقعة . وسوف نتناول في هذا المبحث مفهوم مسرح ارتكاب الجريمة المعلوماتية أولاً : مسرح ارتكاب الجريمة المعلوماتية تدور معظم تعريفات رجال الفقه على أن مسرح الجريمة هو المكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو بعضها بحيث يتخلف فيه آثار ارتكابها . ويرجع عدم الاهتمام بتعريف مسرح الجريمة وتحديد معالمه المكانية على وجه مفصل إلى اعتبارين : الأول : أن معظم القوانين الجنائية لا ترتب عادة آثار قانونية بالبطلان أو الإنعدام على تجاوز الحدود المكانية لما هو معروف بمصطلح " مسرح الجريمة " عند إجراء المعاينة تاركاً للمحقق أو القائم بالمعاينة تقدير دائرة نشاطه الإجرائي في المعاينة داخل محيط اختصاصه الوظيفي حسبما يراه وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق طالما أن التوسع الميداني في هذا الإجراء ليس فيه مساس بخرق مستودع سر الغير في مسكنه أو محله الخاص وليس فيه خروج على قواعد الاختصاص . الثاني : أنه لا تثور عادة بشأن تحديد المجال الميداني لمسرح الجريمة منازعة أو جدل بين الخصوم في الدعوى الجنائية ( الدفاع أو الاتهام ) أو طلب بطلان الإجراء تأسيساً على تجاوز هذا النطاق المكاني وذلك فيما لم تتناوله التشريعات بتفصيل أو تحديد كما هو الشأن بالنسبة للتفتيش الذي يمثل مساساً بحرمة الأفراد ومستودع أسرارهم ومن ناحية أخرى فالمعاينة إجراء واجب من إجراءات التحقيق تفرضه القوانين على رجال الضبط والتحقيق بمجرد علمهم بوقوع الجريمة أو تبليغها إليهم وبالتالي فلا يجوز لأي خصم أو طرف أن يعترض على إجراء معاينة مسرح الجريمة أو على طريقة أو أسلوب تنفيذها أو مجالها الميداني إذ أن المعاينة تستهدف التعرف على أبعاد الجريمة وأركانها وظروفها وكشف الحقيقة بشأنها وليست إجراء موجه ضد شخص معين ماساً بحرمة مستودع سره حتى ينشأ له حق الطعن فيه بالبطلان . ومن جانب آخر فقد تكون معاينة مسرح الجريمة أول إجراء يقوم به المحقق بعد تلقي البلاغ أو إخطاره به وذلك في ظروف قد لا يكون فيها عنصر الخصوم أو المتهمين قد ظهر بعد بهذه الصفة على ساحة التحقيق ، وذلك بخلاف التفتيش الذي لا يجري إلا في مواجهة شخصية وجه إليها الاتهام وإذا تناول التفتيش مكاناً فهو مستودع السر الذي يلزم أن يكون معيناً على وجه التحديد التعين النافي للجهالة ، وهو ما اهتمت به التشريعات والفقه والقضاء وأحاطته بضمانات كافية . ويمكن تعريف مسرح الجريمة بأنه " هو كل محل أو وحدة من منشأة أو رقعة من الأرض تضم بؤرة الجريمة ومركزها بحيث تكون ميداناً لأنشطة الجاني أو الجناة من الفاعلين الأصليين عند ارتكاب الأفعال المؤثمة جنائياً والتي تدخل في عداد الأعمال التنفيذية المكونة للجريمة أو الشروع فيها ".(2) ويدخل في عداد ذلك الملحقات المتصلة التي تكون مع المكان وحدة واحدة وهذا النطاق المكاني يكتسب صفة مسرح ارتكاب الجريمة من واقع احتوائه على مركز وقوعها بداخله ووجود آثار ومخلفات ارتكابها أو احتمال وجود ذلك . ويجب أن تكون هذه المواقع ميداناً لأنشطة الجاني الذي ارتكب الجريمة وحده " أو الجناة من الفاعلين الأصليين عند تعددهم " ومارسوا أفعالاً تضفي عليهم هذه الصفة وذلك بارتكاب كل أو بعض الأعمال التنفيذية للجريمة أو الشروع فيها . دكتور / خالد ممدوح الهوامش: (1) – راجع في ذلك مؤلف : دكتور / خالد ممدوح ، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية ، دار الفكر الجامعي ، 2009 .  (2) – نفس المرجع
معاينة مسرح الجريمة الإلكتروني via 3D HAIRCUT http://bit.ly/35bEe3b
0 notes
Text
كتابي "مرشد المحقق الجنائي"
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
يطيب لي بكل سرور أن أزف إليك عزيزي القارئ الكريم أن فراش الثقافة الأمنية و القانونية قد ازدان بمولود سيساهم في إثراء المعرفة القانونية و الأمنية لأفراد و عناصر الضابطة القضائية بالمغرب إن شاء الله.
هذا المولود البكر الذي أتشرف بأن أكون أباه، و الذي أسميته بحول الله و قوته "مرشد المحقق الجنائي" ، سوف يكون بين أيدي كل مهتم في أقرب الآجال إن شاء الله، كل ما أصبو أن أصل إليه هو أن أكون قد وفقت و لو قليلا ��ي إثراء المكتبة الثقافية الأمنية ببعض المساطر التطبيقية التي أضفتها.
أخيرا، إن كل عمل بشري بطبعه يغلب عليه النقص، لذا فإنني أعتذر عن كل "شائبة" قد تظهر بهذا الكتاب، كما ألتمس العذر المسبق منك عزيز القارئ الكريم.
تجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع الكتاب على الصعيد الوطني قد صادفت بعض العراقيل، أولها تزامنها مع عملية الدخول المدرسي، و ثانيها عدم توفري على وسائل كافية لإجراء عملية التوزيع على الصعيد الوطني على الشكل الأفضل، إلا أنه هذا لم يمنع الفريق الذي يعمل معي على وضع بعض النسخ بالمكتبات التالية:
مكتبة فضاء آدم بالحي الجامعي بمراكش
مكتبة الرشاد بقيسارية الرشاد بمدينة سطات
مكتبة صوماديل البيضاء، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، 39 الممر الملكي الأحباس البيضاء هاتف: 0522301045 و 0522300625، و على من يرغب في الحصول على أي معلومة بخصوص الكتاب بالبيضاء الاتصال بالسيد عبد الدايم على الرقم الهاتفي: 0623590086 أو 0667209915.
ثمن البيع مبلغ رمزي لا يتعدى ثمانون (80) درهما.
أخوكم محمد توفيق التريدي.
وفق الله الجميع.
كتابي "مرشد المحقق الجنائي" via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2Or8LnE
0 notes
Text
ماهي مكونات الحاسب الالي
مكونات الحاسب الآلي : مكونات مادية ( HardWare )  وهي المكونات الفعلية لجهاز الحاسوب التي يمكن مشاهدتها و لمسها. يشتمل ذلك على وحدة النظام و كل شيء متصل بها,  مثل الشاشة, لوحة المفاتيح, الفأرة … وغيرها. مكونات غير مادية ( SoftWare ) وهي التي لا يمكن مشاهدتها ولكن يمكن أن نرى تأثير عملها مثل البرامج . أولاُ: المكونات المادية ( HardWare )  وتنقسم المكونات المادية إلى أربعة أقسام وهي : وحدات الإدخال InputUnits: وهي التي تمكن المستخدم من إدخال البيانات. الفأرة MOUSE (تستخدم للانتقال داخل نظام مايكروسوفت ويندوز ولإصدار الأوامر للحاسب بالمنفذ التسلسلي أو الناقل التسلسلي) لوحة المفاتيح Keyboard (يتم عن طريقها إدخال الأرقام و الحروف و إصدار الأوامر بالمنفذ التسلسلي أو الناقل التسلسلي العام) كرة التتبع: هي بديل للفأرة التقليدية ويستخدمها غالبية مصممي الرسوم. الماسح الضوئي Scanner- يتيح الماسح الضوئي مسح مادة مطبوعة ضوئيًا وتحويلها إلى تنسيق ملف يمكن التعامل معه داخل الحاسوب. لوحة اللمس: عبارة عن جهاز يوضع على سطح المكتب ويستجيب للضغط. القلم الضوئي Light Pen:ليتيح للمستخدمين الإشارة إلى مواضع على الشاشة. عصا الألعاب Joystick الميكروفون Microphone الكاميرا Camera شاشات اللمس Touch Screen وحدات الإخراج : Output Units: وهي التي تظهر للمستخدم البيانات بعد معالجتها. 1-الشاشة Screen or Monitor: تُستخدم شاشة الحاسوب إخراج البيانات بتنسيق معروف للمستخدمين. 2- الطابعة Printer : هناك أنواع كثيرة للطابعات. في الشركات الكبيرة، تُستخدم طابعات الليزر بشكل كبير لأنها تقوم بالطباعة بسرعة جدًا وتكون مخرجاتها ذات جودة متميزة. 3- الراسمة Plotter : عبارةعن جهاز إخراج  مشابه للطابعة، ولكنه يتيح طباعة صور أكبر. 4-السماعات SPEAKERS 5- المحولات الصوتية: تتيح لك القدرة ليس فقط على عرض نص على شاشة ولكن أيضًا قراءة النص لك. وحدات التخزين : وهي التي تسمح للمستخدم بأن يخزن البيانات سواء قبل معالجتها أو بعدها ليسترجعها في وقت لاحق. 1-  القرص الصلب (HARD DISK):وهو عبارة عن أقراص معدنية مطلية بمادة ممغنطة موضوعة داخل علبة محكمة الإغلاق ومفرغة من الهواء. اذ تخزن المعلومات فيه بشكل دائم مع امكانية حذفها أو اعادة تخزينها فيه . ويعتبر القرص الصلب أكبر مخزن للمعلومات في الحاسب وتصل سعة التخزين في هذه الأيام من GB الى حوالي GB (GB = مليون ميجا بايت ) ويمتاز القرص الصلب ايضا بسرعة وصول للبيانات عالية مقارنة ببقية أنواع الأقراص الأخرى التي تصل لحوالي Ms ( مليون جزء من الثانية ) .  2- القرص المرن (FLOPPY DISK):تتكون من أسطوانات مصنوعة من مادة بلاستكية ومطلية بمادة مغناطيسية بنية اللون ،وتمتاز أنها مخازن متنقلة، ولكن سعتها التخزينية محدودة .. ويوجد مقاسات من هذه الأقراص نذكر منها الآتي : أقراص مقاس5 ¼ بوصة: وهي قديمة لم تعد موجودة الآن إلا نادرا . أقراص مقاس3½ بوصة: وهي أقراص مغلفة بغطاء بلاستيكي صلب مربع للحماية  يبلغ طول ضلعه3½ بوصة، كما يوجد به ثقب للحماية من التسجيل وبفتحة محمية للتخزين والقراءة . وتتراوح السعة التخزينية لهذه الأنواع ما بين1. MB إلى حوالي3 MB 3-  الأقراص الضوئية (Optical Disk)- الأقراص المدمجة. •  CD-RW : قرص مدمج يمكن الكتابة عليه مرات عديدة. •  : CD-R قرص مدمج يمكن التسجيل عليه مرة واحدة فقط. •  :DIGITAL VIDEO DISK (DVD) –   أقراص الفيديو الرقمية: فى حجم القرص المدمج و لكن بسعة جيجابايت من البيانات 4-    الأشرطة المغناطيسية 1.    بداخلها شريط بلاستيكى مغطى بمادة قابلة للمغنطة 2.    تستخدم دورياً لأغراض التخزين الإحتياطى 3.    غير مكلفة و رخيصة الثمن مقارنة بغيرها من وسائل التخزين 4.    يمكن إعادة استخدامها IV.  وحدة النظام  UNITSYSTEM وهو الصندوق المعدني الذي يحوي تقريبا جميع مكونات الحاسب الأساسية. وتتكون هذه الوحدة غالبا من الآتي : 1-وحدة اللوحة الأم MOTHER BOARD : الجزء الأكثر أهمية في الحاسب لأنها الأساس ليكون الجهاز خالي من المشاكل, فهي لوحة الكترونية لها شقوق كثيرة ومتعددة تحمل معظم مكونات وحدة النظام مثل المعالج و الذواكر وكروت توصيل الأجهزة المادية الأخرى (وحدات الإدخال والإخراج ) .  أهميتها: تبادل المعلومات بين القطع لأداء المطلوب. التنسيق بين الأجزاء. عمليات الإدخال و الإخراج الأساسية. تحديد نوع و سرعة المعالج و بالتالي سرعة الجهاز تحديد مدى قابلية الجهاز لزيادة السرعة و القدرات في المستقبل . تحديد نوع الأجهزة الملحقة التي يمكن تركيبها . و هذا شرح مبسط لأجزائها: n     مقبس المعالجSocket  CPU: يوصل الأم بالمعالج و بالتالي يسمح للبيانات بالانتقال من وإلى المعالج , و له أنواع تبعا لنوع المعالج و يمكن احتواء الأم على أكثر من واحد. n     طقم الرقاقات Chipset: رقاقات إلكترونية لتنظيم العمل بين المعالج و النواقل المختلفة . n     مقبس الطاقة الكهربائيةPower Socket: لتزويد الأم بالكهرباء DC. n     المنفذ المتوازي: لتوصيل أي جهاز يدعمه كالطابعة. n     شقوق الذاكرة العشوائية(RAM slots): لتركيب الذاكرة العشوائية في الحاسب . n     شقوق التوسعة و الناقل المحلي. n     رقاقة البيوس BIOS (نظام مهمته أن يستقبل الأوامر الخاصة بالإدخال و الإخراج من نظام التشغيل و يقوم بتنفيذها). n     بطارية حفظ إعدادات البيوس BIOS و تسمى السيموس CIMOS (تخزن على رقاقة CIMOS معلومات هامة عن الجهاز مثل حجم و نوع الأقراص المرنة و الصلبة و كذلك التاريخ و الوقت و يكون حجمها في حدود مئات البايتات . n     واجهة IDE: منفذ سريع لتوصيل أي جهاز يستعمل واجهة IDE , عادة الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص المدمجة. 2-وحدة المعالجة المركزية (المعالج )CENTERAL PROCESSING UNIT (CPU) : المعالج هو عبارة عن رقاقة صغيرة من السيليكون تحتوي على دارات الكترونية معقدة , ويتكون من الآتي : وحدة الحساب والمنطقARITHMERTIC LOGICAL UNIT والتي يتم داخلها معالجة العمليات الحسابية والمنطقية . وحدة التحكمCONTROL UNIT)) وهي تعتبر بمثابة الدماغ بالنسبة للحاسب ويمكن من خلالها اصدار الأوامر لجميع أقسام الحاسب والتنسيق فيما بينها من أجل القيام بالوظائف المطلوبة فيما بينها . كلما كانت شريحة المعالج قوية، كان النظام أسرع وأكثر كفاءة. تنفذ المعالجات المصغرة التعليمات المختلفة التي تسمح لجهاز الكمبيوتر بالعمل. حيث يصدر كل جهاز إدخال و إخراج متصل بجهاز الكمبيوتر تعليمات أو يتلقى تعليمات يعالجها المعالج بعد ذلك. تعد تلك الشريحة حقا هي الجهاز العامل الأساسي في النظام؛ حيث أنه ي}ثر على كل شيْ يفعله جهاز الكمبيوتر. وتتنوع المعالجات وتختلف من حيث الأداء والسرعة، وهي ما تميز حاسب عن آخر . يتم قياس سرعة وحدة المعالجة المركزية بالميجاهرتز (MHz) (أي مليون ذبذبة في الثانية الواحدة )، حيث يمكن أن تعمل وحدة معالجة مركزية تبلغ سرعتها1 ميجاهرتز بواحد مليون تكة ساعة في الثانية. ولعل من أشهر المعالجات التي تستخدم في أجهزة الكمبيوتر المتوافقة مع IBM معالجات شركة إنتل Intel. ونذكر فيما يلي تطور انواعها وسرعاتها : ا- المعالجات الأولى عائلةXXX ومنها : 6 -6 -6 -6DX2 -8DX4 ب-المعالجات عائلة البنتيوم الجيل الأول :   PENTIUM-MHZ, P-, P-, P-, P-MMX- ج-المعالجات عائلة البنتيوم الجيل الثاني :   PII-, PII-, PII-, PII-, PII-, PII-… د- المعالجات عائلة البنتيوم الجيل الثالث : المعالجات الجديدة PIII- , PIII- ………  تستخدم بعض الأجهزة الأخرى شرائح متوافقة مع Intel صنعتها شركة .AMD 3- الذاكرة الرئيسية (MAIN MEMORY) RAM /ROM: ذاكرة الوصول العشوائي RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) قبل أن تتمكن وحدة المعالجة المركزية من معالجة أية تعليمات تمنحها إياها، يجب تخزين التعليمات في مكان ما استعدادا للوصول إليها من قبل المعالج. يتم الاحتفاظ بتلك التعليمات-بالإضافة إلى بيانات أخرى تتم معالجتها من قبل النظام- بصفة مؤقتة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). تتألف ذاكرة الرام RAM من صف أو صفوف من الرقاقات الإلكترونية تعمل كذاكرة عمل مؤقتة ، وتعتبر كطاولة العمل الرئيسية بالنسبة للحاسب حيث يوضع فيها كل البيانات والنتائج وتعليمات البرامج للرجوع اليها عند الحاجة ، وبدون هذه الذاكرة لا يستطيع الحاسب العمل . وتحتفظ هذه الذاكرة بكل ما سبق طالما أن الحاسب يعمل ، وبمجرد إطفاء الحاسب أو انقطاع التيار عن الحاسب تفقد هذه الذاكرة جميع محتوياتها .وتتميز هذه الذاكرة بسرعة وصول عالية تتراوح من- Ns . وكلما ازداد حجم هذه الذاكرة كلما كان الحاسب أسرع وزادت التعليمات و البيانات التي يمكن تخز��نها في وقت واحد. وتتراوح أحجام الـ RAM : MB …………MB - - MB -MB  ب - الذاكرة المخبئة CACHE MEMORY وهي ذاكرة الكترونية خاصة بالمعالج وعادة ما تكون بداخله ، وهي تشبه ذاكرة RAM ولكنها أسرع منها (وقت الوصول يصل الى حوالي Ns ) ويستخدمها المعالج في تخزين بعض البيانات الخاصة والمتكرر استخدمها ليسهل الرجوع اليها بسرعة فائقة . ج -الذاكرة المقروءة فقط : (READ ONLY MEMORY (ROM وهي عبارة عن ذاكرة الكترونية لا نستطيع التغيير في محتوياتها ، وتحتوي على معلومات موضوعة من قبل الشركة المصنعة للجهاز (أو اللوحة الأم ) ، تفيد هذه المعلومات في عملية التشغيل الأولية (BOIS) للجهاز والقيام ببعض الوظائف الضرورية الأخرى . 4-القرص الثابت (الصلب )HARD DISK 5- مشغل الأقراص المرنة FLOPPY DISK DRIVE وهو الجهاز الخاص بتشغيل الأقراص الممغنطة المرنة المتنقلة . ويقوم بعمليات قراءة وتخزين البيانات من والى القرص المرن. 6-مشغل القرص الليزري LAZER DISK DRIVE -CD- ROM - RAM -DVD وهو الجهاز الخاص بتشغيل الأقراص الليزرية الخاصة بهذا النوع من المشغلات . وتستخدم هذه المشغلات شعاع الليزر بدلا عن المغنطة لعمليات قراءة وتخزين البيانات من وإلى قرص الليزر . يشبك بالأم عن طريق واجهة IDE أوSCSI وتتميز أقراص الليزر بالسعة التخزينية الكبيرة والتي تبدأ من MB . . ويقاس سرعة قراءة البيانات فيها بالمعيار ( X ) ، وقد تدرجت سرعات مثل هذا النوع من المشغلات حسب الآتي : .1X -2X –4X …..-X –X –X –X-X ويوجد منها أنواع حسب القدرة على اعادة الكتابة ونوع البيانات المخزنة كما يلي : ا- مشغلات أقراص الليزر للقراءة فقط : COMPACT DISK READ ONLY MEMOERY DRIVE (CD-ROM) وهي المشغلات المنتشرة في جميع الأجهزة المتوفرة الآن وهي تستطيع قراءة أقراص الليزر المقروءة فقط ولا يمكنها اعادة الكتابة او التخزين على الأقراص . أما السعة التخزينية للأقراص المقروء ة تبلغ حوالي MB في معظم الأحوال . ب-مشغلات أقراص الليزر للقراءة والكتابة: COMPACT DISK READ &WITEMEMOERY DRIVE -CD-RAM) وهي مشغلات تشبه مشغلات CD-ROM ولكنها تختلف عنها في امكانية اعادة الكتابة والتخزين على هذه الاقراص . ج - مشغلات أقراص الليزر للقراءة والكتابة من النوع الرقمي : DIGITAL VIEDO DISK READ &WITEMEMOERY DRIVE (DVD-RAM) وهي مشغلات أقراص ليزرية ذات تقنية تخزين عالية وسعات تخزينية كبيرة جدا تبلغ اكثر من4 GB وتستخدم في تخزين أفلام الفيديو وغيرها من البيانات التي تحتاج الى سعات تخزين كبيرة .  7-نواقل البياناتDATA BUS عبارة عن الكيبلات الخاصة التي تستخدم في توصيل أجزاء الحاسب الخاصة بالبيانات ومن أشهرها : - ناقل بيانات المعالج ( لنقل الببيانات من والى المعالج ) ويكون معدل نقله مرتفع جدا . - ناقل بيانات الذاكرة ( لنقل البيانات بين المعالج والذاكرة الرئيسة RAM ) -ناقل المخرجات ( لاتصال الحاسب بالاطراف التي يتم توصيلها بالحاسب مثل القرص الصلب ومشغلات الاقراص وغيرها ... 8-وحدة الطاقةPOWER SUPPLY هي الوحدة الخاصة بامداد التيار الكهربائي اللازم لاجزاء الحاسب بالجهد والامبير المطلوبين كل حسب حاجته . 9-كروت الأجهزة الماديةHARD WARE CARDS n     بطاقة الشاشة أو الفيديو: (بطاقة توسعة تسمح بوصل وتشغيل الشاشة وهي ضرورية لأي حاسب و تشبك على اللوحة الأم في أحد شقوق التوسعة) n     كرت الطابعة: n     بطاقة الصوت: (توسعة تسمح بوصل سماعات لإصدار الأصوات). n     بطاقة الفاكس n     جهاز المودم: تشتمل كل نظم الكمبيوتر الشخصية في الوقت الحالي على مودم. يمكّن المودم جهاز الكمبيوتر من الاتصال بخطوط الهاتف و نقل البيانات إلى الانترنت و الخدمات التجارية الأخرى عبر الانترنت و منها. تأتي أجهزة المودم إما في شكل داخلي (قائم على البطاقة) أو خارجي (يتم توصيله بمنفذ مفتوح في مؤخرة النظام). عادة ما يتم وضع أجهزة المودم الداخلية في فتحة على اللوحة الأم، ويتم توصيلها بخط هاتف مباشرة. ثانيا :المكونات الغير مادية (SoftWare ) يسمى البرامج وهي التعليمات التي تجعل الحاسوب يعمل. تُخزن البرمجيات على القرص الصلب الخاص بالحاسوب أو على قرص مدمج أو قرص رقمي متعدد الاستخدام (DVD) أو قرص مرن ويتم تحميلها (أي نسخها) من القرص إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالحاسوب، عندما تحتاج إليها.وهي مجموعة برامج وتطبيقات ينفذها الحاسوب كما أنها حلقة الوصل بين المبرمج والحاسوب، ويمكن تقسيمها إلى: نظام التشغيل : وهو برنامج معقد يسيطر على إدارة موارد النظام وتنفيذ البرامج التطبيقية وكذلك يمكن أن ينظم عملية تنفيذ أكثر من مهمة في نفس الوقت في الأنظمة متعددة المهام (Multi-Tasking) أو توزيع المهام على أكثر من معالج واحد في أنظمة البرمجة المتعددة (Multi - Processing System) . مثال على أنظمة التشغيل الماكنتوش    :Mac OS Mac OS يعتبر من أجمل أنظمة التشغيل و أقواها في الجرافكس والديزاين بيوس BeOS NOVELL النوفل (معروف بدوره في الشبكات   Novell) الدوس Ms-DO اللينكس و اليونكس (Linux, Unix) الوندوز  WINDOWS نظام تشغيل ويندوز يعتبر نظام التشغيل نوافذ (Windows) نظاما متكاملا يخدم المستخدم عند التعامل مع الحاسب الآلي ففيه جميع احتياجات المستخدم. وقد كان نظام التشغيل في السابق ( DOS مثلاً) يعتمد على كتابة الأوامر، فمثلا عندما يريد المستخدم نسخ ملف من قرص مرن إلى القرص الصلب فإنه يكتب الأمر التالي: A:\\ > COPY AUTOEXEC.BAT C:\\ وهذا يتطلب معرفة الأمر وقاعدته وحروفه الصحيحة وإلا لا يمكن تنفيذ هذا الأمر. أما في نظام النوافذ فيعتمد المستخدم على الرسومات والصور (الأيقونات) لتنفيذ أمر معين بدلا من كتابة الأمر وهذا جعل كثير من الناس يتعاملون مع الحاسب الآلي بيسر وسهولة دون معرفة الأوامر وقواعدها بل عن طريق الأيقونات الدالة على ما يريدون . يتميز هذا النظام عن نظام (Ms-Dos) بما يلي: 1.  سهولة الاستخدام. 2.  استخدام أكثر من تطبيق في آن واحد (Multitasking) . 3.  استخدام أشكال ورموز صغيرة تسمى الأيقونات ((Icons وهي تمثل تطبيقات معينة. 4.  يستخدم القوائم (Menus) ويتم الاختيار عن طريق الماوس (Mouse). 5.  سهولة التعامل مع الملفات. 6.  عدد الأوامر التي يجب حفظها قليل جداً. 7.   سهولة التعامل مع الملفات. 8.  عدد الأوامر التي يجب حفظها قليل جداً.  برامج الإقلاع : وهي برامج تخزن في ذاكرة  ROM وتكون أول ما ينفذ عند بدء التشغيل ، وعليها إجراء فحص لمكونات الحاسوب والإبلاغ عن أي أخطاء في النظام كما أنها تتعرض على الأجهزة الطرفية المربوطة للحاسوب وتحميل برامج قيادتها (Drivers) إلى الذاكرة الرئيسية ، كما تقوم بتحميل برنامج نظام التشغيل إلى الذاكرة وتسلم السيطرة له. المجمعات والمترجمات (Assemblers&Compilers) : وهي برامج تستخدم لترجمة وتحويل برامج المستخدم المكتوبة بلغات البرمجة العليا مثل (بيسك، فورتران، باسكال،...الخ) أو بلغة التجميع (Assembly) إلى لغة الماكنة . البرامج التطبيقية : وهي البرامج التي يكتبها المستخدم أو يشتريها جاهزة لتنفيذ تطبيق معين مثل معالجات النصوص ، وبرامج الرسوميات وبرامج التصميم بواسطة الحاسوب (CAD) ، الخ . ما المقصود بالجهاز الطرفي؟ •  إن الجهاز الطرفي هو أي جهاز يمكنك توصيله بالحاسوب. –    يمكنك توصيل ماسح ضوئي أو مودم بالجزء الخلفي لوحدة الحاسوب. كما  يمكنك إضافة كارت المسمى بكارت التليفزيون المسئول عن استقبال القنوات الفضائية أو كارت لنقل الصوت والصورة من الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر. أمثلة أخرى للأجهزة الطرفية: الجهاز المسئول عن نقل البيانات من الفيديو أو الكاميرا إلى الكمبيوتر •    يعتبر هذا الجهاز من الأجهزة الطرفية التي يتم توصيلها داخل جهاز الكمبيوتر وهو بدوره ككل جهاز طرفي داخل الكمبيوتر له وظيفة خاصة ومن أهم وظائف هذا الجهاز الطرفي هي نقل الصوت والصورة من جهاز الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر الجهاز المسئول عن استقبال القنوات الفضائية من الفضائيات الى جهاز الكمبيوتر •  أما عن جهاز استقبال القنوات الفضائية فانه يمتاز عن الجهاز الاخر بأنه مزود باجهزه استقبال ترددات القنوات الفضائية ونقل الصوت والصورة الى جهاز الكمبيوتر حتى يتم عمل معالجه لهم داخل جهاز الكمبيوتر.
ماهي مكونات الحاسب الالي جرائم الإنترنت via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2S35VUT
0 notes
Text
نصائح هاكر على الأمن السيبراني
كل يوم نقرأ عن هجوم آخر على Microsoft أو HBO أو Apple. لقد أصبح منتشرًا إلى درجة أن لا أحد يتفاعل معه. وهذه هي مجرد حوادث صاخبة ذكرت في الأخبار. هجمات ملايين وكسور تحدث كل عام، ولكن لا يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام. في عصرنا ، عندما لا يزال الشك في الأمان الرقمي ، تحتاج إلى القيام بكل شيء لحماية بياناتك الشخصية من الهجمات السيبرانية. قدم مستخدم مجهول http://bit.ly/2rEgxOz بعض النصائح لهذا: الخطوة 1: استخدم كلمات مرور أقوى كلمة المرور هي خط الدفاع الأول في هذه الحرب الرقمية بين المتسللين والضحايا المحتملين. يستخدم معظم الأشخاص كلمات المرور البسيطة التي يمكن للمتطفلين فك تشفيرها في غضون دقائق أو ساعات. الخطوة 2: استخدام المصادقة بخطوتين باستخدام المصادقة بخطوتين ، فإنك تقلل من فرص المتسللين في اختراق حسابك. لذا ستكون بياناتك أكثر أمانًا. الخطوة 3. لا تنقر على الرابط المريب آمل ألا يكون ذلك ضروريًا ، ولكن لا تنقر أبدًا على الرابط المرسل إليك في البريد الإلكتروني. حتى إذا كان هذا خطابًا من صديقك أو رسالة من أحد البنوك ، فلا تنقر أبدًا على الرابط في البريد الإلكتروني. أيضًا ، إذا كسرت حساب بريد إلكتروني لأصدقائي ، يمكنني حينئذٍ إرسال رسائل بريد إلكتروني من حسابه / بها إلى روابط خبيثة ستمنحني إمكانية التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد ذلك ، يمكنني سرقة أي معلومات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، بما في ذلك كلمات المرور الخاصة بك إلى حسابات أخرى (البنك ، والوساطة المالية ، وحسابات البريد الإلكتروني الأخرى). ثم يمكنني بيع كل شيء في السوق السوداء. الخطوة 4. تتبع المكان الذي تقوم بتنزيله ومنه من السهل إدخال برامج ضارة في الموسيقى والأفلام والمستندات والملفات الأخرى. هذا يعني أنه عند تحميل الملفات ، سوف تعطيني سهولة الوصول إلى النظام الخاص بك. الخطوة 5: قم بتحديث النظام والتطبيقات الخاصة بك يتم الكشف عن ثغرة أمنية جديدة يومياً على نظام التشغيل (Windows 7،8 أو 10 ، Linux ، Mac OS X) وتطبيقاتك (Word ، Excel ، Flash ، IE8 ، Adobe Reader ، إلخ). عندما يتعرف مطورو البرامج مثل Adobe و Microsoft و Apple على هذه الثغرات ، يقومون بعد ذلك بتطوير "تصحيحات" لإغلاق هذه الثقوب في الأمان. يطلقون هذه البقع في التحديثات التي يتم تقديمها لك. تحتاج إلى ترقية لتكون آمنة! الخطوة 6. استخدام منتجات مكافحة الفيروسات ولا ننسى لتحديثها مرة أخرى آمل أن تكون هذه النصيحة غير ضرورية. يجب أن يكون لدى الجميع شكل من أشكال برامج مكافحة الفيروسات في نظامهم. برامج AV ليست مثالية ، لكنها بالتأكيد أفضل من لا شيء. الخطوة 7. لا تستخدم Adobe Flash يستخدم Adobe Flash Player على كل أجهزة الكمبيوتر وحتى أجهزة Android. بدونها ، عندما تذهب إلى موقع ويب يحتوي على فيديو أو رسوم متحركة ، ستحصل على رسالة شريرة تحتاج إلى تثبيت Flash Player وشاشة فارغة. يعد Flash Player أحد الأجزاء المفضلة من الشفرة للتصدع من قِبل المتسللين. أعلم أن هذه خطوة جذرية ، ولكن إذا كنت تريد حقًا التأكد من أمان بياناتك ، فأزل Flash Player من جهاز الكمبيوتر والجهاز اللوحي والهاتف الذكي.
نصائح هاكر على الأمن السيبراني جرائم الإنترنت via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2Lm7evo
0 notes
Text
الوشاية الكاذبة
الكاتب:عبد الرحيم فتحي الصفة: مستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير لقد أسند المشرع مهام تحريك الدعوى العمومية إلى النيابة العامة ما لم يوجد نص خاص يوكل بصفة استثنائية هذا الحق إلى المتضرر أو إلى جهات خاصة في حدود دائرة اختصاصهاوهكذا يختص الوكلاء العامون للملك في تحريك الدعوى العمومية ويمارسونها في الجنايات عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة  ويمارس وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية الدعوى العمومية في الجرائم غير التي أشير إليها أعلاه  مع مراعاة اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعاتويتسلم وكلاء الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويقررون ما يجب أن يتخذ في شأنها أو يأمرون بمباشرة الإجراءات للبحث عن مرتكبي الأفعال المخالفة للقانون الجنائي ومتابعتهم إن اقتضى الأمر ذلك حسب سلطتهم التقديريةويحق لكل متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكاية في الموضوع أمام النيابة العامة  كما يحق له أن يقيمها مباشرة أمام المحكمة طبقا للشروط المبينة في ظهير 18-9-62كما يتعين على كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو ضد حياة شخص أو ممتلكاته أن يحيط وكيل الملك علما بذلك >وتوجب المادة 7 من قانون العقوبات المصري على كل من عاين وقوع جناية تخل بالأمن العام أو يترتب عليها تلف حياة إنسان أو ضرر لملكه أن يخبر النيابة العمومية أو أحد مأموري الضبطية القضائية والتبليغ الصادق عن الجرائم حق مقرر لكل إنسان   بل هو واجب عليه إذا كان موظفا وعلم بالجريمة أثناء تأديته لعمله أو بسببه r والتبليغ لهذا المعنى هو إعلام للسلطات العامة بوقائع تشكل مخالفة لنصوص القانون  وأن التكتم عن هذه المعلومات يعتبر جريمة بالامتناع عن القيام بفعل أمر به القانون بل أن التبليغ عن الجرائم جعله المشرع في الكثير من الأحيان عذرا مخففا أو معف من العقاب  كما هو الحال في حالة الإفشاء عن المؤامرة أو الاعتداء على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. وهكذا فقد خص القانون الفرنسي المواد 103 إلى 108 لمعاقبة كل شخص يمتنع عن إعلام السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية بوجود أعمال الخيانة أو التجسس وأعفى كل من قام بالإبلاغ دون سواه كما عاقب القانون الإيطالي كل من يمتنع عن إخبار السلطة بوقوع جريمة على شخصية الدولة الداخلية أو الخارجية  أو تأخر عن ذلك دون عذر مشروع متى كان العقاب المقرر هو الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وتنص المادة 138 من القانون الألماني على عقاب الأشخاص الذين يتقاعسون عن إبلاغ السلطات العامة في الوقت المناسب  وإن ترك الباب مفتوحا حسب الظروف الواقعية لكر جريمة. إلا أن هذه الوشاية التي خول المشرع للنيابة العامة صلاحية اتخاذ إجراءات بشأنها تبقى رهينة بمدى مصداقية الوقائع التي تتضمنها  فقد يكون الهدف ن تقديم هذه الوشاية مجرد الانتقام أو التنكيل بالشخص المبلغ ضده  وقد تسيء إلى مركزه الاجتماعي وتعرضه لإجراءات جنائية أو تأديبية  وللكثير من الشبهات وانعدام الثقة  وإن ثبتت فيما بعد براءة المبلغ ضده  بل قد يؤدي به الأمر وراء القضبان  لأن من يقدم بلاغا أو وقائع غير صحيحة يسهل عليه تهيئ الظروف وتقديم الأدلة الزائفة للإيقاع بخصمه  كما قد يكون الغرض من التبليغ هو إشغال اهتمام السلطات العامة والتأثير على السير العادي للمرافق القضائية والإدارية. وعليه فبقدر ما أوجب المشرع على كل شخص أن يبلغ السلطات العامة بأي فعل من أفعال الاعتداء من شأنه تهديد الأمن العام وحياة الأشخاص أو ممتلكاتهم  بل وأن المشرع عاقب في حالات خاصة كل من علم بوقوع جناية أو الشروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا  بقدر ماي تعرض لعقوبات زجرية كل من سولت له نفسه التنكيل بالأشخاص والاستخفاف بالسلطات العامة والتأثير على السير العادي للمرافق القضائية أو الإدارية. وهكذا فقد عالج المشرع المغربي هذا الموضوع في فصل فريد وهو الفصل 445 من ق.مج (من أبلغ...) أما المجلة الجنائية التونسية فقد تطرقت إلى موضوع الوشاية الكاذبة في الفصل 248.  والملاحظ أن المشرع التونسي استعمل كلمة وشاية خلافا لقانون العقوبات المصري الذي عبر بكلمة بلاغ  في حين تضمن الفصل 445 من القانون الجنائي المغربي العبارتين معا حيث جاءت كلمة وشاية في الفقرة الأولى من الفصل المذكور  أما الفقرة الثانية فقد تضمنت عبارة البلاغ الكاذب.  وإذا كان المقصود من العبارتين قانونا هو نقل معلومات ضد شخص أو هيئة معينة إلى الجهات المؤهلة لاتخاذ إجراءات تأديبية أو زجرية ضد المبلغ ضده  فإن الوشاية لغويا تعني النميمة وهي مصدر لفعل "وشى" أي نم  ووشي به بمعنى سعى به  ويقال وشي الثوب بمعنى حسنه بالألوان ونقشه. والوشي في اللون خلط لون بلون  والنمام يشي الكذب بمعنى يؤلفه ويلونه ويزينه.  أما البلاغ فهو من فعل "بلغ" ويعني وصل وانتهى  وقول أبي قيس بن الأسلت السلمي: قال  ولم تقصد لقيل الخنى مهلا  فقد أبلغت أسماعي  ويقال بلغ الغلام إذا احتلم  كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليف  قوله تعالى عز وجل (فإذا بلغن أجلهن ...) أي قاربنه.  وهكذا يتضح بأن اصطلاح الوشاية الذي اقتصر عليه التشريع التونسي هو أدق تغبيرا من البلاغ وابلغ معنى  لأن الوشاية بهذا المعنى تحتمل الصدق والكذب معا  في حين يفترض في البلاغ أن يكون صادقا.  أما الفقه والقضاء في كل من لبنان والأردن فقد عبرا عن البلاغ الكاذب بالافتراء  والافتراء لغويا هو الكذب  لقوله تعالى عز وجل:" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب  إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون" وقد جاء في أحد قرارات التمييز في الأردن أن الأركان الواجب توافرها في جريمة الافتراء هي: ......... وأن يكون الإخبار كاذبا وقصد سوء النية.  التطور التاريخي لفكرة الوشاية الكاذبة  الوشاية الكاذبة هي من أهم الجرائم دقة وتعقيدا  ليس فقط لأنها تشكل خطرا على أمن وراحة الأفراد وما يحيق بهم من خطر بسبب الادعاءات والافتراء  وما يتبع ذلك من تنكيل وشبهات  وخلق الاضطراب في الحياة العادية للأفراد والجماعات  بل كذلك بسبب ما تشكله من تأثير على سمعة العدالة  والاستخفاف بالسلطات العامة إدارية كانت أم قضائية  والنيل من السير العادي لمرافق الدولة  والمس باستقرار الأوضاع وتثبيت السلم الاجتماعي.  وتجريم الوشاية الكاذبة هو تطور تاريخي لفكرة سيادة الدولة  والتي تنطلق من مبدأ التزام السلطات العامة بحماية حقوق الأفراد وأعراضهم من جهة  وفكرة التضامن الجماعي الذي يفرض على كل واحد أن يبلغ السلطات العامة بكل ما من شأنه الإخلال بالسير العادي للحياة الجماعية للأشخاص والنيل من حريات الأفراد  وحسن سير مؤسسات الدولة ومرافقها.  وقد كان قانون الألواح الإثني عشر Loi des XII tables أول من سمح للمتهم بأن يتقدم بدعوى التعويض ضد المشتكي في حالة الحكم بالبراءة.  كما فرضت التشريعات المتلاحقة جزاءات زجرية كما هو الشأن بالنسبة للقوانين الجرمانية وشريعة تاليون  وتوالت التشريعات في عهد الثورة الفرنسية  إلا أن هذه التشريعات في مجملها اعتبرت أن جريمة البلاغ الكاذب تشكل اعتداء على حقوق الفرد  وسمحت للمبلغ ضده بمقاضاة الشاكي في إطار دعوى التعويض أو دعوى رد الاعتبار.  أما التشريعات الحديثة فقد اعتبرت ن البلاغ الكاذب هو اعتداء على السلطة العامة للدولة بقدر ما هو اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم. وهكذا فقد أورد المشرع اللبناني جريمة الافتراء في الفصل المتعلق بالإخلال بسير العدالة. كما عاقبت المادة 373 من قانون العقوبات الفرنسي كل من قام بأية وسيلة كانت بتقديم شكاية كاذبة في حق أحد أو بعض الأشخاص إلى رجال الضابطة العدلية أو الإدارية.  إلا أن أغلب هذه القوانين لم تفرق بين الوقائع التي تشكل اعتداء على حقوق الأشخاص  وما يشكل مسا بالسلطات العامة  كما هو الشأن بالنسبة للقانون اللبناني الذي أشار في الفصل 403 منه "أن من قدم شكاية أو إخبارا إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية  فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها  أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم ...".  أما المشرع المغربي وخلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء (الموسوعة الجزائية المجلد 15 القاضي فريد الزغبي) فقد عالج موضوع صيانة الاعتداء على شرف الأشخاص وأعراضهم في الفصل 445 من ق.ج المتعلق بالوشاية الكاذبة. في حين تضمن الفصل 264 من ق.ج التبليغ عن الجرائم الخيالية الذي يكون الغرض منه هو إهانة السلطات العامة والاستخفاف بمرافق الدولة  وذلك باختلاق جرائم خيالية لإزعاجها أو تقديم أدلة زائفة.  ونظرا لما تطرح جريمة الوشاية الكاذبة من تساؤلات وما تنطوي عليه من غموض  فلابد من إبراز بعض المقاربات بينها وبين الجرائم المماثلة.  1- الوشاية والحق في تقديم الشكوى  الوشاية حسب التعريف الذي أشرنا إليه  هو كل بلاغ قدم لدى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات بشأنه  ضد شخص معين أو عدة أشخاص عن وقائع معينة على ألا يكون طرفا فيها وهي بذلك تدخل في باب الفصول.  في حين أن الشكاية وإن كان ينتج بمقتضاها نقل وقائع أو معلومات إلى الجهات التي تختص باتخاذ إجراءات بشأنها  إلا أن المشتكي يكون طرفا في هذه الوقائع  ويكون هدفه هو التظلم لدى هذه الجهات من أجل الأضرار التي لحقته من هذه الأفعال  باعتبار أن حق التشكي حق مضمون ومشروع أقرته جميع التشريعات  وهو مقصور فقط على من كان ضحية للجريمة التي وقع التبليغ عنها.  وإذا كان حق التشكي مشروعا ومقررا لكل متضرر فإن الامتناع عن تقديم الشكاية غير معاقب عليه بمقتضى القانون  وأن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقته شخصيا مادية كانت أم معنوية والتي تسببت فيها الجريمة مباشرة  بل أن المشرع اشترط في بعض الجرائم وجود شكاية من لمتضرر لكي تصح المتابعة  كما هو الشأن في جريمتي إهمال الأسرة والخيانة الزوجية.  كما يتجلى الفرق في أن الواشي يمكن أن يتقدم بالبلاغ سواء قبل وقوع الجريمة أو بعد وقوعها أما الشكاية فلا يمكن تقديمها إلا بعد تحقق النتيجة الإجرامية  أو أثناء عملية التنفيذ ولا يمكن تصور المشتكي يتظلم من الجريمة قبل وقوعها  لأنه يتظلم من أفعال ألحقت به ضررا شخصيا أو على الأقل كان يعتقد ذلك.  لذلك فإن الفصل 445 من ق.ج لا ينطبق على الشكاية ولو كانت كاذبة  وأن العقاب يقتصر فقط على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمة يزعم أنها وقعت لغيره  ولا يتناول الشكوى التي يرفعها المجني عليه عن جريمة يدعي أنها وقعت عليه  ولو لم يدعي فيها بأي حق مدني.  والواقع أنه إذا كان يبدو أن القانون الفرنسي هو الذي أوحى للمشرع المغربي بفكرة تجريم الوشاية الكاذبة باعتباره المصدر التاريخي للقانون المغربي  فإن المادة 273 من قانون العقوبات الفرنسي تنص على صراحة على تجريم الشكاية الكاذبة  كما جرمت المادة 403 من قانون العقوبات اللبناني الوشاية والشكاية معا  وتوسع الاجتهاد القضائي في سوريا واعتبر أن أحكام المادتين 27 و59 تسري على الشكوى كذلك.  إلا أن الفصل 445 من القانون الجنائي المغربي تضمن تجريم الوشاية الكاذبة دون الشكاية الكاذبة  والتي تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 264 متى توافرت العناصر الأخرى  كما يمكن أن تعطي لرافعها الحق في التعويض عن الضرر اللاحق به متى ثبت أن الشكاية التي رفعت ضده قد مورست بشكل تعسفي وألحقت به ضررا ماديا أو معنويا.  والقول بأن العقاب يتناول كذلك الشكاية التي يتظلم فيها المجني عليه من فعل الغير  هو اتجاه لا يستقيم مع ما توخاه المشرع المغربي من سن الفصل 445 من ق.ج وذلك لسببين: قانوني وواقعي.  السبب القانوني: أن الفصل 445 من ق.ج استعمل كلمة "وشاية" وهو مصطلح اتفقت عليه جميع التشريعات  وإن استعمل البعض منها كلمة "بلاغ" كالتشريعين المصري واللبناني.  والوشاية لغويا هو تبليغ جهة أو شخص معين بوقائع لا يعتبر المبلغ طرفا فيها  في حين يفترض في الشاكي أن يكون قد تضرر شخصيا من الأفعال التي قام بالتبليغ عنها  أو على الأقل كان يعتقد ذلك  وأن القول بتجريم الشكاية الكاذبة هو توسع في تفسير لا يستند على أي أساس قانوني  مادام أن المشرع لم ينص صراحة تسلم المحاضر والوشايات والشكايات ولم يقتصر الفصل 38 من ق.م الجنائية على الوشاية وحدها أو الشكاية وحدها.  -السبب الواقعي: أن فتح باب المتابعات في شأن الشكاية قد يحرم المتضرر من ممارسة حق مضمون بمقتضى القانون  وأن ذلك سيدفع به إلى تجب رفع الشكاية ضد المعتدي إذا لم تكن له الوسائل الكافية للإثبات (1). وسنثقل كاهل المتضرر بالبحث عن الدليل تفاديا لأية متابعة لاحقة  وبذلك يسهل على ذوي النيات السيئة التفنن في الإجرام ووسائل التهرب منه.  2- الوشاية والقذف  يقتصر دور الواشي في نقل أخبار أو معلومات إلى جهات معينة حددها القانون وقد تكون الوشاية صادقة أو كاذبة  وفي الحالتين معا فإن الغرض منها هو النيل من شرف واعتبار المعني بالأمر. أما القذف فهو ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة نتمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.  ويتجلى الفرق في أنه وإن كان الهدف من الوشاية الكاذبة والقذف هو ادعاء واقعة تمس شرف واعتبار شخص معين  فإن الوشاية تقتصر على نقل هذه الوقائع إلى جهات مؤهلة لاتخاذ إجراءات بشأنها  في حين أن القذف يجب أن يكون موجها إلى المعني بالأمر. أو أن يصل على الأقل إلى علمه بالطرق التي حددها القانون  ولا يمكن للمجني عليه في هذه الحالة أن يتابع بالوشاية الكاذبة لأن الواقعة التي نسبت إلى الشخص أو الهيئة لم تصل إلى الجهات المعنية وإذا وصلت فإن نقلها لم يكن تلقائيا.  نعم يمكن أن يتخذ القذف صبغة الوشاية الكاذبة  إذا كان الغرض من الوقائع المزعومة بواسطة الخطب مثلا  والتي تمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة  هو تسهيل نقل هذه الوقائع إلى السلطات العامة من أجل اتخاذ إجراءات بشأنها.  3- الوشاية والشهادة  لا يخفى أن الواشي أو الشاهد يقتصر دورهما على نقل معلومات معينة إلى الجهات المختصة  سواء كانت قضائية أو إدارية.  إلا أن الفرق هو أن الواشي يتقدم تلقائيا إلى تلك الجهات المختصة للإدلاء بهذه المعلومات  في حين أن الأخبار التي يتقدم بها الشاهد تكون بأمر من الجهات التي طالبته بأداء الشهادة  سواء كان ذلك أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة أو قاضي التحقيق  وأن أي تحريف لهذه الوقائع لا يشكل وشاية كاذبة وإن قررت السلطات المعنية اتخاذ إجراءات بشأنها  وتبين بعد ذلك أن هذه المعلومات غير مطابقة للواقع.  4- الوشاية وإفشاء الأسرار  قد يحدث أن يسر شخص لغيره بأخبار تمسه في شرفه أو عرضه  كما إذا صرح لغيره بأن يتاجر في المخدرات  إلا أن هذا الأخير عمد مباشرة إلى إبلاغ السلطات المختصة  أو الجهات المعنية بهذه الوقائع وأفشى السر الذي أؤتمن على كتمانه  وإذا اتخذت إجراءات بشأنها في حق المبلغ ضده  وتبين بأن هذه المعلومات غير مطابقة للواقع أو لم تثبت صحتها  فإن ذلك لا يشكل جريمة الوشاية الكاذبة  ولو كان الغرض من الإفشاء هو التنكيل بالمبلغ ضده أو مجرد الانتقام منه  لأن المبلغ عمد إلى نقل الأخبار كما صدرت عن أصحابها وإن ثبتت عدم صحتها بعد ذلك  لأن صدور هذه المعلومات عن أصحابها تزيل عنها صبغة الوشاية الكاذبة والتي تكون من صنع خيال المبلغ.  كما أنه لا يعتبر وشاية كاذبة إذا كان المبلغ مؤتمنا على الأسرار بحكم وظيفته أو مهنته  كالمدافع عن المتهم حول ما علمه بهذه الصفة  ورجال الدين حول ما أسر لهم به ضمن مهمتهم  وكذلك الأطباء والصيادلة والجراحون حول ما توصلوا إليه بحكم وظائفهم  ولو كان الغرض من هذه المعلومات هو اتخاذ إجراءات بشأنها في حق المبلغ ضده وثبتت عدم صحة هذه المعلومات  لأن دور المبلغ في هذه الحالة اقتصر على نقل وقائع توصل إليها بحكم وظيفته  في حين أن المعلومات التي تتضمنها الوشاية الكاذبة تكون من نسج الخيال.  نعم إذا أوشى المبلغ بوقائع لم تصدر عن أصحابها وثبتت عدم صحتها فإن ذلك يعتبر وشاية كاذبة  ولو تضمنت تلك المعلومات أسرارا صادرة عن المبلغ ضده.  5- الوشاية ومحاضر الضابطة القضائية  إن اختصاصات الشرطة القضائية تتمثل في تحرير محاضر عما أنجزته من عمليات وإعلام وكيل الملك فورا بما يصل إلى علمها من وقائع مخالفة للقانون  وأن توجه مباشرة إلى النيابة العامة أصل المحاضر مصحوبة بنسخ منها مشهود على مطابقتها للأصل  وكذا جميع الوثائق المستندات المتعلقة بها.  وقد أوجبت المادة السادسة من قانون العقوبات المصري على كل من علم أثناء تأدية وظائفه من موظفي الحكومة أو مأموري الضبطية أو مأموري جهات الإدارة  بوقوع جريمة أن يخبر النيابة العمومية بذلك فورا.  ومحاضر الضابطة القضائية بهذا المعنى ما هي إلا وشايات مكتوبة ترفع إلى ممثلي النيابة العامة من أجل اتخاذ إجراءات بشأنها. إلا أن الفرق بينها وبين الوشاية هو أن محاضر الضابطة القضائية ينجزها أشخاص مؤهلون لذلك بمقتضى القانون ومنصبون لهذه الغاية.  وإذا ثبتت عدم صحة الوقائع المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية  فلا يمكن متابعة محرري هذه المحاضر من أجل الوشاية الكاذبة  بل من أجل التزوير أو الشطط في استعمال السلطة حسب الأحوال.  إلا أن الضابط إذا نقل أخبارا لا تدخل ضمن اختصاصه وثبتت عدم صحة هذه الوقائع  فإن هذا البلاغ يعتبر وشاية كاذبة متى توافرت العناصر الأخرى.  الوشاية وإهانة السلطات العامة  إذا كان القصد من الوشاية الكاذبة هو تبليغ الجهات المختصة بوقائع معينة لاتخاذ إجراءات بشأنها  فيتعين أن يكون هذا التبليغ ضد شخص أو أشخاص معينين بذواتهم  أو على الأقل يمكن التعرف عليهم بسهولة  وأن الادعاء ضد شخص وهمي لا يشكل جريمة الوشاية الكاذبة.  أما الإهانة فتتحقق بمجرد تبليغ السلطات العامة بجريمة يعلم بعدم صحة وقوعها  أو تقديم أدلة زائفة ولو لم ينسب المبلغ هذه الوقائع إلى شخص بذاته  أو كان المبلغ ضده شخصا وهميا.  كما أنه لا تعتبر جريمة بمقتضى الفصل 264 من ق.ج إلا إذا تم التبليغ إلى سلطة عامة  وكانت الوقائع تشكل جريمة بمقتضى القانون  متى كان الغرض من هذا التبليغ هو ايقاع العدالة في الغلط والتجني على حرمة القضاء واستقلاله  في حين أن الوشاية الكاذبة تتحقق متى تم التبليغ لجهة مختصة لاتخاذ إجراءات بشأنها  ولو لم تكن هذه الجهة تمثل سلطةعامة. كما أنه لا تشترط في الفعال المبلغ بها أن تكون واقعة تحت طائلة العقوبات.  وهكذا يتضح من خلال هذه المقاربات بأن محاضر الضابطة القضائية والشهادات وإفشاء الأسرار وكذلك السب والقذف وإهانة السلطات العامة  ما هي إلا وشايات الا ان صفة المبلغ غيرت الوصف القانوني للوثيقة.  فإذا ضمن الضابط هذه الوشاية من أجل التثبت من وقوع جريمة في وثيقة حدود اختصاصه فإن هذه الوثيقة تعتبر محضرا. وإذا حضر أمام المحكمة أو امام قاضي التحقيق لتوضيح مضمون هذه الوثيقة وأقسم على ذلك  فإن ما سيدلي به من معلومات يعتبر شهادة. أما إذا تظلم لدى وكيل الملك من أجل أفعال معينة تضرر منها شخصيا فان ما جاء في تظلمه يعتبر شكاية  ولو كانت هذه الوثيقة تتخذ شكل محضر رسمي. وإذا افضى للغير بمعلومات مؤمن على كتمانها بحكم وظيفته فإن ذلك يعتبر إفشاء للأسرار.  أما إذا نقل الضباط أخبارا معينة خارجة عن اختصاصه  فإن ما سيدلي به من معلومات يعتبر وشاية  ولو دون ذلك في وثيقة مكتوبة. وإذا تضمنت هذه الوثيقة وقائع تسيء إلى شخص أو هيئة معينة من شأنها المس بشرف أو اعتبار الشخص او الهيئة  او اذا تضمنت تعبيرا شائنا أو تحقيرا أو قدحا فإن ذلك يعتبر قذفا أو سبا حسب الأحوال. اما اذا تم تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة خيالية  أو قدمت أدلة زائفة فإن ذلك يعتبر اهانة للسلطات العامة.  وهكذا فإن عدم تجريم الشكاية ولو كانت كاذبة لم يأت اعتباطا  أو أن المشرع اغفل تجريمها  بل أن ذلك من شأنه أن يحرم المشتكي من ممارسة حقه في التشكي تظلمه لدى الجهات المختصة حتى لا يفاجأ بمتابعة من أجل الشكاية الكاذبة  وما يتبع ذلك من شبهات ومتاعب التحقيق.  عناصر جريمة الوشاية الكاذبة  ينص الفصل 445 من ق.ج (من أبلغ بأية وسيلة كانت  وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة  وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم...).  من خلال هذا التعريف نستخلص عناصر الوشاية الكاذبة كالتالي:  أولا: أن يكون هناك بلاغ  ثانيا: أن يكون البلاغ تلقائيا  ثالثا: أن يكون البلاغ كاذبا  رابعا: أن يكون البلاغ لإحدى الجهات التي حددها القانون  خامسا: أن يكون البلاغ بسوء نية.  أولا: أن يكون هناك بلاغ  البلاغ وهو الإخبار  وهذه العبارة مستقاة من النص الفرنسي  الذي استعمل كلمة Dénonciation  وهو إعلان قد يكون رسميا أو غير رسمي يوجه عادة إلى من يجب أن يعلموا بوجود واقعة لم تصل إلى علمهم أو من هم ملزمون بإعلام السلطات المختصة بذلك. أما الخبر الذي يتوصل به شخص غير ملزم عادة بأن يعلم به  إما بمقتضى القانون أو بحكم وظيفته  أو كان ذلك تقتضيه طبيعة العرف أو العادة  فإن ذلك لا يعتبر بلاغا.  لكن هل يشترط في الوشاية الكاذبة أن يكون البلاغ خطيا&#1567   لم يستقر الفقه والقضاء على رأي معين فيما يخص اشتراط الكتابة في البلاغ الكاذب  فمنهم من يرى أن الكتابة شرط ضروري في قيام الجريمة  ومنهم من يرى عكس ذلك  وأن الجريمة تتحقق بأية وسيلة كانت.  وقد ذهب المشرع الفرنسي في المادة 373 من ق.ع على أن كل من أقدم بأية وسيلة كانت على تقديم شكاية كاذبة بحق أحد أو بعض الأشخاص (2) (لقد كانت المادة 273 من ق.ع الفرنسي تنص صراحة عل أن تكون الشكاية خطية إلا أن المشرع استبدل هذا الشرط بعبارة بأية وسيلة كانت في القانون الصادر بتاريخ 8-10-43) والملاحظ أن المشرع الفرنسي نص صراحة على عدم اشتراط الشكاية الخطية وإن كان الاجتهاد القضائي في فرنسا لم يأخذ حرفيا بهذا النص (3).  والمشرع المغربي بدوره لم يحدد صورة معينة للبلاغ  فقد يكون كتابة كما إذا وجهت رسائل خاصة إلى الجهات المعنية بشأن وقائع معينة  كما يمكن أن يتم ذلك عن طريق الصحف أو على شكل إعلان و صور أو ملصقات.  وقد يكون شفاها  فيما إذا تقدم المبلغ إلى الجهات المعنية للإدلاء بمعلومات معينة  أو بواسطة التجمعات الخطابية أو الإعلانات الصوتية أو بواسطة الهاتف  وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء في المغرب تمشيا مع مقتضيات الفصل 445 من ق.ج.  وهو نفس الاتجاه الذي تبناه القانون المصري والذي لم يحدد شكل معينا للبلاغ  وقد قضت محكمة النقض والإبرام المصرية  بأنه يعاقب على البلاغ الكاذب سواء حصل شفاها أو كتابة.  أما الفقه والقضاء في لبنان فقد ذهب إلى عكس ذلك  واعتبر أن المادة 403 من قانون العقوبات تشترط الكتابة  والتي جاء في مستهلها عبارة شكاية أو إخبار  الأمر الذي يعجل من الوسيلة الخطية شرطا أساسيا لتكوين العنصر المادي للجريمة  وإن كانت المادة المذكورة لا تشير صراحة إلى ذلك.  والقضاء في سوريا وإن تبنى في كثير من الأحيان الرأي القائل بوجوب الكتابة في جريمة البلاغ الكاذب  واعتبر أن الإخبار لا ينتج أثره ولا تتوفر فيه الصفة القانونية ما لم يكن خطيا ومكتوبا  ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة  لأن الافتراء لا يتم إلا بوجود الإخبار المنظم وفقا للقانون  فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائما (4). إلا أنه في حالات أخرى لم يجعل الكتابة شرطا لقيام جريمة البلاغ الكاذب  وذهب إلى أن قيام رجال الدرك عن غيرة منهم على المصلحة العامة  وبعد تدوين إفادة المخبر في المحضر  وأخذ التوقيع عليه بقبض المعلومات أو بالتوسع في التحقيق أو بتحرير المحضر النهائي في غياب الشاكي  وذلك بالاستناد إلى ما صدر عن هذا الأخير فقط دون زيادة ولا نقصان (5).  والواضح أن القرار المذكور لم يشترط الرسالة الخطية في البلاغ الكاذب  لأن تدوين الإفادة التي يتقدم بها المبلغ حسب القرار المذكور  لا تتم إلا إذا كان ما أدلى به من معلومات قد تم شفاها  أما القضاء في العراق فيبدو أنه لم يجعل الكتابة شرطا في جريمة البلاغ الكاذب  وقد صدر عن محكمة التمييز أن الإخبار بوقوع الجريمة هو مجرد الإعلان بوقوعها  ولا يتطلب فيه كل ما يتعلق بها من المعلومات(6).  والبلاغ الكتابي يمكن أن يكون مرفوعا على شكل خطاب أو عريضة  وقد يكون مدونا في مذكرة قدمت إلى القضاء  كما يمكن أن يكون الخط بيد المبلغ أو بيد الغير  أو تم ذلك بواسطة الآلة الكاتبة موقع عليه أو لا يحمل أي توقيع  مادام أن التبليغ قد صدر عن الشخص المبلغ  وأثبتت الظروف أن ذلك كان بناء على مبادرة المبلغ الشخصية وإرادته الظاهرة أو إشرافه الفعلي إلا أن الاجتهاد القضائي في سوريا خالف هذا المبدأ واشترط أن يكون الخط من قبل صاحبه وموقع منه.  وليس بالضرورة أن يتقدم المبلغ شخصيا بالبلاغ  بل يجوز أن يوكل من ينوب عنه في تقديمه ويتحقق التبليغ ولو تم ذلك بصفة غير مباشرة  كما لو استغل المبلغ ظروفا معينة ليلقى خطابا يكون الغرض منه إطلاع الجهات المختصة بخبر معين في حق المبلغ ضده.  وقد يحصل البلاغ ولو من طرف الموظف سواء أثناء قيامه بعمله أو بسببه  لأن صفة المبلغ لا أثر لها على جريمة الوشاية الكاذبة  وقد يكون المبلغ هيئة أو جمعية منظمة ذات شخصية مستقلة  كما يمكن أن يقع الإخبار بين الأقارب.  وإذا كان الفصل 445 من ق.ج يشير إلى أن التبليغ يجب أن يوجه هذا شخص أو عدة أشخاص فإنه ليس ضروريا التعريف بهذا الشخص بل يكفي أن يسهل التعرف عليه  كما إذا اقتصر المبلغ على تحديد صفة المبلغ ضده  أو على تعيين الهيئة التي ينتمي إليها.  وقد ذهب القضاء في فرنسا إلى أنه ليس من الواجب تسمية الشخص المشكو وبيان كامل هويته والمعلومات المتعلقة به  لعدم ورود هذا الشرط في النص صراحة  إذ يكفي الإشارة إليه  وعلى سبيل الغمز والتلميح بما سيتيح معه معرفة المجني عليه عن طريق الاستخلاص أو الاتجاه إلى ذلك (7). ويعود لقاضي الموضوع وحده صلاحية تقدير المعلومات المعروضة عليه  وكفايتها في التعرف على الشخص المبلغ ضده.  أما إذا اقتصر الواشي على تقديم بلاغ إلى السلطات المختصة  بوقوع سرقة من طرف بعض الأشخاص دون تعيينهم  ودون أن يعطي أوصافا كافية لكي يسهل التعرف عليهم فإن ذلك لا يعتبر بلاغا.  كما أنه لا تتحقق الوشاية الكاذبة إذا قام شخص بتقديم بلاغ يتهم فيه نفسه بارتكاب جريمة معينة ونسب فيها الجريمة إليه  وهو ما يعرف بالاتهام الذاتي Auto-calomnie  لأن الوشاية الكاذبة تتطلب أن يكون مجنيا عليه وأن المبلغ لا يمكن أنة يكون جانيا ومجنيا عليه في نفس الوقت  وإذا اتخذت إجراءات في حقه بشأن الوقائع التي بلغ بها عن نفسه  وثبتت عدم صحتها فلا يمكن متابعة المبلغ من أجل الوشاية الكاذبة (8).  ثانيا: أن يكون البلاغ تلقائيا  لقد أجمع الفقه والقضاء على أن جريمة البلاغ الكاذب لا تتحقق إلا بعفوية الخبر  دون أن يحمل المبلغ على ذلك تحت أي ظرف من الظروف وبأي شكل من الأشكال  سواء كان ذلك عن طريق الضغط أو الإكراه  أو عن طريق الإيحاء والإغراء.  إلا أن إجبار المبلغ على الحضور أمام الضابطة القضائية لا يمنع من قيام جريمة الوشاية الكاذبة  إذا كان ما أدلى به ذلك من معلومات كان عن طواعية واختيار  ولم تكن له أية علاقة بالموضوع الذي استدعي لأجله.  والوشاية لا يمكن تصورها إلا إذا كان البلاغ تلقائيا  وتتحقق الوشاية الكاذبة متى تقدم الشخص عن طواعية لتقديم معلومات ضد شخص أو أشخاص معينين لدى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات بشأنها. أما إذا تم ذلك بناء على طلب تلك الجهة  فإن التصريح الذي أدلى به المبلغ لا يعتبر وشاية كاذبة وإن تسبب في الإضرار بالغير بهذا البلاغ.  كما أنه لا تعتبر وشاية المعلومات التي يدلي بها الشاهد ضد شخص معين أثناء إجراءات البحث  سواء كان ذلك أمام المحكمة أو قاضي التحقيق أو أمام النيابة العامة  إلا أنه إذا ثبت أن البلاغ لم يقدم إلا بالتواطؤ بين المبلغ والشاهد  جازت معاقبة هذا الأخير على اعتباره شريكا بالاتفاق في جريمة البلاغ الكاذب.  كما أنه لا يعتبر وشاية إذا كان ما أدلى به المبلغ لا يخرج عن نطاق الدفاع عن النفس  ولو كان كاذبا  وترتب عن ذلك اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية ضد المبلغ ضده.  إلا أنه لا يشترط في المبلغ أن يتقدم شخصيا لدى الجهات المختصة للإدلاء بمعلومات معينة  بل يتحقق البلاغ حتى في حالة ما إذا تم استدعاء المعني بالأمر للبحث معه في شأن وقائع معينة  واستغل المبلغ هذا الظرف ليدلي بمعلومات في حق المبلغ ضده لا علاقة لها بموضوع البحث الذي استدعي من أجله.  إلا أنه من جهة أخرى فإن تلقائية الخبر هو ما أدلى به المبلغ لأول مرة  وأن استدعاءه من جديد لبعض المعلومات التكميلية أو التوضيحية فلا أثر له على تلقائية البلاغ.  وتتحقق الوشاية مهما تعاقب المبلغون للإدلاء بنفس البلاغ  سواء تم ذلك باتفاق بينهم أو ��ان ذلك على وجه الصدفة.  ثالثا: أن يكون البلاغ كاذبا.  يشترط المشرع المغربي كباقي التشريعات في جريمة الوشاية الكاذبة أن يكون الخبر الذي تم نقله كاذبا. والتبليغ الكاذب هو التبليغ عن أمر ينسب فيه مقدمة وقائع مكذوبة يختلقها ظلما على امرئ يريد الوقيعة به.  أما إذا كان البلاغ صحيحا فإن جريمة الوشاية الكاذبة لا تتحقق  ولو كان الغرض من هذا التبليغ هو التنكيل بالمبلغ ضده.  وقد قضت محكمة النقض التونسية أنه من الأركان الأساسية لقيام جريمة الوشاية الباطلة كذب الوشاية  لكن لا يتوقف تتبع مرتكبها على حكم كان صدر ببطلانها إذ للقاضي المتعهد بالنظر فيها أن يقدر في نطاق اجتهاده المطلق  كذب الواقعة أو كذب بعض الواقعة التي تتضمنها تلك الوشاية (9).  أما إذا كانت الوقائع المبلغ بها غير مطابقة للواقع  وكان المبلغ يعتقد بصحة ما أدلى به من معلومات فإن ذلك يعتبر كذبا.  ومن جهة أخرى فإنه ليس من الضروري أن تكون الوقائع المبلغ بها لم تقع أصلا بل يكفي أن ينسبها المبلغ باطلا لغيره  أو أن تكون قد أسندت على سبيل التأكيد  بل يكفي أن يكون الخبر أسند إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال.  رابعا: أن يكون البلاغ قدم إلى الجهات المحددة في الفصل 445 من ق.ج.  لا يعتبر البلاغ وشاية كاذبة إلا إذا قدم أمام الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات بشأنها  وقد حدد الفصل 445 من ق.ج هذه الجهات على سبيل الحصر  وهي الضباط القضائيون وضباط الشرطة القضائية وضباط الشرطة الإدارية أو الهيئات المختصة لاتخاذ الإجراءات بشأنها. وكذلك رؤساء المبلغ أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم  وهي نفس الجهات التي أشار إليها الفصل 248 من ق.ج التونسي.  كما يقضي قانون العقوبات في مصر على أنه يشترط في البلاغ الكاذب أن يكون قد رفع إلى الحكام القضائيين أو الإداريين  في حين اقتصرت المادة 367 من قانون العقوبات الإيطالي على أن يكون البلاغ قد قدم إلى السلطات القضائية أو السلطة الملزمة بإبلاغ هذه الأخيرة  وهو نفس الاتجاه الذي تبناه المشرع اللبناني في المادة 403 من قانون العقوبات.  ويتسم بصفة ضابط الشرطة القضائية قضاة التحقيق وقضاة الصلح والمسددون وضباط النيابة العامة  وضباط الدرك وذوو الرتب فيه والدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة وعينوا إسميا بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الدفاع الوطني  والدركيون الذين يتولون قيادة مؤقتة لشرذمة دركية أو مركز دركي.  كما يتسم بصفة ضابط المدير العام للأمن الوطني  والمراقبون العامون للشرطة ومندوبو الشرطة وضباطها والباشوات والقواد  وضباط الشرطة المساعدون ومفتشو شرطة الأمن.  وكان مهندسو ومأمورو المياه والغابات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات والصيد البري في المياه الإقليمية  وموظفو وأعوان إدارة الجمارك في حدود الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى القانون  والأعوان التابعين لإدارة مصلحة قمع الغش فيما يخص إثبات المخالفات المنصوص عليها في ظهير 05-10-84.  ويعتبر كذلك في عداد الضباط موظفو وأعوان الإدارات والمصالح العمومية الذين تسند إليهم بموجب نصوص خصوصية بعض سلطات الشرطة القضائية ضمن الحدود المبينة في هذه النصوص وكذا ولاة وعمال العمالات والأقاليم في حالة اقتراف جريمة ضد سلامة الدولة الداخلية أو الخارجية.  كما يتسم بصفة الضباط الإداريين كافة الرؤساء والموظفين الذين لهم حق الإشراف على مرءوسيهم مع إمكانية اتخاذ جميع العقوبات الإدارية والتأديبية  كالوزراء والعمال ورؤساء المصالح والمديرين ومحافظي الأملاك العقارية.  وتعتبر هيئة مختصة الجمعيات المنظمة والمجالس التنظيمية  سواء كانت منتخبة أو معينة كالمجلس الأعلى للقضاء والنقابات والمجالس الاستشارية والنيابية ومجالس هيئات المحامين .... إلخ.  وتعتبر وشاية حسب الفصل 445 من ق.ج البلاغ الذي يقدم إلى رؤساء المؤسسات سواء كانت صناعية أو فلاحية أو تجارية  وكذا أرباب العمل والمديرين ورؤساء المصالح الذين لهم الصلاحية في اتخاذ القرار ولو بصفة مؤقتة.  أما إذا تم التبليغ إلى جهة غير الجهات التي حددها الفصل 445 من ق.ج  أو قدمت المعلومات إلى جهة غير مختصة فإن ذلك لا يشكل وشاية. إلا أن محكمة النقض والإبرام في مصر ذهبت إلى عكس ذلك واعتبرت أن وجود الجريمة لا يتوقف على كون السلطة المقدم إليها البلاغ مختصة أو غير مختصة (10) وهو اتجاه لم يأخذ به الفقه في مصر.  وقد قضت محكمة النقض في فرنسا أنه في حال تعيين هذا الشخص الثالث من قبل المفتري ضمن رسالة موجهة إلى أحد المواطنين  لا تعتبر من قبيل الافتراء وإن كانت تعزو إليه اقتراف جريمة لم يرتكبها  لأنها ليست مقدمة للمرجع القضائي الجزائي الصالح وهو نفس الاتجاه الذي تبناه الاجتهاد القضائي في سوريا  بحيث لم يعتبر مجرد الإخبار مكونا لجريمة الافتراء ولو شفاهيا أمام جمع غفير من الناس لا دخل لهم في الموضوع  ولو كان ذلك يشكل إساءة إلى المجني عليه.  وعليه فإنه لا يعتبر وشاية كاذبة إذا تقدم الواشي ببلاغ لدى إدارة الجمارك يفيد أن المبلغ ضده يقوم بقطع أشجار الغابة ولو ثبت عدم صحة هذا البلاغ  لكون مصلحة إدارة الجمارك ليست مؤهلة لاتخاذ أي إجراء في شأن المخالفات الغابوية.  كما أنه لا يعتبر وشاية كاذبة إذا تقدم الواشي ببلاغ لدى رئيس مصلحة لا يعمل المبلغ ضده تحت إمرته  ولو كان مستخدما بنفس المؤسسة لأن هذا الرئيس له أية صلاحية لاتخاذ أي إجراء في حق هذا الأخير  وهو ما ذهب إليه القضاء في تونس عندما اعتبر أن من أركان جريمة الوشاية الباطلة أن تكون السلطة التي قررت حفظ الوشاية مختصة بالنظر فيها إلا أنه ليس ضروريا أني قدم البلاغ إلى الرئيس الذي له الصلاحية في اتخاذ القرار مباشرة إذا كان هذا البلاغ قدم إلى عون تابع إلى نفس المؤسسة  وكان من وظيفته إشعار الرئيس بذلك.  ومن جهة أخرى فإنه لا تعتبر وشاية كاذبة إذا كان البلاغ قدم إلى سلطة أهلية كما لو بلغ الزوج عن جريمة ارتكبتها زوجته أو بلغ والدا عن أفعال ارتكبها ولده.  خامسا: أن يكون البلاغ بسوء نية  مجرد البلاغ الكاذب غير معاقب عليه إلا إذا كان المبلغ يعلم بعدم صحة الوقائع موضوع الوشاية  أما إذا لم يكن على علم بذلك فإن جريمة الوشاية الكاذبة لا تقوم  ولو تسبب في الإضرار بالغير بهذا البلاغ  بل يجب أن تنصرف إرادة الجاني وإصراره على تقديم البلاغ وتوجيه الاتهام عن قصد لشخص يعلم براءته منها. وهذا هو العنصر المعنوي في جريمة الوشاية الكاذبة.  والعلم بعدم صحة البلاغ يجب أن يتوافر قبل تقديم البلاغ  وقد قضى المجلس الأعلى بأن سوء النية الذي يعتبر عنصرا من عناصر تكوين جريمة الوشاية الكاذبة يتجلى في العلم وقت التبليغ إما بكذب الوقائع المبلغ عنها وإما بتحريف وصفها المعاقب قانونا  أما إذا علم المبلغ بذلك بعد تقديم البلاغ الكاذب فإن جريمة الوشاية الكاذبة لا تتحقق.  وقد قضت محكمة التمييز بلبنان أنه لكي يتحقق جرم الافتراء يجب أن يثبت أن الشاكي كان على علم ببراءة المشكو منه عند تقديم شكواه  وأنه قدم هذه الشكوى عن سوء نية.  وقد ذهب بعض الفقهاء ومنهم شوفو وهيلي  إلى أنه يشترط في البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما بالوقائع المبلغ بها  وأن يقصد من ذلك الإضرار بمن بلغ به.  والقضاء في مصر صريح في أن العلم غير كاف في هذه الحالة  إذ يشترط لكي تتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ بها وأن يكون الجاني عالما بكذب هذه الوقائع مع نية السوء والإضرار بالمجني عليه.  وهو نفس الاتجاه الذي تبناه الفقه في لبنان  واشترط في جريمة الافتراء زيادة على العنصر المعنوي  والذي يستند على علم الجاني ببراءة من أسندت إليه الواقعة الكاذبة  العنصر المعنوي الخاص والذي ينشأ عن نية الفاعل من ذلك إنزال الأذى وإلحاق الضرر بالمعتدي عليه  ليس فقط الاحتقار به والازدراء بشخصه  وإنما في إمكانية ملاحقته بجريمة معينة.  إلا أننا نرى عكس ذلك  وأن الهدف من تقديم الوشاية الكاذبة ليس ضروريا لأن لمشرع لم يشترط قصدا خاصا لقيام الجريمة  بل يكفي أن تكون الوقائع المعروضة على الجهة المختصة غير مطابقة للواقع  وأن يكون المبلغ على علم بذلك ولو لم يقصد بذلك الإضرار بالغير أو الإساءة إليه.  ويبدو أن القضاء في المغرب ذهب إلى نفس الاتجاه واعتبر أن العنصر الأساسي في جريمة الوشاية الكاذبة هو القصد العام  أي علم المشتكي بعدم صحة الوقائع التي بلغ بها (11).  وقضى المجلس الأعلى أنه يشترط لقيام جنحة الوشاية الكاذبة  توافر القصد العام وحده  أي العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها  إن إضافة قرار محكمة الاستئناف لشرط سوء النية قصد الإضرار بالغير يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 445 من القانون الجنائي  ويعرضه للنقض والإبطال.  كما اعتبر القضاء في تونس أن من الأركان الأساسية لقيام جريمة الوشاية الباطلة كذب الوشاية لكن لا يتوقف تتبع مرتكبها على حكم صدر ببطلانها ... ويقضي الفصل 248 من المجلة التونسية  أن جنحة الادعاء الباطل لا توجد إلا إذا أوشى الفاعل بأمور معروف زورها أي أنه يعرف زورها. أما الباعث من تقديم الوشاية فلا أثر له على قيام الجريمة متى توافرت العناصر الأخرى  سواء كان الباعث على تقديم الوشاية هو الإساءة إلى المبلغ ضده أو الانتقام منه والوقيعة به  أو كان ذلك بدافع الشفقة أو الحفاظ على كرامة شخص أو جهة معينة  أو أسند البلاغ الكاذب إلى غيره لمجرد التسلية.  بهذا أكون قد أنهيت بحول الله الجزء الأول من موضوع  الوشاية الكاذبة على أن أتطرق لإشكالية رفع الدعوى وكيفية ممارستها وإثباتها في العدد المقبل من هذه المجلة. الهوامـش  1-لقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى أن على عاتق المبلغ وحده يقع عبء إثبات الواقعة التي أبلغ عنها لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت عكسها فإذا عجز المبلغ عن الإثبات حق عليه العقاب متى توافرت للجريمة الأركان الأخرى (المشكلات العميقة الهامة في الإجراءات الجبائية ـ الجزء الأول ص 647 ذ.رؤوف عبيد).  2-الموسوعة الجزائية ـ المجلد 15 ص 155 القاضي فريد الزغبي.  3-الموسوعة الجزائية ـ المجلد 15 ص 155 القاضي فريد الزغبي.  4-قرار محكمة التمييز السورية بتاريخ 22---63 الموسوعة الجزائية المجلد 15 ص 156 القاضي فريد الزغبي.  5-محكمة التمييز السورية ـ الموسوعة الجزائية ـ المجلد 15 ص 157 القاضي فريد الزغبي.  6-قرار عدد 587 بتاريخ 10-10-33 مجلة الفقه الجنائي في قرارات ـ العراق ـ. 7-نقض فرنسي بتاريخ 22-05-59 الموسوعة الجزائية المجلد 15 القاضي فريد الزغبي.  8-إلا أن ذلك لا يمنع من متابعة المبلغ من أجل إهانة السلطات العامة طبقا للفصل 264 من ق.ج متى توافرت عناصر الجريمة ـ حيث يكون الاتهام الذاتي باطلا نتيجة عدة عوامل منها الانتقام من نفس المبلغ  وقد يكون ذلك بدافع التستر عن المجرم الحقيقي أو كما يحدث في بعض البلدان الغربية حيث يفضل بعض الأشخاص الدخول إلى السجن بقصد الاعتناء بصحتهم مجانا  أو الاختفاء في المؤسسة السجنية خوفا من الانتقام.  9-قرار تعقيبي عدد 4311 بتاريخ 23-03-66 المجلة الجنائية التونسية.  10-نقض بتاريخ 05-03-50 الموسوعة الجنائية ص 129 ـ جندي عبد المالك.  11-قرار المجلس الأعلى عدد 8060 بتاريخ 10-12-87 المجلة العربية للفقه والقضاء ج 9 ص 435. 
الوشاية الكاذبة التحقيق الجنائي, دراسات قانونية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2JkAodH
0 notes
Text
نظرية النوافذ المحطمة
مثلت فترة الثمانينات من القرن الماضي قمة منحنى عدد الجرائم المرتكبة في مدينة نيويورك الأمريكية، لكن لسبب لم يُحدد بدقة، انخفض هذا المعدل بمقدار 75% في فترة التسعينات التالية. كثرت التحليلات والتفسيرات، لكن تبدو نظرية النوافذ المحطمة أو (Broken windows theory) الأكثر قبولاً ومنطقية. نظرية النوافذ المحطمة هي نتاج فكر المُنظرين (واضعي النظريات) في علم الجريمة: جيمس ويلسون و جورج كيلنج في عام 1982. النظرية بسيطة للغاية، ويمكن تعريبها إلى الكبائر تبدأ بالصغائر، أو عظيم النار من مستصغر الشرر، أو صغائر الأمور بدايات عظائمها.
نظرية النوافذ المحطمة ببساطة هي:
يرى المنظران أن الجريمة هي نتاج الفوضى وعدم الالتزام بالنظام في المجتمعات البشرية. إذا حطم أحدهم نافذة زجاجية في الطريق العام، وتُركت هذه النافذة دون تصليح، فسيبدأ المارة في الظن بأنه لا أحد يهتم، وبالتالي فلا يوجد أحد يتولى زمام الأمور، ومنه فستبدأ نوافذ أخرى تتحطم على ذات المنوال، وستبدأ الفوضى تعم البيت المقابل لهذا النافذة، ومنه إلى الشارع، ومنه إلى المجتمع كله.  لا تقتصر النظرية على النوافذ المحطمة، بل تشمل السيارات المهجورة، ومراتع القمامة، والأركان المظلمة من الحواري والطرقات.
البداية في نيويورك
في مدينة مثل نيويورك، تمثلت هذه النافذة المحطمة في الرسومات على المباني ووسائل المواصلات العامة (جرافيتي)، والتعرض للمارة في الشوارع، والسرقات والنشل والاغتصاب والقتل وما وراء ذلك. موجز القول أن الجرائم عدوى تصيب المجتمع وتتنقل ما بين أفراده، وكما أن الطاعون القائل يأتي عن طريق جسيم لا يُرى بالعين المجردة، فإن النظرية ترى أن ميكروب الفوضى يأتي من مستصغر الشرر والفوضى.
وتحديدا في قطارات الأنفاق
في منتصف الثمانينات، عينت بلدية نيويورك جورج كيلنج مستشارًا لقطاع المواصلات العامة – قطارات الأنفاق، وهو ناشدهم أن يضعوا هذه النظرية قيد الاختبار، بدءًا بالرسومات على القطارات. رضخ قطاع المواصلات في النهاية، وعينوا ديفيد جان مشرفاً على خطة تطوير مترو الأنفاق، والذي بلغت ميزانيتها أكثر من ملياري دولار.
كان النقاش هل البداية تكون بشراء قطارات حديثة، أم القضاء على تلوين الفتيان للقطارات، وعلى ظاهرة التهرب من ماكينات تحصيل نقود تذاكر ركوب القطارات، وعلى الجرائم التي تحدث في حرم محطات القطارات. أصر ديفيد على البدء بصغائر الأمور: الرسومات. لقد رأى فيها الدليل على فساد النظام، وبالتالي لن يجدي أي شيء آخر ما لم يعالج هذه العدوى أولاً.
ما فائدة غسل سفينة في طريقها للغرق؟
دحض ديفيد فكرة شراء القطارات الحديثة أولاً وتشغيلها ثم القضاء على الرسامين بالتساؤل: ما فائدة غسل سطح سفينة تايتنك وهي في طريقها للاصطدام بجبل الثلج الذي أغرقها في دقائق؟ رسم ديفيد خطته المعتمدة على غسيل القطارات بشكل دوري وإزالة أي رسومات داخل أو خارج القطارات. أنشأ ديفيد محطات غسيل في نهايات رحلات القطارات، تتولى إزالة أي رسومات تظهر على القطارات، وإذا استلزم الأمر الطويل من الوقت، خرج هذا القطار من الخدمة حتى الانتهاء من إزالة الرسومات التي لحقت به.
النجاح والسنوات رفيقان
استمر ديفيد في عمله التنظيفي هذا من 1984 إلى 1990، دون كلل أو ملل، حتى عين قطاع المواصلات ويليام براتون ليرأس شرطة المواصلات، ليبدأ المرحلة الثانية من تنظيم قطاع مترو الأنفاق. كان ويليام رجلاً ملتزماً من عينة ديفيد جان، ومؤمناً بنظرية النوافذ المحطمة، وممن تتلمذوا على يد كيلنج. قرر ويليام البدء بالقضاء على ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذاكر، لأنه رأى فيها ما رآه ديفيد في الرسومات. إنها الميكروب حامل العدوى.
ترك المخالفة دون عقاب يزيد من المخالفين
بدأ ويليام فوجد أنه عند قيام بعض الركاب بالتهرب من ماكينة تحصيل النقود، بالقفز فوقها أو الالتفاف حولها، فسيبدأ الباقون في التقليد وعدم الدفع، رغم أنهم كانوا في طريقهم للدفع طواعية. لاحظ ويليام كذلك تقاعس رجال الشرطة عن ملاحقة هؤلاء المتهربين، ذلك أن الجري ورائهم والقبض عليهم كان يستغرق منهم يوماً كاملاً من العمل وملء النماذج وكتابة البيانات، وحين يعودون بالمتهرب إلى المخفر، كان يفرج عنه في نهاية الليل.
راحة الشرطي راحة للمجتمع
وفر ويليام حافلة حولها لتكون مكتباً متكاملاً متنقلاً، فلا يضطر رجال الشرطة للعودة إلى المخفر بطريدتهم، وجرى العمل بانتشار عشرات من رجال الشرطة المتنكرين، بدأوا في المحطات ذات أعلى نسب تهرب، والذين يقبضون على المتهربين واحداً تلو الآخر، ثم يكبلوهم بالأصفاد خلف ظهورهم، ويجعلونهم يقفون في طابور على المحطة، ليراهم الجميع، ومع توفر المكتب المتنقل، استلزمت الإجراءات الورقية للقبض عليهم أقل من ساعة.
عطايا السماء
بدأ رجال الشرطة الذين كانوا ينفرون من ملاحقة المتهربين يلاحظون أن الموقفين هم هدايا السماء لهم، فمن كل سبعة متهربين، تبين بالبحث في سجلاتهم أن واحدًا منهم هارب من أحكام سابقة، ومن كل عشرين مهرب هناك واحد يحمل سلاحاً أو ممنوعات، وهكذا، بدأ رجال الشرطة يبحثون عن مفاجآت القبض على المتهربين.
الصغائر قبل الكبائر
بعد فترة، بدأ رجال العصابات يتوقفون عن التهرب من دفع تذاكر الركوب، وبدأوا يتركون أسلحتهم ورائهم قبل ركوب القطارات. تحول رجال ويليام للجرائم الأخرى مثل ركوب القطارات تحت تأثير الخمور والمخدرات، ومنها إلى من يقضون حاجتهم جهاراً نهاراً، وهم ركزوا على الصغائر والدقائق قبل الكبائر والمصائب.
استمر ويليام من 1990 حتى 1994 وبالتحديد حتى تم انتخاب رودولف جولياني عمدة نيويورك (نعم، ذلك الأبي الذي رفض عطية الوليد بن طلال، العشرة ملايين دولار، بعد هجمات الحادي من سبتمبر) والذي قرر بعدها تعيين ويليام مديراً عاماً لشرطة نيويورك كلها، وهو استمر على منهجه.
لكن لماذا هذه النظرية وهذه القصة بالذات؟
أحسن بعضكم بي الظن فبدأ يسألني عن الطريق إلى النهضة بالأمة والبلاد والعباد، ووجدت في هذه القصة الرد الموجز الآمن، فلا يجب أن نسمو عن الصغائر، بل بها يجب أن نبدأ. على أن هذه النظرية لها منتقدوها، وجاءت نتائج بعض التجارب الأخرى معارضة لهذه الدراسة، لكنها تبقى وجهة نظر مقبولة.
هل تتفق مع تلك النظرية؟ لماذا نعم – لا – لا أدري؟
هل ترى إمكانية تطبيقها في مجتمعنا العربي؟ في جميع مناحي الحياة؟
هل يمكن تطبيقها حين يتم استدعائك لانقاذ خطة تسويقية غير ناجحة؟ إنقاذ منشأة خاسرة؟
نظرية النوافذ المحطمة ثقافة أمنية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2NBNHYc
0 notes
Text
تقادم عمليات الاتجار في المخدرات - المساطر المرجعية - إغفال ضمها إلى وثائق المتابعة الأولى بعد تنقيط المتهم بالنظام المعلوماتي الممسوك لدى الإدارة العامة للأمن الوطني - تطبيق المادة 398 من قانون المسطرة الجنائية.
القاعدة لما كانت وقائع فعل الاتجار في المخدرات، ممثلة في كل عمليات الاتجار بين المتهم ومختلف زبنائه، من طائفة الأفعال التي تتكون بالطبيعة من أفعال واحدة ومتعددة ارتكبت في آن واحد أو في أوقات متوالية ؛ فإن مراقبة مدى تقادمها، قانونا ومنطقا وواقعا، يتعين أن تنصب على آخر فعل من تلك الأفعال المكونة لها، فضلا عن أنها تستوعب، وفق ذات المنطق، كل ما يرد بمختلف المساطر المرجعية المتعلقة بتلك العمليات، والتي تسبِق آخر فعل من أفعال الاتجار المكونة لها، دون اللاحقة منها، والتي أُغفل ضمها إلى وثائق المتابعة الأولى بعد تنقيط المتهم بالنظام المعلوماتي الممسوك لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ؛ مما يكون معه قضاء المحكمة في المساطر السابقة ببراءة هذا الأخير، حائلا من الناحية الإجرائية والمسطرية دون متابعته مرة أخرى من أجل نفس الوقائع المكونة لفعل الاتجار في المخدرات، تطبيقا للمادة 398 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى العمومية (المتابعة) بخصوصها. المملكــة المغربية محكمـة الاستئنــاف بالقنيطــرة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أصل القرار محفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية -القنيطرة ملف جنحي رقم : 8198-2103-16 حكم عدد : صادر بتاريـخ : 05-01-2017 المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة: تقادم عمليات الاتجار في المخدرات - المساطر المرجعية - إغفال ضمها إلى وثائق المتابعة الأولى بعد تنقيط المتهم بالنظام المعلوماتي الممسوك لدى الإدارة العامة للأمن الوطني - تطبيق المادة 398 من قانون المسطرة الجنائية.       باســـم جلالـــــة الملـــــك وطبقا للقانون       أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية-اعتقال، بتاريخ 05 يناير 2017، الحكم الابتدائي الآتي نصه : بين السيد : وكيل الملك بهذه المحكمة ؛    من جهــة                                                 وبين المسمى : ج. ل، (..) (في حالة اعتقال). المتهم بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، جنحة المسك غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها واستهلاكها، والاتجار في الخمور بدون رخصة، وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 1 و2 و8 من ظهير 21-05-1974، وقرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 1967، والفصل 181 و213 و223 و280 و281 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. من جهــة أخرى الوقائع بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن سيدي قاسم عدد 872 المؤرخ في 29-11-2016، والذي يستفاد منه، أن العناصر المذكورة قد توصلت، خلال بداية شهر نونبر الأخير، بإشعار من نظيرتها بأمن سيدي سليمان، مفاده أن هذه الأخيرة أوقفت المتهم، وتم تقديمه أمام المحكمة الابتدائية بذات المدينة، من أجل قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والخمور المهربة، وذلك بالنظر إلى أنه يشكل موضوع بحث بموجب حوالي 96 مسطرة مرجعية من أجل قضايا مماثلة، أولها عدد 135-ش. ق، مؤرخة في 05-04-2008، وآخرها عدد 654-ش. ق، مؤرخة في 02-09-2016.  وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم في محضر قانوني، اعترف بإدمانه على استهلاك المخدرات، وأنه منذ سنة 2008، بدأ في ترويج مخدر الشيرا والكيف وأوراق التبغ المهرب طابا، بحسب كيلوغرام أو كيلوغرامين من مخدر الشيرا كل شهر، و20 كيلوغرام إلى 30 كيلوغرام من مخدر الكيف وطابا، كما كان يتولى ترويج الخمور المهربة نوع فودكا، والتي كان يجلبها من مدينة الفنيدق. مضيفا، أنه استمر على ذلك الحال إلى غاية سنة 2012، حيث توقف عن التعاطي لذلك النشاط المحظور، لمدة حوالي 6 أشهر، إلا أنه، وبعد مرور تلك المدة، عاد واستأنف نشاطه المذكور، لكن هذه المرة في ترويج الخمور المهربة فقط دون غيرها، واستمر على هذا الحال إلى أن توفي والده خلال شهر شعبان الفارط، حينها توقف عن ترويج الخمور بالمرة إلى أن تم توقيفه من قبل عناصر أمن سيدي سليمان. وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، استنطق المتهم، فصرح أنه لا يتاجر نهائيا في أي نوع من أنواع المخدرات، ولم يسبق له أنه قام بذلك، أما بالنسبة للخمور، فإنه بالفعل كان يتاجر فيها لمدة لم تدم أكثر من أربعة أشهر، ثم انقطع عن ذلك إلى أن تم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي شهر أكتوبر المنصرم، مما تقررت متابعته من أجل ما سطر أعلاه في حالة اعتقال. وبناء على إدراج الملف بجلسة 03-01-2017، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه. وبعد التحقق من هويته، وإشعاره بالمنسوب إليه، أكد سابق تصريحاته المدلى بها أمام السيد وكيل الملك، موضحا أنه لم يسبق له أن تاجر في المخدرات، وأنه كان يتاجر في الخمور، نافيا كل ما جاء في المساطر المرجعية بخصوص اتجاره في المخدرات. وأعطيت الكلمة إلى السيد وكيل الملك الذي التمس من خلالها الحكم بالإدانة. وتناول الكلمة دفاع المتهم، فدفع، أساسا، بسبقية البت، ملتمسا التصريح بسقوط الدعوى العمومية في شقها المتعلق بالاتجار في الخمور بدون رخصة، مدليا بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عدد 565، مؤرخ في 28-11-2016، في الملف عدد 528-2013-2016، قضى ببراءته من أجل الاتجار في المخدرات ومسكها بصفة غير مشروعة، وإدانته من أجل الاتجار في الخمور بدون رخصة، وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح. كما دفع، في الشق المتعلق بالاتجار في المخدرات، بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها. والتمس احتياطيا الحكم ببراءة مؤازره من أجل الاتجار في المخدرات لانعدام حالة التلبس، وتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف بخصوص الاتجار في الخمور. وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، تقرر اختتام المناقشات وحجز القضية للتأمل لآخر الجلسة، التي مددت لجلسة 05-01-2017. وبعد التأمل وطبقا للقانون من حيث الدفع بتقادم فعل الاتجار في المخدرات حيث تقدم دفاع المتهم بدفع يرمي إلى التصريح بسقوط الدعوى العمومية في شقها المتعلق بالاتجار في المخدرات، وذلك لتقادم مدة ارتكابها. وحيث تتقادم الدعوى العمومية بشأن الجنح، بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة، تبتدئ من يوم ارتكابها، طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه، ومراعاة لهذا المقتضى، فإن مناط بسط المحكمة رقابتَها على مدى تقادم الوقائع موضوع المتابعة من عدمه، تتحدد في طبيعة الفعل المكون لها ؛ إذ تختلف باختلاف ما إذا كانت عناصر هذا الأخير ناجزة فور ارتكابه على شكل فعل واحد، أو تظل متعاقبة الأفعال من حيث الزمن، دون أن تخرج هذه الأفعال عن "النوع الواحد". وحيث لما كانت وقائع فعل الاتجار في المخدرات، ممثلة في كل عمليات الاتجار بين المتهم ومختلف زبنائه، من طائفة الأفعال التي تتكون بالطبيعة من أفعال واحدة ومتعددة ارتكبت في آن واحد أو في أوقات متوالية ؛ فإن مراقبة مدى تقادمها، قانونا ومنطقا وواقعا، يتعين أن تنصب على آخر فعل من تلك الأفعال المكونة لها. وحيث إنه، وبرجوع المحكمة إلى ملابسات القضية ووثائقها، تبين أن آخر فعل من شأنه أن يشكل عنصرا من عناصر وقائع الاتجار في المخدرات وفق المحرر آنفا، قد ارتكب بتاريخ 31-03-2016، بحسب المسطرة المرجعية عدد 256 المنجزة من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سيدي سليمان، وأن قرار رفع وإقامة الدعوى العمومية من طرف السيد وكيل الملك بخصوص ذات الوقائع، كان بتاريخ 19-12-2016، مما تكون مدة التقادم المحددة في الأربع سنوات، المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لم تنقضِ بعد ؛ الأمر الذي يتعين معه على المحكمة عدم الاستجابة لهذا الدفع، والتصريح بعدم قبوله. من حيث الدفع بسبقية البت في فعل الاتجار في الخمور حيث تقدم دفاع المتهم بدفع ثان مفاده: أن الدعوى قد سبق البت فيها بناء على الحُكم الابتدائي المدلى به في الملف، عدد 565، مؤرخ في 28-11-2016، في الملف عدد 528-2013-2016، حيث قُضِي بإدانة مؤازره من أجل الاتجار في الخمور بدون ترخيص. وحيث إنه، وبرجوع المحكمة إلى وثائق الملف، تبين لها أنه خلو من أي وثيقة تفيد كون الحكم المذكور غير مطعون فيه بالاستئناف أو النقض، مما يتعذر معه التثبت من مدى صيرورته حائزا لقوة الشيء المقضي به أم لا. وحيث لا موجب لسقوط الدعوى العمومية نتيجة سبقية البت، طبقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، إلا إذا تعلق الأمر بصدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضى به ؛ الأمر الذي نعدم دليله في نازلة الحال، مما تقرر معه التصريح بعدم قبول هذا الدفع أيضا.  من حيث الدعـــــوى العــمــومــيـــة من حيث جنحة الاتجار في المخدرات حيث توبع المتهم -من بين ما توبع به- من طرف السيد وكيل الملك من أجل الاتجار في المخدرات. وحيث إنه، ومراعاة لما حُرِّر آنفا من كون وقائع فعل الاتجار في المخدرات تستوعب، منطقا وقانونا وواقعا، كل عمليات المتاجرة بين المتهم ومختلف زبنائه أنجزت في آن واحد أو في أوقات متوالية، فإن من باب أولى اعتبارها، شاملة، أيضا، لكل ما يرد بمختلف المساطر المرجعية المتعلقة بتلك العمليات، والتي سبِقت آخر فعل من أفعال الاتجار المكونة لها، دون   اللاحقة منها، وال��ي أُغفل ضمُّها إلى وثائق المتابعة الأولى بعد تنقيط المتهم بالنظام المعلوماتي الممسوك لدى الإدارة العامة للأمن الوطني. وحيث إنه، ونزولا عند هذه النتيجة، واستحضارا للحكم الابتدائي المذكورة مراجعه أعلاه، القاضي ببراءة المتهم من أجل الاتجار في المخدرات، والذي بتت بمقتضاه المحكمة المصدرة له في الدعوى العمومية المؤسسة على المسطرة عدد 764-ج. ج-ش. ق، المؤرخة في 29-10-2016، وهي مسطرة لاحقة على كل تلك المساطر المرجعية 96 التي يحاكم من أجلها المتهم أمام هذه المحكمة، والمنجز آخرها بتاريخ 02-09-2016، تحت عدد 654-ش. ق ؛ يكون بتها ذاك بتا قضائيا في نفس وقائع الفعل موضوع المتابعة، والمتعاقب الأفعال بطبيعته، وهو: "الاتجار في المخدرات". وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية على أن: "كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر". وحيث إنه، وإعمالا لهذا المقتضى، فإن الحكم الابتدائي المذكور أعلاه، لما قضى ببراءة المتهم من أجل نفس الوقائع المكونة لفعل الاتجار في المخدرات، كان من غير القانوني، إجرائيا ومسطريا، متابعته مرة أخرى من أجلها ؛ مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى العمومية الجارية ضده في حدود هذا الشق. من حيث باقي المنسوب إليه من حيث جنحة المسك غير المشروع للمخدرات وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل حيث توبع المتهم، أيضا، من طرف السيد وكيل الملك من أجل المسك غير المشروع للمخدرات، وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل. وحيث إنه، وبعد تفحص وثائق القضية، تبين أن المتهم، وساعة توقيفه، لم يضبط وهو متحوز بأي نوع من المواد المعتبرة مخدرة قانونا، ولا بأي بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك. وحيث إنه، وتبعا لذلك، فلا دليل للمحكمة على ثبوت جنحتي المسك غير المشروع للمخدرات وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل ضد المتهم، بالنظر إلى خلو الملف من كل وسيلة قاطعة تثبت ارتكابه لها، لاسيما أمام عدم وجود أي مخدرات أو بضائع محجوزة ؛ مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذته من أجلها، والتصريح ببراءته، عملا بالمبدأ المنصوص عليه في نفس المادة من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن :"الأصل في الإنسان البراءة"، وأن الأحكام الجنائية "لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين". من حيث استهلاك المخدرات والاتجار في الخمور بدون رخصة حيث توبع المتهم، أيضا، من طرف السيد وكيل الملك من أجل استهلاك المخدرات والاتجار في الخمور بدون رخصة. وحيث اعترف المتهم تمهيديا، وفي محضر قانوني، بإدمانه على استهلاك المخدرات، وأنه كان يتولى ترويج الخمور المهربة إلى حدود وفاة والده خلال شهر شعبان الفارط، حينها توقف عن ترويج الخمور بالمرة قبل أن تم توقيفه من قبل عناصر أمن سيدي سليمان. وحيث استنطق المتهم حول المنسوب إليه من طرف السيد وكيل الملك، فاعترف أنه بالفعل كان يتاجر في الخمور المهربة لمدة لم تدم أكثر من أربعة أشهر، ثم انقطع عن ذلك إلى أن تم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي شهر أكتوبر المنصرم. وحيث استنطق المتهم حول المنسوب إليه من طرف المحكمة، أكد سابق تصريحاته المدلى بها أمام السيد وكيل الملك، موضحا أنه كان يتاجر في الخمور المهربة. وحيث إن "المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس" طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي نعدمه في نازلة الحال. وحيث لا تقوم لجنحة استهلاك المخدرات قائمة، حسب الفصل 8 من ذات الظهير المذكور، إلا إذا تم استعمال إحدى المواد والنباتات المعتبرة مخدرة بصفة غير مشروعة، الأمر الذي لا نعدمه نازلة الحال، ما دام أن المتهم نفسه يعترف تمهيديا أنه مدمن على استهلاك المخدرات. حيث يشترط المشرع لقيام جنحة الاتجار في الخمور بدون ترخيص ؛ حسب الفصل 1 من قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 17-07-1967 ؛ أن يتعلق الأمر بعملية الشراء وإعادة البيع في إحدى المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، دونما أي سلوك للمسطرة القانونية المتمثلة في استصدار إذن من قبل السلطة الإدارية المحلية، الأمر الذي لا ينتفي، هو الآخر، في نازلة الحال، طالما أن المتهم، وحسب اعترافه المتواتر، كان يتولى المضاربة في الخمور المهربة خارج دائرة القانون إلى حدود شهر شعبان الفارط. وحيث إنه، واستنادا إلى ما سلف، فإن جنحة استهلاك المخدرات والاتجار في الخمور بدون رخصة، تبقى ثابتة في حق المتهم، وذلك بالنظر لعناصرها التكوينية المنصوص عليها في ذات الفصول أعلاه، مما كونت معه المحكمة اقتناعها بإدانته من أجلها. وحيث تبعا لكل هذا، يتعين تحميل المتهم صائر الدعوى، تطبيقا للمادة 367 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث ارتأت المحكمة، تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، تطبيقا للمادتين 636 و638 من قانون المسطرة الجنائية. وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصول المتابعة. لهذه الأسبـــاب تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا:     في الدفع بالتقادم: بعدم قبوله ؛     في الدفع بسبقية البت: بعدم قبوله ؛     في الدعوى العمويمة: في الاتجار في المخدرات: بعدم قبول الدعوى العمومية (المتابعة) المثارة في حق المتهم بخصوصها ؛ في باقي المنسوب إليه: ببراءة المتهم من أجل المسك بصفة غير مشروعة للمخدرات وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، وإدانته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها (2.500,00) درهم، وتحميله الصائر، والإجبار في الأدنى. وبهذا، صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية، والمتركبة من السادة:   الأستاذ:           عبد الـــرزاق الــجبـــاري      رئــيــســـــــا بحضور السيد      عبد الصديق فضيلات       ممثلا للنيابة العامة  وبمساعدة السيد       المهدي الرفيق           كاتبا للضبط الرئيــس                                كاتب الضبط
تقادم عمليات الاتجار في المخدرات - المساطر المرجعية - إغفال ضمها إلى وثائق المتابعة الأولى بعد تنقيط المتهم بالنظام المعلوماتي الممسوك لدى الإدارة العامة للأمن الوطني - تطبيق المادة 398 من قانون المسطرة الجنائية. أحكام و تعاليق, أحكام و قرارات إدارية, إجتهادات قضائية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2N3hvjw
0 notes
Text
الحقوق المادية للموظف العمومي
المقدمة:
  تهتم مختلف التشريعات في مجال الوظيفة العمومية بتوفير الضمانات الضرورية لحماية حقوق الموظف سواء منها الحقوق المادية أو المعنوية ، وذلك تأمينا لاستقرار أوضاعه ، و اكتساب ثقته في الإدارة وطمأنته على مستقبله، وتحفيزه للأداء الأفضل.
وحتى تكون الضمانات إياها قائمة على أساس ، فإن المشرع يصوغها على شكل قواعد ونصوص قانونية واضحة ، يشكل البعض منها امتيازات وظيفية تخص الموظفين دون غيرهم . وتشمل هذه الحقوق و الامتيازات الوظيفية الحق في الأجرة و التعويضات و الترقية  ، و الحق في المعاش التقاعدي  . .
و لا ريب أن أهم الحقوق التي أقرها القانون للموظف هي الحقوق المالية باعتبار وظيفتها الاجتماعية و المهنية ، فهي من ناحية تجعل الموظف يطمئن على مستقبله المعيشي ، ومن ناحية ثانية تحفزه على الأداء الجيد وتطوير مهاراته ، لذلك فإن المساس بها دون مراعاة الضمانات التي يقررها القانون لفائدة الموظف ، يعد انتقاص من وضعه القانوني ومركزه المالي ، و بالتالي إخلال بالتزامات الإدارة إزاء الموظف. وقد لوحظ أن الممارسة العملية للإدارة في مجال الحقوق المالية كثيرا ما يشوبها نوع من التجاوز ، أو عدم التقيد بالمقتضيات القانونية ، الأمر الذي تنجم عنه أحيانا آثار مادية سلبية على حياة الموظف و عائلته ، حيث تقدم الإدارة في غالب الأحيان على خصم التعويضات القارة من أجرة الموظف في وضعية رخصة مرض قانونية ، وهو تصرف دأبت عليه الإدارة المغربية في هذه الحالات
و بصفة عامة يتمتع الموظف العمومي بمجموعة من الحقوق منها ما يستفيد منه كمواطن عادي و منها ما يمنحه له قانون الوظيفة العمومية و لمعالجة هذا الموضوع سنقسمه إلى مبحثين و ذلك وفق التصميم التالي:المبحث الأول  تعويضات المشتركة بين الموظفين
 المبحث التاني  الاطارالقانوني المنظم للترقية وتلقي المعاش
     المبحث الأول :التعويضات المشتركة ما بين الموظفين العموميين
المطلب الأول : تقاضي الأجرة
ينص الفصل 26 من ظهير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه تشتمل الأجرة على المرتب و التعويضات العائلية و غيرها من التعويضات و المنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية و النظامية . ومن هدا الفصل نجد أن أجرة الموظف تتركب من عدة عناصر تمثل مختلف الضمانات و المنافع المادية المقدمة إليه.
و أول عنصر في الأجر هو المرتب الأساسي حيث يعتبر أهم عنصر في أجرة الموظف و هده الأخيرة تهدف أساسا لتوفير الضمانات المالية للموظف العمومي ليقوم بوظيفته و الحفاظ على مكانته الاجتماعية و دوره داخل الدولة . و هي لا تمثل بالضرورة مقابل الخدمات التي يؤديها و تحدد أيضا من خلال الحياة الاقتصادية التي تعيشها البلاد و تبعا للدور الديناميكي الذي تقوم به المنظمات النقابية التي تعمل جاهدة على تحسين ظروف عيش منخرطيها عن طريق الحرص على الرفع و الزيادة في أجورهم لمواكبة الزيادة في أسعار المعيشة أو نتائج التضخم المالي.
و لقد عرفت أجور الموظفين بالمغرب عدة تطورات، و يرجع تحديدها إلى إجراءات اتخذت مند عهد الحماية ووقع تطويرها في السنوات الأولى من الاستقلال ، و لقد كانت سلطات الحماية تعطي امتيازات أكتر للأجانب ، فجاءت السلطات العامة بعد الاستقلال لتضع حدا لهدا التمييز. و من تم صدرت عدة نصوص تنظيمية مند حصول المغرب على استقلاله إلى اليوم ، و تحدد هده الأجور بمقتضى مرسوم رقم 723-73-2 بتاريخ 31 دجنبر 1973 المعدل عدة مرات.
و نذكر أيضا بأن تحديد أجور الموظفين العموميين بالمغرب مرتبط أيضا بتحديد الرتبة التي يحتلها داخل الهرم الإداري، إذ أن الموظف يرتب في رتبة داخل إحدى السلالم الإدارية الإحدى عشرة الموجودة أو خارجها إذا كان بين الموظفين السامين أو في إحدى درجات الإطارات العليا و يقابل تلك الرتبة التي يرتب فيها رقم استدلالي ممكن أن نعرف من خلاله المرتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف.  و بالتالي فانه يعرف المرتب الأساسي بسهولة بالاستعانة بالأرقام الاستدلالية التي يتوفر عليها الموظف العمومي و المقابلة لرتبته داخل أسلاك الإدارة. و تحسب قيمة هدا المرتب وفق الطريقة المحددة في الفصل الثاني من مرسوم رقم 723-73-1 بتاريخ 1973 ، و التي يتم تعديله ملما تقررت الزيادة في أجور الموظفين.
  المطلب الثاني: التعويضات الممنوحة للموظفين العموميين
ـ التعويض عن الإقامة : يمنح هذا التعويض حسب المنطقة التي يقع فيها تعيين الموظف .   أما التعويضات تعد من الحقوق المالية الأساسية للموظف المقررة بنص القانون، وهي كما سلفت الإشارة إحدى العناصر المكونة للأجرة. ويمكن تصنيفها حسب فئتين :   
 *فئة التعويضات القار: 
تعتبر التعويضات القارة نوعا من الإضافة التكميلية للراتب ، وتختلف قيمتها حسب درجة الموظف ونوعية وظيفته و إطاره ، ويمكن القول أنها لا تخضع لنظام قانوني محدد ، فهي تتباين تبعا للوضع الإداري للموظف و الهيأة التي ينتمي إليها .
* التعويضات العرضية 
تصرف هذه التعويضات للموظف لإعانته الاجتماعية ، أو مواجهة أعباء خاصة ترتبط بطبيعة عمل الوظيفة أو صعوباتها أو مهامها ، وتندرج ضمنها على سبيل المثال لا الحصر ، التعويضات العائلية و التعويض عن المهام ، و التعويضات عن التنقل ، و التعويضات عن الأعمال الإضافية ، و أحيانا أخرى يضاف إلى التعويضات بعض الامتيازات العينية كالسكن الإداري و سيارة الدولة …  و لما كان المرتب حقا مكتسبا للموظف لا يمكن أن يخضع لأي تغيير أو تعديل بالنقصان إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون ، فإنه مع ذلك يمكن للإدارة ، عند الاقتضاء و في أي وقت تشاء ، مراجعة نظام الأجور بتعديل قيمة المرتبات دون أن يمنح ذلك أي حق للموظف بالاحتجاج عليها بدعوى وجود حق مكتسب ، طالما أن هذه المراجعة و التغيير تكتسي أيضا صبغة عامة و مجردة ، ومادام الموظف أيضا يوجد دائما في وضعية نظامية إزاء الإدارة ، التي تنسحب فيما تنسحب عليه ، على مركزه تجاه مرتبه الذي لا يعدو أن يكون مركزا نظاميا كذلك . 
و القاعدة العامة ، أن المرتب يصرف للموظف مقابل العمل الذي ينجزه لصالح الدولة طبق لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل التي تربط استحقاق المرتب بقيام العلاقة الوظيفية بين الموظف و الإدارة ، فإن انفصمت هذه العلاقة أو انتهت الخدمة لسبب ما ، كبلوغ الموظف حد السن القانوني الموجب للتقاعد ، و العزل ، و الإعفاء ، و الوفاة ، أو غير ذلك من الأسباب المؤدية إلى الحذف من الأسلاك و إلى فقد صفة الموظف ، نتج عن ذلك بالتبعية توقف استحقاق المرتب فورا ، وبمعنى آخر ، فإن تأدية العمل شرط لازم لاستحقاق المرتب ، غير أنهه توجد أوضاع إدارية يكون فيها الموظف في وضعية القيام بالوظيفة على الرغم من عدم مزاولة وظيفته بصفة فعلية ، إذ ليس المقصود بتأدية الخدمة أن يزاول الموظف بصورة فعلية المهام المنوطة به ، و إنما المقصود هو أن يوجد من الناحية القانونية في وضع الاستعداد لأداء مهامه الوظيفية متى ظهرت ، و من الأمثلة على ذلك أن الموظف الذي صدر في حقه قرار يقضي بتوقيفه عن العمل ، ولم تتم تسوية وضعيته داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ التوقيف ، فإنه يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله . كما أن الموظف الذي توبع قضائيا بتهمة جناية ، ثم برئت ساحته ، ولم يصدر عليه أي عقاب جنائي ، يعاد إلى عمله بعد عرض ملفه على المجلس التأديبي ، وتعتبر مدة توقفه عن العمل كمدة زاول فيها عمله إذ لم تصدر في حقه أي عقوبة تأديبية . 
و استنادا إلى أن أداء الخدمة هو الذي يولد حق الموظف في استحقاق المرتب ، فإن ذلك هو ما يفسر اتجاه الإدارة في الآونة الأخيرة بالمغرب إلى عدم صرف أجور موظفيها إلا عند متم كل شهر ، فالقاعدة أن المرتبات يجب أن تدفع مؤجلا وليس مقدما .
 وقد خص المشرع المرتب بحماية خاصة ، فلا يمكن للإدارة أن تجري أية اقتطاعات أو حجز
على مرتب موظف إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، و ذلك لما للمرتب من وظيفة اجتماعية تتمثل في كونه المورد الأساسي للموظف في معيشته، ووسيلته لمواجهة تكاليف الحياة .  ويتعرض مرتب الموظف إلى خصم كلي أو جزئي إما نتيجة لأحكام القانون، و إما بمقتضى إرادة الموظف، أو نتيجة حكم قضائي. 
و بذلك، فإن الموظف له الحق في تقاضي مرتبه بصفة منتظمة، طالما أنه مستمر في أداء عمله، و بالإضافة إلى هذا يتمتع بحقه في التعويضات التي قد تكون عامة، فتطبق على جميع الموظفين العموميين، و قد تكون خاصة بفئة معينة منهم(1)
  البند الثاني: التعويضات الخاصة ببعض الفئات من الموظفين
بجانب التعويضات المشتركة التي يتقاضاها على العموم كل الموظفين والتي عرضناها في الفقرات السابقة، نجد مجموعة أخرى من التعويضات، يتقاضاها فئات متنوعة من الموظفين، أحيانا تشترك في الاستفادة منها فئات متعددة وأحيانا تتفرد بها فئات محدودة تبعا لطبيعة المهام الموكولة إلى مختلف هذه الفئات وتبعا أحيانا لبعض الاهتمام أو العناية أو التوازن الضروري المقدم إلى بعض فئات من الموظفين للحفاظ على أجرة مناسبة على العموم لوضعية الموظف.
وبرجوعنا إلى مختلف النصوص المنظمة لمختلف هذا النوع الثاني من التعويضات المقدمة إلى فئات معينة من الموظفين العموميين، يمكن أن نجمع مختلف هذه التعويضات في الأنواع التالية: ونقترح أن نقدمها بالتتابع حسب أهميتها:
أولا: التعويض عن المهام أو الأعباء؛
ثانيا: التعويض عن التقنية؛
ثالثا: التعويض عن التنقل؛
رابعا: التعويض عن صوائر القيام بمأمورية؛
خامسا: التعويضات المستأنف العمل بها لفئات من الموظفين؛
سادسا: تعويضات خاصة بفئات متنوعة عن الموظفين المتمتعين بأنظمة أساسية خاصة أو استثنائية؛
سابعا: المكافآت والمنح.
  أولا: التعويضات عن المهام أو الأعباء:
برجوعنا إلى مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النوع من التعويضات، وجدنا أن هذه النصوص تتحدث أو تذكر التعويضات عن المهام أو الأعباء أو الأتعاب. لهذا، فبالإضافة إلى بعض النصوص التنظيمية الخاصة بأنظمة أساسية لفئات من الموظفين تخول لهم تعويضات عن المهام الخاصة التي يقومون بها والمرتبطة بوظائفهم، نجد مجموعة أخرى من فئات متنوعة من الموظفين تستفيد من التعويض عن المهام أو الأعباء أو الأتعاب.
وتبعا للتنقيب والبحث عن مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النوع من التعويض، يمكن أن نعرض لهذه التعويضات ونذكر مختلف النصوص، ومعظمها مراسيم تنظيمية، نثبتها في هذا العرض ونحيل إليها للمزيد من التفاصيل والتدقيق حول مضمونها والشروط المنظمة لها. وانطلاقا من تلك المراسيم التنظيمية وجدنا أن هذا النوع من التعويضات يشمل:
    I)تعويضات لمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛
II)تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة؛
III) تعويض عن الأعباء لبعض الفئات من الموظفين؛
IV) تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير لبعض موظفي الإدارات العامة؛
V)    تعويض عن الأتعاب للعمل في الأقاليم الصحراوية؛
VI) تعويضات عن المهام الممنوحة لبعض موظفي مديرية إدارة السجون؛
VII)تعويضات عن صوائر التمثيل لبعض موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
ونقترح أن نقدم إشارات سريعة حول مختلف هذه التعويضات والنصوص المنظمة لها للرجوع إليها قصد المزيد من التفاصيل.
I) تعويضات لمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛
تنظم هذه التعويضات المقدمة إلى الموظفين السامين الذين يزاولون المهام العليا بمختلف الوزارات بمقتضى مرسوم 19 يناير 1976.
وتبعا للفصل الأول والثاني من هذا المرسوم يستفيد من هذا التعويض الموظفون السامون المعينون في المهام العليا التالية بمختلف الوزارات بالإدارات المركزية:
الكتاب العامون للوزارات؛
المديرون بالإدارات المركزية؛
رؤساء الأقسام؛
رؤساء المصالح؛
ولقد تم تمديد أحكام هذا المرسوم إلى "بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية بمقتضى مرسوم بتاريخ 5 يناير 1981. وتبعا للفصل الأول من هذا المرسوم الأخير يستفيد من التعويض عن مزاولة المهام المحدث بالمرسوم رقم 864-75-2 المؤرخ في 19 يناير 1976 المشار إليه أعلاه، الموظفون السامون الآتي ذكرهم:
É   عمداء الكليات (قيدومو الكليات)؛
É   مديرو المؤسسات تكوين الأطر العليا؛
É   نواب عمداء (قيدومي) الكليات؛
É   المديرون المساعدون للمؤسسات الجامعية؛
É   المديرون المساعدون لمؤسسات تكوين الأطر العليا؛
É   الكتاب العامون للجامعات؛
É   ��لكتاب العامون للكليات أو المؤسسات الجامعية؛
É   الكتاب العامون لمؤسسات تكوين الأطر العليا؛
É   مديرو الأحياء الجامعية.
وتحدد شروط تقديم التعويض عن المهام وفقا ومقاديرها في كل من المرسومين السابقين تبعا للأشخاص المستفيدين من التعويض، ونحيل إليهما للمزيد من التفاصيل. ونكتفي بأن نشير بأن الفصل الثاني من مرسوم 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات المذكورة يؤكد أن التعويض عن المهام يهدف إلى "تسديد بعض الصوائر الخاصة وجميع التحملات المرتبطة بالمهام والتي لا يشملها المرتب" (الفصل الثاني، الفقرة الثالثة).
  و"يؤدي التعويض عن المهام كل شهر عند انتهائه حسب المقدار المحدد للمهام المثبتة في رسم التعيين، وينتهي أداؤه عند انتهاء المهام الممنوح من أجلها". (الفصل الرابع من مرسوم 19 يناير 1976 المذكور).
II)  تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة (الأطر المرتبة في السلالم من 1 إلى 9)
لقد تم إحداث هذا التعويض في نطاق تحسين مقدار التعويضات المقدمة للموظفين والمقررة بمختلف المراسيم الصادرة في 20 فبراير 1991، وذلك بالمرسوم رقم 40-90-1 في نفس التاريخ بإحداث "تعويضات عن الأعباء لفائدة الأطر المرتبة في السلالم من "1" إلى "9"، المستحقين للتعويض عن التدرج الإداري" المحدث بالمرسوم رقم 68-77-2 بتاريخ 2 فبراير 1977 (المادة الأولى من المرسوم).
وتبعا للمادة الثانية من المرسوم المحدث لهذه التعويضات يْحدد المبلغ الشهري للتعويض عن الأعباء بمائة وخمسة وستين (165) درهما". يضاف إلى التعويض المقدم لنفس الفئة عن التدرج الإداري.
ونشير بأن هذا التعويض المقدم إلى هذه الأطر المرتبة في السلالم من "1" إلى "9" جاء ليصحح بعض الحيف الذي وقع في حق هذه الأطر، خاصة أنها لم تستفد من التعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المقرر بالمرسوم رقم 40-89-2 بتاريخ 26 يناير 1989، إذ لم يستفد من هذا المرسوم إلا الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10.
  III)تعويض عن الأعباء لبعض الفئات من الموظفين؛
يستفيد من التعويض عن الأعباء مجموعات متنوعة من الموظفين تبعا للأعباء التي يتحملونها أثناء ممارستهم لمهامهم ونجد مجموعة من المراسيم تمنح هذه التعويضات نذكر منها على الخصوص:
مرسوم رقم 45-91-2 بتاريخ 20 فبراير 1991 بشأن التعويض عن الأعباء الممنوح لبعض فئات موظفي الأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني. ويقرر هذا المرسوم رفع المبالغ السنوية للتعويض عن الأعباء الممنوحة للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني المرتبين في السلالم من "4" إلى "9" وفق مقادير حددت في جدول ورد في المادة الأولى من هذا المرسوم يبين الأطر ودرجاتهم والمقادير السنوية لهذا التعويض.
مرسوم بتاريخ 25 فبراير 1974 يمنح تعويض عن الأتعاب الخاصة لفائدة المكلفين بتوزيع المكالمات التلفونية في الإدارات المركزية. تعويض عن الأتعاب الخاصة يتحدد مقداره السنوي الأقصى في ألف (1000) درهم. (الفصل الأول).
مرسوم بتاريخ 2 دجنبر 1982 بإحداث تعويض عن ساعات التحليق فيما يخص القيام بمهمة رْبان محترف تابع لوزارة النقل. يحدد مبلغ التعويض في عشرة (10) دراهم عن كل ساعة من التحليق على أساس أن لا يزيد ساعات التحليق عن 80 ساعة في الشهر (الفصل 2).
مرسوم بتاريخ 6 أكتوبر 1987 يمنح موظفي مفتشية الشغل تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها.
مرسوم بتاريخ 29 يناير 1985 بشأن التعويضات المرتبطة بمنصب مدير غرفة الصناعة التقليدية. يبلغ قدر التعويض السنوي ثلاثة آلاف (3000) درهم، ويصرف كل شهر عند انتهائه (المادة الثانية).
مرسوم بتاريخ 30 دجنبر 1975 يمنح تعويض عن المهام للمقدمين القرويين (200 درهم شهريا).
مرسوم بتاريخ 8 أبريل 1978 يمنح تعويض عن الأتعاب والأخطار لبعض أعوان الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط".
IV)تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير لبعض موظفي الإدارات العامة؛
في نطاق الزيادات المقررة لبعض الأطر العليا بالإدارات العامة، تم منح بعض فئات من الموظفين العموميين نوعين من التعويض: تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير. ولقد تم إحداث هذين التعويضين بمقتضى مرسوم بتاريخ 26 يناير 1989، وتبعا للمادة الأولى من هذا المرسوم يستفيد منهما "موظفو الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10"، ولقد حدد الجدول الملحق رقم 2 بهذا المرسوم الأطر والدرجات والمبالغ الشهرية لكل من التعويضين ابتداء من فاتح يناير 1990.
ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات من الموظفين المتمتعين بنظام تعويضات خاص، والذين جاء حصرهم في المادة الرابعة من المرسوم المذكور. وهم نفس الفئات التي لا تستفيد من التعويض عن التدرج الإداري والتي أشرنا إليها حينذاك.
ونلاحظ بأنه لم يستفد من هذين التعويضين الأطر المرتبة في سلالم الأجور من "1" إلى "9". لهذا جاء أحد المراسيم الصادرة يوم 20 فبراير 1991 ليْحدث "تعويضا عن الأعباء" لفائدة هذه الأطر الأخيرة.
وتبعا للمادة الثانية من مرسوم 26 يناير 1989 المذكور أعلاه "يؤدي التعويضان المذكوران كل شهر عند انتهائه مع المرتب المستحق للموظف.
"ولا يمكن أن يتقاضى معهما أي تعويض أو مكافأة أو إعانة مهما كان نوعها ما عدا التعويض عن التدرج الإداري والإعانات العائلية والتعويضات عن المصاريف ومزاولة بعض المهام".
وتبعا للمادة الثالثة يحدد الترتيب من أجل منح التعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثين بمرسوم 26 يناير 1989، إن اقتضى الحال ذلك بالنسبة للموظفين الذين لا ينتمون إلى درجات أو يتقلدون مناصب غير مرتبة في شبكة السلالم المحددة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 31 دجنبر 1963، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية يؤشر عليه وزير المالية.
المبحث الثاني:النظام القانوني المطبق على الترقية وتلقي المعاش.
المطلب الأول: الترقية
لقد حدد المشرع مدلول كلمة الترقي في الفصل 29 من قانون الوظيفة  العمومية على أنها ترقية الموظفين تشمل الصعود الى وظيفة او درجة، وتبعا لذلك فإن تطور وضعية الموظف من رتبة الى أخرى في سلم الدرجة من نفس الإطار وأيضا الترقي في الدرجة يعني الخروج من الإطار  الأصلي والدخول في إطار  أعلى وترتبط الترقية في كلتا الحالتين بالأقدمية والتنقيط والتقييم والمؤهلات العلمية ومستوى التكوين وإرادة الإدارة في ترقية الموظف، ذلك ان الترقية هي نتيجة حتمية لكفاءة الموظف في عمله  والجزاء
الضروري لاجتهاده ونشاطه في عمله الوظيفي[1]. الترقية في جوهرها وحسب مفهومها يجب ان تتضمن تفضيلا لبعض الأشخاص عل غيرهم.
إن الترقية تدخل في نطاق السلطة التقديرية وحتى في الحالات التي بدو فيها ان المشرع قيد الإدارة في الترقية فإن هذه القيود لا تمس إلا بعض عناصر التقدير وترتيبا على ذلك.
الترقية نوعان: هناك الترقية التي لا تتضمن سوى نقل الموظف  من رتبة في سلمه الأصلي الى رتبة أخرى في أعلى دون زيادة في المسؤوليات والواجبات الوظيفية فهي مجرد زيادة في الراتب الأساسي نتيجة أسباب الأقدمية بينما يظل يباشر نفس العمل الذي يقوم به.
وهناك ترقية يعتمد فيها على الأقدمية والاختبار والتنقيط والتقييم وفي هذه الحالة تعن الترقية الصعود والإرتقاء ويمنح الموظف وظيفة أعلى من تلك التي يشغلها ويؤدي ذلك الى زيادة مسؤولياته وواجباته الوظيفية ويستفيد الموظف من زيادة في الراتب والتعويضات وقد يرقى الموظف الى درجة اعلى دون أن تسند إليه وظيفة أعلى من وظيفته التي كان يشغلها قبل الترقية.
ويلاحظ في النظام المغربي أنه تتم الترقية في الدرجة دون أن يكون ذلك مرهون بتقلد الموظف لوظيفة اعلى، ذلك أن الترقية لا تعني أن يمارس بالضرورة أعباء ومسؤوليات أعلى وذلك أنه ينظر إلى الوظائف باعتبارها درجات او مرتبات مالية أكثر من كونها وظائف محددة المعالم المسؤوليات بحيث انه تتيح الحصول على مزايا مادية وضع إداري أفضل كما أن الاستمرار يف الترقية في الدرجة وفق الأقدمية المطلوبة يمكنه اختيار امتحان وهو ما يسمى بالتحفيز الداخلي[2].
ويلاحظ خلال ما سبق  أن الترقية حق مكتسب بمعنى أن كل موظف توافرت فيه الشروط اللازمة للترقي فغنه يرقى وفي حالة عدم وقوع ترقيته رغم أنه متوفر على الشروط المطلوبة هل بإمكانه الاحتجاج بحقه في إلزام الإدارة بترقيته؟
فبالرجوع الى القانون المنظم لشروط الترقي لا نجد فيه بأنه يمكن للموظف الاحتجاج بذلك بمعنى أنه ليس للموظف الحق في إلزام الإدارة بترقيته؟
فبالرجوع القانون المنظم لشروط الترقي لا نجد فيه باه يمكن للموظف الاحتجاج بذلك بمعنى انه بيس لموظف الحق  في إلزام الإدارة بذلك، ذلك أن لها السلطة التقديرية في عملية الترقي  وحتى في الحالات التي يظهر فيها بأن المشرع قد قيدها إلا أن هذه القيود لا تمس إلا بعض العناصر.
ولتحقق عملية الترقية كما سبق الذكر لا بد من توافر مجموعة من الشروط تحدد أساسا في تنقيط الموظف من قبل رئيسه وكذلك من حيث تقييم عمل وكذا باحترام الأقدمية وهي آلية اكدت عليها المادة 30 من نفس القانون مثلا نجد أن ترقية الأطر العليا لا تتحقق غلا بعد انقضاء 10 سنوات من الأقدمية بينما الأعوان فغنهم مطالبون بان يكون في الدرجة الثامنة للإطار الذي ينتمون إليه.
ينص الفصل 28 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقطا بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة
ويلاحظ من هذا الفصل أن نظام التنقيط يشمل إلا الموفين الذين يمارسون فعليا مهامهم او الذين يوجدون في وضعية الإلحاق، كما أن هذا التنقيط يقوم به رئيس الإدارة او السلطة المفوض لها هذا الغرض وهذا ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 2 ديسمبر 2005[3] "تمنح
للموظف سنويا نقطة عددية من 0 الى 20 من طرف رئيس  الإدارة او السلطة المفوض  لها لهذا الغرض وذلك بناء عل عناصر التنقيط التالية:
-إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة
-المردودية
-القدرة على التنظيم
-السلوك المهني
-البحث والابتكار
أما مسطرة التنقيط فهي تبدأ بتسليم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين  الى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويثبت فيها المعنيون بالمر البيانات المطلوبة ويرجعونها الى رؤسائهم المباشرين.
أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم قبل سبتمبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية الى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها يف هذا المرسوم وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة عند الاقتضاء بتقارير التقييم الى الإدارة الأصلية[4].
وتوضح المادة الثامنة من نفس المرسوم حالة الإلحاق الذي وضع حد له خلال السنة، هذه الوضعية تحتم على رئيس الإدارة الملحق لديها الموظف بأن يوجه الى الإدارة الأصلية  فور نهاية الإلحاق تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة.
هذه النقطة حسب لفصل التاسع يمكن أن تراجع بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملق بها من جهة أخرى.
ويفيد الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية "أنه لا يمكن ان تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية  الأعضاء  التي تعمل إذا ذاك كلجان للترقي، ولا يبقى العمل جاريا للائحة  بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله، وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها، فيمكن ان تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة.
وتحضير اللائحة يتطلب دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر  في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحيتهم أما المرشحون  المتساوون في الأحقية فيرتبن باعتبار أقدميتهم في الإدارة ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة للمصالح الضرورية الإدارية."
ولا يجوز ان يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي إذا كانت  هذه تشتمل على عدد  غير محدود باكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغر المعلن عنها، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة او مصلحة[5].
أما من حيث تقييم عمله مما  شك فيه ان النقطة العددية كما سبقت الإشارة الى ذلك تتحكم بشكل ملحوظ في الترقية النظامية للموظفين لكنه لوحظ أن النقطة تمنح للموظفين دون مراعاة المعايير المعتمدة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتقويم الفردي لداء الموظفين وفي هذا الإطار  صدر منشور[6] يؤكد على الحرص بان تمنح النقطة العددية للموفين على أساس تقدير شامل لآرائهم ومراعاة لقيمهم الحقيقية من حيث المردودية والسلوك والانضباط.
وتنص المادة 10 من المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2005 على :يخضع الموظف من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة  لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل سنتين يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر.
تنصب هذه المقابلة أساسا على إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة المردودية القدرة على التنظيم  السلوك المهني البحث والابتكار والنقط الممنوحة  للموظف ومؤهلاته المهني  بالنظر للمهام الموكولة إليه وكذا تطور مساره  المهني من حيث الترقي والحركية.
يعد الرئيس المباشر على اثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدة حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة.
ويعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة بهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين.
يعتبر في الترقي  يف الرتبة حسب المادة 6 من نفس لمرسم معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية.
يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر سرعة، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 10 ويقل عن 16 نسق الترقي المتوسط.
وتتم الترقية في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاملين على معدل يقل عن 10.
والترقي سواء في الرتبة او الدرجة تبلغ جداولها الى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حيث تطلع هذه الأخيرة  على النقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي، ويمكنها أن تطلع كذلك على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر التنقيط.
وفي ميدان الترقي فإن تركيب هذه اللجان يغير بكيفية لا يجوز معها بأ حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أي يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف  أعلى منه في الرتبة وكيفما كان الحال فغن الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة[7] ويجب اطلاع الموظفين على لوائح الترقي[8].
وما يمكننا أن نخلص إليه ان الترقية تخدم مصالح الموظف وكذلك مصلحة الإدارة في سد حاجياتها في منح المناصب الهامة الرئيسية للأكفاء رغم أن الترقية في أغلب الحالات تكون لها مزايا مادية أكثر من تحمل مسؤولية جديدة والقيام بعمل جديد.
المطلب الثاني:أنواع المعاش و إجراءات صرفه. 
 الفـقرة الأولـى: أنـواع المـعـاشات.
تعتبر بداية السبعينات لبنة أساسية للمعاشات المدنية حيث عمل المشرع على إصدار  قانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر يحدث بموجبه نظام  للمعاشات المدنية، وقد أدخلت عليه تغييرات وإضافات حتى يساير التطورات التي عرفها الجهاز الإداري[9].
وحسب الفصل الثاني في هذا القانون فالمعاشات عبارة عن مبالغ تصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز، يؤول إلى المستحقين له وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل مبالغ تقتطع من راتبه ومساهمة الدولة أو المؤسسة العامة أو الجماعة المحلية التابع لها، وتدفع هذه الإقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد[10]، ويتخذ المعاش عدة أشكال فهناك معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات  المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي.
أ-معاشات التقاعد:
يستفيد من معاشات التقاعد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل الثالث من القانون رقم 011.71 بشرط أن يكون قد تم حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم. ويكتسب الحق في الحصول على هذا المعاش عند الإحالة على التقاعد بصفة حتمية وذلك إما ببلوغ سن التقاعد القانونية أو لعدم القدرة البدنية، أو لعدم الكفاية المهنية، أو بموجب عقوبة العزل بدون إيقاف حق التقاعد[11]. أما في حالة الإحالة على التقاعد بطلب من الموظف لا يكتسب هذا الأخير الحق في المعاش إلا بتوفر الشروط التالية:
-أن يقضي في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 12 سنة.
-إدا كانت موظفة يجب أن تقضي في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 15 سنة.
-إدا تم حذفه من الأسلاك الإدارية بسبب عجز بدني نهائي سواء كان العجز ناتجا  عن القيام بعمل أم لا[12].
– الحصول على إذن من السلطة  المعهود إليها بمهمة التعيين وفي حالة الرفض إذن من الوزير الأول.
-ضمن حدود العدد السنوي المعين في %15 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مئوية أعلى.
وفيما يخص تحديد راتب المعاش ينص الفصل التاسع من القانون 011.71 :"يحسب كل سنة من الخدمة في تصفية راتب التقاعد بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية ويعتبر بمثابة ستة أشهر كامل جزء الستة أشهر الذي يعادل أو يفوق ثلاث أشهر ولا يعتبر جزء الستة أشهر الذي يقل عن ثلاثة أشهر"   .
وبذلك يتغير راتب التقاعد تبعا لسنوات الخدمة التي قضاها الموظف الحاصل على الحق في التقاعد وتبعا للحد الأقصى الذي  يمكن للموظف أن يقضيه في الخدمة الفعلية من  يوم التحاقه بالوظيفة العمومية إلى تاريخ إحالته على التقاعد، و الحد الأقصى حسب الفصل العاشر "يحدد في أربعين قسطا سنويا العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في راتب التقاعد" يعني أن أقصى مدة يمكن أن يقضيها الموظف في العمل الفعلي بالوظيفة العمومية هي أربعين سنة ذلك أن أغلبية الموظفين يعينون في سن العشرين ويحذفون من الأسلاك في غضون ستون سنة[13].
أما بالنسبة لعناصرالأجرة التي يحتسب المعاش على أساساها فهي تتكون من:- الفصل11-
-المرتبة الأساسي المخصص للرقم  الاستدلالي  المطابق للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي يوجد بها الموظف أو المستخدم ويضاف إليه التعويض التكميلي إن كان الموظف أو المستخدم ينتفع به.
-تعويض الإقامة المقرر للمنطقة ج[14].
-التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها الموظف أو المستخدم بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية[15].
ويحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في نسبة 25 % من عناصر أخر أجرة خضعت للاقتطاع من اجل المعاش، غير أن النسبة المذكورة تحدد ب 2 % فيما يتعلق بالمعاشات الممنوحة تطبيقا لأحكام البند الأول من الفصل السالف الذكر[16]، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 500 درهم في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها خمس سنوات على الأقل غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط[17].
أما المبالغ المتقطعة لأجل راتب التقاعد فهي نسبة 7 %  من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 السالف الذكر يتقاضاها الموظفون والمستخدمون الرسميون المتمرنون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها[18].
ب-راتب الزمانة:
إذا كان الموظف غير قادر على مزاولة مهامه بسبب مرض أو عجز نتيجة مزاولته لعمله أو غير ناتج عن ذلك فإنه يستحق راتب المعاش ولو لم يبلغ سن التقاعد وهذا ما يسمى بمعاش الزمانة.
ومن خلال التعريف أعلاه يجب التمييز بين حالتين راتب الزمانة الناتج عن مزاولة الموظف لمهامه وفي هذه الحالة يستحق الموظف هذا الراتب  سواء كان العجز جزئيا شرط ألا يقل عن 25 % أو كليا، ويجمع المصاب بين معاش الزمانة والأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه، ويبدأ تاريخ استفادة المصاب من فاتح الشهر الذي  يلي تاريخ اجتماع اللجنة التي تم خلاله البث في حالته ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب عن العجز حذف المصاب من سلك الموظفين  أو المستخدمين الذي ينتمي إليه[19].
أما الحالة الثانية فهي راتب الزمانة غير الناتج عن مزاولة مهامه ويشترط للاستفادة من هذا الراتب أن يصبح الموظف غير قادر بصفة نهائية ومطلقة عن مزاولة مهامه وان تكون هذه الجروح  أو الأمراض قد أصابته أو اشتدت خطورتها عليه خلال المدة التي كان يكتسب خلالها الحق في راتب التقاعد.
ج- معاشات المستحقين:
يتنوع راتب ذوي الحقوق بتنوع المستفيدين منه فنجد راتب الأرملة والأرمل راتب الأيتام ومعاش الأبوين وهذا ما سنبينه كالتالي:
– راتب الأرملة والأرمل:
تستفيد الأرملة أو الأرمل المتوفى عنهم زوجهم الموظف من راتب يعادل 50 %  من راتب التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه، لكن شريطة توفر مجموعة من الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 من القانون 011.71، وفي حالة وجود عدة أرامل يقسم الراتب إلى أقساط متساوية بينهن عند مطالبتهن  به وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه  أو كان في إمكانها المطالبة به يقسم أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من الراتب عملا بالفصل 34 بعده[20].
��ما قيل عن الأرملة يطبق على الأرمل إلا أن هذا الأخير يؤجل  استحقاقه للمعاش  الآيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اكتمال  عمره ستين سنة، بيد أنه إذا كان مصابا بعاهة أو مرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن العمل فإن استحقاقه المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون 011.71 كما لا يمكن لهذا الزوج إذا فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إلا بمعاش الأوفر مبلغا[21].
– راتب الأيتام:
يستفيد الأيتام من معاش التقاعد لأبيهم الموظف أو أمهم الموظفة او كلاهما شرط أن يكون الولد شرعيا وألا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة ويرفع هذا السن الى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم ولا مجال لإعمال شرط السن إذا كان الأولاد يعانون بسبب عاهات عجزا تاما مطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
يخول للأيتام راتب يعادل 50 % من راتب التقاعد يضاف إليه نصف راتب الزمانة إذا كان الأب أو الأم يستفيدان منه أو كان  من الممكن أن يستفيد منه غير انه في حالة ترك الأب أرملة أو عدم وجود الوالد  على قيد الحياة إذا كانت الأم هي المتوفية في الحالة الأخيرة يرفع الراتب إلى 100 %.
ويقسم معاش الأيتام أقسام متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به، عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط حقه فيه لسبب من الأسباب يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه في حالة كانت الأم هي المتوفاة يستفيد من الراتب الولد الشرعي وغير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة.
– راتب الأبوين:
إذا توفي الموظف أو المستخدم استحق والده والدته إذا كان يعولهما في تاريخ وفاته معاشا يسمى معاش الأبوين.
يصرف هذا المعاش لكل من الأب والأم على حدة ويساوي مبلغ ما يستحقه كل منهما مبلغ المعاش المستحق للأرملة[22].
وإذا كان للأبوين أو أحدهما عدة أولاد صرف لكل منهما عن كل ولد كان يعولهما علاوة قدرها 20 % من مبلغ معاش الأبوين المستحق لكل واحد منهما وتفقد الأم حقها في معاش الأبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طلاقها[23] ولا يشترط لقبول  طلب الحصول على معاش الأبوين أن يتم تقديمه داخل أجل محدود ويستحق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحق عنه مع مراعاة الأحكام المعمول بها فيما يخص التقادم[24].
لكن إذا كانت المقتضيات المشار إليها أعلاه تتعلق بوفاة الموظف إذن ما حكم الحالة التي يتغيب فيها هذا الموظف هل يستحق ذوي  حقوقه راتب التقاعد أم لا؟
بالرجوع إلى  نص الفصل 40 من قانون 011.71 نجده ينص :"إذا كان أحد المنتفعين بهذا القانون  لهم راتب تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك …جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي خولها إياهم في الراتب مقتضيات هذا القانون"، على أن يحول الراتب المؤقت إلى راتب نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التعيين بموجب حكم.
الفقرة الثانية : إجراءات صرف رواتب المعاشاة
حدد قانون 71-011 سنة 1971 المعدل و المتمم و المتعلق بنظام رواتب التقاعد المدنية مختلف الإجراءات الخاصة بصرف رواتب المعاش في ثلاثة أقسام تتمثل في التنظيم و المحاسبة و في المقتضيات الانتقالية و في تدابير التطبيق
أولا تتعلق الإجراءات الخاصة بالتنظيم و المحاسبة بالحصول على الراتب و بالتسبيقات من الراتب.
فللحصول على راتب معاش يجب تقديم طلب وتكوين ملف . و تصفى الرواتب و تمنح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و تسلم للمعني بالأمر شهادة بالراتب تحتوي على بيان مفصل لتصفية الحساب.
و يتم أداء رواتب المعاش وفق القواعد المقررة في الفصول 47 و 48 و 49 من نفس القانون حيث ينص الفصل 47 على الآجال المتعلقة بأداء المرتب الممنوح للموظف عن مزاولة العمل و أيضا مآل المعاش المستحق في حالة الوفاة و يحدد الفصل 48 الجهة المختصة بأداء رواتب التقاعد و هي الخزينة كل ثلاثة أشهر عند انتهاء الأجل و يقوم بأداء الرواتب محاسبون عموميون يعينون بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
و بالنسبة للأداء فان الفصل 49 نص على أن الأداء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ الانتفاع بالراتب يجب أن يتم في نهاية الثلاثة أشهر الأولى الموالية للشهر الذي يعمل فيه بهدا الانتفاع.
و يمكن في جميع الحالات الضرورية مراجعة رواتب المعاشات للأسباب الواردة في الفصل 50.
ولكي يتم أداء الراتب بصفة قانونية ووفق المقادير المقررة في القانون يحدد الفصل 51 الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها من قبل المعنيين بالأمر أو من قبل وزارة المالية عند مخالفة هده الالتزامات.
و نجد أن الفصل 52 حدد التسبيقات من الراتب حيث يجوز أن تمنح إلى الموظفين و الأعوان المقبولين للاستفادة من مقتضيات هدا القانون تسبيقات من الرواتب في حالة تأخير في تصفيتها و أدائها و بالإضافة إلى التنظيم و المحاسبة الخاصين بالراتب نجد ضمن إجراءات صرف المعاش مقتضيات انتقالية فرضتها التغيرات التي أدخلت على نظام رواتب التقاعد المدنية سواء بالقانون رقم 71-011 بتاريخ 30 دجنبر 1971 أو بالتعديلات التي لحقته و خاصة بالقانون رقم 89-06 المنفذ بظهير 21 دجنبر 1989 .
ثانيا نجد المقتضيات الانتقالية و تتعلق هده المقتضيات في قانون رواتب المعاشات المدنية بتصحيح الخدمات ما هو منصوص عليه في الفصل 53 و بالتخفيض من حد السن و ينص على دلك الفصلان 54 و 55
أولا يتم إصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية بصفة جوهرية بمقتضى القانون رقم 71-011 و القانون رقم 97-19 و هكذا ينص الفصل 53 على القواعد الخاصة بتصحيح الخدمات للاستفادة من التحسين الذي طرأ على رواتب المعاشات المدنية بمقتضى الاصلاحين المذكورين . لهدا نجد التمييز بين الموظفين و الأعوان المستفيدين من راتب التقاعد الممنوح بمقتضى ظهير 12 مايو 1952 و الموظفين و المستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 71-011 بتاريخ 30 دجنبر 1971.
فبالنسبة للفئة الأولى يمكنهم المطالبة بتصحيح الخدمات قصد اعتبارها بخصوص نظام رواتب التقاعد المدنية. و يجب طلب هدا التصحيح في أجل سنة واحدة ، و تبقى الاستفادة من التصحيح كسبا في حالة الوفاة و يصفى الراتب و يؤدى باعتبار جميع الخدمات المصححة.
و بالنسبة للموظفين أو الأعوان المستفيدين من رواتب المعاش المدنية جاء الإصلاح المطبق ليدخل بعض التحسينات على تلك الرواتب فكان من الضروري ادن تصحيح الخدمات السابقة و فرض اقتطاعات جديدة لكي يستفيد هؤلاء من هدا التحسين المقرر و تم تنظيم هدا الاقتطاع الإضافي وفق القواعد المقررة  في المادة 17 من القانون التعديلي رقم 89-06 ، و أصبحت هده المادة مكملة لنص الفصل 53 الوارد في النص الأصلي و يعتبر هدا الاقتطاع الإضافي ثقلا إضافيا على كاهل الموظفين قد يمتد إلى عشر سنوات يضاف الأعباء الأخرى التي يتحملها الموظفون العموميون بسبب مختلف الاقتطاعات التي تقتطع من مرتباتهم.
هكذا يتم هدا الاقتطاع الإضافي من أجل الاستفادة من التحسين المادي على راتب المعاشات المدنية المقرر بإصلاح هده الرواتب.
و بالإضافة إلى تصحيح الخدمات عن طريق الاقتطاعات الإضافية نجد ضمن المقتضيات الانتقالية مقتضيات تتعلق بالتخفيض من حد السن للاستفادة من الحق في المعاش.، حيث يعتبر حد سن الموظفين و أعوان الدولة و البلديات و المؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد قد تم تحديده في سن الستين سنة، غير أن أحد القضاة و أساتذة التعليم العالي يعين في خمس و ستين سنة و قد جاء في الفصل 54 منح الموظفين إمكانية الاستفادة من راتب التقاعد بعد قضاءهم 12 سنة فقط من الخدمة و يبقى هدا الاستثناء بالطبع كمرحلة انتقالية و استثناء للقواعد المقررة في فصول أخرى، و التي يحيل إليها الفصل 54 نفسه.
و بالنسبة لاحتساب الخدمات فقد نص الفصل 55 على احتساب مدة الخدمة المنجزة بعد بلوغ سن التقاعد .
 و قبل أن ننهي هدا الجانب المتعلق بالحماية المالية للموظف بتلقيه للمعاش نشير إلى أن القانون المنظم لهدا المعاش يؤكد في أحد فصوله الأخيرة الخاصة بتدابير التطبيق على ضمان حماية الموظف المتقاعد بأن ينتفع براتب معاش أدنى يعادل المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالى 100 حسب الفصل 58.
و بدلك يبقى تقاضي المعاش كمظهر أساسي للحماية المالية المقدمة للموظف بعد انقطاعه عن العمل و كمظهر للعناية به في نطاق تعزيز الامتيازات المقدمة للموظفين .
  الخاتمة:
و ختاما فان حقوق الموظف العمومي السابقة الذكر تبقى مجرد إطار نظري وفق ما يقضيه القانون أما الواقع فتعتريه مجموعة من الإخلالات و الانتهاكات التي ينجم عنها المس بحقوق الموظف العمومي و بالتالي خرق القانون المنظم لوظيفة العمومية.
  [1] – الدكتور بوعلام السنوسي " تشريعات الوظيفة العمومية ص 222
[2] – بوجمعة رضوان الوظيفة العمومية على درب التحديث ص 191.
[3] – يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 1367-05-2 صادر من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) الجريدة الرسمية عدد 5379 بتاريخ 19 ديسمبر 2005 الصفحة 3528
[4] – المادة 7 من المرسوم لسالف الذكر
[5] – الفصل 34 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومي
[6] – يتعلق الأمر بالمنشر رقم 1/99 الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 7-1-1999
[7] – الفصل 35 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
[8] – الفصل 36 من نفس الظهير
[9] -نظم نظام الرواتب المدنية لأول مرة في عهد الحماية بظهير  فاتح مارس 1930 وظهير 31 مارس 1930 وظهير فاتح ماي 1931  وتم إصلاح هذا النظام بمقتضى 12 ماي 1950  حين ظل معمولا به إلى نهاية سنة 1971، إذ صدر قانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 يحدد بموجبه لرواتب التقاعد المدنية، ونظرا لوجود نقص في هذا الأخير عرف عدة تعديلات أو تتميمات حتى ألآن ويعتبر أهم تعديل هو الذي تم بمقتضى ظهير شريف بتاريخ 21 دجنبر 1989 المنفذ للقانون رقم 06.89 والتعديل الذي أدخل بظهير 12 غشت 1997 المنفذ للقانون 19.97 إذ أدخل تحسينات على مقدار رواتب التقاعد.
[10] -أحدث الصندوق المغربي للتقاعد بظهير 2 مارس 1930 وأعيد منظميه بموجب القانون رقم 43.95 المنفذ بظهير 7 غشت 1996 ويتولى صندوق الإيداع والتدبير تدبير شؤون أموال هذا الصندوق والتي تشمل الاقتطاعات المأخوذة من الموظفين مضافا إليها مساهمة الإدارة.
[11] -لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى عبد القادر باينة الموظفون العموميون في المغرب ص 162 الى 169.
[12] -الفصل الرابع من القانون011.71
[13] -"الموظفون العموميون في المغرب" ل "عبد القادر باينة" درا النشر توبقال الطبعة الأولى سنة 202 ص 392
[14] -الوظيفة والموظف في القانون الإداري المغربي ، الحاج شكر الطبعة الأولى سنة 2006- ص 70
[15] -بيان بقائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع ملحق رقم 1.
[16] -الفصل 12 من القانون 011.71
[17] -لقانون رقم 29.99  الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 1.9.197 بتاريخ 25 غشت 1999  الجريدة الرسمية عدد 1.7.4732 – 1999 ص 2477.
[18] -القانون رقم 06.89
[19] -المادة 25 من القانون 011.71
[20] -الحاج شكرة – مرجع سابق ص 74-75
[21] -الحاج شكرة مرجع سابق ص 75
[22] -الفقرة ألأخيرة من الفصل 26 من القانون رقم 011.71
[23] -الفصل 35-2 من القانون رقم 011.71
[24] -الفصل 35-3من القانون رقم 011.71
الحقوق المادية للموظف العمومي via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2Kl2GEN
0 notes
Text
التعويض عن الساعـات الإضافيـة
يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى أجورهم، تعويضا عن الساعات الإضافية. المادة 197 تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة 196أعلاه، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و 192 أعلاه تعتبر ساعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير. المادة 198 يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق . المادة 199 تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيها 2288 ساعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة، ساعات الشغل التي تتجاوز يوميا عشر ساعات، وتحسب ابتداء منها. تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة 2289، وتحسب ابتداء منها. المادة 200 تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، كل ساعة شغل تنجز خلال الأسبوع، خارج أوقات الشغل، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع بكامله ، إما بسبب فصله من الشغل، أو استقالته، أو استفادته من العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعرضه لحادثة شغل أو لمرض مهني، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه الأجر، أو من يوم عطلة. يسري نفس الحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوع. المادة 201 تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25% عن الساعات الإضافية، إذا قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية ؛ و50 % إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الثامنة ليلا والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية. ترفع هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى 50 % وإلى 100 %، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية. المادة 202 يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه، باستثناء ما يلي: 1-التعويضات العائلية 2-الحلوان ، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان فحسب 3-المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله . المادة 203 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: -تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184 -عدم التقيد بأحكام المادة 187 -تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة ، الحد المنصوص عليه في المادة188 -عدم التقيد بأحكام المادة 189 -تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190 -عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الإستثناء الدائم التي تتيحها المادة 190 أو المادة 192، إلى الأجر المستحق عن مدة الشغل العادية -تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 192، أو تمديد مدة الشغل العادية إلى ما بعد انقضاء ذلك الأمد -عدم أداء تعويض عن الساعات الإضافية المشار إليه في المادة 196، أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة في المادة201 -احتساب التعويض المستحق عن الساعات الإضافية على نحو يخالف أحكام المادة 202.  تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم. المادة 204 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و186.
التعويض عن الساعـات الإضافيـة ثقافة إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2Hwqckh
0 notes
Text
منظومة الأجور
تكون الأجرة الجاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية، حسب الفصل 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من المرتب، ومن جميع التعويضات والمكافآت المحدثة بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية.  
I المرتب:
يتكون المرتب من عنصرين، هما: المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة.
 – المرتب الأساسي: يحتسب المرتب الأساسي بناء على القيمة المادية لكل نقطة استدلالية، المحددة بمقتضى نص تنظيمــي، وتبلغ حاليا القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية 98.85 درهما، بالنسبة للنقط الاستدلالية من 1 إلى 100، و 79.62 درهما بالنسبة للنقط الاستدلالية من 101 إلى 150، و 50.92 بالنسبة للنقط الاستدلالية التي تفوق 150.
- التعويض عن الإقامة: لقد حدد التعويض عن الإقامة في نسب من المرتب الأساسي تعادل 10% أو 15 % أو 25  % بالنظر للمنطقة من المناطق الثلاث ( أ- ب – ج )، التي يتواجد بها مقر تعيين الموظف، وهكذا أصبحت هذه النسب المائوية محددة على الشكل التالي:
المقادير ( نسب مائوية من المرتب الأساسي المرتبط بالوضعية الإدارية للموظف).
المناطق
المجموعة1 (من السلم7إلى خارج السلم)
المجموعة2 ( من السلم1إلى السلم6)
أ
25 %
25 %
ب
15 %
10 %
ج
10 %
10 %
يشكــل التعــويض عــن الإقامة العنصر الثاني المكون للمرتب، ولقد حدد قدره بمقتضى الفصل 4 من المرسوم رقم 2.77.67 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، في نسب مختلفة من المرتب الأساسي، وذلك حسب السلم أو الدرجة التي ينتمي إليها الموظف، وكذا العمالة أو الإقليم الذي يعمل به، حيث رتبت هذه العمالات والأقاليم بصفة مؤقتة في ثلاث مناطق.
II التعويضات :
تنقسم التعويضات، ا��جاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية، إلى نوعين: تعويضات قارة وتعويضات عرضية.
أ- التعويضات القارة:
يقصد بها التعويضات أو المكافآت التي تشكل عمليا تكملة للمرتب، تمنح للموظف على أساس انتمائه إلى هيئة معينة من موظفي الدولة، وذلك بغض النظر عن نوعية المهام التي يزاولها بشكل فعلي. وعليه، فإن كل هيئة أو مجموعة هيئات تستفيد من نظام تعويضات خاص، يتمتع به الموظفون والأعوان المنتمون إليها بشكل منتظم طوال انتمائهم إلى هذه الهيئة ( نذكر على سبيل المثال، التعويض عن التدرج الإداري، التعويض الإداري الخاص، التعويض عن التقنية، التعويض عن التعليم، التعويض عن الأخطار، التعويض عن الأعباء، التعويض عن التأطير، وغيرها من التعويضات الأخرى القارة). ونظرا لأهمية هذا العنصر ضمن التركيبة العامة للأجرة، ولطابعه القار، ولارتباطه بالوضعية النظامية، فقد تم اعتماده في إطار الإصلاح الذي مس أنظمة المعاشات، كقاعدة لتحديد راتب التقاعد.
ب- التعويضات العرضية :
يتعلق الأمر بالتعويضات عن بعض المصاريف التي يتحملها بعض الموظفين خلال مزاولتهم لأعمالهم، وكذا التعويضات التي تؤدى لبعض الموظفين مقابل بعض المهام التي يمارسونها، والأعمال الاستثنائية التي يقومون بها، والأتعاب التي يتحملونها، بمناسبة ممارستهم لوا جباتهم المهنية. ومن هذه التعويضات، نذكر على سبيل المثال:
 - التعويض عن التنقل: يمنح التعويض عن التنقل للموظف والعون، الذي يتنقل خارج مقر إقامته، بطلب من الإدارة ولحاجة المصلحة، سواء داخل البلاد أو خارجها، للقيام بمأموريات معينة. والغاية من التعويض عن التنقل هي تغطية المصاريف التي يتحملها الموظف في إطار المهمة الموكولة إليه، بما في ذلك مصاريف السفر والأكل والمبيت. وبالرغم من الصبغة العامة التي تطبع هذا النوع من التعويض، فإنه لا يشمل مع ذلك جميع فئات الموظفين، حيث يخضع عدد من الأطر الخاصة، التابعة لبعض الوزارات، إلى أنظمة خاصة بها، وذلك فيما يخص التعويضات عن التنقل.
- التعويض عن الساعات الإضافية:
وهي التعويضات الممنوحة مقابل الأعمال التي يقوم بها بعض الموظفين خارج الأوقات العادية للعمل، وتدخل ضمن هذه الفئة تعويضات ساعات الدروس الإضافية، الممنوحة لرجال التعليم والتعويض عن الساعات الإضافية، الممنوح للأطر الإدارية. ففيما يخص الموظفين المرتبين في سلالم الأجور المتراوحة بين 2 و 9 في حدود الرقم الاستدلالي 305، فإن هذا التعويض، الذي تتراوح مقاديره ما بين 1,60 درهما و 4,10 درهما في الساعة، يمنح في حدود 52 ساعة إضافية في الشهر.
-  التعويض المرتبط بالتكوين المستمر: أحدثت بمقتضى المرسوم رقم  2.05.1366 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لفائدة الموظفين والأعوان، حيث يتقاضى الموظفون وأعوان الدولة المعينون لمتابعة التكوين المستمر، إضافة إلى الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية والتعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذا كانت مدة هذا التكوين تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر، تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل (داخل المغرب)، في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والإقامة مجانا، ومن التعويضات عن التنقل خارج المغرب، في حالة عدم استفادتهم من منح مخولة لهم من قبل الدول أو الهيئات أو المنظمات.
- التعويض عن المهام:
أحدث بمقتضى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر 17 محرم 1396 (19 فبراير 1976) تعويض عن المهام العليا بمختلف الوزارات، وذلك بعد أن تم تنظيم هذه المهام وتحديد شروط ممارستها بموجب المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975). ولقد حددت مقادير التعويض عن ممارسة المهام العليا طبقا للجدول التالي:
المهمة الممارسة
مقادير التعويض الشهرية بالدرهم
رئيس قسم أو مهمة مماثلة
1000
رئيس مصلحة أو مهمة مماثلة
500
·                     التعويض الجزافي  عن استعمال السيارات الخاصة من أجل المصلحة:
وتستفيد منه شهريا الفئات التالية: - مديرو الإدارات المركزية والموظفون الذين يمارسون مهام مماثلة: 3000 درهم؛ - رؤساء الأقسام: 2000 درهم؛ - رؤساء المصالح: 1250 درهم؛ - موظفون آخرون وذلك في حدود 5 %  من الغلاف المالي المخصص لهذا التعويض، لكل جهاز إداري ولفائدة خمسة مستفيدين على الأقل.
- التعويضات العائلية:
لقد تم إحداث هذه التعويضات سنة 1958 بمقتضى المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، وذلك لمساعدة الموظف على تحمل جزء من مصاريف أبنائه القاصرين، أو لمواجهة نفقة طارئة، كازدياد مولود. ويمكن أن نميز بين نوعين من هذه التعويضات: المنحة عند ازدياد مولود والتعويض العائلي.
أ -  المنحة عن الازدياد:
يستفيد منها الموظف الأب عند ازدياد مولود له، وقد حدد مبلغها في 150 درهما بالنسبة للموظفين الرسميين و100 درهما بالنسبة للأعوان المؤقتين، عن كل مولود، ويشترط لمنح هذه الإعانة أن يولد الطفل حيا، كما يشترط ألا يتجاوز عدد الأطفال ستة.
ب- التعويض العائلي:
لقــد حدد مقدار هذا التعويض في 200 درهما شهريا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة، و36 درهما عن كل طفل من الثلاثة الباقين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2008.
يشكــل التعــويض عــن الإقامة العنصر الثاني المكون للمرتب، ولقد حدد قدره بمقتضى الفصل 4 من المرسوم رقم 2.77.67 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، في نسب مختلفة من المرتب الأساسي، وذلك حسب السلم أو الدرجة التي ينتمي إليها الموظف، وكذا العمالة أو الإقليم الذي يعمل به، حيث رتبت هذه العمالات والأقاليم بصفة مؤقتة في ثلاث مناطق.
III التعويضات الإجمالية :
يستفيد منها بمقتضى قرارات للسيد الوزير الأول الموظفون والأعوان الموقوفون والمطرودون الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل، وتغطي هذه التعويضات الفترة الفاصلة بين تاريخ توقيف المعنيين بالأمر وتاريخ إعادة إدماجهم.
منظومة الأجور ثقافة إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2r6MDlg
0 notes
Text
منظومة الأجور
تكون الأجرة الجاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية، حسب الفصل 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من المرتب، ومن جميع التعويضات والمكافآت المحدثة بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية.  
I المرتب:
يتكون المرتب من عنصرين، هما: المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة.
 – المرتب الأساسي: يحتسب المرتب الأساسي بناء على القيمة المادية لكل نقطة استدلالية، المحددة بمقتضى نص تنظيمــي، وتبلغ حاليا القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية 98.85 درهما، بالنسبة للنقط الاستدلالية من 1 إلى 100، و 79.62 درهما بالنسبة للنقط الاستدلالية من 101 إلى 150، و 50.92 بالنسبة للنقط الاستدلالية التي تفوق 150.
- التعويض عن الإقامة: لقد حدد التعويض عن الإقامة في نسب من المرتب الأساسي تعادل 10% أو 15 % أو 25  % بالنظر للمنطقة من المناطق الثلاث ( أ- ب – ج )، التي يتواجد بها مقر تعيين الموظف، وهكذا أصبحت هذه النسب المائوية محددة على الشكل التالي:
المقادير ( نسب مائوية من المرتب الأساسي المرتبط بالوضعية الإدارية للموظف).
المناطق
المجموعة1 (من السلم7إلى خارج السلم)
المجموعة2 ( من السلم1إلى السلم6)
أ
25 %
25 %
ب
15 %
10 %
ج
10 %
10 %
يشكــل التعــويض عــن الإقامة العنصر الثاني المكون للمرتب، ولقد حدد قدره بمقتضى الفصل 4 من المرسوم رقم 2.77.67 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، في نسب مختلفة من المرتب الأساسي، وذلك حسب السلم أو الدرجة التي ينتمي إليها الموظف، وكذا العمالة أو الإقليم الذي يعمل به، حيث رتبت هذه العمالات والأقاليم بصفة مؤقتة في ثلاث مناطق.
II التعويضات :
تنقسم التعويضات، الجاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية، إلى نوعين: تعويضات قارة وتعويضات عرضية.
أ- التعويضات القارة:
يقصد بها التعويضات أو المكافآت التي تشكل عمليا تكملة للمرتب، تمنح للموظف على أساس انتمائه إلى هيئة معينة من موظفي الدولة، وذلك بغض النظر عن نوعية المهام التي يزاولها بشكل فعلي. وعليه، فإن كل هيئة أو مجموعة هيئات تستفيد من نظام تعويضات خاص، يتمتع به الموظفون والأعوان المنتمون إليها بشكل منتظم طوال انتمائهم إلى هذه الهيئة ( نذكر على سبيل المثال، التعويض عن التدرج الإداري، التعويض الإداري الخاص، التعويض عن التقنية، التعويض عن التعليم، التعويض عن الأخطار، التعويض عن الأعباء، التعويض عن التأطير، وغيرها من التعويضات الأخرى القارة). ونظرا لأهمية هذا العنصر ضمن التركيبة العامة للأجرة، ولطابعه القار، ولارتباطه بالوضعية النظامية، فقد تم اعتماده في إطار الإصلاح الذي مس أنظمة المعاشات، كقاعدة لتحديد راتب التقاعد.
ب- التعويضات العرضية :
يتعلق الأمر بالتعويضات عن بعض المصاريف التي يتحملها بعض الموظفين خلال مزاولتهم لأعمالهم، وكذا التعويضات التي تؤدى لبعض الموظفين مقابل بعض المهام التي يمارسونها، والأعمال الاستثنائية التي يقومون بها، والأتعاب التي يتحملونها، بمناسبة ممارستهم لوا جباتهم المهنية. ومن هذه التعويضات، نذكر على سبيل المثال:
 - التعويض عن التنقل: يمنح التعويض عن التنقل للموظف والعون، الذي يتنقل خارج مقر إقامته، بطلب من الإدارة ولحاجة المصلحة، سواء داخل البلاد أو خارجها، للقيام بمأموريات معينة. والغاية من التعويض عن التنقل هي تغطية المصاريف التي يتحملها الموظف في إطار المهمة الموكولة إليه، بما في ذلك مصاريف السفر والأكل والمبيت. وبالرغم من الصبغة العامة التي تطبع هذا النوع من التعويض، فإنه لا يشمل مع ذلك جميع فئات الموظفين، حيث يخضع عدد من الأطر الخاصة، التابعة لبعض الوزارات، إلى أنظمة خاصة بها، وذلك فيما يخص التعويضات عن التنقل.
- التعويض عن الساعات الإضافية:
وهي التعويضات الممنوحة مقابل الأعمال التي يقوم بها بعض الموظفين خارج الأوقات العادية للعمل، وتدخل ضمن هذه الفئة تعويضات ساعات الدروس الإضافية، الممنوحة لرجال التعليم والتعويض عن الساعات الإضافية، الممنوح للأطر الإدارية. ففيما يخص الموظفين المرتبين في سلالم الأجور المتراوحة بين 2 و 9 في حدود الرقم الاستدلالي 305، فإن هذا التعويض، الذي تتراوح مقاديره ما بين 1,60 درهما و 4,10 درهما في الساعة، يمنح في حدود 52 ساعة إضافية في الشهر.
-  التعويض المرتبط بالتكوين المستمر: أحدثت بمقتضى المرسوم رقم  2.05.1366 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لفائدة الموظفين والأعوان، حيث يتقاضى الموظفون وأعوان الدولة المعينون لمتابعة التكوين المستمر، إضافة إلى الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية والتعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذا كانت مدة هذا التكوين تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر، تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل (داخل المغرب)، في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والإقامة مجانا، ومن التعويضات عن التنقل خارج المغرب، في حالة عدم استفادتهم من منح مخولة لهم من قبل الدول أو الهيئات أو المنظمات.
- التعويض عن المهام:
أحدث بمقتضى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر 17 محرم 1396 (19 فبراير 1976) تعويض عن المهام العليا بمختلف الوزارات، وذلك بعد أن تم تنظيم هذه المهام وتحديد شروط ممارستها بموجب المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975). ولقد حددت مقادير التعويض عن ممارسة المهام العليا طبقا للجدول التالي:
المهمة الممارسة
مقادير التعويض الشهرية بالدرهم
رئيس قسم أو مهمة مماثلة
1000
رئيس مصلحة أو مهمة مماثلة
500
·                     التعويض الجزافي  عن استعمال السيارات الخاصة من أجل المصلحة:
وتستفيد منه شهريا الفئات التالية: - مديرو الإدارات المركزية والموظفون الذين يمارسون مهام مماثلة: 3000 درهم؛ - رؤساء الأقسام: 2000 درهم؛ - رؤساء المصالح: 1250 درهم؛ - موظفون آخرون وذلك في حدود 5 %  من الغلاف المالي المخصص لهذا التعويض، لكل جهاز إداري ولفائدة خمسة مستفيدين على الأقل.
- التعويضات العائلية:
لقد تم إحداث هذه التعويضات سنة 1958 بمقتضى المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، وذلك لمساعدة الموظف على تحمل جزء من مصاريف أبنائه القاصرين، أو لمواجهة نفقة طارئة، كازدياد مولود. ويمكن أن نميز بين نوعين من هذه التعويضات: المنحة عند ازدياد مولود والتعويض العائلي.
أ -  المنحة عن الازدياد:
يستفيد منها الموظف الأب عند ازدياد مولود له، وقد حدد مبلغها في 150 درهما بالنسبة للموظفين الرسميين و100 درهما بالنسبة للأعوان المؤقتين، عن كل مولود، ويشترط لمنح هذه الإعانة أن يولد الطفل حيا، كما يشترط ألا يتجاوز عدد الأطفال ستة.
ب- التعويض العائلي:
لقــد حدد مقدار هذا التعويض في 200 درهما شهريا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة، و36 درهما عن كل طفل من الثلاثة الباقين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2008.
يشكــل التعــويض عــن الإقامة العنصر الثاني المكون للمرتب، ولقد حدد قدره بمقتضى الفصل 4 من المرسوم رقم 2.77.67 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، في نسب مختلفة من المرتب الأساسي، وذلك حسب السلم أو الدرجة التي ينتمي إليها الموظف، وكذا العمالة أو الإقليم الذي يعمل به، حيث رتبت هذه العمالات والأقاليم بصفة مؤقتة في ثلاث مناطق.
III التعويضات الإجمالية :
يستفيد منها بمقتضى قرارات للسيد الوزير الأول الموظفون والأعوان الموقوفون والمطرودون الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل، وتغطي هذه التعويضات الفترة الفاصلة بين تاريخ توقيف المعنيين بالأمر وتاريخ إعادة إدماجهم.
منظومة الأجور ثقافة إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2FjVNzW
0 notes
Text
التعويض عن الساعـــات الإضافيـــة
يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى أجورهم، تعويضا عن الساعات الإضافية. المادة 197 تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة 196أعلاه، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و 192 أعلاه تعتبر ساعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير. المادة 198 يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق . المادة 199 تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيها 2288 ساعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة، ساعات الشغل التي تتجاوز يوميا عشر ساعات، وتحسب ابتداء منها. تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة 2289، وتحسب ابتداء منها. المادة 200 تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، كل ساعة شغل تنجز خلال الأسبوع، خارج أوقات الشغل، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع بكامله ، إما بسبب فصله من الشغل، أو استقالته، أو استفادته من العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعرضه لحادثة شغل أو لمرض مهني، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه الأجر، أو من يوم عطلة. يسري نفس الحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوع. المادة 201 تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25% عن الساعات الإضافية، إذا قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية ؛ و50 % إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الثامنة ليلا والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية. ترفع هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى 50 % وإلى 100 %، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية. المادة 202 يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه، باستثناء ما يلي: 1-التعويضات العائلية 2-الحلوان ، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان فحسب 3-المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله . المادة 203 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: -تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184 -عدم التقيد بأحكام المادة 187 -تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة ، الحد المنصوص عليه في المادة188 -عدم التقيد بأحكام المادة 189 -تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190 -عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الإستثناء الدائم التي تتيحها المادة 190 أو المادة 192، إلى الأجر المستحق عن مدة الشغل العادية -تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 192، أو تمديد مدة الشغل العادية إلى ما بعد انقضاء ذلك الأمد -عدم أداء تعويض عن الساعات الإضافية المشار إليه في المادة 196، أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة في المادة201 -احتساب التعويض المستحق عن الساعات الإضافية على نحو يخالف أحكام المادة 202. تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم. المادة 204 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و186.
التعويض عن الساعـــات الإضافيـــة ثقافة إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2HBGtAr
0 notes
Text
الجريمة الإلكترونية
مقدمة في عصرنا الذييشهد تطوراً علمياً سريعاً،كأن العلوم والتَّقانة تتسابق في نهرٍ جارٍ لايتوقف، تُسابِقُ كل قطرة فيه الأخرى، أصبح كل اختراع واكتشاف في هذا المجالينافس الآخر. وظهر الحاسوب الذي كان في بداية أمره لبعض الاستخداماتالشخصية، ورافقه بعد مدة ظهور الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) التي كانت لهامحدوديتها، أي إنها كانت مقصورة على فئة معينة، فلم تكن آمنة في تصميمها وبنائها،إلا أن الوضع لم يبق كما كان.والتطور التاريخيللإنترنت أدى إلى زيادة مستخدميها من جميع الفئات، وهو بذلك فتح أبوابامغلقة ووسع حدودا أصبحت بلا حراسة؛ وهذا ما ساهم في ظهور الجرائم الإلكترونية، التي دقت أجراس الخطر لتنبه المجتمعات على مدى خطورتها، وظهر المجرمالمعلوماتي المدفوع إلى ارتكاب الأفعال المجرمة في مجال التقانة كالجرائمالإلكترونية.. وثار الجدل، نتيجة توسع مجال الجريمة وتعدد أشكالها، حولماهية الجريمة الإلكترونية والغرض منها.. وحتى حول السؤال: ما هي صورها وما علاقتهابالحاسوب ؟؟ توصيف الجريمة الجريمةالإلكترونية هي الجريمة ذات الطابع المادي، التي تتمثل في كل فعل أو سلوكغير مشروع مرتبط بأية وجهة أو بأي شكل بالحواسيب والشبكات الحاسوبية، يتسبب في تحميل أو إمكان تحمبلالمجني عليه خسارة، وحصول أو إمكان حصول مرتكبه على أي مكسب.. وغالبا ما تهدفهذه الجرائم إلى سرقة المعلومات الموجودة في الأجهزة الحاسوبية،أو تهدف على نحوٍ غير مباشر إلى الأشخاص والجهات المعنية بتلكالمعلومات. والجريمة من هذا النوع لها مسميات عدة،منها جرائم الحاسوب والإنترنت computer crime- جرائم التقنية العالية hi-tech crime - الجريمةالإلكترونية e-crime– الجريمة السايْبِريّة (Cyber crime) - جرائم أصحاب الياقات البيضاء (white collar)، وغالبا ما تكون الاعتداءات على الكيانات المعنويةالمتعلقة بقيمتها الاستراتيجية، كمخازن المعلومات، وهذا أهم ما يميزالجرائم الإلكترونية عن غيرها من الجرائم؛ فهي تتعلق بالكيانات المعنويةذات القيمة المادية أو القيمة المعنوية البحتة أو كليهما معاً، وهذا هوأساسها الذي لا يمكن تصور وجود جريمة إلكترونية بدونها، فلولا هذا الأساسلكانت من الجرائم العادية التي تخضع للقانون الجنائي التقليدي. إضافةً إلى هذافهي تتكون من أساسين هما عناصر الجريمة والسلوك ووصفه الإجرامي، والنصالقانوني على تجريم السلوك وإيقاع العقوبة هو من أساسيات الجرائمالعادية.. ونظراًإلى تطورالجرائم الإلكترونية وتعدد أشكالها وأنواعها كلما أوغل العالم وأمعن فياستخدام الحاسوب، مما أدى إلى صعوبة حصرها ووضع نظام قانوني ذي أساس قويومتين يخضع له المجرم المعلوماتي، فقد باءت محاولات الباحثين بالإخفاق، حيثإنه يمكن ارتكاب الجريمة بضغطة زر. وصعوبة تحديد الفاعل أو تَعَذُّرمعرفة مكانه أدى إلى إثارة الجدل حول هذه الجرائم الإلكترونية وصورها، وهليمكن حصرها في أنواع معينة. فالجريمة الإلكترونية تبدأ من عمليات الاقتناص لأرقام الحسابات، وبطاقاتالائتمان، إلى التخريب في المواقع، ونشر الصور الإباحية، والمواقعالكاذبة، وغسيل الأموال، والتجسس . الخ. تصنيفات وأنواع الجرائم الإلكترونية: نورد فيما يلي تقسيماً لهذه الجرائم: أ) تصنيف الجرائم تبعا لنوع المعطيات ومحل الجريمة: أولاً: الجرائم التي تمس بقيمة معطيات الحاسوب. ثانياً: الجرائم التي تمس بالمعطيات الشخصية أوالبيانات المتصلة بالحياة الخاصة. ثالثاً: الجرائم التي تمس بحقوق الملكيةالفكرية للبرامج الحاسوبية ونظمه (جرائم قرصنة البرمجيات) ب) تصنيف الجرائم تبعا لدور الحاسوب في الجريمة: الأولى: الجرائم التي تستهدف عناصر (السرية والسلامة ووفرة المعطيات والنظم)، وتضم: - الدخول غير القانوني (غير المصرح به): حيث يقوم الشخص باختراق الشبكات والحواسيب التي ترتبط بشكبةالإنترنت،وذلك باختراق نظام الأمن في الشبكة والدخولإلى الجهاز والكشف عن محتوياته. - الاعتراض غير القانوني. - تدمير المعطيات(يكون هذا الأمر بعد اختراق الشبكة وقيامالشخص بمسح البيانات أو تشويها أو تعطيل البرامج المخزنة وجعلها غير قابلةللاستخدام) - اعتراض النظم. - إساءة استخدام الأجهزة. الثانية: الجرائم المرتبطة بالحاسوب وتضم: - التزوير المرتبط بالحاسوب. - الاحتيال المرتبط بالحاسوب. الثالثة: الجرائم المرتبطة بالمحتوى، وتضم طائفة واحدة وفق هذه الاتفاقية، وهي الجرائم المتعلقة بالأفعال الإباحية واللاأخلاقية. الرابعة: الجرائم المرتبطة بالإخلال بحق المؤلف وقرصنة البرمجيات. ج) تصنيف الجرائم تبعا لمساسها بالأشخاص والأموال: الأولى: طائفة الجرائم التي تستهدف الأشخاص: وتضم طائفتين رئيسيتين هما: 1- الجرائم غير الجنسية التي تستهدف الأشخاص Non-Sexual Crimes Against Persons 2- طائفة الجرائم الجنسية Sexual Crimes وتشمل القتل بالحاسوب Computer Murder الثانية: طائفةجرائم الأموال - عدا السرقة - أو الملكية المتضمنة أنشطة الاختراقوالإتلاف الثالثة: جرائم الاحتيال والسرقة Fraud and Theft Crimes وقد نظن أن السرقة مقصورة على الأشياءالعادية كالأموال والممتلكات، لكن السرقة طالت أيضاً المعلومات الإلكترونيهالمخزنةفي الأجهزة والمرسلة عبر الشبكات. الرابعة: جرائم التزوير Forgery ويقصد بها عملية التلاعب بالمعلومات المخزنة في الجهاز،أو اعتراض المعلومات المرسلة بين الحواسيب المرتبطة بالشبكة، وذلك لغرض التضليل عن طريق تغييرها وتحريفها وتزويرها. الخامسة: جرائم المقامرة gambling السادسة: الجرائم الأخرى المضادَّةللدين والأخلاق الحميدة والآداب السامية. وهي تنطوي على بث مواد وأفكار ذات اتجاهات هادمة ومعادية للدين، وهي من وجهه نظريأخطر انواع الجرائم الإلكترونية التي تواجه العالم الإسلامي، حيث تقوم بعض الجهات المتطرفة والمعادية ببث مواد ومعلومات تخالف الدين والثقافة الإسلامية، وتشكك فيهما وتزرع في عقول الأجيال الجديدة أفكاراً مشوهة تزعزع إيمانهم وتضعفه. ولا ننسى تأثير هذه المواد في الأخلاق الحميدة والعادات والقيم الفاضلة، خاصةً مع انتشار الصور الجنسية الفاضحة والمقالات المغرضة والأفلام والدعايات و المواقع المخلة بالآداب. السادسة: جرائم الحاسوب المضادة للحكومة Crimes Against the Government Against Morality الحاسوب هدف وأداة وكما نلاحظ فإن الحاسوب له صلة وثيقة بالجرائم الإلكترونية، فلا جريمة إلكترونية بدون حاسوب، فهذا الجهاز له دور أساسي وفعّال في مجال الجريمة الإلكترونية؛ ويؤدي ثلاثة أدوار في ميدان ارتكاب الجرائم، ودورا رئيسا في حقل اكتشافها،ففي حقل ارتكاب الجرائم يكون له الأدوار التالية: الأول: يكون الحاسوب هدفا للجريمة(Target of an offense)، وذلك كما في حالة الدخولغير المصرح به إلى النظام، أو زراعة الفيروسات لتدمير المعطيات والملفات المخزنة أو تعديلها، أو كما في حالة الاستيلاء على البيانات المخزنة أوالمنقولة عبر النظم. الثاني: يكون الحاسوب أداة الجريمة لارتكاب جرائم تقليدية. الثالث: يكونالحاسوب بيئة الجريمة، وذلك كما في تخزين البرامج المقرصنة فيه، أو فيحالة استخدامه لنشر المواد غير القانونية، أو استخدامه أداة تخزين أو اتصال لصفقات ترويج المخدرات وأنشطة الشبكات الإباحية ونحوها. أما من حيث دورالحاسوب في اكتشاف الجريمة، فإنهُ يستخدم الآن على نطاق واسع في التحقيق الاستدلالي لجميع الجرائم، ثمإن جهات تنفيذ القانون تعتمد على النظم التقنية في إدارة المهام من طريق بناء قواعد البيانات ضمن جهازإدارة العدالة والتطبيق القانوني. ومع تزايد نطاق جرائم الحاسوب،واعتماد مرتكبيها على وسائل التقنية المتجددة والمتطورة، فإنه أصبح لزاماًاستخدام نفس وسائل الجريمة المتطورة للكشف عنها، من هنا يؤدي الحاسوبذاته دورا رئيسيا في كشف الجرائم وتتبع فاعليها، بل وإبطال أثرالهجمات التدميرية لمخترقي النظم وتحديداً هجمات الفيروسات وإنكار الخدمة وقرصنة البرمجيات. وعندما نتساءل عن هوية الذين يقومون بارتكاب جرائم الحاسوب والإنترنت.. نجد الإجابة في تصنيفٍ يعد من أفضل التصنيفات لمجرمي التقنية وهو الذي أوردهDavid Icove ،Karl Seger AND William Vonstorch في مؤلفهم جرائم الحاسوب، الصادر عام1995 حيث قسّموا مجرمي التقنية إلى ثلاث طوائف: المخترقين، والمحترفين،والحاقدين. ومن المهم التمييز بين صغار السن من مجرمي الحاسوبوالبالغين الذين يتجهون للعمل معا لتكوين المنظمات الإجرامية الخطرة. ودوافع ارتكاب جرائم الحاسوب هي إما السعي إلى تحقيق الكسب المالي، أوالانتقاممن رب العمل وإلحاق الضرر به، أو حتى الرغبة في قهر النظام والتفوق علىتعقيد وسائل التقنية. ما هو حجم الجريمة الإلكترونية? تعتبر شبكة الإنترنت أكبر شبكة في تاريخ البشرية، وهي أحدث أدوات العالم لربط أكثر من500 مليون حاسوب في أكثر من200دولة، ويستخدمها أكثر من مليار مشترك. والجريمة الإلكترونية هي صراع بينالتقدم التقاني وحماية وأمن الخصوصية privacy. يقال إن السرقات السنوية وصلت إلى أكثر من مليوني حالة،إضافةً إلى مئاتالآلاف من الشركات التي وقعت ضحية القراصنة والمتلصصين، وذلك بسبب الخللوعدم الإحكام في وسائل الأمن لدى المواقع الإلكترونية والتي يجب سدها فيأقرب وقت،حيث أنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام.أمثلة ونماذج للجريمة الإلكترونية?اُكتشفت في مصرعملية ابتزاز عن طريق الإنترنت بتهديد المسؤولين في إحدىالشركات المنتجة للمياه الغازية بطلب مبلغ من المال مقابل عدم نشر صورةزجاجة فيها صُرصور، على أساس أنها من إنتاج الشركة. وبالفعل نفذ التهديد وشاهدالصورة نحو3700 مشاهد.وقد ضُبط مُنفّذو العملية واعترفوا بالواقعة.كذلك كشف تقرير من بنك إلى النيابة العامة عن حادث سرقةِ أرصدةِ رجلِ أعمالٍ مصري عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني visa cardالخاصة بالبنك. وقد أكدت التحريات أن مرتكبَيْالحادث اشتريا بضائع أمريكية هي ملابس تقدر قيمتها بنحو12 ألف دولار. وفي أمريكا:كشفت تحريات وكالة التحقيق الفدرالية الأمريكية هذا العام عنمليون حالة سرقة لأرقام بطاقات الائتمان الواردة في موقع40 شركة أمريكيةتمارس نشاطها عبر الإنترنت. وقد استخدموا الابتزاز مع الشركات وذلك: إما بنشربيانات العملاء أو بدفع مبالغ نقدية كبيرة. ويعتقد أن معظم البيانات المسروقة بِيْعت لعصابات الجريمة المنظمة. ويصف ال- FBI هذه العملية بأنها أكبر عملية في تاريخ الشبكة. كذلك أعلنت هيئة النقل البري الأمريكية أن متغلغلين صينيين أصابوا نظامها الحاسوبي بالعطب، وذلك في سياق احتجاج على حادث طائرة التجسس. وقد وافق ذلك أيضا الذكرى الثانية لقصف الطائرات الأمريكية للسفارة الصينية في بلجراد. وفي بريطانيا: ماكينات الصرف الآلي ATM، جرى السطو عليها مما حَمَّلها خسائر فادحة وصلت إلى15 مليون جنيه إسترليني من33 ألف ماكينة خلال عام2000 . من هم القراصنة? إن معظم المتسببين في عمليات القرصنة هم أصلا مبرمجون لديهم دوافع نفسية غير سوية، كأنَّ الواحد منهم يقول "أنا هنا ألا تشعرون بي". ونستطيع تقسيم هؤلاء المؤلفين أو القراصنة إلى ثلاثة أنواع: · ذوو الياقات البيضاء: الذين يهاجمون الحواسيب بطريقة شرعية و بأوامر من السلطة وبهجمات مخططة وينظمون الهجوم عندما يطلب منهم. · ذوو الياقات الرمادية: أحيانا يقومون بالمهمة كقراصنة أشرار وأحيانالهدف آخر. وبعضهم يؤمنون بنظرية "حرية المعلومات أيا كانت هذه المعلومات" ومنها التي تتعلق بتأمين الأجهزة والشبكات ومعرفة نقاط الضعف.. ولايرون غضاضة في الهجوم على أي موقع من أجل المزيد من إجراءات الأمن والوقاية. · ذوو الياقات السوداء: يهاجمون بهدف سطو مالي أو معلوماتي ضار. كذلك يجب التفريق بين نوعين هما العابثون Hackers والمتلصِّصونCrackers فأما العابثون فتكون أفعالهم إما بسبب الهواية، أو العمل أصلا لتخريب مواقع هامة أو شراء بعضالمنتجات والبرامج بطرق ملتوية، وأيضا الحصول على معلومات هامة من أماكنمختلفة، وأخطرهم صانعو الفيروسات وملفات كسر الحماية،ذلك أنهم مبرمجونمتخصصون ذوو قدرات عالية جدا. أماالمتلصّصفهو مستخدم عادي أو هاوٍ لديهالقدرة على البرمجة والبحث الجيد على صفحات الإنترنت للوصول إلى ملفات كسرالحماية بغرض استعمالها، وأيضا يكون من أصحاب النَّسْخ غير القانوني للبرامج. الخاتمة ثمة جهود كبيرة تُبذل لمحاربة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها،لكن لتميز هذه الجرائم وعدم تقليديتها، من الصعب الكشف عنها وتحديد الدليل المادي الذي يدين مرتكبها. لذلك من المتوقع أن هذا النوع من الجرائم سيستمر ويطغى على ساحه الاجرام بقَدْرٍ كبير، وسيتطورمع مرور الوقت إلى ماهو أخطر وأعقد.لذا فإن وجود استراتيجية فعالة لدىالدول تحارب هذه الجرائم هي الوسيلة الضامنة لتقليلها ومحاولة التحكم بها. ولاننسى دور الأفراد في محاربتها عن طريق تبصيرهم بإيجابيات وسلبيات استخدام شبكة الإنترنت، وحث الشركات المتخصصة على إنتاج برامج حماية متخصصة تهدف إلى حماية البرامج الأخرى ومتصفحات الإنترنت.
الجريمة الإلكترونية جرائم الإنترنت via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2Gpw3HT
0 notes
Text
المركز القانوني للموظف المتعاقد والمؤقت في الوظائف العامة
الدكتور خيري إبراهيم مراد/ فاكولتي القانون السياسة / جامعة دهوك المقدمة إن الإدارة باعتبارها شخصا اداريا (شخصا معنويا) عندما تمارس نشاطها واعمالها لا يكون ذلك الا من خلال ممثلين عنها، يقوم بأعمالها اشخاص طبيعيون (ادميون) وهم الموظفون فهم وسيلتها لغرض تقديم الخدمات لجمهور الافراد واشباع الحاجات العامة، بمعنى اخر فانهم يد الادارة في ممارسة نشاطها. فعليه يعد الموظف العام هو الشخص الذي يؤدي عملا في احد المرافق العامة ويستهدف تحقيق المصلحة العامة التي تتلخص في ضمان سير الاجهزة الادارية للدولة (مرافق عامة) سيرا منتظما بغية تلبية الحاجات العامة. ولذلك فأن الوظيفة العامة هي مهنة من نوع خاص، اذ ان الذي يمتهنها لابد ان يبتغي من خلال هذه المهنة تحقيق اهداف الدائرة التي يعمل بها وهي خدمة المصلحة العامة. وعلى هذا الاساس ينبغي وجود نظام قانوني لعمال الادارة يكفل عدم عزوفهم عن تحقيق المصلحة العامة وعدم استغلالهم لمراكزهم لأجل تحقيق منافع ذاتية، ويؤمن لهم من جهة اخرى مزايا وضمانات تحميهم من تعسف الادارة وانتقاء اكفأ الموظفين لتولي المناصب الادارية القيادية والاستقرار في العمل ومنها الراتب المجزي وحمايتهم من تعسف الرؤساء وغير ذلك من ضمانات الوظيفة، وحيث ان عنصري الوظيفة العامة هما شخص وعمل، فان النظام القانوني لعمال الادارة ينبغي ان يتضمن المبادئ الاساسية التي تحكم شؤون الاشخاص والمبادئ الاساسية التي تحكم شؤون العمل. وفي العراق توجد خمسة قوانين نافذة تحكم الوظيفة العامة العامة وهي قانون الخدمة المدنية رقم 4(، وقانون انضباط موظفي الدولة (0(، وقانون الملاك رقم 42 لسنة 0691 (42 لسنة 0691،(2) 3)، وقانون التقاعد الموحد رقم 6 لسنة 4102 (والقطاع القطاع العام رقم 02 لسنة 0660)2(وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 44 لسنة 4112 هذه القوانين تعتبر الاطار الذي يحدد النظام القانوني لعمال الادارة في العراق. فنجد ان قانون الخدمة المدنية المشار اليه انفا اطلق مصطلح (الموظف) عليهم. اما قانون الملاك فانه قام بتقسيم الاعمال بعد ان اطلق عليها تسمية (الوظائف). ولكن هذا لا يعني عدم وجود تشريعات او قرارات اخرى تنظم علاقة الموظفين مع الادارة،.)9(فهناك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 913 لسنة 0621.)1(وقانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة رقم 39 لسنة 0641 ولابد من الاشارة ايضا الى قانون التقاعد الموحد انف الذكر الذي اشار ولأول مرة الى مصطلح الموظف المؤقت في عدة نصوص منه كما جاء في البند ثامنا من المادة الاولى في بيان تعريفه بأنه) كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 0691 (، والفقرة)و(من البند اولا من المادة 02 منه ايضا. ان استق ا رء للقوانين التي تحكم النظام القانوني للموظفين في العراق، نرى انه يأخذ بنظام الوظيفة المغلق وليس المفتوح، فالأصل هي الوظيفة الدائمة اي الموظف على الملاك الدائم، اما الوظيفة المؤقتة او اللجوء للتعاقد مع الموظف فهي الاستثناء. فالتأقيت حالة استثنائية قد تستدعي من الادارة اللجوء اليها كلما دعت الحاجة اليها. وبناء عليه نرى ان قرار مجلس قياد�� الثورة المنحل رقم 913 لسنة 0621 جاء لينظم حالة لجوء الادارة الى الوظائف المؤقتة، ولكن لا نجد في العراق تقنينا ينظم حالة التعاقد في الوظيفة العامة او ينظم حالة لجوء الادارة للتعاقد مع الموظف الا في حالات تفصيلية كما هو الحال في القانون رقم 39 لسنة 0641 انف الذكر وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 390 لسنة 0622 الذي اجاز بموجبه للإدارة التعاقد مع الموظفين المتقاعدين العراقيين. وعليه فإنني في هذه الد ا رسة سوف اتناولها في مبحثين، اما المبحث الاول سأفرده للمتعاقد مع الادارة من خلال المطالب الاربعة التالية، اما الاول سنتناول فيه ببيان مفهوم الموظف المتعاقد وتمييزه عن الموظف المؤقت، اما المطلب الثاني سنركز فيه على طبيعة علاقة الموظف المتعاقد مع الادارة، والثالث سنبين فيه المركز القانوني للموظف المتعاقد، والمطلب الاخير لبيان موقف المشرع العراقي من فكرة الموظف المتعاقد. اما المبحث الثاني سنتناول فيه مركز الموظف المؤقت في مجال الوظيفة العامة من خلال المطالب الاربعة التالية، اما الاول لبيان مفهوم الموظف المؤقت وتمييزه عن الموظف الدائم، اما المطلب الثاني سنركز فيه على طبيعة علاقة الموظف المؤقت مع الادارة، والمطلب الثالث سنبين المركز القانوني للموظف المؤقت، واما المطلب الاخير سنبحث فيه موقف المشرع العراقي من فكرة الموظف المؤقت. المبحث الاول: مركز الموظف المتعاقد مع الادارة في مجال الوظائف العامة تحتاج الادارة في تسيير مرافقها ولغرض تحقيق المصلحة الى عمّال ليسوا بمركز دائمي وهم الموظفون المتعاقدون. وفي هذا المبحث سنتناول مركزه القانوني وطبيعة علاقته بالإدارة وحقوقه وواجباته تجاه الادارة واخي ا ر موقف المشرع العراقي قبله، على وفق المطالب الاربعة التالية: المطلب الاول: مفهوم الموظف المتعاقد وتمييزه عن الموظف المؤقت يجدر بنا قبل الخوض ببيان مفهوم الموظف المتعاقد او المؤقت ان نبيّن من هو الموظف العام ورغم صعوبة ايراد تعريف له الا انه يمكن القول بانه ذلك الشخص الذي يشغل احدى الوظائف الدائمة او المؤقتة في خدمة مرفق عام) 2(. وبناء على هذا المفهوم يمكن ان نورد تعريفا للموظف المتعاقد مع الادارة، بانه ذلك الشخص الذي يقدم خدماته للإدارة)الشخصية المعنوية(من خلال توليه اعمال وظيفة معينة بموجب عقد رضائي مع الادارة لفترة زمنية معينة. وعليه فان عقد الوظيفة العامة هو الاداة التي يتم بموجبها اشغال فرد مركز وظيفي ويقدم خدماته.) اليها) 6 إن اسلوب التعاقد هو احد ادوات التعيين، فألى جانب الموظفين الذين يتم تعينهم بالقرار الاداري ويكونون في مركز تنظيمي، فهناك مجموعة من الموظفين يتم تعينهم عن طريق العقد وبذلك.) وجدت طائفة من الموظفين يمكن ان نطلق عليهم اسم الموظفين المتعاقدين) 01 وعليه يجب عدم الخلط بين فكرة الموظف المتعاقد وبين المتعاقد مع الادارة لأجل انجاز مشروع معين وفي وقت محدد. فالأول يعد موظفا مدنيا يشغل مكانا في السلم الوظيفي للدولة، في حين ان المتعاقد مع الادارة لا يعد كذلك ولا يخضع لنظام الدولة الوظيفي وانما يحكم العقد) العقد الاداري (المبرم بينه وبين الادارة علاقتهما معا. فالأصل ان الادارة تقوم بتسيير مرافقها العامة بموظفين معينين بقرارات ادارية وتكون العلاقة بين الموظف والدولة علاقة تنظيمية، ولكن في حالات معينة واستثنائية تلجأ الادارة الى اسلوب التعاقد لشغل الوظيفة العامة بسبب حاجتها احيانا الى اشخاص يتمتعون بمؤهلات عالية وخبرات فنية نادرة قد لا تتوفر فيمن اعتادت الادارة استخدامهم من الموظفين. ويتم اللجوء الى هذا الاسلوب عادة في مؤسسات البحث العلمي كالجامعات والمعاهد الفنية) المتخصصة والمرافق الاقتصادية والمصانع الحربية او الخاصة بالأدوية او الحديد والصلب) 00 كما ان الدولة قد تنشئ بعض المرافق التي لا تعرف مدى استم ا ررها، فتفضّل اللجوء وقتها الى اسلوب التعاقد لشغل الوظيفة العامة حتى يمكنها الاستغناء عن العاملين في هذه المرافق اذا ما قررت الغائها. وعليه فالموظف المتعاقد يتميز بصفات تميزه عن الموظف الدائم وكذلك عن الموظف المؤقت، فالأول اداة تعينه هي العقد فهناك ت ا رضي بين المتعاقد) الموظف (والادارة، بينما الثاني والثالث اداة تعيينهما هو القرار الاداري، ولكن نجد ان بعض القوانين كالقانون الكويتي يخلط بين فكرة الموظف المتعاقد والموظف المؤقت حيث نصت المادة) 02 (من قانون الخدمة المدنية الكويتي على " يكون شغل الوظائف بالتعيين او الترقية او بالنقل او بالندب ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة وبطريق التعاقد............ ولا يكون تعيين غير الكويتي الا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد........... " كذلك المادة 04 منه حيث نصت على) الوظائف اما دائمة واما مؤقتة () 04 (. من خلال هذا النص القانوني نرى ان الموظف المتعاقد يعد موظفا مؤقتا وكأن الحالة واحدة فيعتبر ان اداة تعيين الموظف المؤقت هي العقد. اما في العراق فالأمر مختلف حيث ان النظام القانوني للوظيفة المؤقتة يعتد بأداة القرار الاداري لغرض تعيينه لدى الادارة وهذا ما نص عليه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 913 لسنة 0621، حيث نصت الفقرة الاولى منه على " أولا: للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بو ا زرة او ما يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشر من العمر بصفة مؤقتين في الاعمال ذات الطبيعة المؤقتة " أما قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم) 912 (لسنة 0621 فقد نص بانه للوزير المتخصص ورئيس الجهة غير المرتبطة بو ا زرة أو من يخوله تشغيل الأحداث الذين هم دون السن القانوني وبلغوا الخامسة عشرة من العمر للتوظيف بصفة أج ا رء وبأجور يومية ونص القرار على ان تشكل لجنة متخصصة لتحديد أجور الأحداث، واشترط القانون على الموظف الحدث تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانفكاك من الوظيفة ويتحمل الأض ا رر التي يسببها في حالة انفكاكه قبل المدة المحددة آنفاً، اما تقدير الأض ا رر فتتم من قبل الإدارة ويكون قرار المدير المتخصص قطعياً وواجب التنفيذ في هذا الشأن. وقد اصدرت و ا زرة المالية تنفيذا للقرار المشار اليه انفا التعليمات رقم) 00 (لسنة 0621 لبيان كيفية الاستعانة بالوظائف المؤقتة وقد جاءت لتعريف الوظيفة المؤقتة وشروطها. وقد تحتاج الادارة لبعض الكفاءات الاجنبية فيكون اسلوب الحصول عليها من خلال التعاقد، كما نوهنا لها وهنا نجد ان النظام القانوني للوظيفة في العراق تصدى لها فاصدر القانون رقم 39 لسنة 0641 وهو قانون استخدام الاجانب النافذ لحد الان. بينما تلجا الادارة لتعيين الموظفين المؤقتين الوطنين بأداة القرار الاداري لأنه قد يكون العمل المراد انجازه مؤقتا بطبيعته وبالتالي لا تحتاج الادارة ان تضع شخصا لشغل هذا المكان وهو موظف دائم مثلا مما يعتبر عبئا عليها فتلجأ الى اسلوب ان يشغل هذا المكان موظف بصفة مؤقتة لغرض انجاز هذا العمل ذو الطبيعة المؤقتة. المطلب الثاني طبيعة علاقة الموظف المتعاقد مع الادارة ذكرنا ان الاداة القانونية لتعيين الموظف المتعاقد هي العقد، عليه يثور التساؤل حول علاقة هذا الموظف بالإدارة ؟ هل هي ا ربطة عقدية بموجب القانون الخاص، اي ان العلاقة بينهما تحكمها فكرة العقد شريعة المتعاقدين ؟ ام انها علاقة عقدية في اطار القانون العام ؟ ام انها في مركز ذو طبيعة مركبة ؟ بمعنى اخر، يمكننا ان نطرح تساؤلا هنا ما هو تكييف علاقة هذا الموظف المتعاقد بالإدارة ؟ هل يحكمها العقد ام لا ؟. للإجابة فأننا نعتقد ان مركزه ذو طبيعة مركبة رغم العلاقة العقدية بينهما، فلا يمكن اعتباره في مركز تعاقدي ولا يمكن اعتباره في مركز تنظيمي بسبب اداة تعيينه هو العقد، فهو في مركز ذو طبيعة مركبة ينظر اليه من ا زويتين، ا زوية انه في مركز تنظيمي وا زوية انه في مركز تعاقدي. أقول بكلمة اخرى يمكن القول ان معرفة هذا المركز القانوني الذي يشغله الموظف المتعاقد في علاقته بالإدارة بالرغم من وصفها تعاقدية بسبب وجود حالة الت ا رضي بين الطرفين، ولكن لا يعني هذا طغيان الاحكام التعاقدية على هذه العلاقة، وذلك لأنها علاقة تعاقدية في ظل القانون العام، فهناك جانب كبير منها قد نظمته القوانين والانظمة مما يمّكن الادارة من تغييرها في اي وقت دون ان يتوقف ذلك على أ ا ردة الموظف المتعاقد معها. ويترتب على ذلك انه يمكن ان نكيّف العلاقة بين الموظف المتعاقد والادارة بانها علاقة ذات طبيعة مركبة، بعبارة اخرى ان مركز الموظف المتعاقد هو مركز مركب يقوم على عنصرين: الاول النصوص القانونية التي .) تحكم الوظيفة العامة والثاني النصوص الواردة في عقده مع الادارة) 03 فأما العنصر الاول فيحق للإدارة ان تعدل الاحكام التنظيمية التي تحكم العقد في اي وقت تحقيقا للمصلحة العامة، واما العنصر الثاني فيخص الت ا رضي على الارتباط بالعقد وتحديد مدته وشروطه الاخرى، فهنا يبرز الجانب التعاقدي اي ا ا ردة الموظف المتعاقد. ان هذا العقد يخوّل الادارة مواجهة المتعاقد معها بسلطات واسعة تمكّنها من تلبية متطلبات المصلحة العامة دون التقيد بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ولكن هذا لا يعني ان سلطة الادارة مطلقة وكأنما الموظف المتعاقد في مركز تنظيمي، صحيح ان الادارة لها كامل الحرية في تعديل القواعد التنظيمية التي تحكم هذا المركز، ومع ذلك فالموظف في هذا المركز يخضع اصلا الى الشروط والاحكام الواردة في العقد وتعتبر الاحكام التعاقدية هي الاصل طالما انها قد نظمت في العقد تنظيما كاملا. فاذا ما ورد في العقد حكم خاص بمسالة معينة تعيّن تطبيق هذا الحكم. فعلى سبيل المثال قد يتضمن احكاما خاصة فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة سواء من حيث تحديد مقدارها وكيفية حسابها او احكام تخفيضها عند الاستقالة ومضاعفتها عند الوفاة او العجز الكامل عن العمل، فانه يتعين تطبيق هذه الاحكام دون سواها واهمال مما ورد في قانون او تعليمات في هذا الجانب تحديدا. المطلب الثالث المركز القانوني للموظف المتعاقد ينشأ المركز القانوني للموظف المتعاقد مع صدور الاداة القانونية لتعيينه في المركز الوظيفي المتعاقد عليه مع الادارة، وبالتالي تترتب الاثار القانونية للموظف المتعاقد فتصبح له حقوق وعليه الت ا زمات، فلذلك يتكون المركز القانوني الذي نشأ للموظف المتعاقد من مجموعتين، مجموعة الحقوق ومجموعة الالت ا زمات او الواجبات التي تفرض عليه بسبب تمتعه بتلك الحقوق. وفي الاصل ان هذه الحقوق والواجبات تنظم بإطارها في صلب العقد فهو ملزم للطرفين بما يترتب عليهما من حقوق والت ا زمات. عموما يمكن تصور الحقوق التي يتضمنها العقد المبرم بين الطرفين وهذه الحقوق يمكن ان تكون مادية او معنوية. اما الحقوق المادية) 02 (فهي: -0 ال ا رتب: وي ا رد به مبلغ من المال يتقاضاه الموظف المتعاقد من خ ا زنة عامة بصورة دورية - طيلة فترة العقد قد يكون شهريا او اسبوعيا او يوميا. -4 المخصصات: وهي المبالغ المالية التي تضاف الى ا رتب الموظف المتعاقد لكي تساعده - على تحسين احواله المعيشية والاعباء الاقتصادية. وتمنح هذه المخصصات لاعتبا ا رت مختلفة اما لطبيعة العمل الو��يفي الذي يمارسه الموظف المتعاقد او لاعتبا ا رت متعلقة بشخصه او شهادته او كفاءته. -3 العلاوات: هي مبلغ من المال يضاف الى ا رتب الموظف المتعاقد وفق القانون - -2 الترفيع والترقية اما الحقوق المعنوية) 02 (، فهي متعددة منها الاجا ا زت وي ا رد بها انص ا رف الموظف المتعاقد عن ادائه لواجبات الوظيفة قد تحدد مدتها وكيفية التمتع بها بموجب العقد المبرم بينهما او بموجب القوانين التي تحكم الوظيفة العامة. ان هذه الاجا ا زت تمنح لأغ ا رض متعددة كأن تكون لأغ ا رض صحية او لأغ ا رض اجتماعية. ويلاحظ ان هذه الحقوق والالت ا زمات عادة ما تذكر في صلب العقد وبالتالي لابد من التقيد بموجبها والتمسك بها، وبناء على ذلك فاذا كان العقد يتضمن ان الموظف المتعاقد يتمتع بإجازة دورية مدتها خمسة ايام كل ستة اشهر وان قانون الخدمة المدنية مثلا وعلى افت ا رض جدلي انه يسمح للموظف ان يتمع بإجازة اعتيادية امدها عشرة ايام كل ستة اشهر، فهنا لا يحق للموظف ان يحتج بهذا النص القانوني، كون ان النص العقدي المذكور ينظم الحالة المذكورة وبالتالي لا يجوزها تجاوزه. ومع ذلك فقد ي��در قانون ويضيف بعض الحقوق الى مندرجات العقد او بعض الالت ا زمات، او ان الادارة قد تعدل الشروط التنظيمية للعقد وبالتالي اضافة واجبات جديدة على الموظف المتعاقد تحقيقا للمصلحة العامة انطلاقا من الطبيعة المركبة لهذا المركز القانوني للموظف المتعاقد. المطلب ال ا ربع: موقف المشرع العراقي من فكرة الموظف المتعاقد من خلال استق ا رئنا للتشريعات العراقية التي صدرت لتنظيم علاقة الموظف المتعاقد بالإدارة، فنجد ان هناك تشريعا واحدا ينظم تلك العلاقة وهو قديم نسبيا ولكنه لا ا زل ساريا الا وهو القانون رقم 39 لسنة 0641 والمسمى " قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة ". وهناك ايضا ق ا ر ا ر لمجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم 390 لسنة 0622، الذي يجيز للإدارة التعاقد مع موظفي الدولة والقطاع العام بما فيهم العسكريون المحالين على التقاعد. فأما قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة رقم 39 لسنة 0641 فن ا ره يتكون من ستة مواد وهذا نصه: م. 0: لا يستخدم الاجنبي في اية وظيفة من وظائف الحكومة الا اذا لم يوجد ع ا رقي يقبل فيها ويقدر على القيام بواجباتها وقرر مجلس الوز ا رء ضرورة استخدام الاجنبي فيها. م. 4: ان شروط استخدام الاجنبي و ا رتبه يقررها مجلس الوز ا رء لكل قضية على حده. م. 3: ليس في هذا القانون ما يخل بحقوق الموظفين الاجانب الناشئة من المقاولات المعقودة قبل تنفيذ هذا القانون على ان لا يجوز استخدامهم الا وفقا لأحكام المادتين الاولى والثانية. م. 2: لا يمس هذا القانون احكام المعاهدة العراقية الانكليزية والاتفاقيات الملحقة بها. م. 2: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية م. 9: على الوز ا رء تنفيذ هذا القانون. واما نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 390 لسنة 0622 فقد جاء فيه: -0 يجوز تشغيل المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الاشت ا ركي، بما فيهم المتقاعدون العسكريون ومتقاعدو قوى الامن الداخلي الذين يرمون الاشتغال في دوائر الدولة والقطاع الاشت ا ركي والمختلط او الخاص بدوام اعتيادي وبأجر مقطوع يعادل الحد الادنى لأجر المهنة التي يعينون فيها، على ان تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشتغل ذلك العمل. -4 يجوز تشغيل المتقاعدين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية او فنية تخصصية معينة بدوام جزئي لعدد معين من الايام اسبوعيا او لساعات محددة يوميا وفقا للاتفاق وباجر شهري مقطوع يتم الاتفاق عليه. -3 4(اعلاه بموجب عقد عمل ينظم لهذا الغرض، يتم تشغيل المشمولين بأحكام الفقرتين) 0 يتناول العلاقة بين ال ا رغبين بالاشتغال وبين الجهات التي يرمون العمل لديها ويتضمن جميع الشروط والاحكام والجوانب التفصيلية المتعلقة بالاشتغال. وتخضع لتنظيمها تعليمات تصدرها و ا زرة المالية لهذا الغرض. -2 لا تحسب مدة اشتغال المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القرار لأغ ا رض التقاعد او لأغ ا رض قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. -2 يستمر المتقاعدون المشمولين بأحكام هذا القرار بتناول رواتبهم اضافة الى الاجر الذي يستحقونه. -9 لا يجوز تشغيل المتقاعد وفقا لأحكام هذا القرار اذا كان قد احيل على التقاعد لأسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة. -1 0621 و 223 في /2/ يلغى ق ا ر ا ر مجلس قيادة الثورة "المنحل " المرقمان 131 في 02. 0622/2/41 -2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. لو حللّنا هذه النصوص القانونية فيمكننا ان نورد الملاحظات التالية:  ان المشرع العراقي استعان بمصطلح " استخدام " في تسمية القانون وكذلك جاء بحيثياته، ونعتقد ان المشرع لم يكن موفقا، فالاستخدام قد يؤدي معنى استخدام الالة وليس استخدام تعيين الم وظف، ولذلك نرى ان المشرع يمكن ان يكون اكثر توفيقا لو استخدم مثلا مصطلح " تعيين " للدلالة عمل الاجانب في وظائف الحكومة على ان يذكر في حيثياته ان اداة تعيينهم هي العقد *يلاحظ ان المشرع اشترط في هذا القانون لغرض استخدام الاجنبي، ان لا يكون هناك ع ا رقي قد قبل بالوظيفة المراد استخدام الاجنبي فيها ويقدر على القيام بواجباتها، وان يوافق مجلس الوز ا رء على ضرورة استخدام الاجنبي فيها. *استخدام المشرع للتعبير عن اداة التعيين " الاستخدام " هي المقاولة وهي تسمية غير موفقة منه ، فكان الاجدر به ان يستخدم مصطلح " العقد " لتحديد العلاقة بين الاجنبي وجهة الحكومة، اي عقد الوظيفة العامة وليس عقد المقاولة كما يفهم من نص القانون. واما الملاحظات التي يمكننا ان نوردها بخصوص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 390 لسنة 0622 فهي: *ان القرار موضوع البحث هنا قد صدر قبل تحويل العمال الحكوميون الى موظفين بموجب القرار رقم 021 لسنة 0621، وعليه نجد ان القرار رقم 390 لسنة 0622 يتكلم عن اشتغال المتقاعدون في دوائر الدولة ويبيّن المشرع كأنهم فئة تؤدي مهنة وليس وظيفة عامة، فلا يتكلم المشرع عن موظف متعاقد وانما عن عامل لدى الادارة. وهذا يفهم جليا ايضا من الفقرة الاولى من القرار الانف الذكر والتي تشير الى المتقاعد الذي يشتغل ذلك العمل، فهو لم يطلق عليه " الوظيفة "، لان المشرع ينظر اليه كعامل متعاقد مع الدولة، ولكن بعد تحويل العمال الى موظفين كما بيّنا فكان المفروض انهم اصبحوا موظفين متعاقدين مع الادارة وبموجب العقد المبرم بينهما. كذلك هناك اشارة اخرى من المشرع العراقي الى انه ينظر اليهم كعمال وليس كموظفين، هذا ما نجده استدلا من نص الفقرة " 2 " من القرار موضوع البحث، حيث تشير الفقرة ان مدة اشتغال المتقاعد لا تحسب لأغ ا رض التقاعد والضمان الاجتماعي. فنحن نعلم ان العمال وحتى الحكوميون منهم كانوا يخضعون بخصوص التقاعد الى قانون 09 (، وليس الى قانون التقاعد (التقاعد والضمان الاجتماعي رقم) 36 (لسنة 0610 الموحد رقم) 42 (لسنة 0691. هذا قبل تحويلهم الى موظفين، وكذلك ما جاءت به الفقرة " 3 " من القرار بانه يتم تشغيلهم بموجب عقد عمل ولم يقل المشرع بانه عقد وظيفة عامة، والسبب باعتقادنا ان المشرع العراقي منع الادارة من التعاقد مع المتقاعدين المشمولين بهذا القرار اذا كان سبب الاحالة على التقاعد هو وجود تقصير من قبلهم او بسبب عدم الكفاءة في العمل الوظيفي. المبحث الثاني مركز الموظف المؤقت في مجال الوظيفة العامة تعد الوظيفة المؤقتة هي المحور الثاني بهذه الد ا رسة ولا تقل هذه اهمية الد ا رسة فيما يتعلق بالموظف المؤقت مقارنة بالموظف المتعاقد، وعليه سنفرد لها مبحثا مستقلا نتناول فيه عن ماهيته ومركزه القانوني وطبيعة علاقته بالإدارة واخي ا ر بيان موقف المشرع العراقي من هكذا وظيفة ضمن ملاك الادارة في العراق على وفق اربع مطالب وعلى النحو التالي: المطلب الاول: تعريف الموظف المؤقت وتمييزه عن الموظف الدائمي ي ا رد بالموظف المؤقت بانه ذلك الشخص الذي عهد اليه عمل مؤقت) اداء عمل محدد (خلال فترة زمنية معينة) 01 (. فالموظف المؤقت يمارس عملا ضمن الوظيفة المؤقتة تميي ا ز عن الوظيفة الدائمة، عليه فالوظيفة المؤقتة هي التي تقتضي القيام بعمل ينتهي في زمن محدد 02 (قد (وتكون لغرض معين او مؤقت. كما ان قانون العمل العراقي رقم 10 لسنة 0621 عرّف العمل المؤقت بانه العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محددة. ان هذه الوظائف تقوم على فكرة التأقيت وعدم الاستم ا رر والتي تعني ان الموظف الذي يقوم بهذا العمل ليس له حق البقاء فيها طيلة حياته تميي ا ز عن الموظف الدائمي الذي يمارس وظيفة) عمل (دائم، والذي يستمد صفته من الوظيفة الدائمة استنادا لأحكام المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 42 لسنة 0691 حيث نصت على " الموظف هو كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة في الملاك الخاص بالموظفين ". اما المادة) 0(الفقرة ثالثاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم) 02 (لسنة 0660 فقد عرّفته بالاتي:)كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الو ا زرة او الجهة غير المرتبطة بو ا زرة(. فنلاحظ ان التعريف الوارد بقانون الانضباط يختلف عن التعريف الوارد بقانون الخدمة المدنية حيث اسقط قانون الانضباط صفة الديمومة من الوظيفة ليشمل الموظف على الملاك الدائم والمؤقت، والغاية من ذلك من اجل ان يدخل في نطاق العقوبة والمحاسبة للموظف المؤقت أسوة بالموظف على 4119 (لسنة / الملاك الدائم في هذا الشأن اصدر مجلس شورى الدولة قراره ذي العدد) 66 4119 بالاتي)تطبق على الموظفين المؤقتين الأحكام القانونية المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة التي يعملون بها(علماً ان المستخدمين وملاكهم لم يعد له وجود في قوانين الخدمة الذي كانت تنص على أحكامه قانون الخدمة المدنية رقم) 42 (لسنة 0691 حيث الغي بموجب. القرار) 600 (لسنة 0619 وعليه نرى ان الوظيفة العامة تتكون من عنصرين هما الشخص والعمل ومن خلالهما يمكن توضيح خصائص الوظيفة المؤقتة التي يمارسها الموظف المؤقتة: .0 صدور اداة قانونية: ان مباشرة الوظيفة العامة لا يتم بصورة تلقائية وانما لابد من وجود اداة قانونية سليمة تبرر علاقة الموظف بالإدارة وكيفية ممارسة واجباته. هذه الاداة قد تأخذ شكل عقد مبرم بين الادارة والمتعاقد) الموظف (او قرار اداري صادر من سلطة ادارية مختصة.) بالتعيين) 06 .4 تأقيت العمل: ويقصد بذلك ان الموظف المؤقت يمارس وظيفة مؤقتة حسب طبيعة الغرض المعيّن لأجله وذلك تميي ا ز عن الوظيفة الدائمة حيث تمتاز الاخيرة بديمومة العمل الوظيفي واستم ا رريته. .3 العمل في مرفق عام: فالموظف المؤقت هنا حاله كحال الموظف الدائمي عليه اداء عمله في مرفق عام من اجل تحقيق المصلحة العامة، والمقصود بالمرفق العام هنا هو كل مؤسسة او كل نشاط يؤدي الى تقديم خدمة عامة لتحقيق مصلحة عامة سواء كانت هذة.) المرافق العامة ادارية او اقتصادية) 41 وفي العراق نجد ان النظام القانوني للوظيفة العامة يعتبر من الانظمة القانونية المغلقة اي ان الاصل هي الوظيفة الدائمة، فهو يقوم على اساس الديمومة واستم ا ررية العمل حتى نهاية الحياة الوظيفية. ولكن بصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 021 لسنة 0621) نشر هذا القرار بجريدة 0621 (والذي تم بموجبه تحويل العمال لدى دوائر /3 / الوقائع العراقية بالعدد 3023 في 31 الدولة والقطاع العام الى موظفين مما ادى الى عجز دوائر الدولة للقيام بالأعمال الوقتية التي كانت تعهد الى عمال يمكن انهاء خدماتهم بانتهاء تلك الاعمال دون ان يترتب على ذلك اية اثار قانونية. مما حدا بالمشرع العراقي الى ان يصدر ق ا ر ا ر بالرقم 913 لسنة 0621 والمتعلق بالموظفين المؤقتين وكيفية تعيينهم وم ا ركزهم القانونية وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وذلك تميي ا ز عن الموظفين الدائمين. وجاء نص القرار كما يلي: أولا: للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوا زرة او ما يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشر من العمر بصفة مؤقتين في الاعمال ذات الطبيعة المؤقتة. ثانيا: يقتصر التعيين بموجب الفقرة " اولا " اعلاه في الاعمال والمهن التي تهدف الى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتحسين الاداء بشكل عام. ثالثا: يمنح الموظف المؤقت عند تعيينه ال ا رتب الذي يستحقه حسب مهارته وكفاءته الفنية ويتم تحديد هذا ال ا رتب من قبل لجنة مختصة تتشكل في الجهة ذات العلاقة. ا ربعا: تصدر و ا زرة المالية التعليمات اللازمة بشأن الشروط والضوابط التي يحدد بموجبها مستوى ال ا رتب الذي يمنح للموظف المؤقت في بداية تعيينه. خامسا: يستغنى عن خدمات الموظف المؤقت عند انتهاء المدة المحددة للعمل او انتهاء العمل المعين فيه ايهما اقرب. سادسا: تسري احكام هذا القرار على العمال المؤقتين الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 021 لسنة 0621 مع احتفاظهم برواتبهم الحالية. سابعا: تطبق على الموظفين المؤقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها. ثامنا: لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار تاسعا: ينفذ هذا القرار اعتبا ا ر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقامت الادارة تنفيذا لهذا القرار بإصدار التعليمات بالعدد) 00 (لسنة 0622 " تعليمات الخدمة المدنية ") 40 (، وقد جاء فيها: -0 يشترط لتعيين الموظف المؤقت في الوظائف ذات الطبيعة المؤقتة ان يكون مستوفيا لجميع شروط التعيين المقررة باستثناء شرط الشهادة الد ا رسية لمن يعين في الوظائف المضافة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 021 لسنة 0621 ويقصد بالوظيفة المؤقتة هي التي تنتهي بزمن محدد وتهدف الى زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتحسين الاداء بوجه عام. -4 تقوم الو ا زرة او الدائرة غير المرتبطة بو ا زرة بالإعلان عن الوظائف المؤقتة في لوحة الاعلانات المخصصة لذلك ويجب ان يتضمن الاعلان العمل الذي يقتضي القيام به والمدة المقررة لإنجازه. -3 تشكل في كل و ا زرة او دائرة غير مرتبطة بو ا زرة لجنة او اكثر تتولى اج ا رء اختبار للمتقدمين للتعيين في الوظائف المؤقتة الشاغرة وتحديد رواتبهم حسب مها ا رتهم وكفاءاتهم الفنية. -2 يعين الموظف المؤقت لأول مرة في ضوء خبرته ومهارته وكفاءته الفنية ب ا رتب الحد الادنى للوظيفة التي تقرر اللجنة صلاحيته للتعيين فيها بشرط ان لا يقل ذلك عن ال ا رتب المقرر للشهادة الد ا رسية التي يحملها بموجب قوانين او انظمة او قواعد الخدمة النافذة في الدائرة التي يعين فيها. -2 لا تسري احكام هذه التعليمات على المتقاعدين وانما تطبق بحقهم احكام قانون دعوة. المتقاعدين للخدمة العامة رقم 69 لسنة 0629 -9. تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة " المنحل " المرقم 913 لسنة 0621 وتأسيسا لهذه النصوص القانونية فأننا نرى ان موضوع الموظف المؤقت هو م وضوع حديث العهد نظمه القرار رقم 913 لسنة 0621 انف الذكر، فهو يعتبر الاطار القانوني للوظيفة المؤقتة ويتحدد مجالها في ذلك الاطار والتعليمات الصادرة تنفيذا له. ولهذا نجد ان الموظف المؤقت يتميز عن الموظف الدائم في ان الاول تكون طبيعة وظيفته هي مؤقتة اي انجاز عمل محدد فهو عمل مؤقت يقوم به الموظف، ولذلك تنتهي علاقة الموظف بالإدارة بانتهاء ذلك العمل. بينما الموظف الدائم يقوم بعمل على سبيل الدوام والاستم ا رر، فيستمر بعمله الى نهاية الحياة الوظيفية، اي عكس التأقيت. فالوظيفة الدائمة تقوم على مبدأ الديمومة، وعليه يطلق على النظام الذي يعتبر الوظيفة الدائمة هي الاصل بالنظام الوظيفي المغلق ويعتبر العراق من الدول المطبقة له، فالأصل لديه هي الوظيفة الدائمة والاستثناء هي الوظيفة المؤقتة. كذلك نجد انه بنظام الوظائف الدائمة يجوز استخدام الموظف في اي عمل وظيفي، اذ لا يقتصر عمله على اداء واجباته الوظيفية التي عيّن لأول فيها وهو ما يعرف بمبدأ التخصص العام. بينما في الوظائف المؤقتة فان الموظف المؤقت يختص بأداء الواجبات الوظيفية التي.) تعاقد لشغلها وهذا ما يعرف بمبدأ التخصص الدقيق) 44 ويظهر جليا الاختلاف بينهما من خلال اختيار الموظفين، فيتم اختيار الموظف الدائم على اساس الاعتبار الشخصي ووفقا لمؤهلات وخبراته الشخصية اي تفضيل ظروف الموظف دون الوظيفة، بمعنى اخر نقول ان شخصيته محل اعتبار. اما الموظف المؤقت فيتم اختيارهم على اساس الاعتبار الموضوعي اي تفضيل ظروف الوظيفة دون ان تكون ظروف الموظف المؤقت محل اعتبار. كذلك تتمتع الادارة في ظل الوظائف المؤقتة بسلطة واسعة ومن ثم يجوز لها الاستغناء عن خدمات الموظف المؤقت في اي وقت ولأي سبب كان حتى وان لم يرتكب اي خطأ متى ما أ رت ان ذلك يحقق المصلحة العامة. ولكن الامر مختلف هنا في الوظائف الدائمة فلا يجوز للإدارة الاستغناء عن الموظف الدائم بصورة نهائية الا اذا ارتكب خطأ يستوجب انهاء علاقته بالإدارة، وهذا ما يأخذ به النظام الوظيفي في العراق، فنجد مثلا ان الادارة تستطيع ان تنهي خدمات الموظف المؤقت وتستغني عنه في حالة انتهاء العمل الذي عيّن فيه او انتهاء الغرض منه. واخي ا رً نرى ان الموظف الدائم يجوز له ان يقدم استقالته من الوظيفة باعتبارها حقا من حقوقه الوظيفية ويترتب على ذلك انهاء ال ا ربطة الوظيفية بين الادارة وبين الموظف المستقيل، اما الموظف المؤقت فيجوز له ان يفسخ عقده مع الادارة كما في الدول التي يرتبط معها ب ا ربطة عقد كما هو الحال في الكويت مثلا. واما في العراق فيجوز له ان يقدم استقالته وذلك لان اداة تعيينه هي القرار الاداري. ويلاحظ اخي ا ر ان هناك نقطة مشتركة بين الوظيفتين الدائمة والمؤقتة وهي انهما يتدرجان في العناوين الوظيفية من الدنيا الى العليا بالترقية. المطلب الثاني طبيعة علاقة الموظف المؤقت بالإدارة لقد برزت على صعيد فقه القانون الاداري نظريات مختلفة حول تحديد طبيعة علاقة الموظف بالإدارة، كالنظرية التعاقدية والنظرية التنظيمية. وحيث ان الوظيفة المؤقتة فرع من فروع الوظيفة العامة، فان تحديد طبيعة علاقة الموظف المؤقت بالإدارة يندرج تحت نفس الموضوع هذا وخاصة في العرق بخصوص تكييف علاقة الموظف المؤقت بالإدارة. ولكن في دول اخرى كأميركا والكويت مثلا فان اداة تعيينه هي العقد وبالتالي فانه يعتبر موظفا متعاقدا، ولذلك فعلاقته بالإدارة كما اوضحنا في المبحث الاول من هذا البحث هي ذات طبيعة مركبة. بينما في العراق نجد ان اداة التعيين هي القرار الاداري، فالسؤال هنا ما هي علاقته بالإدارة ؟. قلنا فيما سبق أنه ظهرت عدة نظريات لبيان تلك العلاقة منها النظرية التعاقدية وهي اولى النظريات التي اسست كيفية علاقة الموظف بالإدارة وقد سميت بهذا الاسم لأنها اعتمدت العقد اساسا لها سواء على نطاق القانون الخاص او القانون العام. ولكن مع ذلك فان الفقه القانوني اختلف في طبيعة هذا العقد، فعلى صعيد القانون الخاص كيّفت العلاقة على انها عقد وكالة اذا كان العمل الذي يماسه الموظف قانونيا، وعقد ايجار اشخاص اذا كان الموظف يمارس عملا ماديا، الا ان هذه العقود التي قيلت لتبرير العلاقة التعاقدية كأساس لعلاقة الموظف بالإدارة تعرضت لانتقادات، فمن الناحية الشكلية لا توجد مفاوضات تسبق انعقاد العقد تجري حول بنوده، فمتى ما صدر قرار التعيين حتى اتضح للموظف المركز القانوني الذي يتمتع به بغض النظر عن إرادته سواء كانت بالقبول او بالرفض. ومن الناحية الموضوعية فان التعاقد يحكمه مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث ان الادارة لا تستطيع المساس بالمركز القانوني للموظف الا بموافقته وهو الامر الذي يتعارض مع مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضط ا رد. وبسبب هذه الانتقادات توجه الفقه القانوني حول القانون العام ليجد اساسا لتحديد علاقة الموظف بالإدارة. ولذلك فقد ظهر اتجاه جديد من الفقه يبيّن ان علاقة الموظف بالإدارة هي علاقة تعاقدية في عقد اداري، وذهب الفقه انه بموجبه ترجح كفة الادارة على كفة المتعاقد الاخر) الموظف (ويعلو سلطانها لتحقيق المصلحة العامة) 43 (. ومع ذلك فان هذا التكييف تعرّض للنقد، فهو لا يعدو ان يكون عقدا من عقود القانون العام وذلك لا يختلف عنها سوى ان المنازعات الناشئة عنه تخضع لاختصاص القضاء الاداري. كذلك عندما نعتبره عقدا فهذا يعني خضوعه لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فان الادارة لا تستطيع المساس بالمركز القانوني بالموظف الا بإ ا ردته. وبسبب هذه الانتقادات لكل الآ ا رء الفقهية السابقة، ظهر اتجاه حديث ينادي بتحديد هذة العلاقة كونها علاقة تنظيمية، ولذلك ظهرت النظرية التنظيمية مما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من الادارة والموظف في آن واحد، وذهب الفقه الى ابعد من ذلك بقوله ان اي اتفاق يخالف هذه النصوص القانونية يعد باطلا. وبموجب هذه النظرية فان للإدارة سلطة واسعة وتقديرية بحيث يجوز لها بالمساس بالمركز القانوني للموظف دون الاعتداد بإ ا ردته سواء من حيث الزيادة او الانقاص في الحقوق او الواجبات. وحيث نحن بصدد علاقة الموظف المؤقت بالإدارة في العراق، فأننا نجد ان النظام الوظيفي فيه هو النظام الوظيفي المغلق، ومع ذلك اخذ استثناء بفكرة الموظف المؤقت واساسها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 913 لسنة 0621، حيث نظم تلك العلاقة)الاطار القانوني لهما (. فيتبيّن لنا ان هذه العلاقة محكومة بقوانين الخدمة المدنية والملاك وكذلك القرار انف الذكر، وعليه فنعتقد انه في مركز تنظيمي في علاقته بالإدارة. وهذا ما نجده ايضا في فرنسا ولو انها تأخذ بالنظام الوظيفي المغلق، فأنها تجعل الموظف المؤقت في مركز تنظيمي لأنه يخضع.) للنصوص القانونية المنظمة لأحكام الوظيفة المدنية) 42 أما مرتبة الوظيفة المؤقتة في القانون العراقي، فنلاحظ ان ال وظيفة العامة تحكمها خمسة قوانين هي قانون الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 0691 وقانون الملاك رقم) 42 (لسنة 0691 وقانون) انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم) 02 (لسنة 0660 وقانون التقاعد الموحد رقم) 6. لسنة 4102 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 44 لسنة 4112 ولما كان المشرع العراقي يفصل بين الوظيفة والدرجة الوظيفية، حيث ان الوظيفة هي نوع من الاعمال يتولاها الموظف في السلم الاداري، اما الدرجة الوظيفية هي حدود ال ا رتب الدنيا والعليا. ولما كان قانون الخدمة المدنية تناول درجات الرواتب) م. 3 (وكذلك قانون الملاك تناول تر��يب الوظائف، وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل انف الذكر هو الذي نظم علاقة لعلاقة الموظف المؤقت بالإدارة قد صدر سنة 0621، وحيث ان القانون تضمن ثلاثة انواع من الوظائف. فنجد ان هناك فارقا زمنيا بينهما وبالتالي نشير الى انه بسبب ازدياد وظائف الدولة بسبب تدخلها بشتى المجالات) الدولة المتدخلة (وان التعيين الدائم يزيد من تلك الاعباء والمسؤوليات، ولهذا نجد ان العراق اتجه الى التأقيت بالتوظيف وهو خروج على القاعدة العامة)الاستثناء(. وعليه نرى ان مرتبة الوظيفة المؤقتة في العراق هي مرتبة استثنائية تلجا اليها الادارة كلما احتاجت اليها. المطلب الثالث: المركز القانوني للموظف المؤقت يقصد بالمركز القانوني للموظف المؤقت، الاثار القانونية التي تترتب بمجرد صدور الاداة القانونية لتعيينه، هذه الاثار هي تمتع الموظف المؤقت بالحقوق والت ا زمه بالواجبات الوظيفية. وعليه سنقسم هذا المبحث الى مطلبين، يتناول الاول حقوق الموظف واما الثاني فسوف يبين واجباته. الفرع الاول: حقوق الموظف المؤقت ي ا رد بالحقوق الوظيفية، هي الحقوق التي يكتسبها الموظف بموجب القواعد المقررة قانونا التي .) تحكم شؤون الموظفين من تاريخ مباشرتهم لعملهم الوظيفي) 42 هذه الحقوق الوظيفية هي نوعين مادية ومعنوية، وقد حدد القرار رقم) 913 (لسنة 0621 في فقرته السادسة حقوق الموظف المؤقت وهي حقوق مادية ومعنوية كما اسلفنا. واما الحقوق المادية في ا رد بها الحقوق التي لها قيمة نقدية كال ا رتب والمخصصات والعلاوات وسنبينها كما يلي: 0. ال ا رتب: هو مبلغ من المال يتقاضاه الموظف من خ ا زنة عامة بصفة دورية ولفترة محددة قد تكون لمدة سنة او شه ا ر او اسبوعا او يوما. فالموظف المؤقت بموجب الفقرة السادسة من القرار انف الذكر يستحق ال ا رتب المحدد له ما دام مستمر بعلاقته بالإدارة وذلك شانه شأن الموظف الدائمي. وقد اصدرت و ا زرة المالية التعليمات المسهلة لتطبيق القرار) 913 (والتي سبق وان اشرنا اليها في هذا البحث وقد بيّنت ا رتب الموظف المؤقت، ولكن يلاحظ على هذه التعليمات انها تحدثت عن الوظائف المؤقتة التي تنتهي بزمن محدد ولم تتحدث عن الوظائف التي لها عمل محدد بسبب طبيعتها المؤقتة دون تحديد زمن معين. كذلك اضيفت هذه الوظائف بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم) 20 (لسنة 0622. وليس قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم) 021 (لسنة 0621 وقد شمل القرار فئتين من الموظفين المؤقتين، الموظفون الذين يحملون مؤهلا علميا والذين لا يحملون مؤهلا علميا، وهذا ما بيّنته الفقرة ال ا ربعة من التعليمات انفة الذكر. وهنا تثور مشكلة وهي كيفية استحقاق الموظفين المؤقتين الذين لا يحملون مؤهلا علميا ؟ هنا نجد ان المشرع العراقي يتدخل ليقرر ان هؤلاء يستحقون رواتبهم وفقا للقرار) 20 (لسنة 0622 انف الذكر، وبذلك يكون قد حدد درجات الوظائف المؤقتة بنوعيها. 4. المخصصات: هي المبالغ المالية التي تضاف الى ا رتب الموظف لكي تساعده على تحسين احواله المعاشية والاعباء المالية والاقتصادية، وتمنح هذة المخصصات لاعتبا ا رت مختلفة، اما لطبيعة العمل الوظيفي الذي يمارسه الموظف او لطبيعة الوظيفة التي يمارسها. وهناك عدة انواع منها، مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات الايفاد والسفر والمخصصات المهنية ومخصصات خطورة المهنة وهي على عدة انواع: * مخصصات منصب: ونسبتها تبدأ من 31 % من ال ا رتب الى 02 %،)المادة 01 من قانون - رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 44 لسنة 4112 (على ان تكون التشكيلات منصوص عليها في قانون الو ا زرة أو الجهة أو الأنظمة الصادرة بموجبه والأنظمة الصادرة للشركات العامة والهيئات، اما التشكيل فيكون أدنى من المديرية العامة وف وق مستوى قسم، اما من يقوم بأعمال مدير قسم فتصرف له هذه المخصصات. * مخصصات شهادة: ونسبتها تبدأ من 011 % لحاملي شهادة الدكتو ا ره أو ما يعادلها الى - %42 لحاملي الشهادة الإعدادية، المادة) 00 /أولاً(من القانون انف الذكر. * مخصصات حرفة: ونسبتها 02 % من ال ا رتب لغير حملة الشهادات، المادة) 00 /ثانياً(من - القانون انف الذكر. * مخصصات موقع جغ ا رفي: وهي مبالغ مقطوعة تبدأ من) 91111 (الف دينار لغاية - 41111 (الف دينار، المادة) 04 (من القانون انف الذكر، لمن يسكن أو يعمل في إحدى (المناطق النائية. 31 % من ال ا رتب، المادة) 03 (من - - % * مخصصات خطورة مهنية: ونسبتها تت ا روح بين 41 القانون انف الذكر، الناجمة عن طبيعة عمله)كالموظفين الحقوقيين(ومهنته كمن يتعامل مع المواد السامة أو الخطرة، وفي حالة ظهور حالات جديدة فبالإمكان الرجوع الى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لو ا زرة العمل والشؤون الاجتماعية للبت فيها. * مخصصات عدم م ا زولة مهنة: ونسبتها 42 % لمن يحملون شهادة علمية جامعية - كالمهندسين ومن يقرر مجلس الوز ا رء منحهم هذه المخصصات استناداً لأحكام المادة) 20 /د(من قانون الخدمة المدنية. * مخصصات إعالة: تمنح للموظف المتزوج وهي مبالغ مقطوعة مقدارها) 21111 (الف - دينار تمنح لأحد الزوجين وتستحقها الموظفة التي توفي عنها زوجها أو أصيب بمرض اقعده عن العمل في حالة عدم تقاضيه ا رتب تقاعدي،)المادة 02 /أولاً من قانون الخدمة المدنية انف الذكر(. * مخصصات أطفال: مبلغ مقطوع من مقداره) 01111 (الف دينار عن كل طفل لغاية الطفل - ال ا ربع،) المادة 02 /ثانياً/أ من قانون الخدمة المدنية انف الذكر(.. * مخصصات ذات طبيعة خاصة: ونسبتها 21 % من ال ا رتب حيث تمنح هذه المخصصات - من قبل مجلس الوز ا رء إضافة الى المخصصات المذكورة آنفاً لمعالجة ظروف خاصة، المادة) 02 (. إضافة الى مخصصات الإيفاد والسفر التي تصرف للموظف بموجب القانون رقم) 32 (لسنة 0621 المعدل لقانون الخدمة المدنية، وكذلك ساعات العمل الإضافي المذكورة في قانون. رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 44 لسنة 4112 والسؤال هنا هل يستحق الموظف المؤقت تلك المخصصات حاله كحال الموظف الدائمي ؟ نقول للإجابة على هذا التساؤل ان القرار رقم 913 لسنة 0621 وفي فقرته السابعة قد نص ان الموظف المؤقت يخضع في كل ما يتعلق من حقوق وواجبات لقوانين وقواعد الخدمة التي تطبق على الادارة التي يعمل فيها، وعليه فانه يستحق تلك المخصصات وفقا لعموم النص شأنه شأن الموظف الدائم مع م ا رعاة طبيعة الوظيفة المؤقتة. 3. العلاوة: هي مبلغ من المال يضاف الى ا رتب الموظف الاساسي وفقا للقانون، وهي على انواع، مثلا العلاوة التشجيعية، العلاوة الاستثنائية، العلاوة الدورية او السنوية وان الاخيرة اخذ بها المشرع العراقي بالمادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 0691 والعلاوات تمنح للموظف وفقا للأداء الجيد والذي يستشف من خلال تقارير الكفاءة التي يكتبها عنه رئيسه الاداري، فهي سمة من سمات النظام الوظيفي المغلق التي يأخذ بها العراق. وعليه نقول هنا ان المشرع العراقي يمنح الموظف المؤقت علاوة باعتبارها حقا من حقوقه الوظيفية التي يتمتع بها الموظف سواء كان دائميا او مؤقتا وفقا لأحكام الفقرة السادسة من القرار 913 (لسنة 0621 سالف الذكر. (وأما الحقوق المعنوية) 49 (، فأن من اهم هذه الحقوق هي الاجا ا زت التي ي ا رد بها انص ا رف الموظف من اداء الواجبات الوظيفية وهي تحدد بموجب القوانين التي تحكم الوظيفة العامة النافذة او بموجب العقد اذا كانت الاداة القانونية لتعيين الموظف المؤقت هي العقد. هذه الاجا ا زت تمنح عادة لأغ ا رض متعددة، كأن تكون صحية او اجتماعية. وهنا ولابد ان نشير الى انه كان على المشرع ان يحدد الاجا ا زت التي يمكن ان يتمتع بها الموظف المؤقت، لأنه قد تكون هناك نوع من الاجا ا زت تتنافى مع طبيعة العمل الوظيفي المؤقت او ان تعليمات و ا زرة المالية موضوع الوظيفة المؤقتة لو اوضحت الاجا ا زت التي يتمتع بها الموظف المؤقت على سبيل الحصر وبالتالي حرمانه من بعض الاجا ا زت التي لم ترد والتي تتنافى مع طبيعة الوظيفة المؤقتة. الفرع الثاني: واجبات الموظف المؤقت عرّف قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 02 لسنة 0660 الموظف بانه " كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الو ا زرة او الجهة غير المرتبطة بو ا زرة ". اما قانون الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 0691 فقد عرّف الموظف بانه " كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ". وعليه نعتقد ان المشرع العراقي عند تشريعه لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المشار اليه اعلاه قد اخذ بنظر الاعتبار موقفه من الموظف المؤقت الذي أنشئ مركزه القانوني قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 913 لسنة 0621، اضافة الى ذلك نجد ان الوظيفة الدائمة استمدت دوامها من دوام المرفق العام وضرورة استم ا رره في عمله لتحقيق المنفعة العامة واشباع الحاجات العامة للأف ا رد. بمعنى اخر ان المنطلق لاعتبار الوظيفة دائمة هو المرفق العام، لان الوظيفة تعمل على تحقيق اهداف المرافق العامة لخدمة المصلحة العامة، فاذا كانت هناك مصلحة عامة تتطلب قيام المرفق العام بعمل مؤقت فعند ذلك تكون الوظائف المخصصة للعمل المؤقت هي وظائف مؤقتة. ولما كان الشخص الذي يعيّن في الاعمال المؤقتة وفقا للقرار رقم 913 لسنة 0621 يعتبر موظفا أشغل وظيفة داخل ملاك الو ا زرة الوظيفي او الجهة غير المرتبطة بو ا زرة، ولذلك فهو خاضع لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 02 لسنة 0660 بدلالة القرار اعلاه وبفقرته السادسة. عليه نرى ان الواجبات التي ترد في اي قانون للموظفين فأنها تشمل الموظف المؤقت ايضا وليس على سبيل الحصر، على الرغم من تعدادها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المشار اليه انفا، ذلك ان الوظيفة لا تتعلق في الوقت الحاضر بالمهام الوظيفية المباشرة الملقاة على عاتق الموظف بموجب القوانين واللوائح وانما تأخذ ابعادا اخرى كأن تكون ابعادا اجتماعية او سياسية. مخلص القول نرى ان المشرع العراقي يحاول ان يحقق توازن بين حقوق وواجبات الموظفين وهو الاتجاه الذي نرجحه. الخاتمة بعد ان انتهينا من بحثنا هذا يوجب علينا بيان النتائج التي توصلنا اليها والمقترحات التي نامل يأخذ بها المشرع العراقي. الاستنتاجات والمقترحات: .0 لقد وجدنا ونحن نتطرق في المبحث الاول من هذه الد ا رسة وهي فكرة الموظف المتعاقد مع الادارة، ان الموظف المتعاقد شأنه شأن الموظف العام) الدائمي والمؤقت (يخضع لعلاقته بالإدارة الى مركز قانوني مركب فهو من جانب في مركز تنظيمي ومن جانب اخر فهو في مركز تعاقدي، لان أداة تعيينه هي العقد، فهناك الرضا في التعاقد ولكن لا يعني طغيان العلاقة العقدية بينهما، فالإدارة لديها السلطان في تعديل هذه العلاقة في حدود معينة متى أ رت في ذلك مصلحة عامة كأن تضيف بعض الحقوق او الواجبات على الموظف المتعاقد. .4 نجد ان قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة رقم 39 لسنة 0639 قديم جدا ولا يواكب التطور الذي وصلت اليه الوظيفة العامة والعلاقة بين الادارة والموظف المتعاقد، فنجد مثلا ان المشرع يستخدم عبارة) استخدام الاجانب (للتعبير في تعيين الموظف الاجنبي في الوظيفة العامة، فكان الاجدر بالمشرع ان يأخذ بعبارة اخرى وهي) تعيين الاجانب (كونها اكثر دقة. ومع ذلك فان اداة تعيينهم هي العقد، فهو موظف في كل الاحوال. ويلاحظ هنا ايضا وهي جديرة بالذكر ونحن بصدد القانون اعلاه، ان المشرع العراقي استخدم للتعبير عن اداة التعيين بقوله عقد المقاولة لاستخدام الاجنبي في وظائف الحكومة وهو تعبير غير موفق فنقترح ان تكون العبارة هي عقد الوظيفة، فال ا ربطة بين الموظف المتعاقد والادارة هي ا ربطة عقدية لشغل منصب وظيفي وليست ا ربطة عقدية لإنشاء مشروع مثلا. .3 وجدنا ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 390 لسنة 0622، اجاز للإدارة تشغيل المتقاعدين بموجب عقد عمل كل حسب مهنته. وبعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 021 لسنة 0621 والمعروف بتحويله العمال الى موظفين، وقد تطرق الى مسالة تحويل العمال المتعاقدون مع الادارة الى موظفين متعاقدين، بينما المشرع عندما اصدر القرار رقم 390 لسنة 0622 لم يكن ينظر لهؤلاء العمال كموظفين، فهو كان يعاملهم معاملة عمال متعاقدين مع الادارة بموجب عقد عمل. ولكن عندما صدر القرار رقم 021 لسنة 0621 ونتيجة لهذا القرار فقد اعتبروا هؤلاء العمال موظفون وليس عمال، فلم يعد هناك عامل حكومي بل موظف بنظر القانون بموجب علاقته العقدية باعتبار انه عقدا من عقود الوظيفة العامة بموجب القرار رقم 021 لسنة 0621 المشار اليه سابقا. .2 وجدنا ان فكرة الموظف المؤقت في نظام الوظيفة العراقي هي فكرة حديثة، فبعد ان صدر القرار رقم 021 لسنة 0621 بتحويل العمال الى موظفين، اصبحت الادارة بحاجة الى موظفين يقومون بأعمال وظيفية وقتية اما بسبب نوع العمل او لسبب فترة من الزمن تحتاج هذا النوع من الموظف وبسبب ازياد اعباء الادارة وذلك لاتساع حاجات الاف ا رد مما يتطلب اشباعها لتلك الحاجات، وحيث ان غاية الادارة هي المصلحة العامة، فهنا تدخل المشرع ليفتح الباب امام الادارة لغرض تعيين موظفين مؤقتين تحتاج اليهم لإنجاز اعمال وقتية او التي تنتهي بفترة زمنية معينة والتي يكون الغرض من هذه. الوظائف زيادة الانتاج او رفع كفاءته وهذا ما نص عليه القرار رقم 913 لسنة 0621 .2 لقد توصلنا الى ان اداة تعيين هؤلاء الموظفين المؤقتين هي القرار الاداري، فالأخير عمل قانوني صادر من الادارة بالإ ا ردة المنفردة لغرض انشاء مركز قانوني او تعديله او الغاءه. فالإدارة لها السلطة المطلقة في تحديد هذا المركز القانوني الذي انشأته بموجب القرار الاداري، فلها ان تعدله او تلغيه بأن تستغني عنه وفقا لاعتبا ا رت المصلحة العامة لان هذا الموظف المؤقت في مركز تنظيمي في علاقته بالإدارة. .9 تبين لنا ان بعض التشريعات تخلط بين فكرة الموظف المتعاقد والموظف المؤقت، فكأنهما وجهان لعملة واحدة، فترى ان الموظف المتعاقد هو نفسه الموظف المؤقت فهما واحد، ولذلك تعتبر ان اداة تعيينه هي العقد وهذا ما اخذ به قانون الخدمة المدنية الكويتي في المادة) 02 (منه اما المشرع العراقي فينظر اليهما كل كحالة منفصلة عن الاخرى، فهناك تشريعات تخص الموظف المتعاقد كقانون استخدام الاجانب رقم 39 لسنة 0639 والقرار 390 لسنة 0622، وهناك ايضا تشريعات تخص الموظف المؤقت كقرار مجلس قيادة الثورة. المنحل رقم 913 لسنة 0621 .1 من جانب اخر تبين لنا من خلال ال واقع العملي ان بعض الادا ا رت تخلط بن فكرتي الموظف المؤقت والموظف المتعاقد، فتقوم بالتعاقد معه وبنفس الوقت تصدر بذلك قرار اداريا لتعيينه في وظيفة مؤقتة. فهذا التوجه لبعض الادارة غير صحيح من الناحية القانونية. حيث يكتفي ن تقوم الادارة بإصدار ق ا ر ا ر بتعيينه على ملاكها، وليس بان تتعاقد معه بموجب عقد، فالأخير له اسباب معينه تلجأ اليها الادارة ومن هم الذين يتم التعاقد معهم.فأعمال الوظيفة المؤقتة هي اعمال وقتية تلجأ الادارة الى هذه الاعمال لغرض زيادة الانتاج او رفع كفاءته ويكون اسلوبها في ذلك بموجب قرار التعيين وليس بالعقد.
المركز القانوني للموظف المتعاقد والمؤقت في الوظائف العامة ثقافة إدارية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2J74r7M
0 notes